المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌5 - باب النهي عن المسكر - سنن أبي داود - ت الأرنؤوط - جـ ٥

[أبو داود]

فهرس الكتاب

- ‌أول كتاب الجنائز

- ‌1 - بادٍ الأمراضِ المُكفِّرة للذنوب

- ‌2 - باب إذا كان الرجل يعمل عملاً صالحاً فشغله عنه مرض أو سفر

- ‌3 - باب عيادة النساء

- ‌4 - باب في العيادة

- ‌5 - باب في عيادة الذمي

- ‌6 - باب المشي في العيادة

- ‌7 - باب في فضل العبادة

- ‌8 - باب في العيادة مراراً

- ‌9 - باب العيادةِ من الرَّمَدِ

- ‌1).10 -باب الخروج من الطاعون

- ‌11 - باب الدعاء للمريض بالشفاء عند العيادة

- ‌12 - باب الدعاء للمريض عند العيادة

- ‌13 - باب كراهية تمني الموت

- ‌1).14 -باب في موت الفَجْأة

- ‌15 - باب ما جاء في فضل من مات في الطاعون

- ‌16 - باب المريض يؤخَذُ من أظفارهِ وعانتِه

- ‌17 - باب ما يُستحب من حُسنِ الظن بالله عند الموت

- ‌18 - باب تطهيرِ ثيابِ الميت عند الموت

- ‌19 - باب ما يُستحب أن يُحضَرَ الميت من الكلام

- ‌20 - باب في التلقين

- ‌21 - باب تغميض الميت

- ‌22 - باب في الاسترجاع

- ‌23 - باب في الميت يُسَجَّى

- ‌24 - باب القراءة عند الميت

- ‌25 - باب الجلوسُ عند المصيبة

- ‌26 - بادٍ في تعزية النساء وكراهةِ بُلوغهن إلى القبور

- ‌27 - باب الصبر على المصيبةِ

- ‌28 - باب في البكاء على الميت

- ‌29 - باب في النَّوْحِ

- ‌30 - باب صنعة الطعام لأهل الميت

- ‌31 - باب الشهيد يغسل

- ‌32 - باب في ستر الميت عند غسله

- ‌33 - باب كيف غسل الميت

- ‌34 - باب في الكفن

- ‌35 - باب كراهية المُغَالاة في الكفن

- ‌36 - باب في كفن المرأة

- ‌37 - باب المسك للميت

- ‌38 - باب التعجيل بالجنازة

- ‌39 - باب في الغُسل من غسل الميت

- ‌40 - باب في تقبيل الميت

- ‌41 - باب في الدفن بالليل

- ‌42 - باب في الميت يحمل من أرض إلى أرض وكراهة ذلك

- ‌43 - باب في الصفوف على الجنازة

- ‌44 - باب اتباع النساء الجنائزَ

- ‌45 - باب فضل الصلاة على الجنازة وتشييعها

- ‌46 - بادٍ النار يُتْبَعُ بها الميت

- ‌47 - باب القيام للجنازة

- ‌48 - باب الركوب في الجنازة

- ‌49 - باب المشي أمام الجنازة

- ‌50 - باب الإسراع بالجنازة

- ‌51 - باب الإمام يُصلّي على مَن قتَل نفسَه

- ‌52 - باب الصلاة على من قتلتْه الحدودُ

- ‌53 - باب الصلاة على الطفل

- ‌54 - باب الصلاة على الجنازة في المسجد

- ‌55 - باب الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها

- ‌56 - باب إذا حضر جنائزُ رجالٍ ونساءٍ، مَنْ يُقدَّم

- ‌57 - باب أين يقوم الأمامُ من الميت إذا صلَّى عليه

- ‌58 - باب التكبير على الجنازة

- ‌59 - باب ما يقرأ على الجنازة

- ‌60 - باب الدعاء للميت

- ‌61 - باب الصلاة على القبر

- ‌62 - باب الصلاة على المسلم يليه أهلُ الشرك في بلد آخر

- ‌63 - باب الرجل يَجمع موتاه في مقبرة، والقبرُ يُعَلَّم

- ‌64 - باب في الحفّار يجدُ العظمَ، هل يتنكَّبُ ذلك المكان

- ‌65 - باب في اللَّحْد

- ‌66 - باب، كم يدخُل القبرَ

- ‌67 - باب في الميت يُدخَلُ من قِبَل رجلَيه القبرَ

- ‌68 - باب الجلوس عند القبر

- ‌69 - باب الدعاء للميت إذا وضع في قبره

- ‌70 - باب الرجل يموتُ له القرابةُ المُشرِكُ

- ‌71 - باب في تعميقِ القبر

- ‌72 - باب في تَسوية القبر

- ‌73 - باب الاستغفار عند القبر للميت

- ‌74 - باب كراهيةِ الذبح عند القبر

- ‌75 - باب الميت يُصَلَّى على قبره بعد حين

- ‌76 - باب في البناءِ على القبر

- ‌77 - باب كراهيةِ القُعود على القبْر

- ‌78 - باب المشي في الحِذاء بين القبور

- ‌79 - باب الميت يُحَوَّلُ من موضعه للأمر يحدُثُ

- ‌80 - باب في الثناء على الميت

- ‌81 - باب في زيارة القبور

- ‌82 - باب في زيارة النساء القبور

- ‌83 - باب ما يقول إذا أتى المقابر أو مرَّ بها

- ‌84 - باب في المُحْرمِ يموت، كيف يُصنع به

- ‌أول كتاب الأيمان والنّذور

- ‌1 - باب التغليظ في اليمين الفاجرة

- ‌2 - باب فيمن حلف يميناً ليقتطع بها مالاً لأحد

- ‌3 - باب في تعظيمِ اليمين على مِنبَرِ رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌4 - باب الحَلْف بالأنْدَاد

