الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
29 - باب النذر لا يُسمَّى
3322 -
حدَّثنا جعفرُ بنُ مُسافرٍ التِّنِّيسيُّ، عن ابن أبي فُديكٍ، حدَّثني طلحةُ بن يحيى الأنصاريُّ، عن عَبد الله بن سعيد بن أبي هندٍ، عن بُكير بن عبد الله ابن الأشَجِّ، عن كُريب
= رواه ابن إدريس -وهو عبد الله- عن محمد بن إسحاق كما عند المصنف هنا بهذا اللفظ.
وهو في "السيرة النبوية" لابن هشام 4/ 175 - 180 عن ابن إسحاق، عن الزهري محمد بن مسلم، به لكن بلفظ روايته الجماعة عن الزهري. يعني دون ذكر هجران الدار، ولا التقدير بالثلث.
وكذلك أخرجه الطبراني في "الكبير" 19/ (91) من طريق أبي جعفر النُّفيليُّ، عن محمد بن إسحاق. لكن تحرف فيه الزهري محمد بن مسلم، إلى: الزهري عن محمد بن مسلم. وقال البخاري في "تاريخه "الكبير" 2/ 385 وروى ابن إسحاق، عن حجاج بن السائب أخي حسين بن السائب بن أبي لبابة. قلنا: يعني قصة أبي لبابة التي فيها هجران الدار والتقدير بالثلث. فلعل ابن إسحاق دخل عليه حديث الزهري في حديث حجاج هذا فقلب الإسناد، فجعل إسناد الزهري لحديث أبي لبابة، ولم يضبط حديث أبي لبابة أيضاً فرواه بهذه السياقة التي عند المصنف. ولهذا قال ابن القيم في "حاشية السنن" 9/ 109: المحفوظ في هذا الحديث ما أخرجه أصحاب الصحيح من قوله: "أمسك عليك بعض مالك" وأما ذكر الثلث فيه، فإنما أتى به ابن إسحاق، ولكن هو في حديث أبي لبابة بن عبد المنذر لما تاب الله عليه قال: يا رسول الله، إن من توبتي أن أهجر دار قومي وأساكنك وأنخلع من مالي صدقة لله عز وجل ولرسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يجزئ عنك الثلث"، ولعل بعض الرواة وهم في نقله هذا إلى حديث كعب بن مالك في قصة توبته
…
وانظر ما سلف برقم (3317) و (3319).
تنبيه: هذا الحديث مكانه في (أ) و (ب) و (ج) بعد الحديث (3317).
عن ابن عبَّاس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من نذر نذْراً لم يُسمِّه فكفارتُه كفارةُ يمين، ومن نذر نذراً في معصيةٍ فكفارتُه كفارةُ يمينٍ، ومن نذر نذْراً لا يُطيقُه فكفارتُه كفارةُ يمينٍ، ومن نذر نذراً أطاقه فليف به"
(1)
.
قال أبو داود: روى هذا الحديثَ وكيعٌ وغيرُه عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، أوقفوه على ابن عباس.
3323 -
حدَّثنا هارونُ بن عبَّادِ الأزديُّ، حدَّثنا أبو بكر -يعني ابنَ عياشٍ- عن محمد مولى المغيرة، حدَّثني كعبُ بن علقمةَ، عن أبي الخير
عن عقبة بن عامر، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:كفارةُ النذر كفارةُ اليمين"
(2)
.
(1)
طلحة بن يحيى بن النعمان الأنصاري روى له البخاري في الحج حديثاً واحداً بمتابعة سليمان بن بلال، ومسلم (2094) بمتابعة عبد الله بن وهب وسليمان بن بلال، ووثقه يحيى بن معين وعثمان بن أبي شيبة وأبو داود، وقال أحمد: مقارب الحديث، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، وقال يعقوب بن شيبة: ضعيف جداً. والأصح وقفه كما قال الحافظ في "الفتح" 11/ 587. ابن أبي فُدَيك: هو محمد بن إسماعيل، وكريب: هو ابن أبي مسلم الهاشمي.
وأخرجه ابن ماجه (2128) من طريق خارجة بن مصعب عن بُكَير، بهذا الإسناد، وخارجة متروك.
وقوله في الحديث: "ومن نذر نذراً أطاقه فليف به" أثبتناه من (هـ)، وأشار هناك إلى أنه في رواية ابن الأعرابي.
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، محمد مولى المغيرة بن شعبة واسمه محمد بن يزيد بن أبي زياد الثقفي، واإن كان مجهولاً - قد توبع كما في الطريق الذي بعده. =
قال أبو داود: ورواه عَمرو بن الحارث عن كعْب بن علقمةَ، عن ابنِ شِماسة، عن عُقبةَ
(1)
.
