الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال أبو داود: هذا الحديث عندنا باطل.
قال أبو داود: قلتُ لأحمد: ما الحُكْرة؟ قال: ما فيه عيش الناسِ والبهائم.
قال الأوزاعي: المحتكر مَنْ يعترض السوق.
50 - باب كسر الدراهم
3449 -
حدَّثنا أحمدُ بنُ محمد بن حنبل، حدَّثنا معتمِرٌ، سمعتُ محمد بنَ فضاء يُحدث، عن أبيه، عن علقمة بن عبد الله
عن أبيه، قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن تُكْسَرَ سِكَّةُ المسلمين الجائزة بينهم إلا مِن بأس
(1)
.
قال أبو داود: وكانت الدراهم إذ ذاك إذا كُسِرت لم تَجُز
(2)
.
51 - باب في التسعير
3450 -
حدَّثنا محمدُ بنُ عثمان الدمشقيُّ، أن سليمانَ بنَ بلال حدَّثهم، حدَّثني العلاءُ بن عبد الرحمن، عن أبيه
(1)
إسناده ضعيف لضعف محمد بن فضاء، وجهالة أبيه فضاء بن خالد الجهضمي. معتمر: هو ابن سليمان.
وأخرجه ابن ماجه (2263) من طريق معتمر بن سليمان، به.
وهو في "مسند أحمد"(15457).
قال الخطابي: أصل السكة: الحديدة التي يطبع عليها الدراهم، والنهي إنما وقع عن كسر الدراهم المضروبة على السكة.
(2)
مقالة أبي داود هذه أثبتناها من (أ) وأشار هناك إلى أنها في رواية ابن العبد وليست عند اللؤلؤي.