الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
31 - أبواب من القضاء
3633 -
حدَّثنا مسلمُ بنُ إبراهيم، حدَّثنا المثنَّى بنُ سعيد، حدَّثنا قتادةُ، عن بُشير بن كعب العدويِّ
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم،قال:"إذا تَدَارأتُم في طَريقٍ فاجعَلُوه سَبْعةَ أَذرُع"
(1)
.
= وبعد أن ذكر الحافظ ابن كثير في "تخريج أحاديث التنبيه" 2/ 62 هذا الحديث مع حديث ابن إسحاق قال: ففي ذلك دلالة على مشروعية التوكيل في الجملة مع الإجماع على ذلك.
الترقوة: العظم الذي بين ثُغرة النحر والعاتق، وهما ترقوتان من الجانبين، وقيل: مقدم الحلق في أعلى الصدر حيث يرقى فيه النفس.
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه ابن ماجه (2338)، والترمذي (1406) من طريقين عن المثنى بن سعيد، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وأخرجه الترمذي (1405) عن أبي كريب، عن وكيع، عن المثنى بن سعيد، عن قتادة، عن بشير بن نَهيك، عن أبي هريرة. وقال الترمذي: وروى بعضهم هذا الحديث عن قتادة، عن بشير بن نَهيك، عن أبي هريرة. وهو غير محفوظ.
وهو في "مسند أحمد"(9537).
وأخرجه البخاري (2473) من طريق الزبير بن خرِّيت، عن عكرمة، ومسلم (1613) من طريق عبد الله بن الحارث، كلاهما عن أبي هريرة.
وهو في "مسند أحمد"(7126) و (10417)، و"صحيح ابن حبان"(5067).
قال الخطابي: هذا في الطرق الشارعة والسبل النافذة التي كثر فيها المارة، أمر بتوسعتها لئلا تضيق عن الحمولة دون الأزقة الروابع التي لا تنفذ، ودون الطرق التي يدخل منها القومُ إلى بيوتهم إذا اقتسم الشركاء بينهم ربعاً وأحرزوا حصصهم، وتركوا بينهم طريقاً منه إليها.
ويشبه أن يكونَ هذا على معنى الإرفاق والاستصلاح دون الحصر والتحديد.
3634 -
حدَّثنا مُسدَّدٌ وابنُ أبي خَلفٍ، قالا: حدَّثنا سفيانُ، عن الزهريِّ، عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا استَأذَنَ أحَدُكُم أخاه أن يَغرِزَ خَشَبةَ في جداره فلا يَمْنَعْهُ". فنكَّسوا، فقال: ما لي أرَاكم قد أعرضتُم؟ لأُلقِينَّها بين أكتافِكُم
(1)
.
قال أبو داود: وهذا حديثُ ابن أبي خلَفٍ، وهو أتمُّ.
3635 حدَّثنا قتيبةُ بنُ سعيدٍ، حدَّثنا الليثُ بن سعْد، عن يحيى، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان، عن لؤلؤة
(1)
إسناده صحيح. الأعرج: هو عبد الرحمن بن هُرمُز، وسفيان: هو ابن عيينة، وابن أبي خلف: هو محمد بن أحمد بن أبي خلف السلمي مولاهم، ومُسدَّد: هو ابن مُسَرْهَد.
وأخرجه البخاري (2463)، ومسلم (1609)، وابن ماجه (2335)، والترمذي (1403) من طرق عن الزهري، به.
وهو في "مسند أحمد"(7278)، و"صحيح ابن حبان"(515)، قال الخطابي في "معالم السنن": عامة العلماء يذهبون في تأويله إلى أنه ليس بإيجاب يُحمل عليه الناسُ من جهةِ الحكم، وإنما هو من باب المعروف وحسن الجرار، إلا أحمد بن حنبل فإنه رآه على الوجوب، وقال: على الحكام أن يقضوا به على الجار ويُمضوه عليه إن امتنع منه.
قلنا: وذكر الحافظ في "الفتح" أن إسحاق بن راهويه يقول بقول أحمد وكذا ابنُ حبيب من المالكية والشافعي في القديم، وذكر أن الشافعي في الجديد عنه قولان: أشهرهما اشتراط إذن المالك.
وقول أبي هريرة: لألقينها بين أكتافكم، قال الخطابي في "أعلام الحديث" 2/ 1228: كأنه يقول: إن لم تقبلوه، فتتلقوه بأيديكم راضين، حملتُه على رقابكم كارهين.
عن أبي صِرْمة -قال غير قتيبة في هذا الحديث: عن أبي صِرْمَةَ صاحبِ النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجَعْتُ إلى حديث قتيبة بن سعيد- عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من ضَارَّ أضَرَّ الله به، ومن شَاقَّ شَاقَّ الله عليه"
(1)
.
