المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌34 - باب في الكفن - سنن أبي داود - ت الأرنؤوط - جـ ٥

[أبو داود]

فهرس الكتاب

- ‌أول كتاب الجنائز

- ‌1 - بادٍ الأمراضِ المُكفِّرة للذنوب

- ‌2 - باب إذا كان الرجل يعمل عملاً صالحاً فشغله عنه مرض أو سفر

- ‌3 - باب عيادة النساء

- ‌4 - باب في العيادة

- ‌5 - باب في عيادة الذمي

- ‌6 - باب المشي في العيادة

- ‌7 - باب في فضل العبادة

- ‌8 - باب في العيادة مراراً

- ‌9 - باب العيادةِ من الرَّمَدِ

- ‌1).10 -باب الخروج من الطاعون

- ‌11 - باب الدعاء للمريض بالشفاء عند العيادة

- ‌12 - باب الدعاء للمريض عند العيادة

- ‌13 - باب كراهية تمني الموت

- ‌1).14 -باب في موت الفَجْأة

- ‌15 - باب ما جاء في فضل من مات في الطاعون

- ‌16 - باب المريض يؤخَذُ من أظفارهِ وعانتِه

- ‌17 - باب ما يُستحب من حُسنِ الظن بالله عند الموت

- ‌18 - باب تطهيرِ ثيابِ الميت عند الموت

- ‌19 - باب ما يُستحب أن يُحضَرَ الميت من الكلام

- ‌20 - باب في التلقين

- ‌21 - باب تغميض الميت

- ‌22 - باب في الاسترجاع

- ‌23 - باب في الميت يُسَجَّى

- ‌24 - باب القراءة عند الميت

- ‌25 - باب الجلوسُ عند المصيبة

- ‌26 - بادٍ في تعزية النساء وكراهةِ بُلوغهن إلى القبور

- ‌27 - باب الصبر على المصيبةِ

- ‌28 - باب في البكاء على الميت

- ‌29 - باب في النَّوْحِ

- ‌30 - باب صنعة الطعام لأهل الميت

- ‌31 - باب الشهيد يغسل

- ‌32 - باب في ستر الميت عند غسله

- ‌33 - باب كيف غسل الميت

- ‌34 - باب في الكفن

- ‌35 - باب كراهية المُغَالاة في الكفن

- ‌36 - باب في كفن المرأة

- ‌37 - باب المسك للميت

- ‌38 - باب التعجيل بالجنازة

- ‌39 - باب في الغُسل من غسل الميت

- ‌40 - باب في تقبيل الميت

- ‌41 - باب في الدفن بالليل

- ‌42 - باب في الميت يحمل من أرض إلى أرض وكراهة ذلك

- ‌43 - باب في الصفوف على الجنازة

- ‌44 - باب اتباع النساء الجنائزَ

- ‌45 - باب فضل الصلاة على الجنازة وتشييعها

- ‌46 - بادٍ النار يُتْبَعُ بها الميت

- ‌47 - باب القيام للجنازة

- ‌48 - باب الركوب في الجنازة

- ‌49 - باب المشي أمام الجنازة

- ‌50 - باب الإسراع بالجنازة

- ‌51 - باب الإمام يُصلّي على مَن قتَل نفسَه

