الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3572 -
حدَّثنا نصرُ بنُ على، أخبرنا بِشرُ بنُ عُمرَ، عن عبدِ الله بن جعفر المَخْرَمي، عن عثمانَ بن محمد الأخنسيِّ، عن المقبُري والأعرج
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"مَن جُعِلَ قاضياً بين النَّاس فقد ذُبِحَ بغيرِ سِكين"
(1)
.
2 - باب القاضي يُخطئ
3573 -
حدَّثنا محمدُ بنُ حسّان السَّمتيُّ، حدَّثنا خلفُ بن خليفة، عن أبي هاشم، عن ابن بُريدةَ
عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"القُضاةُ ثلاثة: واحِدٌ في الجنة، واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجلٌ عَرفَ الحقَّ فقَضَى به، ورَجُلٌ عرف الحقَّ فجار في الحكم، فهو في النار، ورَجُلٌ قضى للنَّاس على جهلٍ، فهو في النار"
(2)
.
(1)
إسناده قوي من أجل عثمان بن محمد الأخنسي، فهو صدوق لا بأس به.
الأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز، والمقبري: هو سعيد بن أبي سعيد، وعبد الله بن جعفر: هو المَخْرَمي.
وأخرجه ابن ماجه (2308)، والنسائي في "الكبرى"(5895) من طريق عبد الله ابن جعفر المَخْرمي، والنسائي (5893) من طريق ابن أبي ذئب، و (5894) من طريق عبد الله بن سعيد بن أبي هند، ثلاثتهم عن عثمان بن محمد الأخنسي، عن سعيد المقبري وحده، عن أبي هريرة. وقد تحرف اسم عثمان في رواية ابن أبي هند عند النسائي إلى: محمد بن عثمان، فقال النسائي: الصواب عثمان بن محمد. وجاء بإثر رواية عبد الله بن جعفر عند النسائي: قال أبو سلمة -أحد رواة الحديث عنده وهو منصور بن سلمة الخزاعي-: وقد ذكره مرة أو مرتين عن الأعرج والمقبري.
وهو في "مسند أحمد"(7145) و (8777).
وانظر ما قبله.
(2)
حديث صحيح بطرقه وشواهده، خلف بن خليفة -وإن كان قد اختلط- قد توبع. ابن بريدة: هو عبد الله، وأبو هاشم: هو الرُّمَّاني. =
قال أبو داود: وهذا أصحُّ شيء فيه، يعني حديث ابن بُريدة:"القضاة ثلاثة"
(1)
.
= وأخرجه ابن ماجه (2315)، والنسائي في الكبرى، (5891) من طريق خلف ابن خليفة، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي (1322 م) من طريق سعْد بن عبيدة، عن ابن بريدة، به.
وسنده حسن في المتابعات.
وأخرجه محمد بن خلف وكيع في "أخبار القضاة" 1/ 15 من طريق داود بن عبد الحميد الكوفي، عن يونس بن خباب، ووكيع 1/ 15، والحاكم في المستدرك، 1/ 90 من طريق عبد الله بن بكير الغنوي، عن حكيم بن جبير، والحاكم في "معرفة علوم الحديث" ص 98، ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" 27/ 137 من طريق أبي حمزة السكري، وابن عساكر 27/ 136، وابن طولون في "الأحاديث المئة في الصنائع"(92) من طريق خاقان بن عبد الله بن الأهتَم، عن يونس بن عبيد، أربعتهم عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه.
وأسانيدها كلها ضعيفة، لكن بمجموعها يتقوى الحديث.
وأخرجه الطبراني في "الكبير"(1156) من طريق قيس بن الربيع، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه. وقيس -وإن كان ضعيفاً- تابعه أبو حنيفة الإِمام كما في "أطراف الغرائب والأفراد" ثم بمتابعة الباقين عن عبد الله بن بريدة يرتقي الحديث إلى رتبة الصحيح.
وفي الباب عن عبد الله بن عُمر عند أبي يعلى 1/ 265، والطبراني (3319)، وابن حبان (5056)، ومحمد بن خلف في "أخبار القضاة" 1/ 16 - 17 و 17 - 18. وإسناده ضعيف.
وعن علي بن أبي طالب موقوفاً عند ابن أبي شيبة 7/ 230، ومحمد بن خلف 1/ 18، وأبي القاسم البغوي في "الجعديات"(1024)، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" 2/ 71. وسنده صحيح.
(1)
مقالة أبي داود هذه أثبتناها من هاش (هـ)، وأشار هناك إلى أنها في رواية أبي عيسى الرملي وابن الأعرابى.
