الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
47 - باب القيام للجنازة
3172 -
حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا سفيانُ، عن الزهريِّ، عن سالمٍ، عن أبيه
= وأخرج أبو داود الطيالسي (2336)، وأحمد (7914) و (10137) و (10493)، والبيهقي 4/ 21 من طريق ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن عبد الرحمن بن مهران، عن أبي هريرة أنه قال حين حضره الموت: لا تتبعوني بمجمر -وعند الطيالسي: بنار- فجعله موقوفاً من قول أبي هريرة. وهذا سند حسن.
وأخرج مالك في "الموطأ" 1/ 226 عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة أنه نهى أن يتبع بعد موته بنار. موقوفاً كذلك، وأسقط من إسناده عبد الرحمن بن مهران، وسماع المقبري من أبي هريرة معروف، فلا يبعد أن يكون سمعه مرة بواسطة عبد الرحمن، ثم سمعه من أبي هريرة مباشرة. فيكون إسناده صحيحاً.
قال ابن عبد البر في "الاستذكار" 8/ 225 - 226: قد روي عن حديث أبي هريرة مرفوعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار"، ولا أعلم بين العلماء خلافاً في كراهة ذلك، وروينا عن أبي سعيد الخدري وعمران بن حصين وأبي هريرة أنهم وصَّوا بان لا يُتبعوا بنار ولا نائحة ولا يجعل على قطيفة حمراء. وأظن اتباع الجنائز بالنار كان من أفعالهم بالجاهلية نُسخ بالإسلام، والله أعلم، وهو من فعل النصارى، ولا ينبغي أن يتشبه بأفعالهم
…
ثم قال: وفيما ذكرنا من إجماع العلماء فيه شفاء إن شاء الله.
قلنا: وكذلك روي عن عبد الله بن مغفل عن ابن سعد في "الطبقات" 7/ 13 بإسناد صحيح: أنه أوصى بذلك عند موته.
وعن أبي موسى الأشعري عند أحمد (19547)، وابن ماجه (1487) بإسناد حسن: أنه أوصى بذلك أيضاً.
وروى ابن أبي شيبة 3/ 284، وابن المنذر في "الأوسط" 5/ 389، والبيهقي 4/ 74 من طريق الحسن البصري، عن قيس بن عُبَادٍ قال: كلان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند ثلاث: عند القتال، وعند الجنائز، وعند الذكر. وإسناده صحيح. وهو عند عبد الرزاق (6281)، ومن طريق ابن المنذر 5/ 389 عن معمر، عن الحسن قال: أدركت أصحاب رسول الله
…
دون ذكر قيس.
عن عامر بن ربيعة، يبلغُ به النبيَّ صلى الله عليه وسلم:"إذا رأيتُم جنازَةٌ فقوموا لها حتى تُخَلِّفَكم، أو تُوضَعَ"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح. سالم: هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وسفيان: هو ابن عيينة، ومُسَدَّد: هو ابن مُسَرْهَد.
وأخرجه البخاري (1307)، ومسلم (958)، وابن ماجه (1542)، والترمذي (1563)، والنسائي (1916) من طريق ابن شهاب الزهري، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (1308)، ومسلم (958)، والنسائي (1915) من طريق نافع مرلى ابن عمر، عن ابن عمر، به.
وهو في "مسند أحمد"(15687)، و "صحيح ابن حبان"(3051).
قال ابن المنذر: قد اختلف أهل العلم في القيام للجنائز إذا مرت، فقالت طائفة: يقوم لها، فعل ذلك أبو مسعود البدري، وأبو سعيد الخدري، وقيس بن سعد، وسهل ابن حنيف، وسالم بن عبد الله.
ورأت طائفة أخرى أن لا يقوم المرء للجنازة تمرُّ به، مُرَّ على سعيد بن المسيب بجنازة فلم يقم لها، وكان عروة بن الزبير يعيبُ من يفعل ذلك، وقال مالك: ليس على الرجل أن يقوم للجنازة إذا رآها ولا يقعد حتى تجاوزه مسلماً كان أو كافراً، وقال الشافعي: لا يقوم للجنازة من لا يشهدها، والقيام لها منسوخ، وقال أحمد: إن قام لم يقعد، وإن قعد فلا بأس، وكذلك قال إسحاق.