- ‌52 - باب الصلاة على من قتلتْه الحدودُ

- ‌53 - باب الصلاة على الطفل

- ‌54 - باب الصلاة على الجنازة في المسجد

- ‌55 - باب الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها

- ‌56 - باب إذا حضر جنائزُ رجالٍ ونساءٍ، مَنْ يُقدَّم

- ‌57 - باب أين يقوم الأمامُ من الميت إذا صلَّى عليه

- ‌58 - باب التكبير على الجنازة

- ‌59 - باب ما يقرأ على الجنازة

- ‌60 - باب الدعاء للميت

- ‌61 - باب الصلاة على القبر

- ‌62 - باب الصلاة على المسلم يليه أهلُ الشرك في بلد آخر

- ‌63 - باب الرجل يَجمع موتاه في مقبرة، والقبرُ يُعَلَّم

- ‌64 - باب في الحفّار يجدُ العظمَ، هل يتنكَّبُ ذلك المكان

- ‌65 - باب في اللَّحْد

- ‌66 - باب، كم يدخُل القبرَ

- ‌67 - باب في الميت يُدخَلُ من قِبَل رجلَيه القبرَ

- ‌68 - باب الجلوس عند القبر

- ‌69 - باب الدعاء للميت إذا وضع في قبره

- ‌70 - باب الرجل يموتُ له القرابةُ المُشرِكُ

- ‌71 - باب في تعميقِ القبر

- ‌72 - باب في تَسوية القبر

- ‌73 - باب الاستغفار عند القبر للميت

- ‌74 - باب كراهيةِ الذبح عند القبر

- ‌75 - باب الميت يُصَلَّى على قبره بعد حين

- ‌76 - باب في البناءِ على القبر

- ‌77 - باب كراهيةِ القُعود على القبْر

- ‌78 - باب المشي في الحِذاء بين القبور

- ‌79 - باب الميت يُحَوَّلُ من موضعه للأمر يحدُثُ

- ‌80 - باب في الثناء على الميت

- ‌81 - باب في زيارة القبور

- ‌82 - باب في زيارة النساء القبور

- ‌83 - باب ما يقول إذا أتى المقابر أو مرَّ بها

- ‌84 - باب في المُحْرمِ يموت، كيف يُصنع به

- ‌أول كتاب الأيمان والنّذور

- ‌1 - باب التغليظ في اليمين الفاجرة

- ‌2 - باب فيمن حلف يميناً ليقتطع بها مالاً لأحد

- ‌3 - باب في تعظيمِ اليمين على مِنبَرِ رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌4 - باب الحَلْف بالأنْدَاد

- ‌5 - باب في كراهية الحلف بالآباء

- ‌6 - باب كراهية الحلف بالأمانة

- ‌7 - باب لَغْوِ اليمينِ

- ‌8 - باب المعاريض في اليمين

- ‌9 - باب ما جاء في الحلف بالبراءة وبملة غير الإسلام

- ‌1).10 -باب من حلف أن لا يتأدَّم

- ‌1).11 -باب الاستثناء في اليمين

- ‌12 - باب ما جاء في يمين النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت

