الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
26 - باب ما يؤمر بوفائه من النذر
(1)
3312 -
حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا الحارثُ بن عُبيد أبو قُدامةَ، عن عُبيد الله بن الأخنس، عن عَمرو بن شُعيبٍ، عن أبيه
عن جده: أن امرأةً أتتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسولَ الله، إني نَذَرْتُ أن أضرِبَ على رأسِك بالدُّفِّ، قال:"أوفِي بنذْرِكِ" قالت: إني نذرتُ أن أذبحَ بمكان كذا وكذا -مكانِ كان يَذبح فيه أهلُ الجاهلية- قال: "لصِنمِ؟ " قالت: لا، قال:"لِوثَنِ؟ " قالت: لا، قال:"أوفي بنذْرِكِ"
(2)
.
= قال الحافظ في "الفتح" 4/ 193: وقد اختلف السلف في مسألة الصيام عن الميت، فأجاز أصحاب الحديث الصيام عنه، وعلق الشافعي في القديم القول به على صحة الحديث كلما نقله البيهقي في "المعرفة" وهو قول أبي ثور وجماعة من محدثي الشافعية.
وقال الشافعي في الجديد ومالك وأبو حنيفة لا يُصام عن الميت.
وقال الليث وأحمد وإسحاق وأبو عبيد: لا يُصام عنه إلا النذر حملاً للعموم الذي في حديث عائشة على المقيد في حديث ابن عباس، وليس بينهما تعارض حتى يجمع بينهما فحديث ابن عباس صورة مستقلة سأل عنها من وقعت له، وأما حديث عائشة فهو تقرير قاعدة عامة، وقد وقعت الإشارة في حديث ابن عباس إلى نحو هذا العموم حيث قيل في آخره: فدين الله أحق أن يقضى، وأما رمضان فيطعم عنه. وقوله:"صام عنه وليه" خبر بمعنى الأمر تقديره: فليصم عنه وليه، وليس هذا الأمر للوجوب عند الجمهور.
(1)
هذا الباب جاء في أصولنا الخطية بعد باب في النذر فيما لا يملك، غير أنه ليس في (ب) و (ج) حديث الحسن بن علي وحديث محمد بن بشار.
(2)
صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن في المتابعات والشواهد. الحارث بن عُبيد ضعيف يعتبر به. وقد روي ما يشهد لحديثه. =
3313 -
حدَّثنا داودُ بن رُشَيد، حدَّثنا شعيبُ بن إسحاقَ، عن الأوزاعيِّ، عن يحيى بن أبي كثيرِ، حدَّثني أبو قِلابةَ
حدَّثني ثابتُ بن الضحَّاك، قال: نذرَ رجلٌ على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أن ينحرَ إبلاً ببُوانةَ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إني نذرتُ أن أنحر إبلاً ببُوانةَ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"هل كان فيها وثنٌ من أوثانِ الجاهليةُ يُعبَدُ؟ " قالوا: لا، قال:"هل كان فيها عِيدٌ من أعيادِهم؟ "
= وأخرجه البيهقي 10/ 77 من طريق أبي داود، بهذا الإسناد.
وله شاهد من حديث بريدة الأسلمي بسند قوي عند أحمد (22989)، والترمذي (4022)، وابن حبان (6892)، وقال الترمذي: حسن صحيح غريب.
قال البيهقي: يشبه أن يكون صلى الله عليه وسلم إنما أذن لها في الضرب لأنه أمر مباح، وفيه إظهار الفرح بظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجوعه سالماً لا أنه يجب بالنذر.
وتعقبه الحافظ في "الفتح" 11/ 588 فقال: إن من قسم المباح ما قد يصير بالقصد مندوباً كالنوم في القائلة للتقوي على قيام الليل، وأكلة السحور للتقوي على صيام النهار، فيمكن أن يُقال: إن إظهار الفرح بعود النبىٍ صلى الله عليه وسلم سالماً معنى مقصود يحصل به
الثواب.
وقد اختلف في جواز الضرب بالدف على غير النكاح والختان، ورجح الرافعي في "المحرر" وتبعه في "المنهاج" الإباحة والحديث حجة في ذلك.
وقال الإِمام الخطابي: ضرب الدف ليس مما يعد في باب الطاعات التي يتعلق بها النذور، وأحسن حاله أن يكون من باب المباح، غير أنه لما اتصل بإظهار الفرح لسلامة مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم من بعض غزواته، وكانت فيه مساءة الكفار وإرغام المنافقين، صار فعله كبعض القرب، ولهذا استُحب ضرب الدف في النكاح لما فيه من إظهاره والخروج به عن معنى السفاح الذي لا يظهر، ومما يشبه هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في هجاء الكفار:"اهجوا قريشاً، فإنه أشد عليهم من رشْق النبل".
