المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌47 - باب القيام للجنازة - سنن أبي داود - ت الأرنؤوط - جـ ٥

[أبو داود]

فهرس الكتاب

- ‌أول كتاب الجنائز

- ‌1 - بادٍ الأمراضِ المُكفِّرة للذنوب

- ‌2 - باب إذا كان الرجل يعمل عملاً صالحاً فشغله عنه مرض أو سفر

- ‌3 - باب عيادة النساء

- ‌4 - باب في العيادة

- ‌5 - باب في عيادة الذمي

- ‌6 - باب المشي في العيادة

- ‌7 - باب في فضل العبادة

- ‌8 - باب في العيادة مراراً

- ‌9 - باب العيادةِ من الرَّمَدِ

- ‌1).10 -باب الخروج من الطاعون

- ‌11 - باب الدعاء للمريض بالشفاء عند العيادة

- ‌12 - باب الدعاء للمريض عند العيادة

- ‌13 - باب كراهية تمني الموت

- ‌1).14 -باب في موت الفَجْأة

- ‌15 - باب ما جاء في فضل من مات في الطاعون

- ‌16 - باب المريض يؤخَذُ من أظفارهِ وعانتِه

- ‌17 - باب ما يُستحب من حُسنِ الظن بالله عند الموت

- ‌18 - باب تطهيرِ ثيابِ الميت عند الموت

- ‌19 - باب ما يُستحب أن يُحضَرَ الميت من الكلام

- ‌20 - باب في التلقين

- ‌21 - باب تغميض الميت

- ‌22 - باب في الاسترجاع

- ‌23 - باب في الميت يُسَجَّى

- ‌24 - باب القراءة عند الميت

- ‌25 - باب الجلوسُ عند المصيبة

- ‌26 - بادٍ في تعزية النساء وكراهةِ بُلوغهن إلى القبور

- ‌27 - باب الصبر على المصيبةِ

- ‌28 - باب في البكاء على الميت

- ‌29 - باب في النَّوْحِ

- ‌30 - باب صنعة الطعام لأهل الميت

- ‌31 - باب الشهيد يغسل

- ‌32 - باب في ستر الميت عند غسله

- ‌33 - باب كيف غسل الميت

- ‌34 - باب في الكفن

- ‌35 - باب كراهية المُغَالاة في الكفن

- ‌36 - باب في كفن المرأة

- ‌37 - باب المسك للميت

- ‌38 - باب التعجيل بالجنازة

- ‌39 - باب في الغُسل من غسل الميت

- ‌40 - باب في تقبيل الميت

- ‌41 - باب في الدفن بالليل

- ‌42 - باب في الميت يحمل من أرض إلى أرض وكراهة ذلك

- ‌43 - باب في الصفوف على الجنازة

- ‌44 - باب اتباع النساء الجنائزَ

- ‌45 - باب فضل الصلاة على الجنازة وتشييعها

- ‌46 - بادٍ النار يُتْبَعُ بها الميت

- ‌47 - باب القيام للجنازة

- ‌48 - باب الركوب في الجنازة

- ‌49 - باب المشي أمام الجنازة

- ‌50 - باب الإسراع بالجنازة

- ‌51 - باب الإمام يُصلّي على مَن قتَل نفسَه

