الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
9 - باب القاضي يقضي وهو غضبانُ
3589 -
حدَّثنا محمدُ بنُ كثيرٍ، أخبرنا سفيانُ، عن عبد الملك بن عمير، حدَّثنا عبدُ الرحمن بن أبي بكَرةَ
عن أبيه، أنه كَتَبَ إلى ابنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَقضِي الحَكَمُ بينَ اثنين وهو غَضْبانُ (
1).
10 -
باب الحكم بين أهل الذمة
3590 -
حدَّثنا أحمدُ بنُ محمد المروزيُّ، حدَّثني عليُّ بنُ حُسينٍ، عن أبيه، عن يزيدَ النحويٍّ، عن عِكرِمَة
عن ابنِ عباس، قال:{فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} [المائدة:42] فنُسِخَتْ، قال:{فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} [المائدة: 48]
(2)
.
= وقد ذكر البيهقي 10/ 135 أن الاعتماد في هذا الباب على ما أخرجه هو 10/ 135، ومن قبله وكيع 1/ 70، والدارقطني (4472) في قصة كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى وفيه: آسِ بين الناس في وجهك ومجلسك وعدلك، حتى لا يطمع شريف في حيفك، ولا يخاف ضعيف من جورك.
(1)
إسناده صحيح. سفيان: هو الثوري، ومحمد بن كثير: هو العبْدي.
وأخرجه البخاري (7158)، ومسلم (1717)، وابن ماجه (2316)، والترمذي (1383)، والنسائي (5406) و (5421) من طرق عن عبد الملك بن عمير، به.
وهو في "مسند أحمد"(20379)، و"صحيح ابن حبان"(5063).
قال الخطابي: الغضب يُغير العقل ويحيل الطباعَ عن الاعتدالِ، فلذلك أمر الحاكم بالتوقف في الحكم ما دامَ به الغضبُ. فقياسُ ما كان في معناه من جوعٍ مفرط، وفزعٍ مدهش، ومرض موجع قياسُ الغضب في المنعِ من الحكم.
(2)
صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل علي بن الحُسين -وهو ابن واقد المروزي- فهو صدوق حسن الحديث. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه النسائي في "الكبرى"(6336) و (7181) من طريق مجاهد، عن ابن عباس. وسنده صحيح.
قال الإِمام ابن الجوزي في "زاد المسير" 2/ 361 بتحقيقنا: اختلف علماء التفسير في هذه الآية على قولين: أحدهما أنها منسوخة، وذلك أن أهل الكتاب كانوا إذا ترافعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان مخيراً إن شاء حكم بينهم، وإن شاء أعرض عنهم، ثم نسخ ذلك بقوله:{وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} [المائدة:49] فلزمه الحكم، وزال التخيير، وهذا مروي عن ابن عباس وعطاء ومجاهد وعكرمة والسدي.
قلت: ذكره أبو جعفر النحاس في "الناسخ والمنسوخ"(129) أنه الصحيح من قول الشافعي، فإنه قال في كتاب الجزية: ولا خيار له إذا تحاكموا إليه لقوله عز وجل: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: 29] وهذا من أصح الاحتجاجات، لأنه إذا كان معنى {وَهُمْ صَاغِرُونَ} أن تجري عليهم أحكام المسلمين، وجب أن لا يردوا إلى أحكامهم، فإذا وجب هذا فالآية منسوخة، وهو أيضاً قول الكوفيين أبي حنيفة وزفر وأبي يوسف ومحمد لا اختلاف بينهم إذا تحاكم أهل الكتاب إلى الإِمام أنه ليس له أن يعرض عنهم، غير أن أبا حنيفة قال: إذا جاءت المرأة والزوج، فعليه أن يحكم بينهما بالعدل، فإن جاءت المرأة وحدها ولم يرض الزوج لم يحكم
…
وقال الباقون: بل يحكم.
والثاني: أنها محكمة وأن الإمام ونوابه في الحكم مخيَّرون إذا ترافعوا إليهم إن شاؤوا حكموا بينهم، وإن شاؤوا أعرضوا عنهم، وهذا مروي عن الحسن والشعبي والنخعي والزهري، وبه قال أحمد بن حنبل وهو الصحيح، لأنه لا تنافي بين الآيتين، لأن إحداهما خيَّرت بين الحكم وتركه، والثانية بيَّنت كيفية الحكم إذا كان.
قلت: وقد أفتى بهذا القول عطاء بن أبي رباح ومالك بن أنس، ذكر ذلك أبو جعفر النحاس عنهما في "الناسخ والمنسوخ"(129)، والقرطبي في أحكام القرآن " 6/ 184، وإليه ذهب قتادة كما في الطبري 10/ 330، وسعيد بن جبير كما ذكر ذلك ابن الجوزي في "نواسخ القرآن" ص 314، واختاره أبو جعفر الطبري لعدم التعارض بين الآيتين، ولأنه لم يصح به خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يجمع عليه علماء المسلمين. =