- ‌5 - باب في كراهية الحلف بالآباء

- ‌6 - باب كراهية الحلف بالأمانة

- ‌7 - باب لَغْوِ اليمينِ

- ‌8 - باب المعاريض في اليمين

- ‌9 - باب ما جاء في الحلف بالبراءة وبملة غير الإسلام

- ‌1).10 -باب من حلف أن لا يتأدَّم

- ‌1).11 -باب الاستثناء في اليمين

- ‌12 - باب ما جاء في يمين النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت

- ‌1).13 -باب في القسم هل يكون يميناً

- ‌1).14 -باب فيمن حلف على طعام لا يأكلُه

- ‌15 - باب اليمين في قطيعة الرحم

- ‌16 - باب فيمن يحلف كاذباً متعمداً

- ‌17 - باب الرجل يكفِّر قبلَ أن يَحنَثَ

- ‌18 - باب كم الصاعُ في الكفارة

- ‌19 - باب الرقبة المؤمنة

- ‌20 - باب الاستثناء في اليمين بعد السُّكوت

- ‌21 - باب النهي عن النذر

- ‌22 - باب ما جاء في النذْر في المعصية

- ‌23 - باب من نذر أن يصليَ في بيتِ المقدس

- ‌24 - باب(2)في قضاء النذر عن الميت

- ‌25 - باب ما جاء فيمن مات وعليه صيام صام عنه وليه

- ‌26 - باب ما يؤمر بوفائه من النذر

- ‌27 - باب في النذر فيما لا يملك

- ‌28 - باب فيمن نذر أن يتصدق بماله

- ‌29 - باب النذر لا يُسمَّى

- ‌أول كتاب البيوع

- ‌1 - باب في التجارة يُخالطها الحلِف واللَّغو

- ‌2 - باب في استخراج المعادن

- ‌3 - باب اجتناب الشبُهات

- ‌4 - باب في آكلِ الربا وموكلِه

- ‌5 - باب في وَضْعِ الربا

- ‌6 - باب كراهية اليمين في البيع

- ‌7 - باب في الرجحان في الوزن، والوزن بالأجر

- ‌8 - باب في قول النبي صلى الله عليه وسلم: "المكيال مكيال أهل المدينة

- ‌9 - باب التشديد في الدَّين

- ‌1).10 -باب في المَطْل

- ‌11 - باب في حسن القضاء

- ‌12 - باب في الصَّرْف

- ‌1).13 -باب في حِلية السيف تُباع بالدراهم

- ‌14 - باب اقتضاء الذهب من الوَرِق

- ‌1).15 -باب في الحيوان بالحيوان نسيئةً

- ‌16 - باب في الرخصة فيه

- ‌17 - باب في ذلك إذا كان يداً بيد

- ‌1).18 -باب في الثمَر بالتمْر

- ‌19 - باب في المزابنة

- ‌20 - باب في بيع العَرايا

- ‌21 - باب في مقدار العَريَّة

- ‌22 - باب تفسير العَرايا

- ‌2).23 -باب في بيعِ الثمارِ قبل أن يَبْدُوَ صلاحُها

- ‌24 - باب في بيع السِّنين

- ‌25 - باب في بيع الغَرر

- ‌26 - باب في بيع المضطر

- ‌27 - باب في الشركة

- ‌28 - باب في المُضارِب يخالِفُ

- ‌29 - باب في الرجل يَتّجرُ في مال الرجل بغير إذنه

- ‌30 - باب في الشركة على غير رأس مال

- ‌31 - باب في المزارعة

- ‌32 - باب التشديد في ذلك

- ‌33 - باب إذا زرع الرجلُ في الأرض بغير إذن صاحبها

- ‌34 - باب في المُخابَرة

- ‌35 - باب في المُسَاقاة

- ‌36 - باب في الخَرص

- ‌37 - باب في كَسْبِ المُعلِّم

- ‌38 - باب في كسْب الأطباء

- ‌39 - باب في كسْب الحجام

- ‌40 - باب في كسب الإماء

- ‌41 - باب في حُلْوان الكاهن

- ‌42 - باب في عَسْبِ الفحل

- ‌43 - باب في الصائغ

- ‌44 - باب في العبد يُباع وله مال

- ‌45 - باب في التلقي

- ‌46 - باب في النهي، عن النَّجْشِ

- ‌47 - باب النهي أن يبيعَ حاضرٌ لِبادٍ

- ‌48 - باب من اشترى مُصَرَّاةً فكرهها

- ‌49 - باب النهي عن الحُكْرَةِ

- ‌50 - باب كسر الدراهم

- ‌51 - باب في التسعير

- ‌52 - باب في النهي عن الغِشّ

- ‌53 - باب خِيار المتبايعين

- ‌54 - باب في فضل الإقالة