وقال أحمد: قوله: "فليقم" إنما ذا على القاعد يقوم.
وقال أحمد: من قام للجنازة فذاك، ومن لم يقم ذهب إلى حديث عليٍّ [وهو ما أخرجه مالك في "الموطأ" 1/ 232، والشافعي في "الأم" 1/ 279، ومسلم (962) وسيأتي عند المصنف برقم (3175): أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام للجنازة ثم قعد، وفي لفظ لمسلم: رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقمنا، وقعد فقعدنا، [يعني في الجنازة] قال أبو عبد الله [يعني أحمد]: أما أنا فلا أقوم، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمنا، وقعد فقعدنا، ثم قال ابن المنذر: مذهب أحمد وإسحاق حسنٌ في الوجهين جميعاً.
قلنا: وممن ذهب أيضاً أن هذا الخبر منسوخ بحديث عليٍّ الآتي عند المصنف برقم (3175) والطحاويُّ في "شرح معاني الآثار" 1/ 488، والحازميُّ في "الاعتبار" ص 129، ومن قبلهم الحُميدي شيخ البخاري كما في "التمهيد" 23/ 262.
3173 -
حدَّثنا أحمدُ بن يونسَ، حدَّثنا زهيرٌ، حدَّثنا سهيلُ بن أبي صالحٍ، عن ابنِ أبي سعيد الخدريِّ
عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا تبعتُم الجنازةَ، فلا تَجلسوا حتى تُوضَعَ"
(1)
.
(1)
حديث صحيح. وهذا إسناد اختلف فيه على سهيل بن أبي صالح، فرواه عنه زهير -وهو ابن معاوية الجعفي- كما عند المصنف هنا، ورواه عنه شعبة بن الحجاج وجرير بن عبد الحميد ووُهَيب بن خالد وغيرهم، فقالوا: عن سهيل، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، وكذلك رواه زهير بن معاوية مرة أخرى عن سهل، ورواه الثوري وأبو معاوية، فقالا: عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، ورواه عَبيدةُ ابنُ حميد، فقال: عن سهيل، عن النعمان بن أبي عياش، عن أبي سعيد الخدري.
وقد عدَّ الدارقطنيُّ في "العلل" 4/ ورقة 8 رواية عَبيدة بن حميد وهماً، وقال عن رواية شعبة وجرير ووهيب بأنها أصحُّ، وقال ابن عبد البر في "التمهيد" 23/ 263 عن رواية الثوري بأنها أشبه وأولى.
قلنا: على أن هذا الحديث قد روي من وجه آخر صحيح عن أبي سعيد الخدري.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 487 من طريق شعبة بن الحجاج، ومسلم (959)، وأبو يعلى (1159)، والبيهقي 4/ 26 من طريق جرير بن عبد الحميد، والطيالسي (2184)، والحاكم 1/ 356 من طريق وهيب بن خالد، وأحمد (11328) من طريق زهير بن معاوية الجعفي، و (11443) من طريق شريك النخعي، والبغوي في "شرح السنة"(1486) من طريق جعفر بن أبي كثير، والببهقي 26/ 4 من طريق إبراهيم بن طهمان سبعتهم عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري.
وأخرجه البيهقي 4/ 26 من طريق سفيان الثوري، وابن حبان (3155) و (3106)، والحاكم 1/ 356 من طريق أبي معاوية، كلاهما عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة ..
قال أبو داود: روى هذا الحديثَ سفيانُ الثوريُّ عن سُهيلِ بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال فيه:"حتى تُوضَعَ بالأرض".
ورواه أبو معاويةَ عن سُهيلٍ، قال:"حتى تَوضَع في اللَّحْد".
وسفيانُ أحفظُ من أبي معاويةَ.
