الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3147 -
حدَّثنا هُدْبة بن خالدِ، حدَّثنا همّامٌ، حدَّثنا قتادةُ
عن محمدِ بن سيرين: أنه كان يأخذُ الغُسل عن أُم عطيةَ: يغسل بالسِّدْر مرتين، والثالثةَ بالماء والكافُور
(1)
.
34 - باب في الكفن
3148 -
حدَّثنا أحمدُ بن حنبلٍ، حدَّثنا عبدُ الرزاق، أخبرنا ابن جُرَيج، عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يحدَّث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب يوماً فذكر رجلاً من أصحابِه قُبض فكُفِّن في كفَنٍ غيرِ طائلٍ وقُبِر ليلاً، فزَجر النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن يُقبر الرجلُ بالليل حتى يُصلَّى عليه، إلا أن يُضطَر إنسانٌ إلى ذلك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم:"إذا كَفَّنَ أحدُكم أخاه فَليُحْسِنْ كَفَنَهم"
(2)
.
(1)
إسناده صحيح. قتادة: هو بن دعامة السَّدوسي، وهمام: هو ابن يحيى العَوذي.
وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" 1/ 375 من طريق أبي داود، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (20800) عن عفان، عن همام، عن قتادة، قال: أخذ ابن سيرين غُسله عن أم عطية، قالت: غسلْنا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرنا أن نغسلها بالسِّدْر ثلاثاً، فإن أنجت وإلا فخمساً، فإن أنجت وإلا فأكثر من ذلك، قالت: فرأينا أن أكثر من ذلك سبعٌ. وأنجت: أنقت.
وأخرجه كلفظ أحمد الطبراني في "الكبير"25/ (84)، وابن عبد البر في "التمهيد" 1/ 373 من طريق محمد بن سليمان العَوَقي، عن همام، عن قتادة، عن أنس بن مالك أنه كان أخذ ذلك عن أم عطية، فذكره.
(2)
إسناده صحيح، وقد صرح أبو الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرُس- بسماعه عند المصنف وغيره، وكذلك ابن جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز- صرح بسماعه عند مسلم وغيره، فانتفت شبهة تدليسهما.
وهو في "مصنف عبد الرزاق"(6549). =
3149 -
حدَّثنا أحمدُ بن حنبلٍ، حدَّثنا الوليدُ بن مسلمٍ، حدَّثنا الأوزاعيُّ، حدَّثنا الزهريُّ، عن القاسمِ بن محمد
عن عائشة، قالت: أُدرِجَ رسول اللهُ صلى الله عليه وسلم في ثوب حِبَرَةٍ، ثم أُخِّرَ
عنه
(1)
.
= وأخرجه مسلم (943)، والنسائي (1895) و (2014) من طريق ابن جريج، به لكن لم يذكر النسائي في الموضع الذي فيه الوصية بإحسان الكفن.
وأخرج ابن ماجه (1521) من طريق إبراهيم بن يزيد المكي، عن أبي الزبير، عن جابر رفعه:"لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا" وإبراهيم بن يزيد المكي متروك الحديث.
وهو في "مسند أحمد"(14145)، و"صحيح ابن حبان"(3034) و (3103).
قال النووي في شرح مسلم": هذا الحديث دليل أنه لا بأس بالدفن بالليل في وقت الضرورة، وقد اختلف العلماء في الدفن في الليل، فكرهه الحسن البصري إلا لضرورة، وهذا الحديث مما يُستدل له به، وقال جماهير العلماء من السلف والخلف: لا يكره، واستدلوا بان أبا بكر الصديق رضي الله عنه وجماعة من السلف دفنوا ليلًا من غير إنكار وبحديث المرأة السوداء والرجل الذي كان يقم المسجد، فتوفي بالليل، فدفنوه ليلًا، وسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا: توفي ليلاً فدفناه في الليل، فقال: "ألا آذنتموني" قالوا: كانت ظلمة. ولم ينكر عليهم.
وأجابوا عن هذا الحديث أن النهي كان لترك الصلاة، ولم ينه عن مجرد الدفن بالليل، وإنما نهى لترك الصلاة أو لقلة المصلين، أو عن إساءة الكفن، أو عن المجموع كما سبق.
قلنا: واستدلوا كذلك بما سيأتي عند المصنف برقم (3164).
