الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يا عبدَ الله بن عمرو، ما تقولُ؟ قال: قد جِيءَ بها إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالِسٌ فلم يأكلها ولم يَنْهَ عن أكلها، وزَعَم أنها تَحِيضُ
(1)
.
27 - باب في أكل الضبِّ
3793 -
حدَّثنا حفصُ بنُ عُمَرَ، حدَّثنا شُعبةُ، عن أبي بِشرٍ، عن سعيدِ بنِ جُبَير
عن ابنِ عباس: أن خالتَه أهْدَتْ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم سَمْناَ وأضُبّاً وأقِطَاً، فأكَلَ من السمنِ ومِنَ الأقِطِ، وتَرَكَ الأضُبَّ تَقَذُّراً، وأُكِلَ على مائِدَتِه، ولو كان حَراماَ ما أُكِلَ على مائِدةِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم
(2)
.
3794 -
حدَّثنا القَعنَبيُّ، عن مالكٍ، عن ابنِ شهاب، عن أبي أُمامةَ بن سهلِ بنِ حُنَيْفِ، عن عبدِ الله بن عباس
(1)
إسناده ضعيف لجهالة محمد بن خالد بن الحويرث وأبيه.
وأخرجه البيهقي 9/ 321 من طريق أبي داود، بهذا الإسناد.
وفي الباب عن خزيمة بن جَزْء عند ابن ماجه (3245). وقد ضعف إسناده الحافظ في "الفتح" 9/ 662.
(2)
إسناده صحيح. أبو بشر: هو جعفر بن إياس أبي وحشية.
وأخرجه البخاري (2575)، ومسلم (1947)،والنسائي (4318) من طريق شعبة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(2299)، و"صحيح ابن حبان"(5221) و (5223) وانظر ما بعده، وما سلف برقم (3730).
قال الخطابي: وقد اختلف الناس في أكل الضب، فرخص فيه جماعة من أهل العلم، روي ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وإليه ذهب مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي [قلنا: وكذلك أحمد كما في "مسائل" ابنه عبد الله (1193)، والليث وابن المنذر فيما نقله ابن قدامة في "المغني" 13/ 341] وكرهه قوم. روي ذلك عن علي رضي الله عنه، وبه قال أبو حنيفة، وأصحابه [قلنا: نقل ابن قدامة في "المغني 13/ 341 أن أبا حنيفة والثوري قالا: هو حرام].
عن خالدِ بن الوليدِ أنه دَخَلَ مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بَيتَ مَيمُونَةَ، فأتِيَ بضَبٍّ مَحنوذٍ فأهوى إليه رسولُ الله بيده، فقال بعضُ النسوة اللاتي في بيت ميمونةَ: أخبروا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بما يُريدُ أن يَأكُلَ منه، فقالَ: هو ضَبٌّ، فرَفَعَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يدَه، قال: فقلت: أحرامٌ هو؟ قال: " لا، ولكنَّه لم يكُنْ بأرضِ قومي، فأجِدُني أعافُه" قال خالد: فاجترَرْتُه، فأكلتُه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يَنْظُرُ
(1)
.
(1)
إسناده صحيح. القعنبيُّ: هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب.
وهو في "موطأ مالك"، برواية يحيى الليثي 2/ 968، وبرواية محمد بن الحسن (645).
وأخرجه البخاري (5537) عن عبد الله بن مسلمة القعنبيُّ، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (5391)، ومسلم (1946) من طريق يونس بن يزيد الأيلي، والبخاري (5400) من طريق معمر بن راشد، ومسلم (1946)، والنسائي (4317) من طريق صالح بن كيسان، وابن ماجه (3241)، والنسائي (4316) من طريق محمد ابن الوليد الزبيدى، أربعتهم عن الزهري، به.
ورواه أبو مصعب الزهري في "موطئه"(2037)، ويحيى بن يحيى التميمي النيسابوري عند مسلم (1945) عن مالك، عن الزهري، عن أبي أمامة، عن ابن عباس، قال: دخلت أنا وخالد. وأخرجه الشافعي في "مسنده " 2/ 174 عن مالك، عن الزهري، عن أبي أمامة، قال الشافعي: أشك أقاله عن ابن عباس وخالد بن الوليد، أو عن ابن عباس وخالد بن المغيرة.
وأخرجه مسلم بإثر (1946) من طريق معمر، عن الزهري، عن أبي أمامة، عن ابن عباس قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في بيت ميمونة بضبَّين
…
الحديث.
