الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3415 -
حدَّثنا أحمدُ بن حنبل، حدَّثنا عبدُ الرزاق ومحمد بن بكرٍ، قالا؟ أخبرنا ابنُ جُريجٍ، أخبرني أبو الزبير
أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: خرَصَها ابنُ رواحةَ أربعين ألفَ وَسْقٍ، وزعم أن اليهودَ لما خيَّرهم ابنُ رواحةَ أخذُوا الثمرَ وعليهم عشرون ألف وَسْقٍ
(1)
.
37 - باب في كَسْبِ المُعلِّم
3416 -
حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، حدَّثنا وكيعٌ وحميدُ بن عبد الرحمن الرُّؤَاسيُّ، عن مغيرةَ بن زيادٍ، عن عبادةَ بن نُسَيٍّ، عن الأسودِ بن ثعلبةَ عن عبادةَ بن الصامتِ، قال: عَلَّمتُ ناساً من أهل الصُّفَّةِ الكتابَ والقرآنَ، فأهْدَى إليَّ رجلٌ منهم قَوْساً، فقلت: ليست بمالٍ وأرمي عنها في سبيلِ الله عز وجل، لأتِيَنَّ رسولَ الله فلأسألَنَّهُ، فأتيتُه، فقلتُ: يا رسولَ اللهِ، رجلٌ أهدى إلي قوساً ممن كنت أُعلِّمُه الكتابَ والقرآنَ، وليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله؟ قال:"إن كنتَ تُحبُّ أن تُطَوَّقَ طَوقاً من نارٍ فاقبَلْها"
(2)
.
(1)
إسناده صحيح. وقد صرح بالسماع كلٌ من أبي الزبير -وهو محمد بن مسلم ابن تدرس المكي- وابن جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز المكي- فانتفت شبهة تدليسهما.
وهو في "مصنف عبد الرزاق"(7205)، وعنه أحمد (14161).
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 194 - 195 عن محمد بن بكر، وأبو عُبيد في "الأموال"(193) عن حجاج بن محمد المِصِّيصي، كلاهما عن ابن جريج، به.
وانظر ما قبله.
والوسق من المكاييل القديمة، يُساوي (653) كغ.
(2)
حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف، الأسود بن ثعلبة مجهول، ومغيرة بن =
3417 -
حدَّثنا عَمرو بن عثمانَ وكثيرُ بن عُبيدِ، قالا: حدَّثنا بقيةُ، حدَّثني بشْر ابن عَبد الله بن يَسارِ -قال عمرو: حدَّثني عُبادةُ بن نُسَيٍّ، عن جُنادةَ بن أبي أُميَةَ
= مقسم فيه كلام، وقد خالفه بشْر بن عَبد الله السّلمي، وهو حسن الحديث، فرواه عن عبادة بن نُسيٍّ، عن جنادة بن أبي أمية، عن عبادة بن الصامت.
وأخرجه ابن ماجه (2157) من طريق وكيع وحده، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(22689).
وانظر ما بعده.
وفي الباب عن أبي الدرداء عند البيهقي 6/ 126. وقال ابن التركماني: إسناده جيد.
وعن أبي بن كعب عند ابن ماجه (2158)، وإسناده ضعيف.
قال الخطابي: اختلف الناس في معنى هذا الحديث وتأويله، فذهب قوم من العلماء إلى ظاهره، فرأوا أن أخذ الأجرة والعوض على تعليم القرآن غير مباح، وإليه ذهب الزهري وأبو حنيفة وإسحاق بن راهويه.
وقالت طائفة: لا بأس به ما لم يشترط، وهو قول الحسن البصري وابن سيرين والشعبي. وأباح ذلك آخرون، وهو مذهب عطاء ومالك والشافعي وأبي ثور، واحتجوا بحديث سهْل بن سعد: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي خطب المرأة فلم يجد لها مهراً: "زوجتكها على ما معك من القرآن"[سلف عند المصنف برقم (2111)]، وتأولوا حديث عبادة على أنه أمران تبرع به، ونوى الاحتساب فيه، ولم يكن قصده وقت التعليم إلى طلب عوض ونفع، فحذره النبي صلى الله عليه وسلم إبطالَ أجره وتوعده عليه، وكان سبيلُ عبادة في هذا سبيلَ من رد ضالة الرجل أو استخرج له متاعاً قد غرق في بحر تبرعاً وحسبة، فليس له أن يأخذ عليه عوضا ولو أنه طلب لذلك أجرة قبل أن يفعله حسبة كان ذلك جائزاً.
وأهل الصفة: قوم فقراء، كانوا يعيشون بصدقة الناس، فأخذُ الرجلِ المالَ منهم مكروه، ودفعه إليهم مستحب.
وقال بعض العلماء: أخذ الأجرة على تعليم القرآن له حالات:
فإن كان في المسلمين غيره ممن يقوم به حلَّ له أخذ الأجرة عليه، لأن فرض ذلك لا يتعين عليه. وإذا كان في حال أو موضع لا يقوم به غيره لم يحل له أخذ الأجرة.
وعلى هذا تأول اختلاف الأخبار فيه.