الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
12 - باب في الصَّرْف
3348 -
حدَّثنا عبد الله بن مسلمة القَعْنَبيُّ، عن مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن مالكِ بن أوسٍ
عن عمر، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الذهبُ بالورِقِ رِباً إلا هاءَ وهاءَ، والبُرُّ بالبُرِّ رِباً إلا هاء وهاء، والتمرُ بالتمرِ رِباً إلا هاء وهاء، والشعيرُ بالشعيرِ رباً إلا هاء وهاء"
(1)
.
= وهو في "مسند أحمد"(14192) و (14195)، و"صحيح ابن حبان" (2715). قال البغوي في "شرح السنة" 8/ 192 عند حديث أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أخبره أنه لم يجد إلا أحسن من الجمل الذي استسلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأعرابي:"أعطِه إياه"، قال البغوي: فيه دليل على أن من استقرض شيئاً فردَّه أحسن أو أكثر من غير شرط، كان محسنا، ويحل ذلك للمُقرض، قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال في قضاء ثمن جمل جابر:"اقضه وزده" واشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم سراويل، وثمَّ رجل يزن بالأجر، فقال للوزان:"زن وأرجح".
قال: فأما إذا شرط في القرض أن يردَّ أكثر أو أفضل، أو في بلد آخر فهو حرام
…
(1)
إسناده صحيح.
وهو في "موطأ مالك" 2/ 636 - 637، ومن طريقه أخرجه البخاري (2174) وقد جاء في روايات "صحيح البخاري" لطريق مالك عدا روايةِ لأبي ذر الهروي:"الذهب بالذهب"، وفيه رد على ابن عبد البر في "التمهيد" 6/ 282 فيما ادعاه من عدم الاختلاف عن مالك في هذا الحديث، لأن الراوي عن مالك عند البخاري عبد الله ابن يوسف التِّنِّيسي، وهو من رواة "الموطأ"، وتابعه عبد الله بن وهب -وهو من رواة "الموطأ" كذلك- عند أبي عوانة (5383)، وسويد بن سعيد عند أبي يعلى (234).
وأخرجه البخاري (2134)، ومسلم (1586)، وابن ماجه (2253) و (2259)، والنسائي (4558) من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، به. وكذلك جاء في روايات "صحيح البخاري" غير رواية أبي ذر الهروي وأبي الوقت:"الذهب بالذهب"، وهي الرواية التي شرح عليها العيني في "عمدة القاري"، والقسطلاني في "إرشاد الساري". =
3349 -
حدَّثنا الحسنُ بن عليٍّ، حدَّثنا بشْرُ بن عمر، حدَّثنا همامٌ، عن قتادةَ، عن أبي الخليل، عن مُسلمٍ المكيِّ، عنَ أبي الأشعثِ الصنعانيِّ
عن عبادة بن الصامت، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"الذهب بالذهبِ تِبْرُها وعَينُها، والفضةُ بالفضةِ تِبْرها وعَينُها، والبُرُّ بالبُرُّ مُدْيٌ بمُدْيٍ، والشعيرُ بالشعيرِ مُدْي بمُديِ، والتمرُ بالتمرِ مُدْي بمُديٍ، والملحُ بالملحِ مُدْي بمُدْيٍ، فمن زادَ أو ازداد -فقد أربى، ولا بأس ببيع الذهبِ بالفضةِ والفضة أكثرُهما يداً بيدِ، وأمَّا نسيئةَ فلا، ولا بأس ببيع البُرِّ بالشعيرِ والشعيرُ أكثرُهما يداً بيد، وأما النسيئةُ فلا"
(1)
.
= وأخرجه البخاري (2170) -دون قوله: "الذهب بالورق"-، ومسلم (1586)، وابن ماجه (2260)، والترمذي (1287) من طريق الليث بن سعد، عن الزهري، به وهو في "مسند أحمد"(162) و (314)، و"صحيح ابن حبان"(5013).