- ‌52 - باب الصلاة على من قتلتْه الحدودُ

- ‌53 - باب الصلاة على الطفل

- ‌54 - باب الصلاة على الجنازة في المسجد

- ‌55 - باب الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها

- ‌56 - باب إذا حضر جنائزُ رجالٍ ونساءٍ، مَنْ يُقدَّم

- ‌57 - باب أين يقوم الأمامُ من الميت إذا صلَّى عليه

- ‌58 - باب التكبير على الجنازة

- ‌59 - باب ما يقرأ على الجنازة

- ‌60 - باب الدعاء للميت

- ‌61 - باب الصلاة على القبر

- ‌62 - باب الصلاة على المسلم يليه أهلُ الشرك في بلد آخر

- ‌63 - باب الرجل يَجمع موتاه في مقبرة، والقبرُ يُعَلَّم

- ‌64 - باب في الحفّار يجدُ العظمَ، هل يتنكَّبُ ذلك المكان

- ‌65 - باب في اللَّحْد

- ‌66 - باب، كم يدخُل القبرَ

- ‌67 - باب في الميت يُدخَلُ من قِبَل رجلَيه القبرَ

- ‌68 - باب الجلوس عند القبر

- ‌69 - باب الدعاء للميت إذا وضع في قبره

- ‌70 - باب الرجل يموتُ له القرابةُ المُشرِكُ

- ‌71 - باب في تعميقِ القبر

- ‌72 - باب في تَسوية القبر

- ‌73 - باب الاستغفار عند القبر للميت

- ‌74 - باب كراهيةِ الذبح عند القبر

- ‌75 - باب الميت يُصَلَّى على قبره بعد حين

- ‌76 - باب في البناءِ على القبر

- ‌77 - باب كراهيةِ القُعود على القبْر

- ‌78 - باب المشي في الحِذاء بين القبور

- ‌79 - باب الميت يُحَوَّلُ من موضعه للأمر يحدُثُ

- ‌80 - باب في الثناء على الميت

- ‌81 - باب في زيارة القبور

- ‌82 - باب في زيارة النساء القبور

- ‌83 - باب ما يقول إذا أتى المقابر أو مرَّ بها

- ‌84 - باب في المُحْرمِ يموت، كيف يُصنع به

- ‌أول كتاب الأيمان والنّذور

- ‌1 - باب التغليظ في اليمين الفاجرة

- ‌2 - باب فيمن حلف يميناً ليقتطع بها مالاً لأحد

- ‌3 - باب في تعظيمِ اليمين على مِنبَرِ رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌4 - باب الحَلْف بالأنْدَاد

- ‌5 - باب في كراهية الحلف بالآباء

- ‌6 - باب كراهية الحلف بالأمانة

- ‌7 - باب لَغْوِ اليمينِ

- ‌8 - باب المعاريض في اليمين

- ‌9 - باب ما جاء في الحلف بالبراءة وبملة غير الإسلام

- ‌1).10 -باب من حلف أن لا يتأدَّم

- ‌1).11 -باب الاستثناء في اليمين

- ‌12 - باب ما جاء في يمين النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت

- ‌1).13 -باب في القسم هل يكون يميناً

- ‌1).14 -باب فيمن حلف على طعام لا يأكلُه

- ‌15 - باب اليمين في قطيعة الرحم

- ‌16 - باب فيمن يحلف كاذباً متعمداً

- ‌17 - باب الرجل يكفِّر قبلَ أن يَحنَثَ

- ‌18 - باب كم الصاعُ في الكفارة

- ‌19 - باب الرقبة المؤمنة

- ‌20 - باب الاستثناء في اليمين بعد السُّكوت

- ‌21 - باب النهي عن النذر

- ‌22 - باب ما جاء في النذْر في المعصية

- ‌23 - باب من نذر أن يصليَ في بيتِ المقدس

- ‌24 - باب(2)في قضاء النذر عن الميت

- ‌25 - باب ما جاء فيمن مات وعليه صيام صام عنه وليه

- ‌26 - باب ما يؤمر بوفائه من النذر

- ‌27 - باب في النذر فيما لا يملك

- ‌28 - باب فيمن نذر أن يتصدق بماله

- ‌29 - باب النذر لا يُسمَّى

- ‌أول كتاب البيوع

- ‌1 - باب في التجارة يُخالطها الحلِف واللَّغو

- ‌2 - باب في استخراج المعادن

- ‌3 - باب اجتناب الشبُهات

- ‌4 - باب في آكلِ الربا وموكلِه

- ‌5 - باب في وَضْعِ الربا

- ‌6 - باب كراهية اليمين في البيع

- ‌7 - باب في الرجحان في الوزن، والوزن بالأجر

- ‌8 - باب في قول النبي صلى الله عليه وسلم: "المكيال مكيال أهل المدينة

- ‌9 - باب التشديد في الدَّين

- ‌1).10 -باب في المَطْل

- ‌11 - باب في حسن القضاء

- ‌12 - باب في الصَّرْف

- ‌1).13 -باب في حِلية السيف تُباع بالدراهم

- ‌14 - باب اقتضاء الذهب من الوَرِق

- ‌1).15 -باب في الحيوان بالحيوان نسيئةً

- ‌16 - باب في الرخصة فيه

- ‌17 - باب في ذلك إذا كان يداً بيد

- ‌1).18 -باب في الثمَر بالتمْر

- ‌19 - باب في المزابنة

- ‌20 - باب في بيع العَرايا

- ‌21 - باب في مقدار العَريَّة

- ‌22 - باب تفسير العَرايا

- ‌2).23 -باب في بيعِ الثمارِ قبل أن يَبْدُوَ صلاحُها

- ‌24 - باب في بيع السِّنين

- ‌25 - باب في بيع الغَرر

- ‌26 - باب في بيع المضطر

- ‌27 - باب في الشركة

- ‌28 - باب في المُضارِب يخالِفُ

- ‌29 - باب في الرجل يَتّجرُ في مال الرجل بغير إذنه

- ‌30 - باب في الشركة على غير رأس مال

- ‌31 - باب في المزارعة

- ‌32 - باب التشديد في ذلك

- ‌33 - باب إذا زرع الرجلُ في الأرض بغير إذن صاحبها

- ‌34 - باب في المُخابَرة

- ‌35 - باب في المُسَاقاة

- ‌36 - باب في الخَرص

- ‌37 - باب في كَسْبِ المُعلِّم

- ‌38 - باب في كسْب الأطباء

- ‌39 - باب في كسْب الحجام

- ‌40 - باب في كسب الإماء

- ‌41 - باب في حُلْوان الكاهن

- ‌42 - باب في عَسْبِ الفحل

- ‌43 - باب في الصائغ

- ‌44 - باب في العبد يُباع وله مال

- ‌45 - باب في التلقي

- ‌46 - باب في النهي، عن النَّجْشِ

- ‌47 - باب النهي أن يبيعَ حاضرٌ لِبادٍ

- ‌48 - باب من اشترى مُصَرَّاةً فكرهها

- ‌49 - باب النهي عن الحُكْرَةِ

- ‌50 - باب كسر الدراهم

- ‌51 - باب في التسعير

- ‌52 - باب في النهي عن الغِشّ

- ‌53 - باب خِيار المتبايعين

- ‌54 - باب في فضل الإقالة

- ‌55 - باب فيمن باع بَيعتَين في بَيعةٍ

- ‌56 - باب في النهي عن العِينة

- ‌57 - باب في السلف

- ‌58 - باب في السَّلَم في ثمرة بعينها

- ‌59 - باب من أسلفَ في شيء ثم حوّله إلى غيره