- ‌1).13 -باب في القسم هل يكون يميناً

- ‌1).14 -باب فيمن حلف على طعام لا يأكلُه

- ‌15 - باب اليمين في قطيعة الرحم

- ‌16 - باب فيمن يحلف كاذباً متعمداً

- ‌17 - باب الرجل يكفِّر قبلَ أن يَحنَثَ

- ‌18 - باب كم الصاعُ في الكفارة

- ‌19 - باب الرقبة المؤمنة

- ‌20 - باب الاستثناء في اليمين بعد السُّكوت

- ‌21 - باب النهي عن النذر

- ‌22 - باب ما جاء في النذْر في المعصية

- ‌23 - باب من نذر أن يصليَ في بيتِ المقدس

- ‌24 - باب(2)في قضاء النذر عن الميت

- ‌25 - باب ما جاء فيمن مات وعليه صيام صام عنه وليه

- ‌26 - باب ما يؤمر بوفائه من النذر

- ‌27 - باب في النذر فيما لا يملك

- ‌28 - باب فيمن نذر أن يتصدق بماله

- ‌29 - باب النذر لا يُسمَّى

- ‌أول كتاب البيوع

- ‌1 - باب في التجارة يُخالطها الحلِف واللَّغو

- ‌2 - باب في استخراج المعادن

- ‌3 - باب اجتناب الشبُهات

- ‌4 - باب في آكلِ الربا وموكلِه

- ‌5 - باب في وَضْعِ الربا

- ‌6 - باب كراهية اليمين في البيع

- ‌7 - باب في الرجحان في الوزن، والوزن بالأجر

- ‌8 - باب في قول النبي صلى الله عليه وسلم: "المكيال مكيال أهل المدينة

- ‌9 - باب التشديد في الدَّين

- ‌1).10 -باب في المَطْل

- ‌11 - باب في حسن القضاء

- ‌12 - باب في الصَّرْف

- ‌1).13 -باب في حِلية السيف تُباع بالدراهم

- ‌14 - باب اقتضاء الذهب من الوَرِق

- ‌1).15 -باب في الحيوان بالحيوان نسيئةً

- ‌16 - باب في الرخصة فيه

- ‌17 - باب في ذلك إذا كان يداً بيد

- ‌1).18 -باب في الثمَر بالتمْر

- ‌19 - باب في المزابنة

- ‌20 - باب في بيع العَرايا

- ‌21 - باب في مقدار العَريَّة

- ‌22 - باب تفسير العَرايا

- ‌2).23 -باب في بيعِ الثمارِ قبل أن يَبْدُوَ صلاحُها

- ‌24 - باب في بيع السِّنين

- ‌25 - باب في بيع الغَرر

- ‌26 - باب في بيع المضطر

- ‌27 - باب في الشركة

- ‌28 - باب في المُضارِب يخالِفُ

- ‌29 - باب في الرجل يَتّجرُ في مال الرجل بغير إذنه

- ‌30 - باب في الشركة على غير رأس مال

- ‌31 - باب في المزارعة

- ‌32 - باب التشديد في ذلك

- ‌33 - باب إذا زرع الرجلُ في الأرض بغير إذن صاحبها

- ‌34 - باب في المُخابَرة

- ‌35 - باب في المُسَاقاة

- ‌36 - باب في الخَرص

- ‌37 - باب في كَسْبِ المُعلِّم

- ‌38 - باب في كسْب الأطباء

- ‌39 - باب في كسْب الحجام

- ‌40 - باب في كسب الإماء

- ‌41 - باب في حُلْوان الكاهن

- ‌42 - باب في عَسْبِ الفحل

- ‌43 - باب في الصائغ

- ‌44 - باب في العبد يُباع وله مال

- ‌45 - باب في التلقي

- ‌46 - باب في النهي، عن النَّجْشِ

- ‌47 - باب النهي أن يبيعَ حاضرٌ لِبادٍ

- ‌48 - باب من اشترى مُصَرَّاةً فكرهها

- ‌49 - باب النهي عن الحُكْرَةِ

- ‌50 - باب كسر الدراهم

- ‌51 - باب في التسعير

- ‌52 - باب في النهي عن الغِشّ

- ‌53 - باب خِيار المتبايعين

- ‌54 - باب في فضل الإقالة

- ‌55 - باب فيمن باع بَيعتَين في بَيعةٍ

- ‌56 - باب في النهي عن العِينة

- ‌57 - باب في السلف

- ‌58 - باب في السَّلَم في ثمرة بعينها

- ‌59 - باب من أسلفَ في شيء ثم حوّله إلى غيره