- ‌55 - باب فيمن باع بَيعتَين في بَيعةٍ

- ‌56 - باب في النهي عن العِينة

- ‌57 - باب في السلف

- ‌58 - باب في السَّلَم في ثمرة بعينها

- ‌59 - باب من أسلفَ في شيء ثم حوّله إلى غيره

- ‌60 - باب في وضع الجائحة

- ‌61 - باب تفسير الجائحة

- ‌62 - باب في منع الماء

- ‌63 - باب في بيع فضل الماء

- ‌64 - باب في ثمن السِّنَّوْر

- ‌65 - باب في أثمان الكلاب

- ‌66 - باب في ثمن الخمر والميتة

- ‌67 - باب في بيع الطعام قبل أن يُستَوفَى

- ‌68 - باب في الرجل يقول عند البيع: "لا خِلَابَةَ

- ‌69 - باب في العُرْبانِ

- ‌70 - باب في الرجل يبيع ما ليس عنده

- ‌71 - باب في شرطٍ في بيع

- ‌72 - باب في عُهدَة الرقيق

- ‌73 - باب فيمن اشترى عبداً فاستعمله، ثم وجد به عيباً

- ‌74 - باب إذا اختلف البيِّعان والبَيْعُ قائم

- ‌75 - باب في الشفعة

- ‌76 - باب في الرجل يُفْلِسُ فيجدُ الرجلُ مالَه بعينِه عندَه

- ‌77 - باب فيمن أحيا حَسيراً

- ‌78 - باب في الرهن

- ‌79 - باب في الرجل يأكل من مال ولده

- ‌80 - باب الرجل يجد عينَ ماله عندَ رجل

- ‌81 - باب في الرجل يأخُذُ حقه مِن تحت يده

- ‌82 - باب في قَبول الهدايا

- ‌83 - باب الرجوع في الهبة

- ‌84 - باب الهدية لقضاء الحاجة

- ‌85 - باب في الرجل يُفَضِّلُ بعض ولده على بعضٍ في النُّحْلِ

- ‌86 - باب عطية المرأةِ بغَير إذنِ زَوجِها

- ‌87 - باب في العُمْرى

- ‌88 - باب من قال فيه: ولِعَقِبه

- ‌89 - باب في الرُّقْبَى

- ‌90 - باب في تضْمين العاريَّة

- ‌91 - باب فيمن أفسد شيئاً يضمن مثلَه

- ‌92 - باب المواشي تُفْسِدُ زَرْع قومٍ

- ‌أول كتاب الأقضية

- ‌1 - باب في طلب القضاء

- ‌2 - باب القاضي يُخطئ

- ‌3 - باب طلب القضاء والتسرع إليه

- ‌4 - باب في كراهية الرشوة

- ‌5 - باب - في هدايا العُمّال

- ‌6 - باب كيف القضاء

- ‌7 - باب قضاء القاضي إذا أخطأ

- ‌8 - باب كيف يجلس الخصمانِ بينَ يدَي القاضي

- ‌9 - باب القاضي يقضي وهو غضبانُ

- ‌1).10 -باب الحكم بين أهل الذمة

- ‌1).11 -باب اجتهاد الرأي في القضاء

- ‌1).12 -باب في الصلح

- ‌13 - باب في الشهادات

- ‌14 - باب فيمن يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها

- ‌1).15 -باب في شهادة الزور

- ‌16 - باب من تُردُّ شهادتُه

- ‌17 - باب شهادة البدوي على أهل الأمصار

- ‌1).18 -باب الشهادة في الرضاع

- ‌19 - باب شهادة أهل الذمة في الوصية في السفر

- ‌20 - باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يقضي به

- ‌21 - باب القضاء باليمين والشَّاهد

- ‌22 - باب في الرجلين يدَّعيان شيئاً وليست لهما بيِّنة

- ‌23 - باب اليمين على المدَّعى عليه

- ‌24 - باب كيف اليمين

- ‌25 - باب إذا كان المدَّعَى عليه ذِمياً، أيحلف

- ‌2)26 -باب الرجل يحلف على علمه فيما غاب عنه

- ‌27 - باب كيف يَحْلِفُ الذِّمي

- ‌2).28 -باب الرجل يحلف على حقه

- ‌29 - باب في الحَبْس في الدين وغيره

- ‌30 - باب في الوكالة

- ‌31 - أبواب من القضاء

- ‌أول كتاب العلم

- ‌1 - باب الحثِّ على طلب العلم

- ‌2).2 -باب رواية حديث أهل الكتاب

- ‌3 - باب في كتاب العلمِ

- ‌4 - باب التَّشديد في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌5 - باب الكلام في كتاب الله بغير علم

