الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
34 - باب في المُخابَرة
3404 -
حدَّثنا أحمدُ بن حنبل، حدَّثنا إسماعيلُ. وحدَّثنا مُسدَّدٌ، أن حماداً وعبدَ الوارث حدثاهم، كلُّهم عن أيوبَ، عن أبي الزبير -قال عن حمادٍ: وسعيدِ ابن ميناء، ثم اتَّفقوا-
عن جابر بن عبد الله، قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يكوَنِ عن المحاقَلةِ، والمُزابَنةِ، والمُخابرةِ، والمُعاومَةِ -قال عن حماد: وقال أحدُهما: والمُعاومةِ، وقال الآخر: بيعِ اْلسنين، ثم اتفقوا- وعن الثُّنْيَا، ورخَّص في العَرايا
(1)
.
(1)
إسناده صحيح. أبو الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي- وإن لم يصرح بسماعه من جابر تابعه سعيد بن ميناء كما هو واضح هنا. وعطاء بن أبي رباح وغيره كما سيأتي.
حماد: هو ابن زيد، وعبد الوارث: هو ابن سعيد العنبري، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني.
وأخرجه مسلم بإثر (1543)، وابن ماجه (2266) من طريق حماد بن زيد وحده، بهذا الإسناد. ولم يذكر ابن ماجه سوى المحاقلة والمزابنة.
وأخرجه الترمذي (1360)، والنسائي (4634) من طريق أيوب السختياني، عن أبي الزبير وحده، به. ولم يذكر الترمذي الثُّنْيا.
وأخرجه مسلم بإثر (1543)، والنسائي (3879) و (4524) من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير، به. وقرن بأبي الزبير عطاء بن أبي رباح. ولم يذكر النسائي في روايته المعاومة والثنيا.
وأخرجه مسلم بإثر (1543) من طريق سليمان بن حيان، عن سعيد بن ميناء وحده، به دون ذكر المعاومة والثنيا والعرايا.
وأخرجه مسلم (1536) من طريق أبي الوليد المكي، والنسائي (3883) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، و (3920) من طريق عمرو بن دينار، ثلاثتهم عن =
3405 -
حدَّثنا أبو حفصٍ عُمر بن يزيدَ السَّيَّاري، حدَّثنا عبَّاد بن العَوَّامِ، عن سفيانَ بن حُسينٍ، عن يونَس بن عُبيدِ، عن عطاءٍ
عن جابر بن عبد الله، قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن المُزَابنةِ، والمُحاقلَة، وعن الثُّنْيَا إلا أن تُعلَم
(1)
.
= جابر بن عبد الله. ولم يذكروا في رواياتهم المعاومة، وبعضهم لا يذكر الثنيا. وبعضهم لا يذكر العرايا، ولفظ أبي سلمة: نهى عن المخاضرة والمزابنة.
وأخرج النسائي (3882) من طريق يزيد بن نعيم، عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم عن الحقل، وهي المزابنة.
وهو في "مسند أحمد"(14358): و"صحيح ابن حبان"(4992).
وقد سلف ذكر النهي عن بيع المعاومة -وهو بيع السنين- بهذا الإسناد برقم (3375).
وانظر تالييه.
قال الخطابي: "المحاقلة" بيع الزرع بالحب، و"المخابرة" هي المزارعة، والخبير: الأكّار، و"المزابنة" بيع الرطب بالتمر، وأما "المعاومة" فهي بيع السنين، ومعاه أن يبيعه سنة أو سنتين أو أكثر ثمرة نخلة بعينها أو نخلات، وهو بيع فاسد، لأنه بيع ما لم يوجد ولم يخلق ولا يدري هل يثمر أو لا يثمر؟ وبيع "الثنيا" المنهي عنه أن يبيعه ثمر حائطه ويستثني منه جزءاً غير معلوم، فيبطل، لأن المبيع حينئذٍ يكون مجهولاً، فإذا كان ما يستثنيه شيئاً معلوماً. كالثلث والربع ونحوه ان جائزاً، وكذلك إذا باعه صُبْرة طعام جزافاً، واستثنى منها قفيزاً أو قفيزين كان جائزاً، لأنه استثنى معلوماً من معلوم.
وقال ابن القيم في "حاشيته على السنن": المخابرة التي نهاهم عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التي كانوا يفعلونها من المخابرة الظالمة الجائرة، وهي التي جاءت مفسّرة في أحاديثهم، ومطلق النهي ينصرف إليها دون ما فعله هو وخلفاؤه وأصحابه من بعده، كما بيناه.
(1)
إسناده صحيح. عطاء: هو ابن أبي رباح. =
3406 -
حدَّثنا يحيى بنُ معين، حدَّثنا ابن رجَاءٍ -يعني المَكيَّ- قال: ابنُ خُثَيمٍ حدَّثني، عن أبي الزبير
عن جابر بن عبد الله، قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من
لم يَذَرِ المُخابرةَ، فليؤذن بحرب من الله ورسوله"
(1)
.
3407 -
حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ، حدَّثنا عُمر بن أيوبَ، عن جعفرِ بن بُرْقانَ، عن ثابتِ بن الحجّاج
= وأخرجه الترمذي (1336)، والنسائي (3880) و (4633) من طريق عباد بن العوام، بهذا الإسناد. وزادا ذكر المخابرة.
وأخرجه البخاري (2381)، ومسلم بإثر (1543)، والنسائي (3879) و (4523) و (4524) و (4550) من طريق ابن جريج، ومسلم بإثر (1543) من طريق زيد بن أبي أنيسة، كلاهما عن عطاء بن أبي رباح، به. وزادا في روايتهما: المخابرة ولم يذكرا الثنيا.
وهو في "مسند أحمد"(14876).
وانظر ما قبله.
(1)
رجاله ثقات، إلا أن أبا الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي- لم يصرح بسماعه من جابر. ابن خُثَيم: هو عبد الله بن عثمان بن خثيم، وابن رجاء المكي: اسمُه عبد الله.
وأخرجه الترمذي في "العلل الكبير" 1/ 526، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 107، وابن حبان (5200)، وأبو نعيم في "الحلية" 9/ 326، والبيهقي 6/ 128 من طريق عبد الله بن عثمان بن خثيم، به. قال الترمذي: سألت محمداً عن هذا الحديث، قلت له: روى هذا عن ابن خثيم غير يحيى بن سُليم؟ قال: نعم، رواه مسلم بن خالد وداود بن عبد الرحمن العطار، قلت له: ما معنى هذا الحديث؟ قال: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلك الشروط الفاسدة التي كانوا يشترطون، فقال: من لم ينته عن الذي نهيت عنه فليأذن بحرب من الله ورسوله.