الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
47 - باب في الفأرة تقع في السَّمْن
3841 -
حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا سفيانُ، حدَّثنا الزهريُّ، عن عُبيد الله بن عبد الله، عن ابنِ عباسٍ
عن ميمونةَ، أن فأرةً وقَعَتْ في سَمْنٍ فاُخبِرَ النبي صلى الله عليه وسلم، فقال:"ألْقُوا ما حَوْلَها وكُلُوا"
(1)
.
= وكان أبو ثور يقول: جميع ما يأوي إلى الماء فهو حلال، فما كان منه يُذكى لم يحل إلا بذكاة، وما كان منه لا يذكى مثل السمك أخذه حياً وميتاً. وكره أبو حنيفة دواب البحر إلا السمك.
وقال سفيان الثوري: أرجو أن لا يكون بالسرطان بأس.
وقال ابن وهب: سألت الليث بن سعْد عن أكل خنزير الماء وكلب الماء ودواب الماء كلها، فقال: أما إنسان الماء فلا يؤكل على شيء من الحالات، والخنزير إذا سماه الناس خنزيراً فلا يؤكل، وقد حرم الله الخنزير، وأما الكلاب فليس بها بأس في البر والبحر.
قلت: لم يختلفوا أن المارماهي مباح أكله، وهو شبيه بالحيات، ويُسمى أيضاً حية، فدل ذلك على بطلان اعتبار معنى الأسماء والأشباه في حيوان البحر، وإنما هي كلها سُموك، وإن اختلف أشكالها وصورها، وقد قال سبحانه:{أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ} [المائدة:96] فدخل كل ما يُصاد من البحر من حيوانه لا يُخَصُّ شيء منه إلا بدليل، وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر، فقال:"طهور ماؤه، حلال متته"، فلم يستثن شيئاً منها دون شيء، فقضية العموم توجب فيها الإباحة إلا ما استثناه الدليل، والله أعلم.
(1)
إسناده صحيح. سفيان: هو ابن عيية.
وأخرجه البخاري (235)، والنسائي (4259) من طريق مالك بن أنس، والبخاري (5538)، والترمذي (1902)، والنسائي (4258) من طريق سفيان بن عيية، كلاهما عن الزهري، به.
وهو في "مسند أحمد"(26796)، و"صحيح ابن حبان"(1392). ولفظ ابن حبان كلفظ رواية معمر الآتية بعده. وقد بين الإمام ابن قيم الجوزية في "تهذيب السنن" شذوذ رواية ابن حبان.
وانظر تالييه، وفقه الحديث في الذي يليه.
3842 -
حدَّثنا أحمدُ بنُ صالحٍ والحسنُ بن علي -وهذا لفظُ الحسن- قالا: حدَّثنا عبدُ الرزاق، أخبرنا معمرٌ، عن الزهريِّ، عن سعيد بن المسيِّب
عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا وَقَعَتِ الفأرةُ في السَّمْنِ: فإنْ كانَ جامداً فألْقُوها وما حَولَها، وإن كانَ مائِعاً فلا تَقرَبُوه"
(1)
.
(1)
حديث صحيح دون قوله: "وإن كان مائعاً فلا تقربوه"، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلا أن معمراً قد أخطأ في إسناد هذا الحديث ومتنه، فقد رواه الناس عن الزهري بالإسناد السالف قبله وبمتنه، وأصحاب الزهري كالمجمعين على ذلك، وخالفهم معمر، فجعله عن الزهرى، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، وزاد فيه الزيادة المشار إليها منفردًا بذلك. وقد خطَّأ معمراً في ذلك البخاريُّ فيما نقله عنه الترمذي بإثر الحديث (1902)، وأبو حاتم في "العلل" لابنه 2/ 12، والترمذي بإثر الحديث (1902). وانظر تفصيل ذلك في "تهذيب السنن" لابن قيم الجوزية 5/ 336 - 337، و "مسند أحمد" بتحقيقنا (7177). وقد رواه معمر أحياناً كما رواه أصحاب الزهري عنه على الصواب كما قال عبد الرزاق بإثر الحديث، وسيأتي بعده.
وهو عند عبد الرزاق (278)، ومن طريقه أخرجه أحمد (7601)، وابن حبان (1393)، والدارقطني في "العلل" 7/ 287، والبيهقي 9/ 353، وابن حزم في "المحلى" 1/ 140، والبغوي (2812).
وأخرجه ابن أبي شية 8/ 280 عن عبد الأعلى السامي، وأحمد (7177) عن محمد بن جعفر، والدارقطني في "العلل" 7/ 287 من طريق يزيد بن زريع، والبيهقي 9/ 353 من طريق عبد الواحد بن زياد، أربعتهم عن معمر، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبله وما بعده.
قال الخطابي قوله: "لا تقربوه" أي: لا تقربوه أكلاً وطعماً، ولا يحرم الانتفاع به من غير هذا الوجه استصباحاً وبيعاً، ممن يستصبح به ويدهن به السفن ونحوها.
وأخرج البخاري (5539) عن عبدان، عن عبد الله بن المبارك، عن يونس بن يزيد، عن الزهري: عن الدابة تموت في الزيت والسمن وهو جامد أو غير جامد، =