- ‌6 - باب تكرير الحديث

- ‌7 - باب في سرد الحديث

- ‌8 - باب التَّوقِّي في الفتيا

- ‌9 - باب كراهية منع العلم

- ‌1).10 -باب فضل نشر العلم

- ‌11 - باب الحديث عن بني إسرائيل

- ‌1).12 -باب في طلب العلم لغير الله عز وجل

- ‌1).13 -باب في القَصَص

- ‌أول كتاب الأشربة

- ‌1 - باب في تحريم الخمر

- ‌2 - باب العنب يُعصَر للخمر

- ‌3 - باب في الخمر تُخَلَّل

- ‌4 - باب الخمر، مما هي

- ‌5 - باب النهي عن المُسكر

- ‌6 - باب في الدَّاذيِّ

- ‌7 - باب في الأوعية

- ‌8 - باب وفد عبد القيس

- ‌9 - باب في الخليطين

- ‌10 - باب في نبيذ البُسْر

- ‌1).11 -باب في صفة النبيذ

- ‌12 - باب شراب العسل

- ‌1).13 -باب كراهية النبيذ إذا غَلَى

- ‌14 - باب الشُّرب قائماً

- ‌1).15 -باب الشُّربِ من في السِّقاء

- ‌1).16 -باب في اختناث الأسقية

- ‌1).17 -باب الشُّرب من ثُلْمة القَدَح والنفخ في الشراب

- ‌18 - باب الشرب في آنية الذهب والفضَّة

- ‌19 - باب في الكَرْع

- ‌20 - باب الساقي متى يشرب

- ‌21 - باب في النفخ في الشراب والتنفس فيه

- ‌22 - باب ما يقول إذا شَرِبَ اللبن

- ‌23 - باب إيكاء الآنية

- ‌أول كتاب الأطعمة

- ‌1 - باب ما جاء في إجابة الدعوة

- ‌2 - باب استحباب الوليمة عند النكاح

- ‌3 - باب كم تُستحب الوليمة

- ‌4 - باب الإطعام عند القدوم من السفر

- ‌5 - باب في الضِّيافة

- ‌6 - باب نَسْخ الضِّيق في الأكل من مال غيره

- ‌7 - باب في طعام المتبارِيَين

- ‌8 - باب إجابة الدعوة إذا حضَرها مكروه

- ‌9 - باب إذا اجتمع. الداعيان، أيُّهما أحق

- ‌10 - باب إذا حضرت الصلاةُ والعَشَاء

- ‌1).11 -باب غسل اليد عند الطعام

- ‌12 - باب طعام الفُجاءة

- ‌1).13 -باب في كراهية ذم الطعام

- ‌14 - باب في الاجتماع على الطعام

- ‌1).15 -باب التسمية على الطعام

- ‌16 - باب الأكل متكئاً

- ‌1).17 -باب في الأكل من أعلى الصَّحفة

- ‌18 - باب ما جاء في الجلوس على مائدة عليها بعض ما يكره

- ‌1).19 -باب الأكل باليمين

- ‌20 - باب في أكل اللحْم

- ‌21 - باب في كل الدُّبَّاء

- ‌22 - باب في أكل الثَّريد

- ‌23 - باب كراهية التَّقذُّر للطعام

- ‌24 - باب النهي عن أكل الجلاَّلة وألبانِها

- ‌25 - باب في أكلِ لحومِ الخيل

- ‌26 - باب في أكل الأرنب

- ‌27 - باب في أكل الضبِّ

- ‌28 - باب في أكل لَحْمِ الحُبَارَى

- ‌29 - باب في أكل حشرات الأرض

- ‌30 - باب ما لم يُذكَرْ تحريمه

- ‌31 - باب في أكل الضَّبُع

- ‌32 - باب النهي عن أكل السباع

- ‌33 - باب في أكل لحوم الحمر الأهليَّة

- ‌34 - باب في أكل الجراد

- ‌35 - باب في أكل الطافي من السمك

- ‌36 - باب في المضطر إلى الميتة

- ‌37 - باب في الجمع بين لونين من الطعام

- ‌38 - باب في أكل الجُبْن

- ‌39 - باب في الخَلِّ

- ‌40 - باب في أكل الثوم

- ‌41 - باب في التمر

- ‌42 - باب تفتيش التمر المُسوِّس عند الأكل

- ‌43 - باب الإقران في التمر عند الأكل

- ‌44 - باب في الجمع بين اللونَين في الأكل

- ‌45 - باب الأكل في آنية أهل الكتاب والمجوس والطبخ فيها

- ‌46 - باب في أكل دوابِّ البحر

- ‌47 - باب في الفأرة تقع في السَّمْن

- ‌48 - باب في الذُّباب يقع في الطعام

- ‌49 - باب في اللقمة تسقُطُ

- ‌50 - باب في الخادم يأكل مع المولى

- ‌51 - باب في المنديل بعد الطعام

- ‌52 - باب ما يقول الرجل إذا طَعِمَ

- ‌53 - باب في غسل اليد من الطعام

- ‌54 - باب في الدعاء لرب الطعام إذا أكل عنده

الفصل: ‌5 - باب النهي عن المسكر

3677 -

حدَّثنا مالكُ بنُ عبدِ الواحِدِ أبو غسَّانَ، حدَّثنا مُعتمِرٌ، قال: قرأتُ على الفضيل -يعني ابنَ مَيسَرةَ-، عن أبي حريز، أن عامراً حدَّثه

أن النعمان بن بشير قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الخَمرَ من العَصير، والزبيب، والتمر، والحِنطَةِ، والشَّعير، والذُّرةِ، وإني أنهاكمْ عن كُلِّ مُسكرٍ"

(1)

.

3678 -

حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا أبانُ، حدَّثني يحيى، عن أبي كثير -وهو يزيد بن عبد الرحمن-

عن أبى هريرة، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"الخمرُ مِنْ هاتَيْنِ الشَّجرتَين: النخْلةِ، والعِنَبَة"

(2)

.

‌5 - باب النهي عن المُسكر

3679 حدَّثنا سليمانُ بنُ داود ومحمدُ بنُ عيسى في آخرين، قالوا: حَدَّثنا حمادٌ -يعني ابنَ زيد- عن أيوبَ، عن نافعٍ

(1)

صحيح من قول عمر بن الخطاب كسابقه، وهذا إسناد اختلف فيه عن الشعبي، وأبو حريز -وهو عبد الله بن حسين الأزدي- وإن تابعه غيره من الضعاف، خالفهم من هم أوثق منهم كما في الطريق السالف برقم (3669). عامر: هو الشعبي.

وهو في "صحيح ابن حبان"(5398). وانظر تمام تخريجه فيه.

وانظر ما قبله.

(2)

إسناده صحيح. يحيى: هو ابن أبي كثير، وأبان: هو ابن يزيد العطار.

وأخرجه مسلم (1985)، وابن ماجه (3378)، والترمذي (1983)، والنسائي (5572) و (5573) من طرق عن أبي كثير، به.

وهو في "مسند أحمد"(7753)، و"صحيح ابن حبان"(5344).

