الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3442 -
حدَّثنا عبدُ الله بن محمد النُّفَيليُّ، حدَّثنا زُهير، حدَّثنا أبو الزبير
عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادِ، وَذَرُوا النَّاسَ يَرْزُقِ اللهُ بَعْضَهُمْ مِن بَعضٍ"
(1)
.
48 - باب من اشترى مُصَرَّاةً فكرهها
3443 -
حدَّثنا القعنبيُّ عبدُ الله بن مسلمة، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج
= وأخرجه البزار (956) من طريق مؤمل بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن سالم المكي، عن أبيه قال: قدمت المدينة بجلوبة
…
الحديث. قال البزار: لا نعلم أحداً قال: عن سالم، عن أبيه عن طلحة غير مؤمل عن حماد، وغير مؤمل يرويه عن رجل. قلنا: مؤمل بن إسماعيل سيئ الحفظ.
وأخرجه أحمد (1404) من طريق إبراهيم بن سعد، وأبو يعلى (644)، والشاشي في "مسنده"(21) من طريق يزيد بن زريع، كلاهما عن محمد بن إسحاق، حدَّثنا سالم بن أبي أمية أبو النضر، قال: جلس إليَّ شيخ من بني تميم في مسجد البصرة
…
فذكر الحديث بطوله. وفيه بيان واضح أن هذا الشيخ التميمي وأباه صحابيان، وهذا إسناد حسن.
وقوله: بجَلُوبة، يعني: ما يُجلَبُ من الإبل، قال صاحب "النهاية": والذي قرأناه في "سنن أبي داود": بجَلُوبة، وهي الناقة التي تُجلَبُ.
(1)
إسناده صحيح. وقد صرح أبو الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرُس المكي- بسماعه من جابر عند أحمد والنسائي، فانتفت شبهة تدليسه. زهير: هو ابن معاوية الجعفي.
وأخرجه مسلم (1522)، وابن ماجه (2176)، والترمذي (1266)، والنسائي (4495) من طريقين عن أبي الزبير، به.
وهو في "مسند أحمد"(14291)، و "صحيح ابن حبان"(4960) و (4963) و (4964).
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلبَيعِ، ولا يَبِعْ بَعْضُكُمْ على بَيع بَعض، ولا تَصُرُّوا الإبِلَ والغنمَ، فمن ابتاعها بعد ذلك، فهو بخيرِ النَّظَرَينِ بعد أن يَحْلُبَها: فإن رضيها أمسكها، وإن سَخِطَها رَدَّها وصاعاً مِن تمر"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح. الأعرج: هو عبد الرحمن بن هُرمز، وأبو الزناد: هو عبد الله ابن ذكوان.
وأخرجه البخاري (2148) و (2150)، ومسلم (1515)، والنسائي (4487) و (4496) من طريق أبي الزناد عبد الله بن ذكوان، به. ولم يذكر النسائي في المرضع الثاني المصراة.
وهو في "مسند أحمد"(7305)، و"صحيح ابن حبان"(4970).
وأخرج قصة المصراة وحدها مسلم (1524)، والنسائي (4488) من طريق موسى بن يسار، ومسلم (1524) من طريق أبي صالح السمان، و (1524) من طريق همام بن منبه، والترمذي (1295) من طريق محمد بن زياد، أربعتهم عن أبي هريرة.
وجاء في رواية أبي صالح السمان زيادة: فهو بالخيار ثلاثة أيام. وهذه الزيادة في رواية محمد بن سيرين أيضاً، وستأتي بعده.
وانظر ما سيأتي برقم (3445).
وقد سلف ذكر بيع الركبان عند المصنف برقم (3437).
قال الخطابي: اختلف أهل العلم واللغة في تفسير المصراة، ومن أين اشتقت، فقال الشافعي: التصرية: أن تربط أخلاف الناقة والشاة، وتترك من الحلب اليومين والثلاثة حتى يجتمع لها لبن، فيراه مشتريها كثيراً، ويزيد في ثمنها لما يرى من كثرة لبنها، فإذا حلبها بعد تلك الحلبة حلبة أو اثنتين عرف أن ذلك ليس بلبنها، وهذا غرور للمشتري.
