الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 - باب طلب القضاء والتسرع إليه
3577 -
حدَّثنا محمدُ بنُ العلاء ومحمدُ بن المثنَّى، قالا: حدَّثنا أبو معاويةَ، عن الأعمش، عن رجاء الأنصاري
عن عبد الرحمن بن بشر الأنصاري الأزرق، قال: دخل رجلان من أبواب كندة، وأبو مسعود الأنصاري جالسٌ في حَلْقة، فقالا: ألا رجل ينفِّذ بيننا، فقال رجل من الحلقة: أنا، فأخذ أبو مسعود كفّاً من حصًى فرماه به، وقال: مَهْ، إنه كان يُكْرَهُ التسرعُ إلى الحكم
(1)
.
= وأخرجه الطبري 6/ 254 - 255 من طريق عبد الله بن وهب، عن ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن عُبيد الله بن عبد الله مرسلاً.
وأخرجه بنحوه ابن إسحاق -كما في "سيرة ابن هشام"- 2/ 215، ومن طريقه أخرجه أحمد (3434)، والنسائي (4733)، والطبري 6/ 243، والطبراني في "الكبير"(11573)، وفي "الأوسط"(1102) عن داود بن الحُصين، عن عكرمة، عن ابن عباس. وسيأتي عند المصنف برقم (3591).
وبمجموع هذين الطريقين يصح الحديث إن شاء الله.
وانظر ما سيأتي أيضاً عند المصنف برقم (4494).
(1)
إسناده ضعيف لجهالة رجاء الأنصاري. الأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير.
وأخرجه أبو خيثمة زهير بن حرب في "العلم"(11)، والبيهقي 10/ 101 من طريق أبي معاوية الضرير، بهذا الإسناد.
وأخرجه البيهقي 10/ 100 من طريق سفيان الثوري، عن الأعمش، به.
قال المناوي في "فيض القدير" في قوله صلى الله عليه وسلم: "أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار": 1/ 158 - 159: "أجرؤكم على الفتيا" أي: أقدمكم على إجابة السائل عن حكم شرعي من غير تثبت وتدبُّر، والافتاء بيان حكم المسألة. "أجرؤكم على النار" أي: أقدمكم على دخولها، لأن المفتي مبين عن الله حكمه، فإذا أفتى على جهل أو =
3578 -
حدَّثنا محمدُ بنُ كثير، أخبرنا إسرائيلُ، حدَّثنا عبدُ الأعلى، عن بلالٍ عن أنس بن مالك، قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: من طلبَ القضاءَ واستعانَ عليه وُكِلَ إليه، ومن لم يطلبه، ولم يستعِنْ عليه، أنزل الله مَلَكاً يُسَدِّدُهُ"
(1)
.
= بغير ما علمه أو تهاون في تحريره أو استنباطه فقد تسبب في إدخال نفسه النار لجرأته على المجازفة في أحكام الجبار {قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ} [يونس:59] قال الزمخشري: كفى بهذه الآية زاجرة زجراً بليغاً عن التجوز فيما يُسال من الأحكام، وباعثةٌ على وجوب الاحتياط فيها، وأن لا يقول أحدٌ في شيء جائز أو غير جائز إلا بعد إتقان وإيقان، ومن لم يوقن فليتق الله وليصمت، وإلا فهو مفترٍ على الله تعالى.
(1)
إسناده ضعيف لضعف عبد الأعلى -وهو ابن عامر الثعلبي- وقد روى الحديث أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري، عن عبد الأعلى، فزاد في الإسناد خيثمة بن أبي خيثمة بين بلال وأنس. قال الترمذي: وهو أصح من حديث إسرائيل، عن عبد الأعلى.
قلنا: وخيثمة ضعيف أيضاً. بلال: هو ابن أبي موسى مرداس الفزَاري، وإسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي.
وأخرجه ابن ماجه (2309)، والترمذي (1372) من طريق إسرائيل، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي (1373) من طريق أبي عوانة، عن عبد الأعلى الثعلبي، عن بلال بن مِرداس، عن خيثمة -وهو البصري-، عن أنس. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وهو أصح من حديث إسرائيل عن عبد الأعلى.
وفي الباب عن عبد الرحمن بن سمرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا عبد الرحمن ابن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتَها عن مسألة وُكلْتَ إليها، وإن أوتيتها من غير مسألة أُعِنْتَ عليها" أخرجه البخاري (6622)، ومسلم (1652).
وعن عائشة مرفوعاً: "من ولي منكم عملاً، فأراد الله به خيراً، جعل له وزيراً صالحاً، إن نَسِيَ ذكَّره، وإن ذكر أعانه" سلف عند المصنف برقم (2932) وهو حديث صحيح.
وقال وكيعٌ: عن إسرائيلَ، عن عبد الأعلى، عن بلال بن أبي موسى، عن أنس عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم. وقال أبو عوانة: عن عبد الأعلى عن بلال بن مرداسِ الفَزاريِّ، عن خَيثمةَ البصري، عن أنس
(1)
.
3579 حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبلِ، حدَّثنا يحيى بنُ سعيد، حدَّثنا قُرَّة بنُ خالد، حدَّثنا حُميد بن هلال، حدَّثني أبو بردة قال:
قال أبو موسى: قال النبيَّ صلى الله عليه وسلم: "لن نَستعمِلَ -أو لا نَستَعمِلُ- على عملنا مَن أرادَه"
(2)
.
(1)
مقالة أي داود هذه أثبتناها من هامش (هـ).
(2)
إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (2261)، ومسلم بإثر الحديث (1823)، والنسائي (4) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(19666)، و "صحيح ابن حبان"(1071).
وأخرجه البخاري (7149)، ومسلم بإثر (1823) من طريق أبي أسامة، عن بُريد ابن عبد الله بن أبي بردة، عن أبي بردة، به.
وهو في "صحيح ابن حبان"، (4481).
وسيتكرر بأطول مما هنا برقم (4354).
وانظر ما سلف برقم (2930).
قال المناوي في ""فيض القدير" 2/ 550: "لن نستعمل على عملنا من أراده"، "عملنا " أي: الإمارة والحكم بين الناس، "من أراده": وذلك لأن إرادته إياه، والحرص عليه مع العلم بكثرة آفاته، وصعوبة التخلص منها آية أنَّه يطلُبه لِنفسه ولأغراضه ومن كان هكذا أوشكَ أن تَغلِبَ عليه نفسه فيهلك إذ الولايةُ تُفيد قوة بعد ضعف وقدرة بعد عجز، وقال: من أُريد بأمر أُعين عليه، ومن أراد أمراً وُكِل إليه ليرى عجزه.
وقال في "الفتح" 13/ 441: وظاهر الحديث منع تولية من يحرص على الولاية إما على سبيل التحريم أو الكراهة، وإلى التحريم جنح القرطبي، ولكن يستثنى من ذلك من تَعَيَّين عليه.