3636 -
حدَّثنا سليمانُ بنُ داودَ العَتَكيُّ، حدَّثنا حمادٌ، حدَّثنا واصل مولى أبي عُيينة، قال: سمعتُ أبا جعفر محمدَ بنَ عليٍّ يُحدث
عن سَمُرَة بن جندب: أنه قال: كانت له عَضُدٌ من نَخْلِ في حائطِ رَجُلٍ من الأنصار، قال: ومع الرجل أهله، قال: فكان سَمُرَةُ يَدخُلُ إلى نخله فيتأذَّى به، ويشُقُّ عليه، فطلَبَ إليه أن يَبيعَه، فأبى، فطلب إليه أن يُناقلَه، فأبى، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فطلبَ إليه النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن يبيعَه، فأبى، فطلب إليه أن يُناقِلَه، فأبى، قال:"فهَبْهُ له ولك كذا وكذا" أمراً رغَّبَه فيه، فأبى، فقال:"أنت مُضارٌّ" فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم للأنصاري: "اذهب فاقْلَعْ نخلهُ"
(2)
.
(1)
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة لؤلؤة، فقد ذكرها الحافظ الذهبي في "الميزان" 4/ 610 في المجهولات. يحيى: هو ابن سعيد الأنصاري.
وأخرجه ابن ماجه (2342)، والترمذي (2054) من طريق الليث بن سعد، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن غريب.
وهو في "مسند أحمد"(15755).
وفي الباب عن عبادة بن الصامت عند ابن ماجه (2340) أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن لا ضرر ولا ضرار. وإسناده ضعيف.
وقد ذكرنا هناك كلامَ الأئمة في تقوية هذا الخبر، وذكرنا هناك أيضاً تمام شواهد الحديث بنوع من التفصيل، فراجعه.
وانظر "جامع العلوم والحكم" للحافظ ابن رجب 2/ 207 - 225 بتحقيقنا.
(2)
إسناده ضعيف لانقطاعه. أبو جعفر محمد بن علي -وهو ابن الحسين بن علي ابن أبي طالب الباقر- لم يدرك السماع من سمرة بن جندب، فقد ذكر أحمد بن البرقي =
3637 -
حدَّثنا أبو الوليد الطَّيالسيُّ، حدَّثنا الليثُ، عن الزهريِّ، عن عُروة
أن عبد الله بن الزبير حدَّثه، أن رجلاً خاصم الزبيرَ في شِراج الحَرَّة التي يَسْقُونَ بها، فقال الأنصاري: سَرِّح الماءَ يمرُّ، فأبى عليه الزبيرُ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم للزبير:"اسْقِ يا زبيرُ، ثم أرسل الماء إلى جارك"، فغَضِبَ الأنصاريُّ، فقال: يا رسول الله، أن كان ابنَ عمتِك؟ فتلوَّن وَجْهُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ثم قال:"اسْقِ، ثمَّ احْبِسِ الماءَ حتّى يَرجعَ إلى الجَدْر" فقال الزبير: فوالله إني لأحسبُ هذه الآية نزلَتْ في ذلك: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ} [النساء:65]
(1)
.
= أن مولد أبي جعفر كان سنة ست وخمسين. وكانت وفاةُ سمرة على أعلى تقدير سنة ستين، فيكون عمر أبي جعفر عند وفاة سمرة خمس سنين. ومما يؤيد ذلك أن أباه علي زين العابدين كان عمره يوم كربلاء سنة إحدى وستين ثلاثة وعشرين عاماً، وبذلك يكون عُمر زين العابدين يوم ولد له أبو جعفر ثمانية عشر عاما. وهو معقول. وقال المنذري في "مختصر السنن": في سماع الباقر من سمرة بن جندب نظر، وقد نقل في مولده ووفاة سمرة ما يتعذّر معه سماعه منه، وقيل فيه: ما يمكن معه السماع منه، والله عز وجل أعلم.
وأخرجه البيهقي 6/ 157 من طريق أبي الربيع سليمان بن داود العتكي، بهذا الإسناد. وفي الباب عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سلف عند المصنف برقم (3074) و (3075) وإسناده حسن.
قال الخطابي: رواه أبو داود: عضداً، انما هو: عضيد من نخيل، يريد نخلاً لم تَبسُق ولم تَطُل، قال الأصمعي: إذا صار للنخلة جذع يتناول منه المتناولُ فتلك النخلةُ العَضيدُ، وجمعُه عَضِيداتٌ.
وفيه من العلم أنه أمر بإزالة الضرر عنه، وليس في هذا الخبر أنه قلع نخله، ويشبه أن يكون أنه إنما قال ذلك ليردعه به عن الإضرار.