(1)
إسناده صحيح. وقد صرح الوليد بن مسلم بالتحديث في جميع طبقات الإسناد وعند ابن حبان والبيهقي، فانتفت شبهة تدليسه تدليس التسوية.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(708) من طريق الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد"(25280"، و"صحيح ابن حبان" (6626).
وانظر ما سلف برقم (3120)، وما سيأتي برقم (3152).
وزاد أحمد وابن حبان: قال القاسم: إن بقايا ذلك الثوب لعندنا بَعْدُ.
3150 -
حدَّثنا الحسنُ بن الصباح البزّاز، حدَّثنا إسماعيلُ -يعني ابنَ عبد الكريم- حدَّثني إبراهيمُ بن عَقيل بن مَعْقِل، عن أبيه، عن وهْبٍ
عن جابر، قال: سمعت النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا تُوفِّي أحدُكم فوَجدَ شيئاً فليكفَّن في ثوب حِبَرَةٍ"
(1)
.
3151 -
حدَّثنا أحمدُ بن حنبلٍ، حدَّثنا يحيى بن سعيدٍ، عن هشامٍ، أخبرني أبي قال:
أخبرتْني عائشةُ، قالت: كُفِّنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثةِ أثواب يمانيةٍ بيضٍ، ليس فيها قميصٌ ولا عِمامةٌ
(2)
.
(1)
إسناده صحح. وهب: هو ابن مُنبِّه. وقال عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" 2/ 126: وإسناد مسلم أصح من هذا: "فليحسن كفنه" يريد الحديث السالف برقم (3148).
وأخرجه البيهقي 3/ 403 من طريق أبي داود السجستاني، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (14651) من طريق عبد الله بن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر. وابن لهيعة سىء الحفظ.
وانظر ما سلف برقم (3148).
(2)
إسناده صحيح. هشام: هو ابن عُروة بن الزبير بن العوّام.
وأخرجه البخاري (1264) و (1271 - 1273) و (1387)، ومسلم (941)، والنسائي (1898) من طريق هشام بن عروة، به.
وهو في "مسند أحمد"(24122)، و "صحيح ابن حبان"(3037). وأخرجه النسائي (1897) من طريق الزهري، عن عروة بن الزبير، به. بلفظ: "كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب سحولية بيض.
وهو في "مسند أحمد"(25949).
وأخرجه مسلم (941) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة. بنحو لفظ الزهري. =
3152 -
حدَّثنا قتيبةُ بن سعيدٍ، حدَّثنا حفصٌ، عن هشامِ بن عُروة، عن أبيه عن عائشة، مثله، زاد: من كُرسُفٍ، قال: فذُكر لعائشةَ قولُهم: في ثوبَين وبُرد حِبَرةٍ، فقالت: قد أُتي بالبُردِ، ولكنهم ردُّوه ولم يكفِّنوه فيه
(1)
.
3153 -
حدَّثنا أحمدُ بن حنبلٍ وعثمانُ بن أبي شيبة، قالا: حدَّثنا ابنُ إدريسَ، عن يزيدَ -يعني ابنَ أبي زيادٍ- عن مِقْسَمٍ
عن ابن عباس، قال: كُفّن رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثةِ أثوابِ نَجْرانِيَّةٍ: الحلةُ ثوبان، وقميصُه الذي مات فيه
(2)
.
= وهو في "مسند أحمد"(24625).
وانظر ما بعده.
قال ابن القيم في "تهذيب السنن": وقد حمل الشافعي قولها: "ليس فيها قميص ولا عمامة" على أن ذلك ليس في الكفن بموجود، وأن عدد الأكفان ثلاثة أثواب.
وحمله مالك على أنه ليس بمعدود من الكفن، بل يحتمل أن يكون الثلاثة الأثواب زيادة على القميص والعمامة.
وقال ابن القصار: لا يستحب القميص ولا العمامة عندَ مالك في الكفن، ونحوه عن أبي القاسم، قال: وهذا خلاف ما حكى متقدمو أصحابنا - يعني عن مالك.
(1)
إسناده صحيح: حفص: هو ابن غياث.
وأخرجه مسلم (941)، وابن ماجه (1469)، والترمذي (1017) من طريق حفص بن غياث، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبله.
(2)
إسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد - وهو الكوفي مولى الهاشميين.
مِقسَم: هو ابن بُجرة، ويقال: ابن نجدة.
وأخرجه ابن ماجه (1471) من طريق عبد الله بن إدريس، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(1942). =