الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
89 - باب في الرُّقْبَى
3558 -
حدَّثنا أحمدُ بن حنبل، حدَّثنا هُشيمٌ، أخبرنا داود، عن أبي الزبير
عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "العُمرَى جائِزَةٌ لأهلِها، والرُّقبَى جائزةٌ لأهلِها"
(1)
.
= أخرجه أحمد (14197) عن يحيى القطان وروح بن عبادة عن سفيان الثوري قال ابن عدي عن معاوية بن هشام: قد أغرب عن الثوري بأشياء، وأرجو أنه لا بأس به.
وأما حبيب بن أبي ثابت، فالمحفوظ عنه أنه رواه عن حميد الكندي، عن جابر كما أخرجه ابن أبي شيبة 10/ 167، والطحاوي 4/ 93 عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن أبيه، عن حبيب بن أبي ثابت، عن حميد الكندي، عن جابر. قلنا: وإسناده إلى حبيب صحيح، وأما حميد الكندي فقد ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 3/ 232، وسكت عنه.
وأخرجه ابن أبي شيبة 10/ 183، والبيهقي 6/ 174 عن معاوية بن هشام، بهذا الإسناد.
وأخرج عبد الرزاق (16886)، ومن طريقه مسلم (1625)، والبيهقي 6/ 173 عن ابن جريح، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: أَعْمَرت امرأة بالمدينة حائطا لها ابناً لها، ثم توفي وتوفيت بعده، وله إخوة بنو المُعمِرة، فقال: ولد المُعمِرة: رجع الحائط إلينا، وقال بنو المُعمَرة: بل كان لأبينا حياتَه وموتَه، فاختصموا إلى طارق مولى عثمان، فدعا جابراً فشهد على النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرى لصاحبها، فقضى بذلك، ثم كتب إلى عبد الملك: صدق جابر. وأمضى ذلك طارق، فإن ذلك الحائط لبني المُعمَر حتى اليوم.
وأخرج الشافعي 2/ 169، وابن أبي شيبة 7/ 137، وأحمد (15077)، ومسلم (1625)، وأبو يعلى (1835)، والطحاوي 1/ 91، والبيهقي 6/ 173 - 174 من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن سليمان بن يسار: أن طارقاً كان أميراً بالمدينة، فقضى بالعمرى للوارث عن قول جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وانظر ما سلف بالأرقام (3550 - 3556).
(1)
إسناده صحيح. وقد صرح أبو الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرُس المكي- بسماعه من جابر عند النسائي (3735) و (3736). داود: هو ابن أبي هند، وهشيم، هو ابن بشير الواسطي. =
3559 -
حدَّثنا عبدُ الله بن محمد النُّفيليُّ، قال: قرأت على مَعقِلٍ، عن عَمرو بنِ دينارٍ، عن طاووسٍ، عن حُجْر
= وأخرجه ابن ماجه (2383)، والترمذي (1401)، والنسائي (3738)(3739) من طريق داود بن أبي هند، به. وقال الترمذي: حديث حسن. واقتصر النسائي في الموضع الأول على ذكر الرقبى.
وهو في "مسند أحمد"(14254)، و"صحيح ابن حبان" (5136). لكن لفظ رواية ابن حبان:"لا تعمروا أموالكم، فمن أُعمِر شيئاً حياتَه، فهو له ولورثته إذا مات".
وأخرجه مسلم (1625)، والنسائي (3736) و (3737) من طرق عن أبي الزبير، عن جابر، ولفظه:"أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عُمرى فهي للذي أُعمِرها، حياً وميتاً ولعقبه".
وأخرجه النسائي (3735) من طريق ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابراً يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أعمر شيئاً فهو له حياته ومماته".
وهو في "مسند أحمد"(14126)، و"صحيح ابن حبان"(5140) و (5141).
قال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: أن الرقبى جائزة مثل العُمرى، وهو قول أحمد وإسحاق.
وفرق بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم بين العُمرى والرُّقبى، فأجازوا العُمرى، ولم يجيزوا الرُّقبى.
وتفسير الرقبى: أن يقول: هذا الشيء لك ما عشتَ، فإن متَّ قبلي فهي راجعة إليَّ.
وقال أحمد وإسحاق: الرقبى مثل العُمرى، وهي لمن أُعطيها، ولا ترجع إلى الأول.
قلنا: وقال الخطابي: والرقبى: أن يرقب كل واحد منهما موت صاحبه، فتكون الدار التي جعلها رقبى لآخر من بقي منهما.
وقال أبر حنيفة: العمرى موروثة، والرقبى عاريّة، وعند الشافعي: الرقبى موروثة كالعُمرى، وهو حكم ظاهر الحديث.
وانظر ما سيأتي عند المصنف برقم (3560).
عن زيد بن ثابت، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَن أَعْمَرَ شيئاً، فهو لِمُعْمَرِهِ محياه ومماتَهُ، ولا تُرقِبوا، فمن أرقَبَ شيئاً فهو سبيلُه"
(1)
.
3560 -
حدَّثنا عبدُ الله بن الجرّاحِ، عن عُبيدِ الله بن موسى، عن عثمانَ بن الأسود
عن مجاهد، قال: العمرى أن يقولَ الرجل للرجل: هو لك ما عشتَ، فإذا قال ذلك فهو له ولورثته، والرقبى: أن يقول: الإنسان: هو للآخِرِ مني ومنك
(2)
.
(1)
حديث صحبح. وهذا إسناد حسن من أجل معقل -وهو ابن عُبيد الله الجزري- وهو متابع. حُجْر: هو ابن قيس الهمْداني الحَجُوري المَدَرى.
وأخرجه النسائي (3723) من طريق معقل بن عُبيد الله، بهذا الإسناد. لكن لم يذكر في إسناده طاووساً!
وأخرجه أحمد (21651)، والطبراني في "الكبير"(4948)، والبيهقي 6/ 175 من طريق عبد الله بن الحارث، عن شبل بن عباد المكي، عن عمرو بن دينار، به.
وأخرجه ابن ماجه (2381)، والنسائي (3719) و (3721) و (3722) من طريق عمرو بن دينار، به. بلفظ: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العُمرى للوارث.
وأخرجه بهذا اللفظ النسائي (3715) و (3718) و (3720) من طريقين عن طاووس، عن زيد - دون ذكر حجر المدري، والصحيح ذكره: فقد أخرجه النسائي (3716) و (3717) من طريقين عن عبد الله بن طاووس، عن أبيه، عن حُجر المدري، عن زيد بن ثابت.
وهو في "مسند أحمد"(21586)، و"صحيح ابن حبان"(5132 - 5134) باللفظ المذكور آنفاً.
(2)
رجاله ثقات. مجاهد: هو ابن جبْر المكي.
وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" 6/ 176 من طريق أبي داود، به.