وانظر تمام تخريجه والكلام عليه في "سنن ابن ماجه" بتحقيقنا.
قال الخطابي: "هاء وهاء" معناه التقابض، وأصحاب الحديث يقولون:(ها وها) مقصورين، والصواب مدهما ونصب الألف منهما. وقوله:(هاء) إنما هو قول الرجل لصاحبه إذا ناوله الشيء: (هاك) أي: خذ، فأسقطوا الكاف منه وعوضوه المدّ بدلاً من الكاف، يقال للواحد: هاء، والاثنين: هاؤما، بزيادة الميم، وللجماعة: هاؤم، قال الله تعالى:{هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ} [الحاقة:19]، وهذا قول الليث بن المظفر.
(1)
إسناده صحيح. أبو الأشعث الصنعاني: هو شراحيل بن آدَة، ومسلم المكي: هو ابن يسار، وأبو الخليل: هو صالح بن أبي مريم، وقتادة: هو ابن دعامة، وهمام: هو ابن يحيى العوذي، والحسن بن علي: هو الخلال.
وأخرجه النسائي (4564) من طريق أبي الخليل صالح بن أبي مريم، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 4 من طريق أيوب السختياني، عن محمد بن سيرين، كلاهما (أبو الخليل ومحمد بن سيرين) عن مسلم بن يسار المكي، به. =
قال أبو داود: روى هذا الحديث سعيدُ بن أبي عَروبةَ وهشامٌ الدَّستُوائيُّ، عن قتادةَ، عن مسلمِ بن يَسارٍ، بإسناده.
3350 -
حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ، حدَّثنا وكيعٌ، حدَّثنا سفيانُ، عن خالدِ، عن أبي قِلابةَ، عن أبي الأشعثِ الصَّنْعانىٍّ
= وأخرجه النسائي (4563) من طريق قتادة، عن مسلم بن يسار، به. فأسقط من إسناده أبا الخليل!! وقال يحيى القطان ويحيى بن معين: لم يسمع قتادة من مسلم بن يسار.
وأخرجه أحمد (22729)، وابن ماجه (2254)، والنسائي (4560) و (4561) و (4562) من طريق سلمة بن علقمة التميمي، عن محمد بن سيرين، عن مسلم بن يسار وعبد الله بن عُبيد، عن عبادة بن الصامت. ومسلم بن يسار لم يسمع هذا الحديث من عبادة، بينه وبينه أبو الأشعث كما مضى، وكما في إسناد المصنف.
وأخرجه أحمد (22724)، والنسائي (4566) من طريق حكيم بن جابر، عن عبادة بن الصامت. وانظر ما بعده.
قال الخطابي: قوله: "تبرها وعينُها" التبْر: قطع الذهب والفضة قبل أن تُضرب وتطبع دراهم ودنانير، واحدتها: تبرة، ومن هذا قوله تعالى:{إِنَّ هَؤُلَاءِ مُتَبَّرٌ مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [الأعراف: 139]، والله أعلم.
والعين: المضروب من الدراهم والدنانير، والمدي: مكيال يعرف ببلاد الشام وبلاد مصر يتعاملون به، وأحسبه خمسة عشر مكوكاً، والمكوك صاع ونصف. وحرَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع مثقال ذهب عين بمثقال ذهب وشيء من تبر غير مضروب، وكذلك حرَّم التفاوت بين المضروب من الفضة وغير المضروب، وذلك معنى قوله:"تبرها وعينها" أي: كلاهما سواء، وهذا من باب معقول الفحوى، ثم زاده بياناً بما نسق عليه من قوله:"ولا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرهما يداً بيد" وكان ذلك من باب دليل الخطاب ومفهومه وكلا الوجهين بيان، وأهل اللغة يتفاهمون بها، ثم هو قول عامة المسلمين إلا ما روي عن أسامة بن زيد وابن عباس في جواز بيع الدرهم بالدرهمين، وقد روي عن ابن عباس أنه رجع عنه.