قال الخطابي: معناه أن معظم ما يتخذ من الخمرِ إنما هو من النخلة والعنب، وإن كانت الخمر قد تُتخذ أيضاً من غيرهما، انما هو من باب التأكيد لتحريم ما يُتخذ من هاتين الشجرتين لضراوته وشدة سَورته.

ص: 520

عن ابن عمر، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ مُسْكِرٍ خَمرٌ، وكُلُّ مُسكِرِ حَرامٌ، ومن ماتَ وهو يشربُ الخمرَ يُدْمِنُها لم يَشربْها في الآخرة

(1)

.

(1)

إسناده صحيح. نافع: هو مولى ابن عمر، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السَّخْتياني. وأخرجه البخاري (5575)، ومسلم (2003)، وابن ماجه (3373)، والترمذي (1969)، والنسائي (5582 - 5586) و (5671) و (5673) و (5674) من طرق عن ابن عمر. واقتصر البخاري وابن ماجه والنسائي في المواضع الثلاثة الأخيرة على حرمان مدمن الخمر من خمر الآخرة، واقتصر مسلم والنسائي في بعض المواضع عندهما على ذكر تحريم كل مسكر.

وأخرجه ابن ماجه (3390)، والتر مذي (1972)، والنسائي (5587) و (5588) و (5701) من طريق أبي سلمة، والنسائي (5605) من طريق طاووس، كلاهما عن ابن عمر. واقتصرا على ذكر تحريم كل مسكر.

وأخرجه النسائي (5700) من طريق سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه رفعه:"حرم الله الخمر، وكل مسكر حرام". وهو في "مسند أحمد"(4645)، و "صحيح ابن حبان"، (5354) و (5366) و (5368).

قال الخطابي: قوله: "كل مسكر خمر" يُتأول على وجهن، أحدهما: أن الخمر اسم لكل ما وجد فيه السكر من الأشربة كلها، ومن ذهب إلى هذا زعم أن للشريعة أن تُحدث الأسماء بعد أن لم تكن. كما لها أن تضع الأحكام بعد أن لم تكن.

والوجه الآخر: أن يكون معناه: أنه كالخمر في الحرمة ووجوب الحد على شاربه، وإن لم يكن عين الخمر، وإنما أُلحِق بالخمر حكماً إذ كان في معناها. وهذا كما جعل النباش في حكم السارق والمتلوط في حكم الزاني، وإن كان كل واحد منهما يختص في اللغة باسم غير الزنى وغير السرقة.

وقوله: "لم يشربها في الآخرة" معناه: لم يدخل الجنة، لأن شراب أهل الجنة خمر إلا أنه لا غوَل فيها ولا نزف. =

ص: 521

3680 -

حدَّثنا محمدُ بنُ رافع النيسابوريُّ، حدَّثنا إبراهيمُ بن عُمر الصنعانيُّ، سمعتُ النعمانَ يقول: عن طاووس، عن ابنِ عباسِ

عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: " كل مُخَمَّرٍ خمرٌ، وكلُّ مُسكرٍ حرامٌ، ومن شَرِب مُسكِراً بُخِسَت صلاتُه أربعينَ صباحاً، فإن تابَ تابَ الله عليه، فإن عادَ الرابعةَ كان حقاً على الله أن يَسْقِيه مِن طينة الخَبالِ" قيل: وما طينةُ الخبالِ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: "صَدِيدُ أهلِ النار، ومن سَقاهُ صغيراً لا يَعرِف حلالَه من حرامِهِ كان حقاً على الله أن يَسْقِيَه من طينة الخَبال"

(1)

.

قال ابن عبد البر في "التمهيد" 15/ 7: محمله عندنا أنه لا يدخل الجنة إلا أن يُغفر له إذا مات غير تائب عنها كسائر الكبائر، وكذلك قوله:"لم يشربها في الآخرة" معناه عندنا: إلا أن يُغفر له فيدخل الجنة ويشربها، وهو عندنا في مشيئة الله إن شاء غفر له، وان شاء عذبه بذنبه، فإن عذبه بذنبه ثم دخل الجنة برحمته لم يُحرمها إن شاء الله، ومن غفر له فهو أحرى أن لا يُحْرَمَها، والله أعلم

قال: وهذا الذي عليه عقد أهل السنة أن الله يغفر لمن يشاء ما خلا الشرك، ولا ينفذ الوعيد على أحد من أهل القبلة، وبالله التوفيق.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة إبراهيم بن عمر الصنعاني -وليس هو بابن كيسان الثقة كما ظنه ابن القطان الفاسي في "بيان الوهم والإيهام" 5/ 411 فصحح السند- والنعمان: هو ابن أبي شيبة كما في هامش (هـ)، ومن "تحفة الأشراف"(5758)، وفي رواية ابن العبد قيّده بابن المنذر، وهو خطأ.

وأخرجه البيهقي 8/ 288 من طريق أبي داود، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(10927) من طريق وهيب بن خالد، عن عبد الله ابن طاووس عن أبيه، عن ابن عباس رفعه:"كل مسكر حرام" وسنده صحيح.

وستأتي هذه القطعة من الحديث ضمن حديث قيس بن حبْتَر عن ابن عباس برقم (3696) وإسناده صحيح.

ولقوله: "من شرب مسكراً بُخِسَتْ صلاته

إلى قوله: صديد أهل النار" شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد (6644)، وابن ماجه (3377)، والنسائي (5664) و (5670)، وابن حبان (5357) وإسناده صحيح. =

ص: 522

3681 -

حدَّثنا قتيبةُ بن سعيد، حدَّثنا إسماعيلُ -يعني ابنَ جعفرٍ- عن داودَ بن بكرِ بن أبي الفُرات، عن محمد بن المنكدر

عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ما أسكَرَ كثيرُه فقليلُه حَرَامٌ"

(1)

.

= وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب عند أحمد (4917)، والترمذي (1970) -وقال الترمذي: حديث حسن- وأخرجه كذلك الطبراني (13448)، والبيهقي في "الشعب"(5580) بسند صحيح عندهما.

(1)

صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل داود بن بكر بن أبي الفرات.

وأخرجه ابن ماجه (3393) عن عبد الرحمن بن إبراهيم دُحيم، عن أنس بن عياض، والترمذي (1973) من طريق إسماعيل بن جعفر، كلاهما (أنس بن عياض وإسماعيل) عن داود بن بكر، به. وقال الترمذي: حديث حسن غريب.

وأخرجه ابن حبان (5382) من طريق رزق الله بن موسى، عن أنس بن عياض، عن موسى بن عقبة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر. فذكر موسى بن عقبة بدل داود بن بكر. وخالفه دحيمٌ الحافظُ عند ابنُ ماجه كما مضى، وكذلك عمرو بنُ عثمان ابن سعيد الحمصي -وهو ثقة- عند المزي في "تهذيب الكمال" 8/ 377 في ترجمة داود بن بكر. ورزق الله بن موسى عنده أوهام.

وهو في "مسند أحمد"(14703).

ويشهد له حديثُ عبد الله بن عمر بن الخطاب عندَ أحمد (5648)، والبزار (2917 - كشف الأستار)، وغيرهما، إسناد البزار قوي، وقد روي موقوفاً ومرفوعاً وكلاهما صحيح. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد (6674)، وابن ماجه (3394)، والنسائي (5607). وإسناده حسن.

وحديث عائشة الآتي عند المصنف برقم (3687) ولفظه: "ما أسكر الفَرْق منه إذا شربته، فملءُ الكفِّ منه حرام".

وحديث سعد بن أبي وقاص عند النسائي (5608)، وابن حبان (5370) وغيرهما. وإسناده قوي عند النسائي.

وانظر تمام شواهده في "مسند أحمد"(5648).

ص: 523

3682/ 1 - حدَّثنا عبدُ الله بنُ مَسلَمةَ القعنبيُّ، عن مالكٍ، عن ابنِ شهاب، عن أبي سَلَمة

عن عائشة قالت: سُئل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن البِتْع، فقال:"كُلُّ شرابِ أسكَر فهو حَرامٌ"

(1)

.

3682/ 2 - قال أبو داود: قرأتُ على يزيد بن عبد ربه الجرجسيِّ: حدَّثكم محمدُ بنُ حرب، عن الزُّبيديِّ عن الزهريِّ بهذا الحديث، بإسناده، زاد: والبِتعُ: نبيذ العسل، كان أهلُ اليمن يشربونه

(2)

.

قال أبو داود: سمعتُ أحمد بن حَنبلِ يقول: لا إله إلا الله، ما كان فيهم مثلُه، ما كان فيهم أثبتُ منه، يعني أهلَ حِمْص، يعني يزيد بن عبد ربّه

(3)

.

(1)

إسناده صحيح. أبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزُّهري، ومالك: هو ابن أنس.

وهو في "موطأ مالك" 2/ 845.

وأخرجه البخاري (242)، ومسلم (2001)، وابن ماجه (3386)، والترمذي (1971)، والنسائي (5591 - 5594) من طرق عن ابن شهاب الزهري، به.

وأخرجه الترمذي (1974) من طريق القاسم بن محمد، عن عائشة.

وهو في "مسند أحمد"(24082)، و"صحيح ابن حبان"(5345) و (5371) و (5383).

وسيأتي تفسير البتع في الطريق الآتي بعده.

قال الخطابي: في هذا إبطال كل تأول يتأوله أصحاب تحليل الأنبذة في أنواعها كلها، وإفساد قول من زعم أن القليل من المسكر مباح، وذلك أنه سئل عن نوع واحد من الأنبذة فأجاب عنه بتحريم الجنس، فدخل فيه القليل والكثير منها، ولو كان هناك تفصيل في شيء من أنواعه ومقاديره لذكره ولم يُبهمه، والله أعلم.

(2)

إسناده صحيح كسابقه. الزُّبيدي: هو محمد بن الوليد، ومحمد بن حرب: هو الخَولاني الحمصي.

(3)

نَقل أبي داود هذا عن أحمد أثبتناه من (أ) وهامش (هـ)، وأشار في (أ) إلى أنه في رواية ابن العبد، وفي هامش (هـ) إلى أنه في رواية الرملي، والمثبت لفظ ابن العبد.

ص: 524

3683 -

حدَّثنا هنَّادُ بنُ السريّ، حدَّثنا عَبدَةُ، عن محمد -يعني ابن إسحاق-، عن يزيدَ بن أبي حبيب، عن مَرْثَد بن عبد الله اليَزَني

عن دَيْلَم الحِمْيري، قال: سألت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسولَ الله، إنا بأرضٍ باردةٍ نُعالجُ فيها عملاً شديداً، وانا نتَّخذُ شراباً من هذا القمح نتقوَّى به على أعمالنا وعلى بَرْدِ بلادنا، قال:"هل يُسكِر؟ " قلت: نعم، قال:"فاجتنبوه" قال: قلت: فإن الناس غير تاركيه، قال:"فإن لم يتركوه فقاتِلُوهم"

(1)

.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، ولا تضر عنعنة محمد بن إسحاق، لأنه متابع.

وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى، 5/ 534، وابن أبي شيبة 7/ 459 - 460، وأحمد في "مسنده"(18035)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2683)، والطبراني في "الكبير"(4205)، والبيهقي 8/ 292، وابن الأثير في "أسد الغابة" في ترجمة ديلم بن فيروز 2/ 164، والمزي في ترجمة ديلم الحميري من "تهذيب الكمال، 8/ 504 و 505 من طريق محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن سعد 5/ 533 - 534، وأحمد في "مسنده"(18034) و (18036)، وفي "الأشربة"(209) و (210)، والبخاري في "تاريخه"الكبير" 7/ 136، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2684) والطبراني (4204) من طريق عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب، به. ولفظ البخاري: عن ابن الديلمي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أنا منك بعيد، وأضرب شراباً من قمح، فقال: "أيسكر؟ " قلت: نعم، قال: "لا تشربوا مسكراً" فأعاد ثلاثاً. قال: "كل مسكر حرام".

وانظر تمام تخريجه في "مسند أحمد".

تنبيه: جاء عند جميع مخرجي الحديث: "فاقتلوهم" أو "فاقتلوه" خلاف رواية المصنف التي بلفظ المقاتلة، وفرق بين القتل والمقاتلة!!

قال الحافظ في "الفتح" 12/ 80: قال ابن المنذر: كان العمل فيمن شرب الخمر أن يضرب وينكل به، ثم نسخ بالأمر بجلده، فإن تكرر ذلك أربعاً قتل، ثم نُسخ ذلك بالأخبار الثابتة وبإجماع أهل العلم إلا من شذّ ممن لا يُعتد خلافه خلافاً. =

ص: 525

3684 -

حدَّثنا وهبُ بنُ بقية، عن خالدٍ، عن عاصم بن كُليب، عن أبي بُردةَ

عن أبي موسى، قال: سألتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن شراب من العسل، فقال:"ذاك البِتعُ" قلت: ويَنْتَبذون من الشعير والذُّرة، قال:"ذلك المِزْرُ " ثم قال: "أخْبِرْ قومَكَ أن كُلَّ مُسكرِ حَرامٌ"

(1)

.

= قلنا: قد حكى نسخ القتل أيضاً الترمذي بإثر الحديث (1510) عن شيخه البخاري وأيده بقوله: والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك في القديم والحديث، ومما يقوي هذا ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه كثيرة أنه قال:"لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه".

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد قوي من أجل عاصم بن كليب، فهو صدوق لا بأس به، وهو متابع. وتسمية نوعي النبيذ: البتْع والمِزْر، إنما هو من قول أبي موسى الأشعري لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سأل صلى الله عليه وسلم أَبا موسى عن تفسيرهما.

وأخرجه البخاري (4343) و (6124)، ومسلم بإثر (2001)، وابن ماجه (3391)،والنسائي (5595) من طريق سعيد بن أبي بردة، والنسائي (5596) من طريق أبي إسحاق السبيعي، و (5597) و (5602) من طريق طلحة بن مصرِّف، و (5604) من طريق أبي إسحاق الشيباني، أربعتهم عن أبو بردة بن أبي موسى، والنسائي (5603) من طريق أبي بكر بن أبي موسى، كلاهما عن أبيهما أبي موسى. وجاء في رواية الشيباني عن أبي بردة وكذا في رواية أبي بكر بن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبا موسى الأشعري عن معنى البتع والمزر، وجاء في بعض روايات مسلم ما نصه:"كل ما أسكر عن الصلاة فهو حرام".

وأخرجه البخاري (4344) و (4345) و (7172) من طريق سعيد بن أبي بردة، عن أبيه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم جده أبا موسى ومعاذاً إلى اليمن

وهذا وإن كان صورته صورة المرسل جاء في الروايات الأخرى المشار إليها قبلُ ما يدل على أنه موصول.

وهو في "مسند أحمد"(19598) و (19673)، و"صحيح ابن حبان"(5373) و (5376) و (5377).

ص: 526

3685 -

حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا حَمَّادٌ، عن محمد بن إسحاقَ، عن يزيدَ بن أبي حَبيبٍ، عن الوليدِ بن عَبَدَةَ

عن عبدِ الله بن عمرو: أن نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن الخَمْرِ والمَيسِرِ والكوبة والغُبَيراء، وقال. "كُل مُسْكِرٍ حَرَامٌ"

(1)

.

(1)

صحيح، وهذا إسناد اختُلف فيه عن يزيد بن أبي حبيب في تسمية الوليد بن عَبَدَة، فقد سماه محمد بن إسحاق كذلك في روايته عن يزيد، وسماه عبد الحميد بن جعفر وابن لهيعة في روايتهما عن يزيد: عمرو بن الوليد، وسواء كان هذا أو ذاك فلم يرو عنه غير يزيد بن أبي حبيب، ومع ذلك ذكره ابن حبان في الثقات، وذكره يعقوب ابن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 2/ 518 في ثقات التابعين من أهل مصر، وذكره ابن يونس مرتين بالاسمين، وعندما ذكره باسم عمرو بن الوليد بن عَبَدة قال: وكان من أهل الفضل والفقه. وقال أبو حاتم: مجهول. حماد: هو ابن سلمة.

وأخرجه يعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 2/ 518، والبزار (2454)، والطحاوي في "شرح معاني الأثار" 4/ 217، والبيهقي 10/ 221 من طريق محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (6591)، ويعقوب 2/ 519، والطبراني في "الكبير" - قطعة من الجزء 13 (20)، والبيهقي 10/ 221 - 222، وابن عبد البر في "التمهيد" 1/ 248 و 5/ 167 من طريق عبد الحميد بن جعفر، وأحمد (6478) عن يحيى بن إسحاق، عن عبد الله بن لهيعة، كلاهما عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمرو بن الوليد، عن عبد الله ابن عمرو بن العاص.