- ‌60 - باب في وضع الجائحة

- ‌61 - باب تفسير الجائحة

- ‌62 - باب في منع الماء

- ‌63 - باب في بيع فضل الماء

- ‌64 - باب في ثمن السِّنَّوْر

- ‌65 - باب في أثمان الكلاب

- ‌66 - باب في ثمن الخمر والميتة

- ‌67 - باب في بيع الطعام قبل أن يُستَوفَى

- ‌68 - باب في الرجل يقول عند البيع: "لا خِلَابَةَ

- ‌69 - باب في العُرْبانِ

- ‌70 - باب في الرجل يبيع ما ليس عنده

- ‌71 - باب في شرطٍ في بيع

- ‌72 - باب في عُهدَة الرقيق

- ‌73 - باب فيمن اشترى عبداً فاستعمله، ثم وجد به عيباً

- ‌74 - باب إذا اختلف البيِّعان والبَيْعُ قائم

- ‌75 - باب في الشفعة

- ‌76 - باب في الرجل يُفْلِسُ فيجدُ الرجلُ مالَه بعينِه عندَه

- ‌77 - باب فيمن أحيا حَسيراً

- ‌78 - باب في الرهن

- ‌79 - باب في الرجل يأكل من مال ولده

- ‌80 - باب الرجل يجد عينَ ماله عندَ رجل

- ‌81 - باب في الرجل يأخُذُ حقه مِن تحت يده

- ‌82 - باب في قَبول الهدايا

- ‌83 - باب الرجوع في الهبة

- ‌84 - باب الهدية لقضاء الحاجة

- ‌85 - باب في الرجل يُفَضِّلُ بعض ولده على بعضٍ في النُّحْلِ

- ‌86 - باب عطية المرأةِ بغَير إذنِ زَوجِها

- ‌87 - باب في العُمْرى

- ‌88 - باب من قال فيه: ولِعَقِبه

- ‌89 - باب في الرُّقْبَى

- ‌90 - باب في تضْمين العاريَّة

- ‌91 - باب فيمن أفسد شيئاً يضمن مثلَه

- ‌92 - باب المواشي تُفْسِدُ زَرْع قومٍ

- ‌أول كتاب الأقضية

- ‌1 - باب في طلب القضاء

- ‌2 - باب القاضي يُخطئ

- ‌3 - باب طلب القضاء والتسرع إليه

- ‌4 - باب في كراهية الرشوة

- ‌5 - باب - في هدايا العُمّال

- ‌6 - باب كيف القضاء

- ‌7 - باب قضاء القاضي إذا أخطأ

- ‌8 - باب كيف يجلس الخصمانِ بينَ يدَي القاضي

- ‌9 - باب القاضي يقضي وهو غضبانُ

- ‌1).10 -باب الحكم بين أهل الذمة

- ‌1).11 -باب اجتهاد الرأي في القضاء

- ‌1).12 -باب في الصلح

- ‌13 - باب في الشهادات

- ‌14 - باب فيمن يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها

- ‌1).15 -باب في شهادة الزور

- ‌16 - باب من تُردُّ شهادتُه

- ‌17 - باب شهادة البدوي على أهل الأمصار

- ‌1).18 -باب الشهادة في الرضاع

- ‌19 - باب شهادة أهل الذمة في الوصية في السفر

- ‌20 - باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يقضي به

- ‌21 - باب القضاء باليمين والشَّاهد

- ‌22 - باب في الرجلين يدَّعيان شيئاً وليست لهما بيِّنة

- ‌23 - باب اليمين على المدَّعى عليه

- ‌24 - باب كيف اليمين

- ‌25 - باب إذا كان المدَّعَى عليه ذِمياً، أيحلف

- ‌2)26 -باب الرجل يحلف على علمه فيما غاب عنه

- ‌27 - باب كيف يَحْلِفُ الذِّمي

- ‌2).28 -باب الرجل يحلف على حقه

- ‌29 - باب في الحَبْس في الدين وغيره

- ‌30 - باب في الوكالة

- ‌31 - أبواب من القضاء

- ‌أول كتاب العلم

- ‌1 - باب الحثِّ على طلب العلم

- ‌2).2 -باب رواية حديث أهل الكتاب

- ‌3 - باب في كتاب العلمِ

- ‌4 - باب التَّشديد في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌5 - باب الكلام في كتاب الله بغير علم

