الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن زيد بن ثابت، قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن المُخابرةِ، قلت:
وما المخابرةُ؟ قال: أن تأخذ الأرضَ بنصفٍ أو ثلثٍ أو ربعٍ
(1)
.
35 - باب في المُسَاقاة
3408 -
حدَّثنا أحمدُ بن حنبلٍ، حدَّثنا يحيى، عن عبيدِ الله، عن نافع عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم عامَلَ أهلَ خيبرَ بشَطْرِ ما يخرُج من ثَمَرٍ أو زَرْعٍ
(2)
.
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة 6/ 346، وأحمد (21631)، وعبد بن حميد (253)، والطبراني (4938)، والبيهقي 6/ 133 من طريق جعفر بن برقان، به.
(2)
إسناده صحيح. عُبيد الله: هو ابن عمر العُمري، ويحيى: هو ابن سعيد القطان. وأخرجه البخاري (2329)، ومسلم (1551)، وابن ماجه (2467)، والترمذي (1439) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(4663).
وانظر ما بعده، وما سلف برقم (3006) و (3008).
قال الخطابي: في هذا إثبات المزارعة .. ، وإنما صار ابن عمر إلى حديث رافع ابن خديج تورُّعاً واحتياطاً، وهو راوي خبر أهل خيبر، وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرهم عليها أيام حياته، ثم أبا بكر ثم عمر إلى أن أجلاهم عنها.
وفيه إثبات المساقاة، وهي التي يُسميها أهل العراق المعاملة، وهي: أن يدفع صاحب النخل نخله إلى الرجل ليعمل بما فيه صلاحها أو صلاح ثمرها، ويكون له الشطر من ثمرها وللعامل الشطر، فيكون من أحد الشقين: رقاب الشجر، ومن الشق الآخر: العمل، كالمزارعة يكون فيها من قِبل رب المال الدراهمُ والدنانير، ومن العامل التصرف فيها، وهذه كلها في القياس سواء. والعمل بالمساقاة ثابت في قول أكثر الفقهاء. ولا أعلم أحداً منهم أبطلها إلا أبا حنيفة، وخالفه صاحباه، فقالا بقول جماعة أهل العلم.
3409 -
حدَّثنا قتيبةُ بن سعيدٍ، عن الليثِ، عن محمد بن عبد الرحمن -يعني ابن عَنْج- عن نافع
عن ابن عمر: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم دَفَعَ إلى يهودِ خيبرَ نخلَ خيبرَ وأرضَها على أن يَعْتَمِلوهَا من أموالِهم، وأنَّ لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم شَطرَ ثمرتها
(1)
.
3410 -
حدَّثنا أيوبُ بن محمد الرَّقِّيُّ، حدَّثنا عُمر بن أيوبَ، حدَّثنا جعفرُ ابن بُرقانَ، عن ميمون بن مِهران، عن مِقْسَمٍ
عن ابن عباس، قال: افتتح رسولُ الله صلى الله عليه وسلم خَيبَرَ، واشترطَ أن له الأرضَ وكلَّ صفراءَ وبيضاء، قال أهلُ خيبر: نحن أعلمُ بالأرضِ منكم فأَفعطِناها على أن لكم نصفَ الثمرة ولنا نصفٌ، فزعم أنه أعطاهم على ذلك، فلما كان حين يُصْرَمُ النخلُ بعثَ إليهم عبدَ الله بن رواحةَ فحَزَرَ عليهم النخلَ، وهو الذي يسميه أهلُ المدينةِ الخِرْصَ، فقال: في ذِهْ كذا وكذا، قالوا: أكثرتَ علينا يا ابنَ رواحةَ، فقال: فأنا ألي حَزْرَ النَّخْلِ وأعطيكم نصفَ الذي قلتُ، قالوا: هذا الحق وبه تقوم السماءُ والأرضُ، قد رضينا أن نأخذَهُ بالذي قلت
(2)
.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن عبد الرحمن بن عَنَج، فهو صدوق حسن الحديث، وهو متابع. الليث: هو ابن سعْد.
وأخرجه مسلم (1551)، والنسائي (3929) و (3930) من طريق الليث بن سعْد، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبله، وما سلف برقم (3006) و (3008).
(2)
إسناده صحيح. مِقسَم: هو ابن بُجْرة - ويقال: نَجْدة.
وأخرجه ابن ماجه (1820) من طريق عمر بن أيوب، بهذا الإسناد. =
3411 -
حدَّثنا علي بن سَهْلٍ الرَّمْلي، حدَّثنا زَيدُ بن أبي الزَّرقاء عن جعفرِ بن بُرْقانَ، بإسناده ومعناه، قال: فحَزَر، وقال عند قوله:"وكل صفراء وبيضاء": يعني الذهبَ والفضة
(1)
.
3412 -
حدَّثنا محمد بن سليمانَ الأنباريُّ، حدَّثنا كثير -يعني ابنَ هشامٍ- عن جعفرِ بن بُرقانَ، حدَّثنا ميمونٌ
عن مِقسمٍ: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبرَ، فذكر نحو حديث زيدٍ، قال: فحَزَرَ النخلَ، وقال: فأنا ألي جِذَاذَ النخلِ، وأعطيكم نصفَ الذي قلتُ
(2)
.
= وأخرجه مختصراً ابن ماجه (2468) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن الحكم بن عتيبة، عن مقسم، عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر أهلها على النصف، نخلها وأرضها. وإسناده ضعيف لسوء حفظ ابن أبي ليلى.
وهو في "مسند أحمد"(2255) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى.
ويشهد له بتمامه حديث ابن عمر عند البيهقي 6/ 114، وإسناده صحيح.
وانظر تالييه.
قوله: يُصَرم النخْل، أي: يُقطَع، من الصَّرْم، وهو القطْع.
والخَرْص: من خَرَصَ يخرُصُ خَرْصاً، يقال: خَرَصَ النخلة والكرمة إذا حَزَرَ ما عليها من الرطب تمراً، ومن العنب زبيباً، فهو من الخَرْص الظَّن، لأن الحَزْر إنما هو تقدير بظن، والاسم الخِرص بالكسر.
(1)
إسناده صحيح كسالفه.
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، لكنه مرسل، وقد وصله عن جعفر ابن بُرقان عمرُ بن أيوب العبْدي وزيد بن أبي الزرقاء التغلبي كما في الطريقين السابقين، وهما ثقتان، فصح وصله.
قوله: جذاذ، أي: قطْع الثمر.