3324 -
حدَّثنا محمد بن عَوفٍ، أن سعيدَ بن الحكَم حدثهم، أخبرنا يحيى ابنُ أيوب، حدثني كعْب بن علقمةَ، أنه سمع ابن شِمَاسةَ، عن أبي الخير، سمعت عقبةَ بن عامر، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثله
(2)
.
= وأخرجه الترمذي (1608) من طريق أبي بكر بن عياش، بهذا الإسناد، وزاد فيه:"إذا لم يسمَّ" وهي زيادة ضعيفة انفرد بها محمد بن يزيد مولى المغيرة.
وأخرجه أحمد (17301)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(2156) و (2157)، والطبراني 17/ (479) من طرق عن أبي بكر بن عياش بهذا الإسناد، ولم يذكروا في حديثهم جميعاً: إذا لم يُسمَّ.
وفي الباب عن عائشة سلف برقم (3290).
وعن عمران عند النسائي (3840 - 3845)، وأحمد (19888).
وانظر ما بعده.
(1)
مقالة أبي داود هذه أثبتناها من. (أ) و (هـ)، وأشار في (أ) إلى أنها في رواية ابن العبد. قلنا: وهي عندنا في (هـ) وهي برواية ابن داسه.
(2)
إسناده صحيح. ابن شماسة: هو عبد الرحمن، وأبو الخير: هو مَرْثَد بن عبد الله.
وأخرجه مسلم (1645)، والنسائي في "الكبرى"(4755) من طريق كعب بن علقمة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(17319).
قال الإِمام النووي في "شرح مسلم" 11/ 104: اختلف العلماء في المراد به، فحمله جمهور أصحابنا على نذر اللجاج، وهو أن يقول الإنسان يريد الامتناع من كلام زيد مثلاً: إن كلمت زيداً مثلاً، فلله علي حجة أو غيرها فيكللمه، فهو بالخيار بين كفارة يمين وبين ما التزمه. هذا هو الصححيح في مذهبنا، وحمله مالك وكثيرون أو الأكثرون على النذر المطلق، كقوله: عَلَيَّ نذر؟ وحمله أحمد وبعض أصحابنا على =
3325 -
حدَّثنا أحمدُ بن حنبل، حدَّثنا يحيى، عن عُبيد الله، حدَّثني نافعٌ، عن ابن عمر
عن عمر أنه قال: يا رسول الله، إني نذرتُ في الجاهليةِ أن أَعتكِفَ في المسجد الحرام ليلةَ، فقال له النبيَّ صلى الله عليه وسلم:"أوْفِ بنَذْرِكَ"
(1)
.
آخر كتاب الأيمان والنذور
= نذر المعصية كمن نذر أن يشرب الخمر، وحمله جماعة من فقهاء أصحاب الحديث على جميع أنواع النذر، وقالوا: هو مخير في جميع النذورات بين الوفاء بما التزم وبين كفارة يمين. والله أعلم.
وقال العلامة الشوكاني: والظاهر أن اختصاص الحديث بالنذر الذي لم يسمَّ، لأن حمل المطلق على المقيد واجب، وأما النذور المسماة إن كانت طاعة، فإن كانت غير مقدورة ففيها كفارة يمين، وإن كانت مقدورة، وجب الوفاء بها سواء كانت متعلقة بالبدن أو بالمال، وإن كان معصية لم يجز الوفاء بها ولا ينعقد، ولا يلزم فيها الكفارة وإن كانت مباحة مقدورة، فالظاهر الانعقاد ولزوم الكفارة، لوقوع الأمر بها في أحاديث الباب في قصة الناذرة بالمشي، وإن كانت غير مقدورة، ففيها الكفارة، لعموم:"ومن نذر نذراً لم يطقه" هذا خلاصة ما يستفاد من الأحاديث الصحيحة.
(1)
إسناده صحيح. يحيى: هو ابن سعيد القطان.
وأخرجه البخاري (2032) و (2042) و (2043)، ومسلم (1656)(27)، وابن ماجه (1772) و (2129)، والترمذي (1620)، والنسائي في "الكبرى"(4744) و (4745) من طريقين عن نافع، به.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(4743) من طريق نافع، عن ابن عمر، عن عمر فجعله من مسند عمر. وهذا لا يضر بصحة الحديث.
وهو في "مسند أحمد"(255) و (4577)، و"صحيح ابن حبان"(4379) و (4380) و (4381).
وانظر ما سلف برقم (2474).