- ‌6 - باب تكرير الحديث

- ‌7 - باب في سرد الحديث

- ‌8 - باب التَّوقِّي في الفتيا

- ‌9 - باب كراهية منع العلم

- ‌1).10 -باب فضل نشر العلم

- ‌11 - باب الحديث عن بني إسرائيل

- ‌1).12 -باب في طلب العلم لغير الله عز وجل

- ‌1).13 -باب في القَصَص

- ‌أول كتاب الأشربة

- ‌1 - باب في تحريم الخمر

- ‌2 - باب العنب يُعصَر للخمر

- ‌3 - باب في الخمر تُخَلَّل

- ‌4 - باب الخمر، مما هي

- ‌5 - باب النهي عن المُسكر

- ‌6 - باب في الدَّاذيِّ

- ‌7 - باب في الأوعية

- ‌8 - باب وفد عبد القيس

- ‌9 - باب في الخليطين

- ‌10 - باب في نبيذ البُسْر

- ‌1).11 -باب في صفة النبيذ

- ‌12 - باب شراب العسل

- ‌1).13 -باب كراهية النبيذ إذا غَلَى

- ‌14 - باب الشُّرب قائماً

- ‌1).15 -باب الشُّربِ من في السِّقاء

- ‌1).16 -باب في اختناث الأسقية

- ‌1).17 -باب الشُّرب من ثُلْمة القَدَح والنفخ في الشراب

- ‌18 - باب الشرب في آنية الذهب والفضَّة

- ‌19 - باب في الكَرْع

- ‌20 - باب الساقي متى يشرب

- ‌21 - باب في النفخ في الشراب والتنفس فيه

- ‌22 - باب ما يقول إذا شَرِبَ اللبن

- ‌23 - باب إيكاء الآنية

- ‌أول كتاب الأطعمة

- ‌1 - باب ما جاء في إجابة الدعوة

- ‌2 - باب استحباب الوليمة عند النكاح

- ‌3 - باب كم تُستحب الوليمة

- ‌4 - باب الإطعام عند القدوم من السفر

- ‌5 - باب في الضِّيافة

- ‌6 - باب نَسْخ الضِّيق في الأكل من مال غيره

- ‌7 - باب في طعام المتبارِيَين

- ‌8 - باب إجابة الدعوة إذا حضَرها مكروه

- ‌9 - باب إذا اجتمع. الداعيان، أيُّهما أحق

- ‌10 - باب إذا حضرت الصلاةُ والعَشَاء

- ‌1).11 -باب غسل اليد عند الطعام

- ‌12 - باب طعام الفُجاءة

- ‌1).13 -باب في كراهية ذم الطعام

- ‌14 - باب في الاجتماع على الطعام

- ‌1).15 -باب التسمية على الطعام

- ‌16 - باب الأكل متكئاً

- ‌1).17 -باب في الأكل من أعلى الصَّحفة

- ‌18 - باب ما جاء في الجلوس على مائدة عليها بعض ما يكره

- ‌1).19 -باب الأكل باليمين

- ‌20 - باب في أكل اللحْم

- ‌21 - باب في كل الدُّبَّاء

- ‌22 - باب في أكل الثَّريد

- ‌23 - باب كراهية التَّقذُّر للطعام

- ‌24 - باب النهي عن أكل الجلاَّلة وألبانِها

- ‌25 - باب في أكلِ لحومِ الخيل

- ‌26 - باب في أكل الأرنب

- ‌27 - باب في أكل الضبِّ

- ‌28 - باب في أكل لَحْمِ الحُبَارَى

- ‌29 - باب في أكل حشرات الأرض

- ‌30 - باب ما لم يُذكَرْ تحريمه

- ‌31 - باب في أكل الضَّبُع

- ‌32 - باب النهي عن أكل السباع

- ‌33 - باب في أكل لحوم الحمر الأهليَّة

- ‌34 - باب في أكل الجراد

- ‌35 - باب في أكل الطافي من السمك

- ‌36 - باب في المضطر إلى الميتة

- ‌37 - باب في الجمع بين لونين من الطعام

- ‌38 - باب في أكل الجُبْن

- ‌39 - باب في الخَلِّ

- ‌40 - باب في أكل الثوم

- ‌41 - باب في التمر

- ‌42 - باب تفتيش التمر المُسوِّس عند الأكل

- ‌43 - باب الإقران في التمر عند الأكل

- ‌44 - باب في الجمع بين اللونَين في الأكل

- ‌45 - باب الأكل في آنية أهل الكتاب والمجوس والطبخ فيها

- ‌46 - باب في أكل دوابِّ البحر

- ‌47 - باب في الفأرة تقع في السَّمْن

- ‌48 - باب في الذُّباب يقع في الطعام

- ‌49 - باب في اللقمة تسقُطُ

- ‌50 - باب في الخادم يأكل مع المولى

- ‌51 - باب في المنديل بعد الطعام

- ‌52 - باب ما يقول الرجل إذا طَعِمَ

- ‌53 - باب في غسل اليد من الطعام

- ‌54 - باب في الدعاء لرب الطعام إذا أكل عنده

الفصل: ‌47 - باب القيام للجنازة

‌47 - باب القيام للجنازة

3172 -

حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا سفيانُ، عن الزهريِّ، عن سالمٍ، عن أبيه

= وأخرج أبو داود الطيالسي (2336)، وأحمد (7914) و (10137) و (10493)، والبيهقي 4/ 21 من طريق ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن عبد الرحمن بن مهران، عن أبي هريرة أنه قال حين حضره الموت: لا تتبعوني بمجمر -وعند الطيالسي: بنار- فجعله موقوفاً من قول أبي هريرة. وهذا سند حسن.