3174 -
حدَّثنا مُؤمَّل بن الفَضْل الحرَّانيُّ المخزوميُّ، حدَّثنا الوليدُ، حدَّثنا أبو عَمرٍو، عن يحيى بن أبي كثيرِ، عن عُبيد الله بن مِقْسَمٍ
حدَّثني جابر، قال: كنا مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم إذْ مرَّت بنا جنازةٌ، فقام لها، فلما ذهبنا لنحمِل إذا هي جنازة يهوديٍّ، فقلنا: يا رسول الله، إنما هي جنازة يهودي، فقال:"إنَّ الموتَ فزَع، فإذا رأيتُم جنازة فقُوموا"
(1)
.
= وأخرجه ابن حبان (3104) من طريق عَبيدة بن حميد، عن سهيل بن أبي صالح، عن النعمان بن أبي عياش، عن أبي سجد الخدري.
وأخرجه البخاري (1310)، ومسلم (959)، والترمذي (1564)، والنسائي (1917) و (1998) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع".
وأخرج البخاري (1309) من طريق ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن أبيه، قال: كنا في جنازة، فأخذ أبو هريرة بيد مروان، فجلسا قبل أن توضع، فجاء أبو سعيد فأخذ بيد مروان، فقال: قم، فوالله عَلِمَ هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك، فقال أبو هريرة: صَدَقَ.
(1)
إسناده صحيح. الوليد -وهو ابن مُسلم الدمشقي- صرح بالسماع في جميع طبقات الإسناد عند ابن حبان (3050)، وقد تابعه هشام بن أبي عبد الله الدَّسْتُوائي.
أبو عمرو: هو الأوزاعي.
وأخرجه البخاري (1311)، ومسلم (960)، والنسائي (1922) من طريق هشام ابن أبي عَبد الله الدَّسْتُوائي.، عن يحيى بن أبي كثير، به. وليس عند البخاري قوله:"إن الموت فزع". =
3175 -
حدَّثنا القَعْنَبىُّ، عن مالكٍ، عن يحيى بن سعيدٍ، عن واقِدِ بن عَمرو ابن سعْد بن مُعاذ الأنصاريِّ، عن نافعِ بن جُبير بن مُطعِم، عن مَسعودِ بن الحكم
عن علي بن أبي طالب: أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الجنائز ثم قعدَ بعدُ
(1)
.
3176 -
حدَّثنا هشامُ بن بَهْرَامَ المَدائنيُّ، أخبرنا حاتمُ بن إسماعيلَ، حدَّثنا أبو الأسباطِ الحارثيُّ، عن عَبد الله بن سُليمان بن جُنَادةَ بن أبي أُميَّةَ، عن أبيه، عن جده
= وأخرجه مسلم (960) من طريق أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرُس، أنه سمع جابراً يقول: قام النبي صلى الله عليه وسلم لجنازة مرَّت به، حتى توارت. وفي رواية أخرى عند مسلم: قام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لجنازة يهودي، حتى توارت.
وهو في "مسند أحمد"(14147) و (14427)، و "صحيح ابن حبان"(3050).
(1)
إسناده صحيح. القعنبيُّ: هو عبد الله بن مسلمة.
وهو في "موطأ مالك" 1/ 232.
وأخرجه مسلم (962)، والترمذي (1065)، والنسائي (1999) من طريق يحيى ابن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (962) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، والنسائي (2000) من طريق خالد بن الحارث كلاهما عن شعبة، عن محمد بن المنكدر، عن مسعود بن الحكم، به.
وأخرجه ابن ماجه (1544) من طريق وكيع، عن شعبة، عن محمد بن المنكدر، عن مسعود بن الحكم، عن علي بن أبي طالب، ولفظه عنده: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم لجنازة فقمنا، حتى جلس فجلسنا. فأوهم في روايته أن ذلك كان في جنازة واحدة بعينها، وهو خطأ، وإنما ذلك في زمنين مختلفين كما أوضحناه في تعليقنا على ابن ماجه.
وهو في "مسند أحمد"(623)، و"صحيح ابن حبان"(3056).
ولفقه الحديث انظر التعليق على الحديث السالف برقم (3172).