قال الحافظ في "الفتح، 9/ 663 - 664: والجمع بين هذه الروايات أن ابن عباس كان حاضراً للقصة في بيت ميمونة كما صرح به في إحدى الروايات، وكأنه استثبت خالد بن الوليد في شيء منه لكونه الذي باشر السؤال عن حكم الضب، وباشر أكله أيضاً، فكان ابن عباس ربما رواه عنه. =
3795 -
حدَّثنا عمرُو بنُ عَونٍ، أخبرنا خالِدٌ، عن حُصَينٍ، عن زَيدِ بن وهب
عن ثابت بن وديعة، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش، فأصبنا ضباباً، قال: فشويْتُ منها ضَبّاً، فأتيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فوضعتُه بينَ يديه، قال: فأخَذَ عوداً، فعدَّ به أصابِعَه، ثم قال:" إنَّ أُمةً من بني إسرائيلَ مُسخَتْ دَوابَّ في الأرضِ، وإني لا أدري أيُّ الدوبِ هي" قال: فلم يَأكُلْ ولم ينْه
(1)
.
= قلنا: رواية أبي مصعب ويحيى النيسابوري عن مالك، ورواية معمر عند مسلم التي سلفت الإشارة إليها، فهي التي فيها أن ابن عباس وخالدً دخلا بيت ميمونة.
وهو في "مسند أحمد"(3067) و (16812)، و"صحيح ابن حبان"(5263) و (5267).
وانظر ما قبله، وما سلف برقم (3730).
المحنوذ: المشوي، ويقال: هو ما شوي على الرضف، وهي الحجارة المحماة، ومنه قوله تعالى:{فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ} [هود: 69] وقوله: أعافه معناه: أقذره وأتكرَّهه.
(1)
إسناده صحيح. حصين: هو ابن عبد الرحمن السُّلَمي، وقد اختُلف في تعيين صحابي الحديث، فقال حصين بن عبد الرحمن وعدي بن ثابت: عن زيد بن وهب، عن ثابت بن وداعة -أو وديعة أو يزيد، على الاختلاف في اسم أبيه-، وكذلك قال الحكم بن عتيبة ويزيد بن أبي زياد، لكنهما زادا بين زيد بن وهب وبين ثابت البراء ابن عازب. وخالفهم الأعمش، فقال: عن زيد بن وهب، عن عبد الرحمن بن حسنة، ومثل هذا الاختلاف لا يضر، لأن كلا من ثابت وعبد الرحمن والبراء صحابة، والصحابة كلهم عدول، قال البخاري فيما نقله الترمذي في "العلل الكبير" 2/ 754: وكأن حديث هؤلاء عن زيد بن وهب، عن ثابت بن وديعة أصح، ويحتمل عنهما جميعاً. خالد: هو ابن عبد الله الواسطي.
وأخرجه ابن ماجه (3238)، والنسائي (4320) من طريق حصين بن عبد الرحمن، به. =
3796 -
حدَّثنا محمدُ بنُ عَوفٍ الطائيُّ، أن الحَكَمَ بن نافعٍ حدثهم، حدَّثنا ابنُ عياش، عن ضَمْضم بن زُزعة، عن شُرَيحِ بن عُبيد، عن أبي راشد الحُبْرانيِّ
عن عبد الرحمن بن شِبْلٍ: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكلِ لَحْمِ الضَّبِّ
(1)
.
= وهو في "مسند أحمد"(17931).
وأخرجه مختصراً النسائي (4321) من طريق عدي بن ثابت، عن زيد بن وهب، به.
وهو في "مسند أحمد"(17928).
وأخرجه النسائي (4322) من طريق شعبة، عن الحكم بن عتيبة، والطيالسي (1222) عن شعبة، عن يزيد بن أبي زياد، كلاهما عن زيد بن وهب، عن البراء بن عازب، عن ثابت بن وداعة.
وهو في "المسند"(17932).
وأخرجه أحمد (17757)، والترمذي في "العلل الكبير" 2/ 753، والبزار (1217 - كشف الأستار)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(3275) و (3276)، وفي "شرح معاني الآثار" 4/ 197 من طريق الأعمش، عن زيد بن وهب، عن عبد الرحمن ابن حسنة. وزاد فيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بإكفاء القدور، فأكفؤوها.
(1)
حديث منكر، قال الخطابي: ليس إسناده بذاك، وقال البيهقي 9/ 326: هذا ينفرد به إسماعيل بن عياش، وليس بحجة، وقال الجورقاني في "الأباطيل" (608): هذا حديث منكر، وإسناده ليس بمتصل، وإسماعيل بن عياش ضعيف الحديث، وقال ابن الجوزي في "العلل" (1097): هذا حديث لا يصح، وإسماعيل بن عياش ضعيف، وقال المنذري في "اختصار السنن": في إسناده إسماعيل بن عياش وضمضم ابن زرعة، وفيهما مقال، وقال الذهبي في "الميزان" و"سير أعلام النبلاء" في ترجمة إسماعيل بن عياش: هذا حديث منكر، زاد في "السير": وأراه مرسلاً.
وأخرجه يعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 1/ 291 و 2/ 318 و 447، والبيهقي 9/ 326، والجورقاني في "الأباطيل"(608) من طريق إسماعيل بن عياش، بهذا الإسناد. =