- ‌60 - باب في وضع الجائحة

- ‌61 - باب تفسير الجائحة

- ‌62 - باب في منع الماء

- ‌63 - باب في بيع فضل الماء

- ‌64 - باب في ثمن السِّنَّوْر

- ‌65 - باب في أثمان الكلاب

- ‌66 - باب في ثمن الخمر والميتة

- ‌67 - باب في بيع الطعام قبل أن يُستَوفَى

- ‌68 - باب في الرجل يقول عند البيع: "لا خِلَابَةَ

- ‌69 - باب في العُرْبانِ

- ‌70 - باب في الرجل يبيع ما ليس عنده

- ‌71 - باب في شرطٍ في بيع

- ‌72 - باب في عُهدَة الرقيق

- ‌73 - باب فيمن اشترى عبداً فاستعمله، ثم وجد به عيباً

- ‌74 - باب إذا اختلف البيِّعان والبَيْعُ قائم

- ‌75 - باب في الشفعة

- ‌76 - باب في الرجل يُفْلِسُ فيجدُ الرجلُ مالَه بعينِه عندَه

- ‌77 - باب فيمن أحيا حَسيراً

- ‌78 - باب في الرهن

- ‌79 - باب في الرجل يأكل من مال ولده

- ‌80 - باب الرجل يجد عينَ ماله عندَ رجل

- ‌81 - باب في الرجل يأخُذُ حقه مِن تحت يده

- ‌82 - باب في قَبول الهدايا

- ‌83 - باب الرجوع في الهبة

- ‌84 - باب الهدية لقضاء الحاجة

- ‌85 - باب في الرجل يُفَضِّلُ بعض ولده على بعضٍ في النُّحْلِ

- ‌86 - باب عطية المرأةِ بغَير إذنِ زَوجِها

- ‌87 - باب في العُمْرى

- ‌88 - باب من قال فيه: ولِعَقِبه

- ‌89 - باب في الرُّقْبَى

- ‌90 - باب في تضْمين العاريَّة

- ‌91 - باب فيمن أفسد شيئاً يضمن مثلَه

- ‌92 - باب المواشي تُفْسِدُ زَرْع قومٍ

- ‌أول كتاب الأقضية

- ‌1 - باب في طلب القضاء

- ‌2 - باب القاضي يُخطئ

- ‌3 - باب طلب القضاء والتسرع إليه

- ‌4 - باب في كراهية الرشوة

- ‌5 - باب - في هدايا العُمّال

- ‌6 - باب كيف القضاء

- ‌7 - باب قضاء القاضي إذا أخطأ

- ‌8 - باب كيف يجلس الخصمانِ بينَ يدَي القاضي

- ‌9 - باب القاضي يقضي وهو غضبانُ

- ‌1).10 -باب الحكم بين أهل الذمة

- ‌1).11 -باب اجتهاد الرأي في القضاء

- ‌1).12 -باب في الصلح

- ‌13 - باب في الشهادات

- ‌14 - باب فيمن يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها

- ‌1).15 -باب في شهادة الزور

- ‌16 - باب من تُردُّ شهادتُه

- ‌17 - باب شهادة البدوي على أهل الأمصار

- ‌1).18 -باب الشهادة في الرضاع

- ‌19 - باب شهادة أهل الذمة في الوصية في السفر

- ‌20 - باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يقضي به

- ‌21 - باب القضاء باليمين والشَّاهد

- ‌22 - باب في الرجلين يدَّعيان شيئاً وليست لهما بيِّنة

- ‌23 - باب اليمين على المدَّعى عليه

- ‌24 - باب كيف اليمين

- ‌25 - باب إذا كان المدَّعَى عليه ذِمياً، أيحلف

- ‌2)26 -باب الرجل يحلف على علمه فيما غاب عنه

- ‌27 - باب كيف يَحْلِفُ الذِّمي

- ‌2).28 -باب الرجل يحلف على حقه

- ‌29 - باب في الحَبْس في الدين وغيره

- ‌30 - باب في الوكالة

- ‌31 - أبواب من القضاء

- ‌أول كتاب العلم

- ‌1 - باب الحثِّ على طلب العلم

- ‌2).2 -باب رواية حديث أهل الكتاب

- ‌3 - باب في كتاب العلمِ

- ‌4 - باب التَّشديد في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌5 - باب الكلام في كتاب الله بغير علم