تنبيه: هذا الحديث جاء في أصولنا الخطية متاخراً إلى آخر الباب.
قالوا: لا، قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"أوْفِ بنَذْرِكَ، فإنه لا وفاءَ لنذْرِ في معصيةِ الله، ولا فيما لا يملكُ ابنُ آدمَ"
(1)
.
3314 -
حدَّثنا الحسنُ بن عليٍّ، أخبرنا يزيدُ بن هارونَ، أخبرنا عبدُ الله ابن يزيدَ بن مِقْسَم الثقفيُّ -من أهل الطائف- قال: حدَّثتني سارَة بنت مِقْسمٍ الثقفيّ
أنها سمعتْ ميمونةَ بنتَ كَرْدَم، قالت: خرجتُ مع أبي في حجةِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فرأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، وسمعتُ الناسَ يقولون: رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت أُبِدُّه بصري، فدنا إليه أبي وهو على ناقةٍ له معه دِرَّةٌ كدِرَّةِ الكُتَّاب، فسمعت الأعرابَ والناسَ يقولون: الطَّبطَبيَّة الطَّبطَبيَّة ..
فدنا إليه أبي، فأخذ بقدَمِه، قالت: فأقرَّ له، ووقف عليه واستمع منه، فقال: يا رسول الله، إني نذرتُ إنْ ولدٌ لي ولا ذكرٌ أن أنحرَ على رأسِ بُوانةَ -في عقبة من الثَّنايا- عدةً من الغنم، قال: لا أعلم إلا أنها قالت: خمسين، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"هل بها من الأوثان شيءٌ؟ " قال: لا، قال:"فأوفِ بما نذرتَ به لله" قالت:
(1)
إسناده صحيح. كما قال ابن الملقن في "البدر المنير" 9/ 518، ووافقه الحافظ في "التلخيص" 4/ 180.الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو، وأبو قِلابة: هو عبد الله بن زيد الجَرْمي.
وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"(1341)، والبيهقي 10/ 83 من طريق داود بن رشيد، بهذا الإسناد.
وانظر ما بعده.
وبُوانة: هضبة من وراء ينبع، قاله في "النهاية".
فجمعها فجعل يذبحُها، فانفلتت منهُ شاةٌ، فطلبَها وهو يقول: اللهم أوفِ عني نذْري، فظفِر بها، فذبحَها
(1)
.
3315 -
حدَّثنا محمد بن بشَّار، حدَّثنا أبو بكر الحنفيُّ، حدَّثنا عبدُ الحميد ابن جعفرٍ، عن عَمرو بن شُعيب، عن ميمونةَ بنت كرْدَمِ بن سفيانَ
عن أبيها، نحوه، مختصرٌ منه شيءٌ، قال:"هل بها وثنٌ أو عيدٌ من أعياد الجاهليَّة؟ " قال: لا، قلت: إن أمِّي
(2)
هذه عليها نذرٌ،
(1)
إسناده ضعيف لجهالة حال سارة بنت مقسم، فقد إنفرد بالرواية عنها ابن أخيها عبد الله بن يزيد بن مقسم الضبي، وقصة النذر ببوانة وردت من طريق آخر عن ميمونة بنت كردم بسند حسن، ويشهد لها أيضاً حديث الضحاك بن ثابت السالف قبله، وإسناده صحيح.
وأخرجه مختصراً بقصة بُوانة ابنُ ماجه (2131/ م) من طريق عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي، عن يزيد بن مقسم، عن ميمونة بنت كَرْدَم. وسنده حسن كما قال ابن الملقن في "البدر المنير" 9/ 519.
وأخرجه ابن ماجه (2131) من طريق عبد الله بن عبد الله الطائفي، عن ميمونة.
دون ذكر يزيد بن مقسم وهو منقطع.
وهو في "مسند أحمد"(15456) و (27064) و (27066).
وفي الباب عن ابن عباس عند ابن ماجه (2130)، وهو حسن في الشواهد. وحسّن إسناده ابن الملقن في "البدر المنير" 9/ 519.
والدِّرة: السوط، والطَّبْطَبيَّة: قيل: هي حكايته وقع الاقدام، أي: يقولون بأرجلهم على الأرض طب طب، أي: أن الناس يسمعون لاقدامهم صوت: طب طب، أو كناية عن الدِّرة، فإنها إذا ضرب بها حكت صوت طب طب.
وقولها: أُبِدُّه بصري: قال الخطابي: معناه: أُتبعه بصري وألزمه إياه لا أقطعه عنه.
تنيه: هذا الحديث أثبتناه من (أ) و (هـ)، وَأشار في (أ) إلى أنه في رواية ابن العبد. قلنا: وهو عندنا في (هـ) وهي برواية ابن داسه.
(2)
في رواية ابن العبد: إن امرأتي هذه. والمثبت هي رواية ابن داسه.