الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 - باب فيمن حلف يميناً ليقتطع بها مالاً لأحد
3243 -
حدَّثنا محمدُ بنُ عيسى وهنَّاد بنُ السري - المعنى - قالا: حدَّثنا أبو معاويةَ، حدَّثنا الأعمشُ، عن شقيق
عن عبد الله قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَلَفَ على يمينِ هو فيها فاجرٌ ليقتطعَ بها مالَ امرئِ مسلمٍ، لقيَ الله وهو عليه غَضْبَان" فقال الأَشعثُ: فىَّ واللهِ كان ذلك، كان بيني وبين رجلِ من اليهود أرض، فجحدني فقدمتُه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي النبيُّ صلى الله عليه وسلم "ألكَ بيِّنَةٌ؟ " قلت: لا، قال لليهوديِّ:"احْلِفْ" قلت: يا رسول الله، إذاً يحلفَ ويذهبَ بمالي، فأنزل الله عز وجل:{إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} إلى آحر الآية [آل عمران:77]
(1)
.
3244 -
حدَّثنا محمودُ بن خالدٍ، حدَّثنا الفريابيُّ، حدَّثنا الحارثُ بنُ سليمانَ، حدَّثني كُرْدُوسٌ
(1)
إسناده صحيح. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مِهران. وشقيق: هو ابن سلمة أبو وائل.
وأخرجه البخاري (2356)، ومسلم (138)، وابن ماجه (2323)، والترمذي (1315) و (3259)، والنسائي في "الكبرى"(5948) و (10945) و (10996) و (10997)، من طريق أبي وائل شقيق بن سلمة بهذا الاسناد.
وهو في "مسند أحمد"(3576) و (4212)، و"صحيح ابن حبان"(5084).
قال ابن بطال في شرح البخاري ونقله عنه العيني في "عمدة القاري": وبهذه الآية والحديث: احتج الجمهور في أن اليمين الغموس لا كفارة فيها، لأنه عليه الصلاة والسلام ذكر في هذه اليمين المقصود بها الحنث والعصيان، والعقوبة والاثم، ولم يذكر فيها كفارة، ولو كانت لذكرت كلما ذكرت في اليمين المعقودة، فقال: فليكفر عن يمينه ولياتِ الذي هو خير. قال ابن المنذر: لا نعلم سنة تدل على قول من أوجب فيها الكفارة؟ بل هي دالة على قول مَنْ لم يوجبها.
عن الأشعثِ بن قيسٍ، أن رجلاً من كِنْدَةَ ورجلاً من حَضْرَموت اختصما إلى النبيَّ صلى الله عليه وسلم في أرضٍ من اليمن، فقال الحَضْرميُّ: يا رسولَ الله، إن أرضي اغتصبنيها أبو هذا وهي في يده، قال:"هل لكَ بينةٌ؟ " قال: لا، ولكن أُحَلِّفهُ واللهُ يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه، فتهيَّأ الكِنْديُّ لليمين، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"لا يقتطع أحدٌ مالاً بيمينٍ إلا لقي اللهَ وهو أجْذَمُ" فقال الكِنْديُّ: هي أرضُه
(1)
.
3245 -
حدَّثنا هنَّاد بن السَّرِيِّ، حدَّثنا أبو الأحْوصِ، عن سماكٍ، عن علقمةَ بن وائلِ بن حُجْرٍ الحضرميِّ
عن أبيه، قال: جاء رجلٌ من حضرموت ورجل من كِنْدةَ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرميُّ: يا رسولَ الله، إن هذا غلبني على أرضٍ كانت لأبي، فقال الكِنْديُّ: هي أرضي في يدي أزرعُها ليس له فيها حق، قال: فقال النبيَّ صلى الله عليه وسلم للحضرميِّ: "ألك بينةٌ؟ " قال: لا، قال:"فلك يمينُه" قال: يا رسول الله، إنه فاجرٌ ليس يُبالي ما حلف عليه،
(1)
حديث صحيح، دونَ قوله:"إلا لقي الله وهو أجذمُ"، فقد تفرد بها كُرْدوُس - وهو التغلبي أو الثعلبي - وهو لين عند عدم المتابعة، وهو صحيح بلفظ:"لقي الله وهو عليه غضبان" أخرجه أحمد (21842) ومسلم (138)(220).
الفريابي: هو محمد بن يوسف.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(5959)، من طريق الحارث بن سليمان بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد"(21843)، و"صحيح ابن حبان"، (5088).
وسيأتي برقم (3622).
وقوله: "لقي الله وهو أجذم" الأجذم، أي: مقطوع اليد، أو البركة، أو الحجة وقال الطيبي: أجذم الحجة لا لسان له يتكلم، ولا حجة في يده. يعني ليكون له عذر في أخذ مال مسلم ظلماً، وفي حلفه كاذباً.