- ‌6 - باب تكرير الحديث

- ‌7 - باب في سرد الحديث

- ‌8 - باب التَّوقِّي في الفتيا

- ‌9 - باب كراهية منع العلم

- ‌1).10 -باب فضل نشر العلم

- ‌11 - باب الحديث عن بني إسرائيل

- ‌1).12 -باب في طلب العلم لغير الله عز وجل

- ‌1).13 -باب في القَصَص

- ‌أول كتاب الأشربة

- ‌1 - باب في تحريم الخمر

- ‌2 - باب العنب يُعصَر للخمر

- ‌3 - باب في الخمر تُخَلَّل

- ‌4 - باب الخمر، مما هي

- ‌5 - باب النهي عن المُسكر

- ‌6 - باب في الدَّاذيِّ

- ‌7 - باب في الأوعية

- ‌8 - باب وفد عبد القيس

- ‌9 - باب في الخليطين

- ‌10 - باب في نبيذ البُسْر

- ‌1).11 -باب في صفة النبيذ

- ‌12 - باب شراب العسل

- ‌1).13 -باب كراهية النبيذ إذا غَلَى

- ‌14 - باب الشُّرب قائماً

- ‌1).15 -باب الشُّربِ من في السِّقاء

- ‌1).16 -باب في اختناث الأسقية

- ‌1).17 -باب الشُّرب من ثُلْمة القَدَح والنفخ في الشراب

- ‌18 - باب الشرب في آنية الذهب والفضَّة

- ‌19 - باب في الكَرْع

- ‌20 - باب الساقي متى يشرب

- ‌21 - باب في النفخ في الشراب والتنفس فيه

- ‌22 - باب ما يقول إذا شَرِبَ اللبن

- ‌23 - باب إيكاء الآنية

- ‌أول كتاب الأطعمة

- ‌1 - باب ما جاء في إجابة الدعوة

- ‌2 - باب استحباب الوليمة عند النكاح

- ‌3 - باب كم تُستحب الوليمة

- ‌4 - باب الإطعام عند القدوم من السفر

- ‌5 - باب في الضِّيافة

- ‌6 - باب نَسْخ الضِّيق في الأكل من مال غيره

- ‌7 - باب في طعام المتبارِيَين

- ‌8 - باب إجابة الدعوة إذا حضَرها مكروه

- ‌9 - باب إذا اجتمع. الداعيان، أيُّهما أحق

- ‌10 - باب إذا حضرت الصلاةُ والعَشَاء

- ‌1).11 -باب غسل اليد عند الطعام

- ‌12 - باب طعام الفُجاءة

- ‌1).13 -باب في كراهية ذم الطعام

- ‌14 - باب في الاجتماع على الطعام

- ‌1).15 -باب التسمية على الطعام

- ‌16 - باب الأكل متكئاً

- ‌1).17 -باب في الأكل من أعلى الصَّحفة

- ‌18 - باب ما جاء في الجلوس على مائدة عليها بعض ما يكره

- ‌1).19 -باب الأكل باليمين

- ‌20 - باب في أكل اللحْم

- ‌21 - باب في كل الدُّبَّاء

- ‌22 - باب في أكل الثَّريد

- ‌23 - باب كراهية التَّقذُّر للطعام

- ‌24 - باب النهي عن أكل الجلاَّلة وألبانِها

- ‌25 - باب في أكلِ لحومِ الخيل

- ‌26 - باب في أكل الأرنب

- ‌27 - باب في أكل الضبِّ

- ‌28 - باب في أكل لَحْمِ الحُبَارَى

- ‌29 - باب في أكل حشرات الأرض

- ‌30 - باب ما لم يُذكَرْ تحريمه

- ‌31 - باب في أكل الضَّبُع

- ‌32 - باب النهي عن أكل السباع

- ‌33 - باب في أكل لحوم الحمر الأهليَّة

- ‌34 - باب في أكل الجراد

- ‌35 - باب في أكل الطافي من السمك

- ‌36 - باب في المضطر إلى الميتة

- ‌37 - باب في الجمع بين لونين من الطعام

- ‌38 - باب في أكل الجُبْن

- ‌39 - باب في الخَلِّ

- ‌40 - باب في أكل الثوم

- ‌41 - باب في التمر

- ‌42 - باب تفتيش التمر المُسوِّس عند الأكل

- ‌43 - باب الإقران في التمر عند الأكل

- ‌44 - باب في الجمع بين اللونَين في الأكل

- ‌45 - باب الأكل في آنية أهل الكتاب والمجوس والطبخ فيها

- ‌46 - باب في أكل دوابِّ البحر

- ‌47 - باب في الفأرة تقع في السَّمْن

- ‌48 - باب في الذُّباب يقع في الطعام

- ‌49 - باب في اللقمة تسقُطُ

- ‌50 - باب في الخادم يأكل مع المولى

- ‌51 - باب في المنديل بعد الطعام

- ‌52 - باب ما يقول الرجل إذا طَعِمَ

- ‌53 - باب في غسل اليد من الطعام

- ‌54 - باب في الدعاء لرب الطعام إذا أكل عنده

الفصل: ‌34 - باب في الكفن

3147 -

حدَّثنا هُدْبة بن خالدِ، حدَّثنا همّامٌ، حدَّثنا قتادةُ

عن محمدِ بن سيرين: أنه كان يأخذُ الغُسل عن أُم عطيةَ: يغسل بالسِّدْر مرتين، والثالثةَ بالماء والكافُور

(1)

.