وأخرج مالك في "الموطأ" 1/ 226 عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة أنه نهى أن يتبع بعد موته بنار. موقوفاً كذلك، وأسقط من إسناده عبد الرحمن بن مهران، وسماع المقبري من أبي هريرة معروف، فلا يبعد أن يكون سمعه مرة بواسطة عبد الرحمن، ثم سمعه من أبي هريرة مباشرة. فيكون إسناده صحيحاً.

قال ابن عبد البر في "الاستذكار" 8/ 225 - 226: قد روي عن حديث أبي هريرة مرفوعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار"، ولا أعلم بين العلماء خلافاً في كراهة ذلك، وروينا عن أبي سعيد الخدري وعمران بن حصين وأبي هريرة أنهم وصَّوا بان لا يُتبعوا بنار ولا نائحة ولا يجعل على قطيفة حمراء. وأظن اتباع الجنائز بالنار كان من أفعالهم بالجاهلية نُسخ بالإسلام، والله أعلم، وهو من فعل النصارى، ولا ينبغي أن يتشبه بأفعالهم

ثم قال: وفيما ذكرنا من إجماع العلماء فيه شفاء إن شاء الله.

قلنا: وكذلك روي عن عبد الله بن مغفل عن ابن سعد في "الطبقات" 7/ 13 بإسناد صحيح: أنه أوصى بذلك عند موته.

وعن أبي موسى الأشعري عند أحمد (19547)، وابن ماجه (1487) بإسناد حسن: أنه أوصى بذلك أيضاً.

وروى ابن أبي شيبة 3/ 284، وابن المنذر في "الأوسط" 5/ 389، والبيهقي 4/ 74 من طريق الحسن البصري، عن قيس بن عُبَادٍ قال: كلان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند ثلاث: عند القتال، وعند الجنائز، وعند الذكر. وإسناده صحيح. وهو عند عبد الرزاق (6281)، ومن طريق ابن المنذر 5/ 389 عن معمر، عن الحسن قال: أدركت أصحاب رسول الله

دون ذكر قيس.

ص: 82

عن عامر بن ربيعة، يبلغُ به النبيَّ صلى الله عليه وسلم:"إذا رأيتُم جنازَةٌ فقوموا لها حتى تُخَلِّفَكم، أو تُوضَعَ"

(1)

.

(1)

إسناده صحيح. سالم: هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وسفيان: هو ابن عيينة، ومُسَدَّد: هو ابن مُسَرْهَد.

وأخرجه البخاري (1307)، ومسلم (958)، وابن ماجه (1542)، والترمذي (1563)، والنسائي (1916) من طريق ابن شهاب الزهري، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (1308)، ومسلم (958)، والنسائي (1915) من طريق نافع مرلى ابن عمر، عن ابن عمر، به.

وهو في "مسند أحمد"(15687)، و "صحيح ابن حبان"(3051).

قال ابن المنذر: قد اختلف أهل العلم في القيام للجنائز إذا مرت، فقالت طائفة: يقوم لها، فعل ذلك أبو مسعود البدري، وأبو سعيد الخدري، وقيس بن سعد، وسهل ابن حنيف، وسالم بن عبد الله.

ورأت طائفة أخرى أن لا يقوم المرء للجنازة تمرُّ به، مُرَّ على سعيد بن المسيب بجنازة فلم يقم لها، وكان عروة بن الزبير يعيبُ من يفعل ذلك، وقال مالك: ليس على الرجل أن يقوم للجنازة إذا رآها ولا يقعد حتى تجاوزه مسلماً كان أو كافراً، وقال الشافعي: لا يقوم للجنازة من لا يشهدها، والقيام لها منسوخ، وقال أحمد: إن قام لم يقعد، وإن قعد فلا بأس، وكذلك قال إسحاق.

