الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
61 - باب الصلاة على القبر
3203 -
حدَّثنا سليمانُ بن حَرْبٍ ومُسَدَّدٌ، قالا: حدَّثنا حمادٌ، عن ثابتٍ، عن أبي رافعٍ
عن أبي هريرةَ: أن امرأةَ سوداءَ أو رجلاً كان يَقُمُّ المسجدَ، ففقَده النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فسأل عنه، فقيل: مات، فقال:"ألا آذنتُموني به؟ " قال: "دُلُّوني على قبرِه" فدلُّوه، فصلَّى عليه
(1)
.
62 - باب الصلاة على المسلم يليه أهلُ الشرك في بلد آخر
3204 -
حدَّثنا عبد الله بن مَسلَمةَ القَعْنَبيُّ: قال: قرأتُ على مالكِ بن أنسٍ، عن ابن شهابِ، عن سعيدِ بن المسيِّب
(1)
إسناده صحيح. أبو رافع: هو نُفَيع الصائغ، وثابت: هو ابن أسلم البُناني، وحماد: هو ابن زيد.
وأخرجه البخاري (458)، ومسلم (956)، وابن ماجه (1527) من طريق حماد ابن زيد، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(8634)، و"صحيح ابن حبان"(3086).
قال المنذري في "مختصر السنن": اختلف الناس في الصلاة على القبر: فقال علي بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري وابن عمر وعائشة وابن مسعود يجوز ذلك. وبه قال الشافعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق.
وقال النخعي ومالك وأبو حنيفة: لا يصلّى على القبور.
واختلف القائلون بجواز الصلاة على القبور: إلى كم يجوز الصلاة عليها؟ فقيل: إلى شهر، وقيل: ما لم يَبْلَ جسده ويذهب. وقيل! يجوز أبداً، وقيل: يجوز لمن كان من أهل الصلاة عليه حين موته.
وفي الحديث: ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من تفقُّد أحوال ضعفاء المسلمين، وما جبل عليه من التواضع والرأفة والرحمة بأمته.
وقال الخطابي: يَقُمُّ: معناها: يكنُس. والقمامة: الكُناسة.
عن أبي هريرةَ: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نَعَى للناس النَّجاشيَّ اليومَ الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المُصلَّى فصفَّ بهم وكبَّر أربعَ تكبيراتِ
(1)
.
3205 -
حدَّثنا عبَّادُ بن مُوسى، حدَّثنا إسماعيلُ -يعني ابنَ جعفرٍ- عن إسرائيلَ، عن أبي إسحاقَ، عن أبي بُردةَ
عن أبيه، قال: أمرنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن ننطلق إلى أرض النجاشي، فذكر حديثَه، قال النجاشيُّ: أشهدُ أنه رسولُ الله، وأنه الذي بَشَّر به
(1)
إسناده صحيح.
وهو في "موطأ مالك" 1/ 226 - 227.
وأخرجه البخاري (1245)، ومسلم (951)، وابن ماجه (1534)، والترمذي (1543)، والنسائي (1971) و (1972) و (1980) من طرق عن ابن شهاب الزهري،
به. وقرن النسائي في الموضع الثاني بسعيد بن المسيب أبا سلمة بن عبد الرحمن.
وهو في "مسند أحمد"(7147)، و"صحيح ابن حبان"(3068) و (3098).
قال الخطابي: النجاشي رجل مسلم قد آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وصدّقه على نبوته إلا أنه كان يكتم إيمانه، والمسلم إذا مات وجب على المسلمين أن يصلُّوا عليه، إلا أنه كان بين ظهراني أهل الكفر، ولم يكن بحضرته من يقوم بحقه في الصلاة عليه، فلزم رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك إذ هو نبيُّه ووليُّه وأحق الناس به، فهذا -والله أعلم- هو السبب الذي دعاه إلى الصلاة عليه بظهر الغيب، فعلى هذا إذا مات المسلم ببلد آخر غائباً عنه، فإن علم أنه لم يصل عليه لعائق أو مانع عذر كانت السُّنَّة أن يُصلَّى عليه، ولا يترك ذلك لبعد المسافة، فإذا صلَّوا عليه استقبلوا القبلة، ولم يتوجهوا إلى بلد الميت إن كان إلى غير جهة القبلة.
