الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3139 -
حدَّثنا سليمانُ بن داود المَهْرِيُّ، حدَّثنا ابن وُهْبِ عن الليث، بهذا الحديث بمعناه، قال: يجمع بين الرجلين من قتلى أُحد في ثوبٍ واحدٍ
(1)
.
32 - باب في ستر الميت عند غسله
3140 -
حدَّثنا علي بن سهْل الرَّمْليُّ، حدَّثنا حجاجٌ، عن ابن جُرَيجِ، قال: أُخبِرْتُ عن حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم بن ضَمْرة
عن علي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تُبْرِز فخذِكَ، ولا تَنْظُرَنَّ إلى فخذِ حيٍ ولا ميتٍ"
(2)
.
= وأخرجه البخاري (1343)، وابن ماجه (1514)، والترمذي (1057)، والنسائي (1955) من طريق الليث بن سعد، بهذا الإسناد.
وهو في "صحيح ابن حبان (3197).
وانظر ما بعده.
(1)
إسناده صحيح كسابقه. ابن وهب: هو عبد الله.
(2)
حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه. قال أبو حاتم الرازي فيما نقله عنه ابنه في "العلل" 2/ 271: ابن جريج لم يسمع هذا الحديث بهذا الإسناد من حبيب، إنما هو من حديث عمرو بن خالد الواسطي، ولا يثبت لحبيب رواية عن عاصم، فأرى أن ابن جريج أخذه من الحسن بن ذكوان، عن عمرو بن خالد، عن حبيب، والحسن بن ذكوان وعمرو بن خالد ضعيفا الحديث. قلنا: في رواية أبي داود هذه البيان صراحة بعدم سماع ابن جريج هذا الحديث من حبيب. وحجاج -وهو ابن محمد- من أعرف الناس بحديث ابن جريج كما قال الحافظ في "تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب"2/ 119.
وقد صرح أيضاً بعدم صحة سماع حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة، أبو داود كما في "سؤالات الآجرى"(134) - وحكاه هنا بإثر الحديث عن سفيان الثوري -، والدارقطني فيما حكاه عنه العلائي في "جامع التحصيل" ص 190. وستكرر هذا الحديث برقم (4015)، وقال بإثره أبو داود: هذا الحديث فيه نكارة. وكأن قول أبي داود الوارد هنا يفسر هذه النكارة. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه إسحاق بن راهوية في "مسنده" كما في "المختارة" للضياء المقدسي بإثر (515)، وأخرجه ابن ماجه (1460) عن بشر بن آدم، كلاهما (ابن راهويه وبشر) عن روح بن عبادة، عن ابن جريج، به.
وأخرجه عبد الله بن أحمد في زياداته على "المسند" لأبيه (1249) وأبو يعلى (331)، والضياء (516) من طريق عُبيد الله بن عُمر القَواريري، عن يزيد بن عبد الله أبي خالد البَيْسري، عن ابن جريج، أخبرني حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم بن ضمرة، به. فوقع في روايته التصريح بسماع ابن جريج من حبيب. ويزيد بن عبد الله البيسَري لا يُعتد بمخالفته لمثل حجاج بن محمد المصيصي الذي يعدُّ من أعرف الناس بحديث ابن جريج، فلا يقبل التصريح الذي في روايته.
وقد وقع التصريح كذلك بسماع ابن جُريج من حبيب عند إسماعيل بن محمد الصفار في "جزء له" برواية أبي عمر عبد الواحد بن محمد الفارسي ضمن "مجموع مصنفات الأصم والصفار"، ومن طريق ابن حجر في "تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب" 2/ 118، والهيثم بن كليب الشاشي في "مسنده" كما في "التلخيص الحبير" 1/ 279، ومن طريقه الضياء المقدسي في "المختارة"(515)، وابن حجر في "تخريج أحاديث المختصر" 2/ 118، كلاهما (إسماعيل الصفار والهيثم بن كليب) عن محمد ابن سعد العوفي، عن روح بن عبادة، عن ابن جريج، حدثني حبيب، به. ومحمد بن سعد العوفي قال فيه الخطيب: كان ليناً في الحديث، وقال الدارقطني: لا بأس به، قلنا: فمثله لا يعتدُّ بمخالفته لمثل حجاج بن محمد المصيصي، كيف وقد روى هذا الحديثَ إسحاقُ بن راهويه وبشر بن آدم -وهما ثقتان- كما تقدم عن روح بن عبادة دون تصريح ابن جريج بالسماع من حبيب، وإنما روياه بالعنعنة!!
وسيتكرر عند المصنف برقم (4015)، وقال بإثره هناك: فيه نكارة.
وفي الباب عن ابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وجرهد الأسلمي ومحمد ابن عبد الله بن جحش ذكرناها في "المسند"(1249) وابن حبان (1710) وإن كانت لا تخلو أسانيدها من مقال يشدُّ بعضها بعضاً.
ومذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة ومالك وأكثر أهل العلم أن الفخذ عورة.
انظر "شرح السنة" للبغوي 9/ 20، و"المغني" لابن قدامة 1/ 283 - 284، و"مواهب الجليل" 1/ 598، و"عمدة القاري" 4/ 85 - 81.
قال أبو داود: وكان سفيان ينكر أن يكون حبيب بن أبي ثابت روى عن عاصم شيئاً
(1)
.
3141 -
حدَّثنا النُّفَيليُّ، حدَّثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاقَ، حدَّثني يحيى بن عبَّادٍ، عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير، قال:
سمعت عائشة تقول: لما أرادُوا غسلَ النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: والله ما ندري أنُجَرِّدُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نُجرِّد موتانا أم نغسله وعليه ثيابُه؟ فلمَّا اختلفُوا ألقى الله عز وجل عليهم النومَ حتى ما منهم رجل إلا وذَقْنُهُ في صدرهِ، ثم كلَّمَهم مُكلِّم من ناحيةِ البيت لا يدرُونَ مَن هو: أن اغسِلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابُه، فقامُوا إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فغَسلوه وعليه قميصُه يصبُّون الماءَ فوق القميصِ، ويدلكونه بالقميص دون أيديهم، وكانت عائشةُ تقول: لو استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ ما غسلَه إلا نساؤه
(2)
.
(1)
مقالة أبي داود هذه أثبتناها من (أ) وأشار إلى أنها من رواية ابن العبد.
(2)
إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق -وهو ابن يسار المطلبي مولاهم- وقد صرح بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه. النُّفَيليُّ: هو عبد الله بن محمد بن نُفَيل الحرَّاني.
وأخرجه ابن ماجه (1464) من طريق ابن إسحاق، بهذا الإسناد مختصراً بقول عائشة في آخر الحديث.
وهو في مسند أحمد، (26306)، و "صحيح ابن حبان"(6627) مطولاً.
وقول عائشة: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، أي: لو علمت أولاً ما علمت آخراً، وظهر لي أولاً ما ظهر لي آخراً. ما غسله إلا نساؤه، وكان عائشة تفكرت في الأمر بعد أن مضى، وذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم لها:(ما ضرَّكِ لو متِ قبلي، فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك" رواه أحمد (25908) وابن ماجه (1465) وفيه متمسك لمذهب الجمهور في جواز غسل أحد الزوجين للآخر، ولكن لا يدل على عدم جواز غسل الجنس لجنسه مع وجود الزوجة، ولا على أنها أولى من الرجال.
أفاده صاحب "نيل الأوطار".