‌34 - باب في الكفن

3148 -

حدَّثنا أحمدُ بن حنبلٍ، حدَّثنا عبدُ الرزاق، أخبرنا ابن جُرَيج، عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يحدَّث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب يوماً فذكر رجلاً من أصحابِه قُبض فكُفِّن في كفَنٍ غيرِ طائلٍ وقُبِر ليلاً، فزَجر النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن يُقبر الرجلُ بالليل حتى يُصلَّى عليه، إلا أن يُضطَر إنسانٌ إلى ذلك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم:"إذا كَفَّنَ أحدُكم أخاه فَليُحْسِنْ كَفَنَهم"

(2)

.

(1)

إسناده صحيح. قتادة: هو بن دعامة السَّدوسي، وهمام: هو ابن يحيى العَوذي.

وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" 1/ 375 من طريق أبي داود، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (20800) عن عفان، عن همام، عن قتادة، قال: أخذ ابن سيرين غُسله عن أم عطية، قالت: غسلْنا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرنا أن نغسلها بالسِّدْر ثلاثاً، فإن أنجت وإلا فخمساً، فإن أنجت وإلا فأكثر من ذلك، قالت: فرأينا أن أكثر من ذلك سبعٌ. وأنجت: أنقت.

وأخرجه كلفظ أحمد الطبراني في "الكبير"25/ (84)، وابن عبد البر في "التمهيد" 1/ 373 من طريق محمد بن سليمان العَوَقي، عن همام، عن قتادة، عن أنس بن مالك أنه كان أخذ ذلك عن أم عطية، فذكره.

(2)

إسناده صحيح، وقد صرح أبو الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرُس- بسماعه عند المصنف وغيره، وكذلك ابن جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز- صرح بسماعه عند مسلم وغيره، فانتفت شبهة تدليسهما.

وهو في "مصنف عبد الرزاق"(6549). =

ص: 64

3149 -

حدَّثنا أحمدُ بن حنبلٍ، حدَّثنا الوليدُ بن مسلمٍ، حدَّثنا الأوزاعيُّ، حدَّثنا الزهريُّ، عن القاسمِ بن محمد

عن عائشة، قالت: أُدرِجَ رسول اللهُ صلى الله عليه وسلم في ثوب حِبَرَةٍ، ثم أُخِّرَ

عنه

(1)

.

= وأخرجه مسلم (943)، والنسائي (1895) و (2014) من طريق ابن جريج، به لكن لم يذكر النسائي في الموضع الذي فيه الوصية بإحسان الكفن.

وأخرج ابن ماجه (1521) من طريق إبراهيم بن يزيد المكي، عن أبي الزبير، عن جابر رفعه:"لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا" وإبراهيم بن يزيد المكي متروك الحديث.

وهو في "مسند أحمد"(14145)، و"صحيح ابن حبان"(3034) و (3103).

قال النووي في شرح مسلم": هذا الحديث دليل أنه لا بأس بالدفن بالليل في وقت الضرورة، وقد اختلف العلماء في الدفن في الليل، فكرهه الحسن البصري إلا لضرورة، وهذا الحديث مما يُستدل له به، وقال جماهير العلماء من السلف والخلف: لا يكره، واستدلوا بان أبا بكر الصديق رضي الله عنه وجماعة من السلف دفنوا ليلًا من غير إنكار وبحديث المرأة السوداء والرجل الذي كان يقم المسجد، فتوفي بالليل، فدفنوه ليلًا، وسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا: توفي ليلاً فدفناه في الليل، فقال: "ألا آذنتموني" قالوا: كانت ظلمة. ولم ينكر عليهم.

وأجابوا عن هذا الحديث أن النهي كان لترك الصلاة، ولم ينه عن مجرد الدفن بالليل، وإنما نهى لترك الصلاة أو لقلة المصلين، أو عن إساءة الكفن، أو عن المجموع كما سبق.

قلنا: واستدلوا كذلك بما سيأتي عند المصنف برقم (3164).

(1)

إسناده صحيح. وقد صرح الوليد بن مسلم بالتحديث في جميع طبقات الإسناد وعند ابن حبان والبيهقي، فانتفت شبهة تدليسه تدليس التسوية.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(708) من طريق الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد"(25280"، و"صحيح ابن حبان" (6626).

وانظر ما سلف برقم (3120)، وما سيأتي برقم (3152).