وقال أحمد: قوله: "فليقم" إنما ذا على القاعد يقوم.

وقال أحمد: من قام للجنازة فذاك، ومن لم يقم ذهب إلى حديث عليٍّ [وهو ما أخرجه مالك في "الموطأ" 1/ 232، والشافعي في "الأم" 1/ 279، ومسلم (962) وسيأتي عند المصنف برقم (3175): أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام للجنازة ثم قعد، وفي لفظ لمسلم: رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقمنا، وقعد فقعدنا، [يعني في الجنازة] قال أبو عبد الله [يعني أحمد]: أما أنا فلا أقوم، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمنا، وقعد فقعدنا، ثم قال ابن المنذر: مذهب أحمد وإسحاق حسنٌ في الوجهين جميعاً.

قلنا: وممن ذهب أيضاً أن هذا الخبر منسوخ بحديث عليٍّ الآتي عند المصنف برقم (3175) والطحاويُّ في "شرح معاني الآثار" 1/ 488، والحازميُّ في "الاعتبار" ص 129، ومن قبلهم الحُميدي شيخ البخاري كما في "التمهيد" 23/ 262.

ص: 83

3173 -

حدَّثنا أحمدُ بن يونسَ، حدَّثنا زهيرٌ، حدَّثنا سهيلُ بن أبي صالحٍ، عن ابنِ أبي سعيد الخدريِّ

عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا تبعتُم الجنازةَ، فلا تَجلسوا حتى تُوضَعَ"

(1)

.

(1)

حديث صحيح. وهذا إسناد اختلف فيه على سهيل بن أبي صالح، فرواه عنه زهير -وهو ابن معاوية الجعفي- كما عند المصنف هنا، ورواه عنه شعبة بن الحجاج وجرير بن عبد الحميد ووُهَيب بن خالد وغيرهم، فقالوا: عن سهيل، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، وكذلك رواه زهير بن معاوية مرة أخرى عن سهل، ورواه الثوري وأبو معاوية، فقالا: عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، ورواه عَبيدةُ ابنُ حميد، فقال: عن سهيل، عن النعمان بن أبي عياش، عن أبي سعيد الخدري.

وقد عدَّ الدارقطنيُّ في "العلل" 4/ ورقة 8 رواية عَبيدة بن حميد وهماً، وقال عن رواية شعبة وجرير ووهيب بأنها أصحُّ، وقال ابن عبد البر في "التمهيد" 23/ 263 عن رواية الثوري بأنها أشبه وأولى.

قلنا: على أن هذا الحديث قد روي من وجه آخر صحيح عن أبي سعيد الخدري.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 487 من طريق شعبة بن الحجاج، ومسلم (959)، وأبو يعلى (1159)، والبيهقي 4/ 26 من طريق جرير بن عبد الحميد، والطيالسي (2184)، والحاكم 1/ 356 من طريق وهيب بن خالد، وأحمد (11328) من طريق زهير بن معاوية الجعفي، و (11443) من طريق شريك النخعي، والبغوي في "شرح السنة"(1486) من طريق جعفر بن أبي كثير، والببهقي 26/ 4 من طريق إبراهيم بن طهمان سبعتهم عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري.

وأخرجه البيهقي 4/ 26 من طريق سفيان الثوري، وابن حبان (3155) و (3106)، والحاكم 1/ 356 من طريق أبي معاوية، كلاهما عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة ..

ص: 84

قال أبو داود: روى هذا الحديثَ سفيانُ الثوريُّ عن سُهيلِ بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال فيه:"حتى تُوضَعَ بالأرض".

ورواه أبو معاويةَ عن سُهيلٍ، قال:"حتى تَوضَع في اللَّحْد".

وسفيانُ أحفظُ من أبي معاويةَ.

