الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
9 - باب إذا اجتمع. الداعيان، أيُّهما أحق
؟
3756 -
حدَّثنا هنَّادُ بنُ السَّرِيِّ، عن
(1)
عبد السَّلام بن حَرْبٍ، عن أبي خالد الدَّالاني، عن أبي العلاء الأودِيِّ، عن حُمَيد بن عبدِ الرحمن الحِمْيري
عن رَجُلِ من أصحابِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:" إذا اجْتمَعَ الدَّاعيان، فأَجِبْ أقربَهما باباً، فإنَّ أقربَهما باباً أقربُهما جِواراً، وإن سَبقَ أحدُهما فَأجِبِ الذي سَبَقَ"
(2)
.
10 - باب إذا حضرت الصلاةُ والعَشَاء
3757 -
حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبلٍ ومُسدَّدٌ -المعنى، قال أحمد ُ:- حدَّثني يحيى، عن عُبيدِ الله، قال؟ حدَّثني نافِعٌ
عن ابنِ عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا وُضِعَ عَشَاءُ أحدكم وأُقيمَتِ الصَّلاةُ، فلا يَقومُ حَتى يَفرُغَ ". زاد مُسدَّد: وكان عبدُ الله إذا
= القِرام: الستر، وفي رواية أخرى أنه كان ستراً موشًّى، كره الزينة والتصنع.
ونقل صاحب "بذل المجهود" عن المولى محمد يحيى رحمه الله قوله: ولعل القِرام كان فيه تصاوير أو لأنه عُلِّقَ في غير محله من نحو جدارٍ مما نهى عنه صلى الله عليه وسلم.
قال الخطابي: وفيه دليل على أن من دُعي إلى مدعاة يحضرها الملاهي والمنكر، فإن الواجبَ عليه أن لا يُجيب.
(1)
في (أ) وحدها: حدَّثنا عبد السلام بن حرب.
(2)
إسناده حسن من أجل أبي خالد الدالاني -وهو يزيد بن عبد الرحمن. أبو العلاء الأودي: هو داود بن عبد الله.
وأخرجه إسحاق بن راهويه (1368)، وأحمد (23466)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار، (2798)، والبيهقي 7/ 275، وابن الأثير في "أسد الغابة" 6/ 413 - 414 من طريق عبد السلام بن حرب، بهذا الإسناد.
وُضِعَ عَشاؤُه -أو حَضَر عشاؤُه- لم يَقُمْ حتَّى يَفْرُغَ، وإن سَمِعَ الإقامَةَ، وإن سمع قراءةَ الإِمام
(1)
.
3758 -
حدَّثنا محمدُ بنُ حاتم بن بَزِيعٍ، حدَّثنا مُعلَّى -يعني ابنَ منصور- عن محمد بن ميمونِ، عن جعفرِ بن محمد، عن أبيه
عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: " لا تُؤخَّرُ الصلاةُ لطعامٍ ولا لغَيرِهِ"
(2)
.
3759 -
حدَّثنا عليُّ بنُ مُسلم الطُوسيُّ، حدَّثنا أبو بكير الحنفيُّ، حدَّثنا الضحاكُ بنُ عثمان
عن عبدِ الله بن عُبيد بن عُميرِ، قال: كنتُ مع أبي في زمان ابنِ الزبير إلى جنب عبدِ الله بن عمر، فقال عَبَّادُ بنُ عبدِ الله بن الزبير: إنَّا
(1)
إسناده صحيح. عُبيد الله: هو ابن عمر العمري، ومُسدَّد: هو ابن مُسَرْهَد.
وأخرجه البخاري (673)، ومسلم (559)، والترمذي (354) من طريق عبيد الله ابن عمر، والبخاري (5464)، ومسلم (559)، وابن ماجه (934) من طريق أيوب السخياني، والبخاري تعيقاً (674)، ومسلم (559) من طريق موسى بن عقبة، ومسلم (559) من طريق ابن جريج، أربعتهم عن نافع، به.
وهو في "مسند أحمد"(4709)، و"صحيح ابن حبان"(2067).
قال الترمذي: وعليه العمل عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر. وابن عمر، وبه يقول أحمد وإسحاق، يقولان: يبدأ بالعشاء، وان فاتته الصلاة في الجماعة.
(2)
إسناده ضعيف، محمد بن ميمون -وهو الزعفراني الكوفي- اختُلف فيه وثقه بعضهم وضعفه آخرون، وقد إنفرد بهذا الحديث، ولا يحتمل تفرد مثله، كيف وقد خالف حديث ابن عمر السالف وهو في "الصحيحين".
وأخرجه البيهقي 3/ 74، والمزي في "تهذيب الكمال" في ترجمة محمد بن ميمون الزعفراني 26/ 542 من طريق محمد بن ميمون، بهذا الإسناد.