وقال أبو عبيد: المصراة الناقة أو البقرة أو الشاة التي قد صرِّي اللبن في ضرعها يعني حُقن فيه، وجُمع أياماً، فلم يُحلَب، وأصل التصرية حبس الماء وجمعه، يقال منه: صريت الماءَ، ويقال: إنما سميت المصَّراةَ، لأنها مياه اجتمعت. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ثم قال الخطابي: وقد اختلف الناس في حكم المصراة:
فذهب جماعة من الفقهاء إلى أنه يردها ويرد معها صاعاً من تمر، قولاً بظاهر الحديث، وهو قول مالك والشافعي والليث بن سعد وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد وأبي ثور.
وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف: يرد قيمة اللبن.
وقال أبو حنيفة: إذا حلب الشاة فليس له أن يردها، ولكن يرجع على البائع بأرشها ويمسكها.
واحتج من ذهب إلى هذا القول بأنه خبر مخالف للاصول، لأن فيه تقويم المتلف بغير النقود، وفيه إبطال رد المثل فيما له مثل، وفيه تقويم القليل والكثير من اللبن بقيمة واحدة، وبمقدار واحد.
واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم: "الخراج بالضمان".
قال الشيخ [يعني الخطابي]: والأصل أن الحديث إذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب القول به، وصار أصلاً في نفسه، وعلينا قبولُ الشريعة المبهمة، كما علينا قبول الشريعة المفسرة، والأصول إنما صارت أصولاً لمجيء الشريعة بها. وخبر المصراة قد جاء به الشرع من طرق جياد أشهرها هذا الطريق، فالقول به واجب، وليس تركه لسائر الأصول بأولى من تركها له.
على أن تقويم المتلف بغير النقد موجود في بعض الأصول. منها: الدية في النفس: مئة من الإبل، ومنها: الغرة في الجنين.
وقد جاء أيضاً تقويم القليل والكثير بالقيمة الواحدة، كأرش الموضحة، فإنها ربما أخذت أكثر من مساحة الرأس، فيكون فيها خمسٌ من الإبل، وربما كانت قدر الأنملة فيجب الخمس من الإبل سواء، وكذلك الدية في الأصابع سواء، على اختلاف مقادير جمالها ومنفعتها.
وجاءت السنة بالتسوية بين دية اللسان والعينين واليدين والرجلين.
ثم قال: وأما خبر "الخراج بالضمان" فمخرجه مخرج العموم، وخبر المصراة إنما جاء خاصاً في حكم بعينه، والخاص يقضي على العام. =
3444 -
حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا حماد، عن أيوبَ وهشام وحبيبٍ، عن محمد بنِ سيرين
عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من اشترى شَاةً مُصَرَّاةَ، فهو بالخِيار ثلاثة أيام، إن شاء ردَّها وصاعاً من طعامٍ لا سمراءَ"
(1)
.
3445 -
حدَّثنا عبد الله بن مَخلَدٍ التميمي، حدَّثنا المكيُّ -يعني ابن إبراهيم- حدَّثنا ابنُ جريج، حدثني زياد بن سعْد الخُراساني، أن ثابتاً مولى عبد الرحمن بن زيدِ أخبره أنه
سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من اشترى غَنَماً مُصَرَّاةً احْتَلَبَها: فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حَلْبتِهاْ صاعٌ من تمر"
(2)
.
= قال: وقد اختلف الناس في مدة الخيار المشروط في البيع:
فقال أبو حنيفة: لا يجوز أكثر من ثلاث، وهو قول الشافعي.
وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد: قليله وكثيره جائز.
وقال مالك: هو على قدر الحاجة إليه. فخيار الثوب يوم ويومان، وفي الحيوان أسبوع ونحوه. وفي الدور: شهر وشهران. وفي الضيعة. سنة ونحوها.
قلنا: قال ابن الأثير في "النهاية" تعليقاً على قوله: "لا تصروا" إذا كان من الصَّرَّ فهو بفتح التاء وضم الصاد، وان كان من الصَّرْي فيكون بضم التاء وفتح الصاد. وإنما نهى عنه لأنه خداع وغش.
(1)
إسناده صحيح. حبيب: هو المُعلم، هشام: هو ابن حسان القردوسي.
وأخرجه مسلم (1524)، وابن ماجه (2239)، والترمذي (1296)، والنسائي (4489) من طرق عن محمد بن سيرين، به.
وهو في "مسند أحمد"(7380).
وانظر ما قبله.
(2)
إسناده صحيح. ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد: هو ابن عياض الأحنف الأعرج. =