الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن يحيى بنِ سعيد، أنه قال: لا جائحة فيما أُصيبَ دون ثلث رأسِ المال، قال يحيى: وذلك في سُنَّةِ المسلمين
(1)
.
62 - باب في منع الماء
3473 -
حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ، حدَّثنا جريرٌ، عن الأعمش، عن أبي صالح
عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يُمْنَعُ فضلُ الماءِ ليُمنعَ به الكلأُ "
(2)
.
3474 -
حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، حدَّثنا وكيعٌ، حدَّثنا الأعمشُ، عن أبي صالح
(1)
مقطوع رجاله ثقات. يحيى بن سعيد: هو الأنصاري.
(2)
إسناده صحيح. أبو صالح: هو ذكوان السمان، والأعمش: هو سُليمان بن مِهران، وجرير: هو ابن عبد الحميد.
وأخرجه البخاري (2353)، ومسلم (1566)، وابن ماجه (2478)، والترمذي (1318)، والنسائي في "الكبرى"(5742) من طريق عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، والبخاري (2354) ومسلم (1566) من طريق سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن، ثلاثتهم عن أبي هريرة.
وهو في "مسند أحمد"(7324)، و"صحيح ابن حبان"(4954). وانظر ما بعده.
قال الخطابي: الماء إذا جمعه صاحبه في صهريج أو بركة أو خزنه في جُبّ أو
قراه في حوض ونحوه، فإن له أن يمنعه وهو شيء قد حازه على سبيل الاختصاص لا يشركه فيه غيره، وهو مخالف لماء البئر، لأنه لا يستخلف استخلاف ماء الآبار ولا يكون له فضل في الغالب كفضل مياه الآبار، والحديث إنما جاء في منع الفضل دون الأصل، ومعناه ما فضل عن حاجته، وعن حاجة عياله وماشيته وزرعه، والله أعلم.
عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ثَلاثَة لا يكلِّمهمُ الله يومَ القيامة: رجلٌ مَنَعَ ابنَ السَّبيل فَضلَ ماءٍ عندَهُ، ورَجُل حَلَفَ على سِلعة بعد العصر -يعني كاذباً-، ورجل بايَع إماماً فإن أعطاه وَفَّى له وإن لم يُعطِهِ لم يفِ"
(1)
.
3475 -
حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبة، حدَّثنا جريرٌ، عن الأعمش، بإسناده ومعناه، قال:
"ولا يزكِّيهم ولهم عذابٌ أليم"، وقال في السلعة:"بالله لقد أُعْطِيَ بها كذا وكذا، فصدَّقَة الآخَرُ فأخَذَها"
(2)
.
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (2358)، ومسلم (108)، وابنُ ماجه (2207) و (2870)، والترمذي (1685) من طرق عن الأعمش، به. ولفظ الترمذي مختصر بذكر البيعة.
وأخرجه بنحوه البخاري (2369) و (7446)، ومسلم (108) من طريق عمرو ابن دينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، إلا أنه قال:"ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم" وزاد البخاري: "فيقول الله: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضلَ ما لم تعمل يداك".
وهو في "مسند أحمد"(7442)، و"صحيح ابن حبان"(4908). وانظر ما بعده.
وقوله: بعد العصر. قال القسطلاني: ليس بقيد، بل خرج مخرج الغالب، لأن الغالب، أن مثله كان يقع في آخر النهار حيث يريدون الفراغ من معاملتهم.
(2)
إسناده صحيح كسابقه.
وأخرجه البخاري (2672)، ومسلم (108)، والنسائي (4462) من طريق جرير ابن عبد الحميد، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبله.
3476 -
حدَّثنا عُبَيدُ الله بنُ معاذ، حدَّثنا أبي، حدَّثنا كَهْمَسٌ، عن سيار بنِ منظور -رجل من بني فزارة- عن أبيه، عن امرأةِ يقال لها بُهَيْسَةُ
عن أبيها، قالتْ: استأذن أبي النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فدخل بينه وبين قميصِه، فجعل يقبّل ويلتزِمُ، ثم قالَ: يا نبيَّ الله، ما الشيءُ الذي لا يَحِلُّ منعه؟ قال:"الماءُ"، قال: يا نبيَّ الله، ما الشيءُ الذي لا يَحِلُّ منعُه؟ قال:"المِلحُ" قال: يا نبيَّ الله، ما الشيءُ الذي لا يَحِلُّ منعُه؟ قال:"أن تفعلَ الخيرَ خيرٌ لك"
(1)
.
3477 -
حدَّثنا علي بنُ الجَعْدِ اللؤلؤيُّ، أخبرنا حَرِيزُ بنُ عثمانَ، عن حِبَّانَ ابن زَيدٍ الشَّرْعَبيِّ، عن رجل مِن قَرْنٍ (ح)
وحدَّثنا مسدَّدٌ، حدَّثنا عيسى بن يونس، حدَّثنا حَريزُ بن عثمان، حدَّثنا أبو خِداشٍ -وهذا لفظ عليٍّ-
عن رجل من المهاجرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: غزوتُ مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثاً أسمعه يقولُ: المسلمون شُركاءُ في ثَلاثٍ: في الكلأِ، والماءِ، والنارِ"
(2)
.
(1)
إسناده ضعيف مسلسل بالمجاهيل، على اضطراب في إسناده فبعضهم يذكر فيه والد سيار بن منظور، وبعضهم لا يذكره كلما بينا ذلك في "المسند"(15945).
وهو مكرر الحديث السالف برقم (1669).
(2)
إسناده صحيح. أبو خِدَاش كنية حِبّان بن زيد الشَّرْعبي.
وأخرجه أبو عُبيد القاسم بن سلاّم في "الأموال"(729)، وابن أبي شيبة 7/ 304، وأحمد (23082)، وابن عدي في "الكامل" 2/ 857، والبيهقي 6/ 150 من طريق حَريز بن عثمان، به.
وأخرجه يحيى بن آدم في "الخراج"(315)، والبيهقي 6/ 150 من طريق سفيان الثوري، عن ثور بن يزيد الشامي، يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال البيهقي: أرسله الثوري عن ثور، وإنما أخذه ثور عن حريز. =