الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3507 -
حدَّثنا هارونُ بن عبد الله، حدَّثني عبدُ الصمدِ، حدَّثنا هَمَّامٌ، عن قتادةَ، بإسناده ومعناه، زاد:
إن وَجَدَ داءً في الثلاثِ ليالٍ رَدَّ بغير بينة، وإن وجد داء بعدَ الثلاث، كُلِّفَ البينةَ أنه اشتراه وبه هذا الداءُ
(1)
.
قال أبو داود: هذا التفسيرُ مِن كلامِ قتَادةَ.
73 - باب فيمن اشترى عبداً فاستعمله، ثم وجد به عيباً
3508 -
حدَّثنا أحمدُ ابنُ يونس، حدَّثنا ابنُ أبي ذئب، عن مَخْلد بن خُفافِ، عن عُروة
عن عائشة قالت: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الخَرَاجُ بالضَّمَانِ"
(2)
.
= وأخرجه ابن ماجه (2244) من طريق عبدة بن سليمان، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب. كلفظ المصنف. لكن الحسن لم يصرح بسماعه له من سمرة. وانظر تمام تخريجه والكلام عليه عند أحمد (17292)، وابن ماجه (2244).
وانظر ما بعده.
قال الخطابي: معنى "عهدة الرقيق" أن يشتري العبد أو الجارية، ولا يشترط البائع البراءة من العيب، فما أصاب المشتري من عيب بالمبيع في الأيام الثلاثة لم يُردَّ إلا ببينة وهكذا فسره قتادة فيما ذكره أبو داود عنه [يعني في الطريق الآتي بعده].
ثم نقل الخطابي بعد ذلك تضعيف الإمام أحمد بن حنبل للحديث، وقوله: لا يثبت في العُهدة حديث.
(1)
إسناده ضعيف كسابقه. همام: هو ابن يحيى العوذي، وعبد الصمد: هو ابن عبد الوارث، وهارون بن عبد الله: هو الجمال.
وانظر ما قبله.
(2)
إسناده حسن. مخلد بن خُفاف وثفه ابن وضاح فيما نقله ابن القطان والذهبي، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وحسّن حديثه هذا الترمذي والبغوي، وصححه ابن القطان =
3509 -
حدَّثنا محمودُ بن خالد، حدَّثنا الفِريابىُّ، عن سفيانَ، عن محمد ابن عبد الرحمن عن مَخلَدِ بنِ خُفافٍ الغِفاري، قال: كان بيني وبَينَ أُناسٍ شركةٌ في عبدٍ فاقتَوَيْتُهُ وبعضُنا غائب، فاغَلَّ علَيَّ غَلةً، فخاصمني في نصيبه إلى بعضِ القضاة، فأمرني أن أرد الغَلَّةَ، فأتيتُ عروةُ بنَ الزبير فحدَّثتُه، فأتاه عروةُ، فحدَّثه عن عائشة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"الخَرَاجُ بالضمَانِ"
(1)
.
= في "الوهم والايهام" 5/ 211 - 212، وقد تابعه عمر بن علي المقدَّمي عند الترمذي (1332)، ومسلم بن خالد الزنجي في الحديث الآتي برقم (3510)، وخالد بن مهران عند الخطيب في "تاريخه" 8/ 297، فالحديث صحيح بهذه المتابعات، لا سيما أن أهل العلم تلقَّوه بالقبول، وعملوا به كما قال الترمذي.
وأخرجه ابن ماجه (2242)، والترمذي (1331)، والنسائي (4490) من طريق ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(24224)، و"صحيح ابن حبان"(4928).
وانظر تالييه.
قال الخطابي: معنى "الخراج": الدخْل والمنفعة، ومن هذا قوله تعالى:{أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ} [المؤمنون:72]،ويقال للعبد -إذا كان لسيده عليه ضريبة- مُخارج. ومعنى قوله:"الخراج بالضمان" المبيع إذا كان مما له دخل وغلة، فإن مالك الرقبة -الذي هو ضامن الأصل- يملك الخراج بضمان الأصل، فإذا ابتاع الرجل أرضاً فأشغلها أو ماشية فنتجها أو دابة فركبها أو عبداً فاستخدمه، ثم وجد به عيباً فله أن يردّ الرقبة ولا شيء عليه فيما انتفع به، لأنها لو تلفت ما بين مدة العقد والفسخ لكانت من ضمان المشتري، فوجب أن يكون الخراج من حقه.
(1)
إسناده حسن كسابقه. محمد بن عبد الرحمن: هو ابن أبي ذئب، وسفيان: هو الثوري، والفريابي: هو محمد بن يوسف.
وانظر ما قبله.
قال الخطابي: اقتويتُه، معناه: استخدمتُه.