وزاد أحمد وابن حبان: قال القاسم: إن بقايا ذلك الثوب لعندنا بَعْدُ.

ص: 65

3150 -

حدَّثنا الحسنُ بن الصباح البزّاز، حدَّثنا إسماعيلُ -يعني ابنَ عبد الكريم- حدَّثني إبراهيمُ بن عَقيل بن مَعْقِل، عن أبيه، عن وهْبٍ

عن جابر، قال: سمعت النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا تُوفِّي أحدُكم فوَجدَ شيئاً فليكفَّن في ثوب حِبَرَةٍ"

(1)

.

3151 -

حدَّثنا أحمدُ بن حنبلٍ، حدَّثنا يحيى بن سعيدٍ، عن هشامٍ، أخبرني أبي قال:

أخبرتْني عائشةُ، قالت: كُفِّنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثةِ أثواب يمانيةٍ بيضٍ، ليس فيها قميصٌ ولا عِمامةٌ

(2)

.

(1)

إسناده صحح. وهب: هو ابن مُنبِّه. وقال عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" 2/ 126: وإسناد مسلم أصح من هذا: "فليحسن كفنه" يريد الحديث السالف برقم (3148).

وأخرجه البيهقي 3/ 403 من طريق أبي داود السجستاني، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (14651) من طريق عبد الله بن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر. وابن لهيعة سىء الحفظ.

وانظر ما سلف برقم (3148).

(2)

إسناده صحيح. هشام: هو ابن عُروة بن الزبير بن العوّام.

وأخرجه البخاري (1264) و (1271 - 1273) و (1387)، ومسلم (941)، والنسائي (1898) من طريق هشام بن عروة، به.

وهو في "مسند أحمد"(24122)، و "صحيح ابن حبان"(3037). وأخرجه النسائي (1897) من طريق الزهري، عن عروة بن الزبير، به. بلفظ: "كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب سحولية بيض.

وهو في "مسند أحمد"(25949).

وأخرجه مسلم (941) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة. بنحو لفظ الزهري. =

ص: 66

3152 -

حدَّثنا قتيبةُ بن سعيدٍ، حدَّثنا حفصٌ، عن هشامِ بن عُروة، عن أبيه عن عائشة، مثله، زاد: من كُرسُفٍ، قال: فذُكر لعائشةَ قولُهم: في ثوبَين وبُرد حِبَرةٍ، فقالت: قد أُتي بالبُردِ، ولكنهم ردُّوه ولم يكفِّنوه فيه

(1)

.

3153 -

حدَّثنا أحمدُ بن حنبلٍ وعثمانُ بن أبي شيبة، قالا: حدَّثنا ابنُ إدريسَ، عن يزيدَ -يعني ابنَ أبي زيادٍ- عن مِقْسَمٍ

عن ابن عباس، قال: كُفّن رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثةِ أثوابِ نَجْرانِيَّةٍ: الحلةُ ثوبان، وقميصُه الذي مات فيه

(2)

.

= وهو في "مسند أحمد"(24625).

وانظر ما بعده.

قال ابن القيم في "تهذيب السنن": وقد حمل الشافعي قولها: "ليس فيها قميص ولا عمامة" على أن ذلك ليس في الكفن بموجود، وأن عدد الأكفان ثلاثة أثواب.

وحمله مالك على أنه ليس بمعدود من الكفن، بل يحتمل أن يكون الثلاثة الأثواب زيادة على القميص والعمامة.

وقال ابن القصار: لا يستحب القميص ولا العمامة عندَ مالك في الكفن، ونحوه عن أبي القاسم، قال: وهذا خلاف ما حكى متقدمو أصحابنا - يعني عن مالك.

(1)

إسناده صحيح: حفص: هو ابن غياث.

وأخرجه مسلم (941)، وابن ماجه (1469)، والترمذي (1017) من طريق حفص بن غياث، بهذا الإسناد.

وانظر ما قبله.

(2)

إسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد - وهو الكوفي مولى الهاشميين.

مِقسَم: هو ابن بُجرة، ويقال: ابن نجدة.

وأخرجه ابن ماجه (1471) من طريق عبد الله بن إدريس، بهذا الإسناد.

وهو في "مسند أحمد"(1942). =

ص: 67