وأخرجه ابن عبد الحكم في "فتوح مصر" ص 273 عن أبيه عبد الله بن عبد الحكم، عن عبد الله بن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمرو بن الوليد بن عَبَدة، عن قيس بن سعد بن عُبادة. قال ابن عبد الحكم: ربما أدخل فيما بين عمرو بن الوليد وبين قيس أنه بلغه.

وأخرجه أحمد (6738) من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مختصراً بقوله:"كل مسكر حرام".=

ص: 527

قال أبو داود: قال القاسمُ بنُ سلاَّم أبو عُبيد: الغُبيراء: السُّكُرْكَةُ تُعمل مِن الذُّرة، شرابٌ يعمله الحبشة

(1)

.

= وله في "المسند" طريقان آخران (6547) و (6608) ضعيفان ليس فيهما ذكر الغبيراء، ولا قوله:"كل مسكر حرام".

وشهد للنهي عن الكوبة حديث ابن عباس الآتي عند المصنف برقم (3696) بسند صحيح.

وللنهي عن الغبيراء حديث ابنُ عباس أيضاً عند ابن عبد البر في "التمهد" 5/ 166 ورجاله ثقات.

وللنهي عن كل مسكر انظر أحاديث الباب السالفة قبل هذا الحديث والحديثين الآتيين بعده.

قال الخطابي: "الميسر": القمار، و"الكوبة": يُفسَّر بالطبل، ويقال: هو النرد، ويدخل في معناه كل وتر ومزهر في نحو ذلك من الملاهي والغناء. قال أبو عُبيد:"الغيراء" هو السُّكُرْكة يعمل من الذُّرة شراب يصنعه الحبشة.

قلنا: كذا فسر الخطابي "الكوبة" بالطبل، وقال: ويقال: النرد، وإنما فسّرها بالطبل علي بن بذيمة كما في حديث قيس بن حبتر الآتي عند المصنف برقم (3696) وهذا أصله فارسي لأن أباه بذيمة من سبي المدائن، وفي "غريب الحديث" لأبي عبيد 4/ 278: وأما الكوبة فإن محمد بن كثير العبدي أخبرني أن الكوبة النرد في كلام أهل اليمن، وقال غيره: الطبل، وفي "المعرَّب" للجواليقي ص 295: والكوبة الطبل الصغير المخصَّر، وهو أعجمي، وقال محمد بن كثير: الكوبة: النرد بلغة أهل اليمن. قلنا: ويؤيد تفسيرها بالنرد ما رواه البخاري في "الأدب المفرد"(788) و (1267) من طريق حريز بن عثمان، عن سلْمان بن سمير الألهاني، عن فضالة بن عبيد

بلغه أن أقواماً يلعبون بالكوبة، فقام غضبان ينهى عنها أشد النهي، ثم قال: ألا إن اللاعب بها ليأكل قمرها كآكل لحم الخنزير ومتوضئ بالدم. يعني بالكوبة النرد.

(1)

نقل أبي داود هذا عن أبي عُبيد أثبتناه من (هـ).

ص: 528

3686 -

حدَّثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حَدَّثنا أبو شهاب عبدُ ربِّه بن نافع، عن الحسن بن عَمرو الفُقَيْميِّ، عن الحكم بن عُتيبةً، عن شَهْر بن حَوْشب

عن أمِّ سلمة، قالت: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن كُلِّ مُسْكِرٍ ومُفَتِّر

(1)

.

3687 -

حدَّثنا مُسدَّدٌ وموسى بنُ إسماعيل، قالا: حدَّثنا مهديٌّ -يعني ابنَ ميمون- حدَّثنا أبو عثمان - قال موسى: وهو عمرو بنُ سالمٍ الأنصاري عن القاسم

عن عائشة، قالت: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "كل مُسْكِرٍ حَرام، وما أسْكَرَ منه الفَرَقُ، فمِلءُ الكَفِّ منه حَرَامٌ"

(2)

.

(1)

صحيح لغيره دون قولها: ومفتِّر، فقد عدّه الحافظ صالح بن محمد البغدادي من تفردات شهر بن حوشب (وهو ضعيف)، لأنه لم يُذكر في شيء من الحديث. وعده الحافظ الذهبي في "الميزان" من مناكيره. لكن حسَّن إسناده الحافظ ابن حجر في "الفتح" 10/ 44! ونقل المناوي في "فيض القدير" 6/ 338 عن الحافظ العراقي أنه صحح إسناده! وأنه احتج به في مجلس حضره أكابرُ علماء العصر لبحث تحريمِ الحشيش فأعجب من حَضَر.

وأخرجه ابن أبي شية 8/ 103، وأحمد في "مسنده"(26634)، وفي "الأشربة"(4)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 216، والطبراني في "الكبير" 23/ (781)، وأبو الشيخ في "طبقات المحدثين بأصبهان، 3/ 122، والبيهقي 8/ 296 من طريق الحسن بن عمرو الفُقيمي، بهذا الإسناد.

والمفتر: قال الخطابي: كل شراب يورث الفتور والخدر في الأطراف، وهو مقدمة السكر، نهى عن شربه لئلا يكون ذريعة إلى السكر.

ونقل صاحب "عون المعبود" 10/ 92 عن الحافظ العراقي وشيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع على تحريم الحشيشة -أعني المخدرات- وأن من استحلّها كفر. وانظر "الفتاوى" 23/ 356 - 359.

(2)

إسناده صحيح. القاسم: هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق. =

ص: 529