3174 -

حدَّثنا مُؤمَّل بن الفَضْل الحرَّانيُّ المخزوميُّ، حدَّثنا الوليدُ، حدَّثنا أبو عَمرٍو، عن يحيى بن أبي كثيرِ، عن عُبيد الله بن مِقْسَمٍ

حدَّثني جابر، قال: كنا مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم إذْ مرَّت بنا جنازةٌ، فقام لها، فلما ذهبنا لنحمِل إذا هي جنازة يهوديٍّ، فقلنا: يا رسول الله، إنما هي جنازة يهودي، فقال:"إنَّ الموتَ فزَع، فإذا رأيتُم جنازة فقُوموا"

(1)

.

= وأخرجه ابن حبان (3104) من طريق عَبيدة بن حميد، عن سهيل بن أبي صالح، عن النعمان بن أبي عياش، عن أبي سجد الخدري.

وأخرجه البخاري (1310)، ومسلم (959)، والترمذي (1564)، والنسائي (1917) و (1998) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع".

وأخرج البخاري (1309) من طريق ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن أبيه، قال: كنا في جنازة، فأخذ أبو هريرة بيد مروان، فجلسا قبل أن توضع، فجاء أبو سعيد فأخذ بيد مروان، فقال: قم، فوالله عَلِمَ هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك، فقال أبو هريرة: صَدَقَ.

(1)

إسناده صحيح. الوليد -وهو ابن مُسلم الدمشقي- صرح بالسماع في جميع طبقات الإسناد عند ابن حبان (3050)، وقد تابعه هشام بن أبي عبد الله الدَّسْتُوائي.

أبو عمرو: هو الأوزاعي.

وأخرجه البخاري (1311)، ومسلم (960)، والنسائي (1922) من طريق هشام ابن أبي عَبد الله الدَّسْتُوائي.، عن يحيى بن أبي كثير، به. وليس عند البخاري قوله:"إن الموت فزع". =

ص: 85

3175 -

حدَّثنا القَعْنَبىُّ، عن مالكٍ، عن يحيى بن سعيدٍ، عن واقِدِ بن عَمرو ابن سعْد بن مُعاذ الأنصاريِّ، عن نافعِ بن جُبير بن مُطعِم، عن مَسعودِ بن الحكم

عن علي بن أبي طالب: أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الجنائز ثم قعدَ بعدُ

(1)

.

3176 -

حدَّثنا هشامُ بن بَهْرَامَ المَدائنيُّ، أخبرنا حاتمُ بن إسماعيلَ، حدَّثنا أبو الأسباطِ الحارثيُّ، عن عَبد الله بن سُليمان بن جُنَادةَ بن أبي أُميَّةَ، عن أبيه، عن جده

= وأخرجه مسلم (960) من طريق أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرُس، أنه سمع جابراً يقول: قام النبي صلى الله عليه وسلم لجنازة مرَّت به، حتى توارت. وفي رواية أخرى عند مسلم: قام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لجنازة يهودي، حتى توارت.

وهو في "مسند أحمد"(14147) و (14427)، و "صحيح ابن حبان"(3050).

(1)

إسناده صحيح. القعنبيُّ: هو عبد الله بن مسلمة.

وهو في "موطأ مالك" 1/ 232.

وأخرجه مسلم (962)، والترمذي (1065)، والنسائي (1999) من طريق يحيى ابن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (962) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، والنسائي (2000) من طريق خالد بن الحارث كلاهما عن شعبة، عن محمد بن المنكدر، عن مسعود بن الحكم، به.

وأخرجه ابن ماجه (1544) من طريق وكيع، عن شعبة، عن محمد بن المنكدر، عن مسعود بن الحكم، عن علي بن أبي طالب، ولفظه عنده: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم لجنازة فقمنا، حتى جلس فجلسنا. فأوهم في روايته أن ذلك كان في جنازة واحدة بعينها، وهو خطأ، وإنما ذلك في زمنين مختلفين كما أوضحناه في تعليقنا على ابن ماجه.

وهو في "مسند أحمد"(623)، و"صحيح ابن حبان"(3056).

ولفقه الحديث انظر التعليق على الحديث السالف برقم (3172).

ص: 86