(1)
إسناده صحيح. عروة: هو ابن الزبير بن العوّام، والزهري: هو محمد بن مسلم ابن شهاب، والليث: هو ابن سعْد، وأبو الوليد الطيالسي: هو هشام بن عبد الملك. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه البخاري (2359)، ومسلم (2357)، وابن ماجه (15) و (2480)، والترمذي (1414) و (3276)، والنسائي (5416) من طريق الليث بن سعد، بهذا الاسناد.
وهو في "مسند أحمد"(16116)، و"صحيح ابن حبان"(24).
وأخرجه البخاري (2708) من طريق شعيب بن أبي حمزة، و (2361) و (4585) من طريق معمر بن راشد، و (2362) من طريق ابن جريج، ثلاثتهم عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن أبيه الزبير. وقد كان عمر عروة عند مقتل أبيه ثلاث عشرة سنة، وجزم البخاري بسماعه منه في "تاريخه" 7/ 31، وذكر مسلم في "التمييز" أن عروة حفظ عن أبيه فمن دونهما من الصحابة.
وهو في "مسند أحمد"(1419).
وأخرجه النسائي (5407) من طريق عبد الله بن وهب، عن يونس بن يزيد والليث بن سعد، عن ابن شهاب الزهري، عن عروة بن الزبير، عن عبد الله بن الزبير، عن الزبير بن العوام. قال أبو حاتم في "العلل" 1/ 395: أخطأ ابن وهب في هذا الحديث. الليث لا يقول: عن الزبير.
وقال الحافظ في "الفتح" 5/ 35: وكأن ابنَ وهب حمل رواية الليث على رواية يونس، إلا فرواية الليث ليس فيها ذكر الزبير، والله أعلم.
قال الخطابي: شراج الحرة: مجاري الماء الذي يسيل منها، واحده شرج.
قال: وفيه من الفقه أن أصلَ المياه -الأودية والسيول التي لا تُملَكُ منابعُها ولم تستنبط بحفر وعمل- الإباحةُ، وأن الناس شَرعٌ، سواء في الارتفاق بها، وأن من سَبَق إلى شيء منها، فأحرزه، كان أحقَّ بهِ من غيره.
وفيه دليلٌ على أن أهلَ الشِّرب الأعلى مُقدَّمون على من هو أسفل لسبقه إليه، وأنه ليس للأعلى أن يحبسهُ عن الأسفل إذا أخذ حاجتَه منه.
فأما إذا كان أصلُ منبع الماء ملكاً لقوم، وهم فيه شركاء، أو كانت أيديهم عليه معاً، فإن الأعلى والأسفل فيه سواء، فإن اصطلحوا على أن يكون نُوَباً بينهم، فهو على ما تراضوا به. وإن تشاحُّوا اقترعوا، فمن خرجت له القرعة، كان مبدوءاً به. =
3638 -
حدَّثنا محمدُ بنُ العلاء، حدَّثنا أبو أُسامة، عن الوليد -يعني ابن كثير- عن أبي مالكِ بن ثعلبةَ، عن أبيه ثعلبةَ بن أبي مالك
أنه سَمعَ كُبراءهم يذكرون: أن رجلاً من قريشِ كان له سَهْمٌ في بني قريظة، فخاصَمَ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في مهزُورٍ السَّيلِ الذي يقتسمون ماءَه، فقَضَى بينهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن الماءَ إلى الكعبين لا يَحبِسُ الأعلى على الأسفل
(1)
.
= وقد اختلف الناسُ في تأويل هذا الحديث:
فذهب بعضهم إلى أن القول الأول إنما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه المشورة للزبير، وعلى سبيل المسألة في أن يطيب نفساً لجاره الأنصاري، دون أن يكون ذلك منه حكماً عليه، فلما خالفه الأنصاري، حكم عليه بالواجب من حكم الدين.
وذهب بعضُهم إلى أنه قد كفر حين ظن برسول الله صلى الله عليه وسلم المحاباة للزبير. إذ كان ابنَ عمته. وأن ذلك القول منه كان ارتداداً عن الدين، وإذا ارتد عن الإسلام زال ملكه عن ماله، وكان فيئا، فصرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الزبير إذ كان له أن يضع الفيء حيث أراه الله تعالى.
وفيه مستند لمن رأى جواز نسخ الشيء قبل العمل به.
وقال المنذري في "مختصر السنن": الحرة: كل أرض ذات حجارة سود، وذلك لشدة حرّها ووهج الشمس فيها.
والجدْر: بفتح الجيم وسكون الدال المهملة، أي: الجدار.
وقوله: أن كان ابنَ عمتك. هو بفتح همزة أن المخففة، وهي للتعليل، كأنه قال: حكمت له بالتقديم لأجل أنه ابن عمتك، وكانت أم الزبير صفية بنت عبد المطلب.
(1)
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة حال أبي مالك -وقيل: مالك، وهو الأشهر في اسمه- بن ثعلبة. وثعلبة مختلف في صحبته.
