الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3446 -
حدَّثنا أبو كامل، حدَّثنا عبدُ الواحد، حدَّثنا صدقةُ بنُ سعيد، عن جُميع بن عُمَير التَّيمي، قال:
سمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "من ابتاع مُحَفَّلَةً، فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن رَدَّها رَدَّ معها مثْل -أوْ مِثْلَيْ- لبَنِها قَمْحاً"
(1)
.
49 - باب النهي عن الحُكْرَةِ
3447 -
حدَّثنا وهبُ بن بقية، أخبرنا خالد، عن عمرو بن يحيى، عن محمد بنِ عمرو بنِ عطاء، عن سعيد بن المسيِّب
عن مَعمَر بن أبي معمر أحَدِ بني عدي بن كعب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَحْتكِرُ إلا خَاطِىءٌ".
فقلت لسعيد بن المسيِّب:. فإنك تحتكِرُ؟! قال: ومعَمرٌ كان يحتكرُ
(2)
.
= وأخرجه البخاري (2151) عن محمد بن عمرو السوَّاق البلخي، عن مكي بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وانظر سابقيه.
(1)
إسناده ضعيف لضعف جُميع بن عمير التَّيمي. وقد قال الخطابي في "معالم السنن": يشير إسناده بذاك، ووافقه الحافظ المنذرى، عبد الواحد: هو ابن زياد.
وأخرجه ابن ماجه (2240) من طريق عبد الواحد بن زياد، بهذا الإسناد.
قوله: مُحفَّلة: الشاة أو البقرة أو الناقة، لا يحلُبُها صاحبُها أياما حتى يجتمع لبنُها في ضرعها، فإذا احتلبَها المُشتري حسِبَها غزيرة، فزاد في ثمنها، ثم يظهر له بعد ذلك نقصُ لبنِها عن أيام تحفيلِها، سُميتْ محفَّلة، لأن اللبنَ حُفِّل في ضرْعها، أي: جمع. قاله في "النهاية".
(2)
إسناده صحيح. عمرو بن يحيى: هو ابن عمارة المازني، وخالد؟ هو ابن عبد الله الواسطي الطحان.=
قال أبو داود: كان سعيد بن المسيِّب يحتكر النَّوَى والخَبَطَ والبزر
(1)
.
قال أبو داود: سمعت أحمد بن يونس قال: سألت سفيان عن كَبْس القَتّ
(2)
، فقال: كانوا يكرهون الحُكرة، وسألت أبا بكر بنَ عياش، فقال: اكبسه.
3448 -
حدَّثنا محمد بن يحيى بن فياض، حدَّثنا أبي. وحدَّثنا ابن المثنى، حدَّثنا يحيى بن الفياض، حدَّثنا همام، عن قتادة، قال: ليَ في التمر حُكرةٌ
(3)
.
قال ابن المثنى: قال
(4)
: عن الحسن، فقلنا له: لا تقل عن الحسن.
= وأخرجه مسلم (1605)، وابن ماجه (2154)، والترمذي (1313) من طرق عن سعيد بن المسيب، به.
وهو في "مسند أحمد"(15758)، و"صحيح ابن حبان"(4936).
والخاطئ: الآثم المذنب، يقال: خَطِئ يَخطَاُ، فهو خاطئ: إذا أذنب، وأخطأ يُخطئ فهو مخطئ: إذا فعل ضد الصواب قال في "شرح السنة" 8/ 179: وكره مالك والثوري الاحتكار في جميع الأشياء، قال مالك: يمتنع من احتكار الكتان والصوف والزيت وكل شيء أضر بالسوق.
وذهب قوم إلى أن الاحتكار في الطعام خاصة، لأنه قوت الناس، وأما في غيره، فلا بأس به، وهو قول ابن المبارك وأحمد. وانظر "المغني" 6/ 315 - 317 لابن قدامة.
(1)
المثبت من (ب) و (ج): والبزر، وكذا هو في النسخة التي شرح عليها العظيم آبادي. وجاء في (أ): والبُرّ وصحح عليها، وأشار هناك إلى أنه في رواية ابن داسه: والزيت: كذا أشار مع أن نسخة (هـ) التي عندنا بروايته وليس فيها مقالة أبي في داود هذه أصلاً، وإنما ذكرت في الهامش دون ذكر الزيت، وأشار هناك إلى أنها من رواية ابن الأعرابي.
(2)
القت: الفِصفصة، وهي الرطبة من علف الدواب.
(3)
أثر مقطوع إسناده ضعيف، يحيى بن الفياض لين الحديث.
(4)
الضمير في "قال" يعود إلى: يحيى بن فياض، والضمير في:"فقلنا" يعود إلى محمد بن المثنى.