الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
50 - باب الإسراع بالجنازة
3181 -
حدَّثنا مُسَدَّدٌ، حدَّثنا سفيانُ، عن الزهريِّ، عن سعيد بن المسيّب
عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"أسرِعُوا بالجنازة، فإن تَكُ صالحةً فخيرٌ تُقدِّمونها إليه، وإن تَكُ سوى ذلك فشرٌّ تَضَعونَهُ عن رقابِكم"
(1)
.
=وأخرجه ابن ماجه (1507)، والترمذي (1052)، والنسائي (1942) و (1943) و (1948) من طريق زياد بن جبير، به. واقتصر ابن ماجه على ذكر الصلاة على السقط.
وهو في "مسند أحمد"(18162)، و"صحيح ابن حبان"(3049).
ولموضوع الركوب في أثناء تشييع الجنازة انظر الحديث السالف برقم (3177).
وقال الخطابي: اختلف الناس في الصلاة على السقط، فروي عن ابن عمر أنه قال: يُصلَّى عليه وإن لم يستهل، وبه قال ابن سيرين وابن المسيب.
وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه: كلما نفخ فيه الروح وتمت له أربعة أشهر وعشر صُلِّي عليه.
وقال إسحاق: وإنما الميراث بالاستهلال، فأما الصلاة فإنه يُصلَّى عليه لأنه نسمة تامة قد كتب عليه الشقاء والسعادة، فلايّ شيء يتركُ الصلاةُ عليه؟!
وروي عن ابن عباس أنه قال: إذا استهل وُرِّث وصُلِّي عليه.
وعن جابر: إذا استهل صُلِّي عليه، وإن لم يستهل لم يُصلِّ عليه، وبه قال أصحاب الرأي وهو قول مالك والأوزاعي والشافعي.
(1)
إسناده صحيح. سفيان: هو ابن عيينة، ومُسَدَّدٌ: هو ابنُ مُسَرْهَد.
وأخرجه البخاري (1315)، ومسلم (944)، وابن ماجه (1477)، والترمذي (1036)، والنسائي (1915) من طريق ابن شهاب الزهري، به.
وأخرجه مسلم (944)، والنسائي (1911) من طريق يونس بن يزيد، عن الزهري، عن أبي أمامة بن سهْل بن حُنيف، عن أبي هريرة.
وهو في "مسند أحمد"(7267)، و"صحح ابن حبان"(3042).
3182 -
حدَّثنا مُسلمُ بن إبراهيمَ، حدَّثنا شعبةُ، عن عُيينةَ بن عبد الرحمن ابن جَوشَن
عن أبيه: أنه كان في جنازة عثمانَ بن أبي العاصِ، وكنا نمشي مشياً خفيفاً، فلحِقَنا أبو بكرةَ فرفَعَ سوطه، فقال: لقد رأيتُنا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم نَرْمُلُ رَمَلاً
(1)
.
3183 -
حدَّثنا حُميد بن مَسْعَدةَ، حدَّثنا خالدُ بن الحارث وحدَّثنا إبراهيمُ ابن موسى الرازي، أخبرنا عيسى بنُ يونس
عن عُيينة، بهذا الحديث، قالا: في جنازة عبد الرحمن بن سمُرةَ، وقال: فحمل عليهم بغلته، وأهوَى بالسَّوطِ
(2)
.
3184 -
حدَّثنا مُسَدَّدٌ، حدَّثنا أبو عَوانةَ، عن يحيى المُجَبِّر -قال أبو داود: وهو يحيى بن عبد الله التِّيمي- عن أبي ماجدةَ
عن ابن مسعود، قال: سألْنا نبيَّنا صلى الله عليه وسلم، عن المشي مع الجنازة، فقال: "ما دُونَ الخَبَبِ، إن يكن خيراً تُعجَّلُ إليه، وإن يكن غيرَ ذلك
(1)
إسناده صحيح. عيينة بن عبد الرحمن: هو الغَطَفاني. وشعبة وحده الذي قال في روايته: في جنازة عثمان بن أبي العاص، وخالفه جماعة الرواة عن عيينة فقالوا: في جنازة عبد الرحمن بن سمرة كما في الطريق الآتي بعده. وانظر تخريجه عنده.
قال المنذري في "مختصر السنن": والرّمَل: بفتح الراء وفتح الميم في الاسم والفعل والماضي: وثبٌ في المشي، ليس بالشديد مع هز المنكِبين. وقيل: الرمل أن يهز منكبيه ولا يُسرع.
قال: وأهوى بالسَّوط: أمالَه.
(2)
إسناده صحيح كسابقه.
وأخرجه النسائي (1912) و (1913) من طريقين عن عيينة بن عبد الرحمن، به.
وهو في "مسند أحمد"(20375)، و"صحيح ابن حيان"(3043) و (3044).