وأخرجه ابن ماجه (2481) من طريق زكريا بن منظور بن ثعلبة بن أبي مالك، عن محمد بن عقبة بن أبي مالك، عن عمه ثعلبة بن أبي مالك. وزكريا بن منظور ضعيف. =
3639 -
حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدة، حدَّثنا المُغيرةُ بن عبد الرحمن، حدَّثني أبي عبد الرحمن بن الحارثِ، عن عَمْرِو بن شُعيب، عن أبيه
عن جدِّه: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قضى في السَّيْل المهزورِ
(1)
أن يُمسكَ حتَّى يبلغ الكَعْبَين، ثم يُرسَلَ الأعلى على الأسْفَل
(2)
.
3640 حدَّثنا محمودُ بن خالد، أن محمدَ بن عثمان حدثهم، حدَّثنا عبدُ العزيز بن محمد، عن أبي طُوالةَ وعمرو بن يحيى، عن أبيه
= وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2200)، ومن طريق ابن الأثير في "أسد الغابة" 1/ 292 في ترجمة ثعلبة، عن يعقوب بن حميد بن كاسب، عن إسحاق بن إبراهيم، عن صفوان بن سُليم، عن ثعلبة بن أبي مالك، ويعقوب بن حميد ضعيف يعتبر به، وإسحاق بن إبراهيم -وهو ابن سعيد الصوّاف- لين الحديث.
ويشهد له حديث عبد الله بن الزبير السالف قبله، والحديث الآتي بعده.
ويشهد له كذلك حديث عائشة عند الحاكم 2/ 62 وصححه، وسكت عنه الذهبي، وهو كذلك.
ومهزور: وادي بني قريظة.
(1)
كذا في (أ) و (ب) و (هـ)، وفي (ج): سيل المَهزُور وفي نسخة أشار إليها محمد زكريا الكاندهلوي: سَيل مَهزُور، وهو كذلك في رواية ابن ماجه عن أحمد بن عَبْدة، شيخ أبي داود في هذا الحديث أيضاً، ونقل في "المرقاة" 3/ 371 عن التوربشتي قوله: هذا اللفظ وجدناه مصروفاً عن وجهه، ففي بعض النسخ: في السيل المهزور، وهو الأكثر وفي بعضها في: سيل المهزور، بالاضافة، وكلاهما خطأ، وصوابه بغير ألف ولام فيهما بصيغة الأضافة إلى عَلَم.
(2)
صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن في الشواهد من أجل عبد الرحمن بن الحارث -وهو ابن عبد الله بن عياش المخزومي- فهو حسن الحديث في المتابعات والشواهد.
وأخرجه ابن ماجه (2482) عن أحمد بن عبدة، بهذا الإسناد.
ويشهد له الحديثان السالفان قبله.
وحديث عائشة عند الحاكم 2/ 62 وصححه وسكت عنه الذهبي، وهو كذلك.
عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، قال: اختَصَمَ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم رجلانِ في حَريم نخلة، في حديثِ أحدهما -فأمرَ بها فذُرعت فوُجِدَتْ سبعةَ أذْرُع- وفي حديث الآخر: فوُجِدَتْ خمسةَ أذْرعُ -فقضى بذلك، قال عبد العزيز: فأمر بجَريدةٍ من جريدها فذُرِعَتْ
(1)
.
آخر كتاب الأقضية
(1)
إسناده قوي من أجل عبد العزيز بن محمد -وهو الدراوردي- فهو صدوق لا بأس به. عمرو بن يحيى: هو ابن عمارة المازني، وأبو طوالة: هو عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري، ومحمد بن عثمان: هو التَّنُوخي أبو الجُماهر.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(1898)، والبيهقي في "السنن الكبرى" 6/ 155 من طريق عبد العزيز بن محمد الدَّراوردي، عن عمرو بن يحيى المازني -وقُرن به عند البيهقي في أحد طريقيه أبوطوالة- به.
الحريم: هو كل موضع تلزم حمايته، وحريم البئر وغيرها: ما حولها من حقوقها ومرافقها، وحريم الدار: ما أضيف إليها، وكان من حقوقها.
وقوله: فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال في "عون المعبود" 10/ 50: أي بأن يكون حريم شجر النخلة على قدر قامتها، فإن كانت النخلة سبعة أذرع يكون حريمها، أي: ما حواليها سبعة أذرع، وإن كانت أكثر من سبعة أذرع يكون حريمها مثلها، وإن كانت أقل من سبعة أذرع يكون حريمها مثلها في القلة، فلا يجوز لأحد أن يستولي على شيءٍ من حريمها وإن قل، ولكن له عمارة أو غيرها بعد حريمها، وكذلك الحكم لكل شجر من الأشجار، فيكون حريمه بقدر قامته.