3574 -
حدَّثنا عُبيدُ الله بنُ مَيسرةَ، حدَّثنا عبدُ العزيز -يعني ابنَ محمدٍ- أخبرني يزيدُ بنُ عبد الله بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن بُسْرِ بنِ سعيد، عن أبي قيسٍ -مولى عمرو بن العاص-
عن عمرو بن العاص، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا حَكم الحاكِمُ، فاجتهَدَ فأصابَ، فله أجران، وإذا حَكَم فاجتَهَدَ، فأخطأ، فله أجرٌ" فحدَّثْتُ به أبا بكر ابنَ حزم، فقال: هكذا حدَّثني أبو سلمة عن أبي هريرة
(1)
.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد قوي من أجل عبد العزيز بن محمد -وهو الدراوردي- فهو صدوق لا بأس به، وهو متابع. عُبيد الله بن ميسرة: هو ابن عمر بن ميسرة، نسب هنا إلى جده.
وأخرجه البخاري (7352)، ومسلم (1716)، وابن ماجه (2314)،والنسائي في "الكبرى"(5887) و (5888) من طريق يزيد بن عبد الله بن الهاد، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(17774) و (17820)، و"صحيح ابن حبان"(5061).
وأخرج حديث أبي هريرة وحده الترمذي (1375)، والنسائي في "المجتبى"(5381) من طريق يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن حزم، به.
وهو في "صحح ابن حبان"(5060)، و"شرح مشكل الآثار"(53). وعلقه البخاري بإثر الحديث (7352) عن عبد العزيز بن المطلب، عن أبي بكر ابن حزم، عن أبي سلمة مرسلاً.
وقوله: فحدثتُ به أبا بكر بن حزم. القائل فحدثت هو يزيد بن عبد الله بن الهاد.
قال الإِمام الخطابي: قوله إذا حكم الحاكم فاجتهد فأخطأ فله أجر، إنما يؤجر المخطئ على اجتهاده في طلب الحق، لأن اجتهاده عبادة ولا يُؤجر على الخطأ، بل يوضع عنه الإثم فقط، وهذا فيمن كان من المجتهدين جامعاً لآلة الاجتهاد، عارفاً بالأصول ووجوه القياس، فأما من لم يكن محلاً للاجتهاد، فهو متكلف ولا يعذر بالخطأ في الحكم، بل يخاف عليه أعظم الوزر. وفيه من العلم أنه ليس كل مجتهد مصيباً، ولو كان كل مجتهد مصيباً، لم يكن لهذا التفسير معنى، وإنما يعطي هذا أن =
3575 -
حدَّثنا عباسٌ العنبريُّ، حدَّثنا عُمَرُ بن يونس، حدَّثنا ملازمُ بنُ عَمرو، حدَّثني موسى بنُ نَجدةَ، عن جدِّه يزيدَ بن عبد الرحمن -وهو أبو كثير- قال:
حدَّثني أبو هريرة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"من طَلَبَ قضاءَ المسلمين حتَّى ينالَه، ثم غَلَبَ عدلُه جَورَهُ فله الجنةُ، ومن غلب جَورهُ عَدلَهُ فله النارُ"
(1)
.
3576 -
حدَّثنا إبراهيمُ بنُ حمزةَ بن أبي يحيى الرمليُّ، حدَّثنا زيدُ بن أبي الزرقاء، حدَّثنا ابنُ أبي الزناد، عن أبيه، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبةَ.
عن ابنِ عباسٍ قال: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} إلى قوله: {الْفَاسِقُونَ} [المائدة: 44 - 47] هؤلاء الآياتُ الثلاثُ نزلت في اليهود خاصةً في قُريظة والنَّضير
(2)
.
= كل مجتهد معذور لا غير، وهذا إنما هو في الفروع المحتملة للوجوه -المختلفة دون الأصول التي هي أركان الشريعة وأمهات الأحكام التي لا تحتمل الوجوه ولا مدخل فيها للتأويل، فإن من أخطأ فيها كان غير معذور في الخطأ، وكان حكمه في ذلك مردوداً. وانظر لزاماً "شرح السنة"10/ 115 - 122.
(1)
إسناده ضعيف لجهالة موسى بن نجدة. عباس العَنْبري: هو ابن عبد العظيم.
وأخرجه البيهقي 10/ 88 من طريق المصنف بهذا الإسناد.
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل ابن أبي الزناد -وهو عبد الرحمن- لكنه متابع.
وأخرجه سعيد بن منصور -قسم التفسير من "سننه"- (750)، وأحمد (2212)، والطبراني (10732) من طريق ابن أبي الزناد، بهذا الإسناد. ورواية أحمد مطولة.
وفيها أن الآيات التي نزلت فيهم هي الآيات (41 - 47) من سورة المائدة. =