وقد ذهب قوم إلى كراهية الصلاة على الميت الغائب، وزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مخصوصاً بهذا الفعل، إذ كان في حكم المشاهد للنجاشي، لما روي في بعض الأخبار أنه قد سوّيت له أعلام الأرض حتى كان يبصر مكانه، وهذا تأويل فاسد، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فعل شيئاً من أفعال الشريعة كان علينا متابعته والاتساء به، والتخصيص لا يُعلم إلا بدليل، ومما يبين ذلك: أنه صلى الله عليه وسلم خرج بالناس إلى المصلى فصف بهم فصلَّوا معه، فعلمت أن هذا التأويل فاسد، والله أعلم.
عيسى ابنُ مريمَ، ولولا ما أنا فيه من الملك لأتيتُه حتى أحمِل نعلَيه
(1)
.
(1)
رجاله ثقات، لكنه مُعَلٌّ، فقد روى هذا الحديثَ حُدَيج بن معاوية، عن أبي إسحاق -وهو عُمرو بن عَبد الله السَّبيعي- عن عبد الله بن عتبة، عن عبد الله بن مسعود - فجعله من مسند ابن مسعود. أخرجهْ كذلك أحمد في "مسنده! (4450)، وقال الذهبي في "تاريخ الإسلام" عند ذكر قصة الهجرة إلى الحبشة بعد أن ساق رواية حُديج ابن معاوية: وقال عُبيد الله بن موسى: أخبرنا إسرائيل، عن أبي إسحاق عن أبي بردة، عن أبيه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننطلق مع جعفر إلى الحبشة، وساق كحديث حُديج، ويظهر لي أن إسرائيل وهم فيه، ودخل عليه حديث في حديث، وإلا أين كان أبو موسى الأشعري ذلك الوقت. وقال الحافظ في "الإصابة" 4/ 212 في ترجمة أبي موسى الأشعري: وقيل: بل رجع إلى بلاد قومه، ولم يهاجر إلى الحبشة -يعني بعد إسلامه- وهذا قول الأكثر، فإن موسى بن عقبة وابن إسحاق والواقدي لم يذكروه في مهاجرة الحبشة. أبو بردة: هو ابن أبي موسى الأشعري، وإسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي، وعبّاد بن موسى: هو الخُتَّلي، نزيل بغداد.
وأخرجه مطولاً ابن أبو شيبة 14/ 346 - 348، وعبد بن حميد (550)، والحاكم 2/ 309 - 310، وأبو نعيم في "دلائل النبوة"(196)، وفي "الحلية" 1/ 114 - 115، والبيهقي 4/ 50 من طريقين عن إسرائيل، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم وسكت عنه الذهبي في "تلخيص المستدرك".
وأخرج البخاري (3136)، ومسلم (2502) من طريق بريد بن عبد الله بن أبي بردة، والبزار في "مسنده"(1326) من طريق عُبيد الله بن موسى، عن إسرائيل بن يونس، عن أبي إسحاق السبيعي، كلاهما (بريد وأبو إسحاق) عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، عن أبيه قال: بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين إليه
…
فركبنا سفينة، فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، ووافقنا جعفر بن أبو طالب وأصحابه عنده فقال جعفر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا ها هنا، وأمرنا بالإقامة، فأقيموا معنا، فأقمنا معه حتى قدمنا جميعاً
…
ثم ذكر قصة الرجوع إلى المدينة بعد افتتاح خيبر.
هذا لفظ البخاري. وفي هذه الرواية الصحيحة تعليل لرواية المصنف من وجوه: =