الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أول كتاب الأيمان والنّذور
1 - باب التغليظ في اليمين الفاجرة
3242 -
حدَّثنا محمد بن الصَّبَّاح البزَّاز، حدَّثنا يزيد بنُ هارونَ، أخبرنا هشام بنَ حسَّان، عن محمد بنِ سيرين
عن عمران بن حُصَين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حَلَفَ على يمين مَصبورَةٍ كاذباً، فليتبَؤَأ بوجهه مَقعدَهُ من النَّار"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة 7/ 5، والبزار في "مسنده"(3611) والروياني في "مسنده"(139)، والطبراني في "الكبير" 18/ (445) و (446)، والحاكم 4/ 294، وأبو نعيم في "الحلية" 6/ 277، والخطيب في "تلخيص المتشابه في الرسم" 1/ 172، من طريقين عن محمد بن سيرين، بهذا الإسناد. زاد الروياني والطبراني في الموضع الأول:"ليقتطع بها مال امرئ مسلم".
وهو في "مسند أحمد"(19912).
وأخرجه الطبراني 18/ (319) و (320) و (341) من طرق عن الحسن البصري، عن عِمران بن حُصين، به نحوه. زاد في الموضع الأول:"ليقتطع بها مال أخِيه"، وفي الموضع الثالث:"مال امرئ مسلم".
وأخرجه الطبري في "تفسيره" 3/ 322، من طريق زائدة بن قدامة، عن هشام، عن ابن سيرين، عن عمران موقوفاً.
وفي الباب عن ابن مسعود عند أحمد (3576) و (7445)، ومسلم (138) (222) بلفظ:"من حلف على يمين يقتطع بها مال مسلم لقي الله وهو عليه غضبان".
وقوله: "مصبورة" قال ابن الأثير في "النهاية": أي أُلزِمَ بها وحُبسَ عليها، وكانت لازمةً لصاحبها من جهة الحكم، وقيل لها: مصبورة - وإن كان صاحبها في الحقيقة هو المصبور - لأنه إنما صبر من أجلها، أي: حبس، فوصفت بالصبر، وأضيفت إليه مجازاً.