الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن أبيه، قال: صَحِبْتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فلم أسمع لحشَرَةِ الأرضِ تحريماً
(1)
.
3799 -
حدَّثنا إبراهيمُ بنُ خالد الكلبيُّ أبو ثورٍ، حدَّثنا سعيدُ بنُ منصورٍ، حدَّثنا عبدُ العزيز بن محمدٍ، عن عيسى بن نُميلةَ
عن أبيه، قال: كنت عند ابن عمر فسُئل عن أكلِ القُنفُذِ، فتلا:{قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} الآية [الأنعام: 145]، قال: قال شيخٌ عنده: سمعتُ أبا هريرة يقول: ذُكِر عندَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: "خَبيثةٌ مِن الخَبائثِ" فقال ابنُ عمر: إن كان قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم هذا، فهو كما قال ما لم نَدْرِ
(2)
.
30 - باب ما لم يُذكَرْ تحريمه
3800 -
حدَّثنا محمدُ بنُ داود بن صَبيحٍ، حدَّثنا الفضلُ بن دُكَيْنِ، حدَّثنا محمدٌ -يعني ابنَ شَريك المكيَّ- عن عَمرو بن دينارٍ، عن أبي الشعثاء
(1)
إسناده ضعيف لجهالة مِلْقام بن التَّلِب.
وأخرجه الطبراني في "الكبير"(1299)، والبيهقي 9/ 326 من طريق موسى بن إسماعيل بهذا الإسناد.
قال الخطابي والبيهقي وغيرهُما: هذا لا يدل على الإباحة لجواز أن يكون قد سمعه غيرُه.
(2)
إسناده ضعيف لجهالة عيسى بن نُميلة وأبيه، ولإبهام الراوي عن أبي هريرة.
وقد ضعف هذا الإسناد الخطابي والبيهقي وغيرهما.
وأخرجه أحمد (8954)، والبيهقي 9/ 326، وابن عبد البر في "التمهيد" 15/ 181، وابن الجوزي في "التحقيق"(1968)، والمزي في تهذيب الكمال" في ترجمة عيسى 23/ 52 - 53 من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، بهذا الإسناد.
وقوله في الحديث: "ما لم ندْرِ" أثبتناه من (ب) وحدها. ومعناه: ما لم ندْرِ صحته وثبوته.
عن ابنِ عباسِ، قال: كان أهلُ الجاهليّه يأكلُون أشياءَ ويتركُونَ أشياءَ تقذُّراً، فبَعَث الله عز وجل نبيَّه صلى الله عليه وسلم، وأنزل كتابَه، وأحَلَّ حلالَه وحَرَّم حرامَه، فما أحَلَّ فهو حَلالٌ، وما حَرَّمَ فهو حَرامٌ، وما سَكَتَ عنه فهو عَفْوٌ، وتلا:{قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} إلى آخر الآية [الأنعام: 145]
(1)
.
(1)
إسناده صحيح. كما قال الحافظ ابن كثير في "تخريج أحاديث التنبيه" 1/ 368. وأخرجه الحاكم 4/ 115، وابن مردويه في "تفسيره" كما في "تفسير ابن كثير" 3/ 347 من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم، وسكت عنه الذهبي.
وأخرجه الحاكم 2/ 317، وعنه البيهقي 9/ 330 من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، به. وصححه أيضاً الحاكم وسكت عنه الذهبي.
قال ابن الجوزي في "نواسخ القرآن" ص 335: اختلف العلماء في حكم هذه الآية على قولين:
أحدهما: أن المعنى: لا أجد محرماً مما كنتم تستحلون في الجاهلية إلا هذا، قاله طاووس ومجاهد.
والثاني: أنها حصرت المحرم، فليس في الحيوانات محرم إلا ما ذكر فيها، ثم اختلف أرباب هذا القول: فذهب بعضهم إلى أنها محكمة، وأن العمل على ما ذكر فيها، فكان ابن عباس لا يرى بلحوم الحمر الأهلية بأساً، ويقرأ هذه الآية، ويقول: ليس بشيء حراماً إلا ما حرمه الله في كتابه، وهذا مذهب عائشة والشعبي، وذهب آخرون إلى أنها نسخت بما ذكر في المائدة من المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، وقد ردَّ قوم هذا القول بأن قالوا: كل هذا داخل في الميتة، وقد ذكرت الميتة ها هنا فلا وجه للنسخ، وزعم قوم أنها نسخت بآية المائدة، وبالسنة في تحريم الحمر الأهلية، وكل ذب ناب من السباع ومخلب من الطير، وهذا ليس بصحيح، أما آية المائدة فقد ذكرنا أنها داخلة في هذه الآية.
وأما ما ورد في السنة فلا يجوز أن يكون ناسخاً، لأن مرتبة القرآن لا يقاومها أخبار الآحاد، ولو قيل: إن السنة خصت ذلك الإطلاق أو ابتدأت حكما كان أصلح، وإنما الصواب عندنا أن يقال: هذه الآية نزلت بمكة، ولم تكن الفرائض قد تكاملت، =