الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بالفرسِ، ولا يشعرون أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم ابتاعَه، فنادى الأعرابيُّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال إن كنت مبتاعاً هذا الفرسَ وإلا بِعتُه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداءَ الأعرابيِّ فقال:"أو ليسَ قد ابْتَعْتُه منك؟ فقال الأعرابيُّ: لا، والله ما بِعتُكَهُ، فقال النبيَّ صلى الله عليه وسلم: "بلى قد ابتعتُه منك"َ، فطفِقَ الأعرابيُّ يقول: هَلمَّ شهيداً، فقال خزيمةُ بن ثابت: أنا أشهدُ أنك قد بايَعْتَه، فأقبل النبيُّ صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال: "بم تشهد؟ " فقال: بتَصديقِكَ يا رسولَ الله، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادةَ خُزيمة بشهادةِ رجُليَن
(1)
.
21 - باب القضاء باليمين والشَّاهد
3608 -
حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ والحسنُ بن عليٍّ، أن زيدَ بن حُباب حدَّثهم، قال: حدَّثنا سيف المكيُّ -قال عثمان: سيفُ بنُ سليمان المكي- عن قيس بن سعد، عن عمرو بن دينار
عن ابنِ عباس: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قَضَى بيَمينٍ وشَاهِدٍ
(2)
.
(1)
إسناده صحح. الزهري: هو محمد بن مسلم، وشعيب: هو ابن أبي حمزة.
وأخرجه النسائي (4647) من طريق يحيى بن حمزة، عن ابن شهاب الزهري، به.
وهو في "مسند أحمد"(21883).
قال الخطابي: هذا حديث يضعه كثير من الناس في غير موضعه، وقد تذرع به قوم من أهل البدع إلى استحلال الشهادة لمن عرف عنده بالصدق على كل شيء ادعاه، وإنما وجه الحديث ومعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حكم على الأعرابي بعلمه، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم صادقا باراً في قوله، وجرت شهادة خزيمة في ذلك مجرى التوكيد لقوله، والاستظهار بها على خصمه فصارت في التقدير شهادته له، وتصديقه إياه على قوله كشهادة رجلين في سائر القضايا.
(2)
إسناده صحيح. الحسن بن علي: هو الخلاّل.
وأخرجه مسلم (1712)، وابن ماجه (2370)، والنسائي في "الكبرى"(5967)
من طريق سيف بن سليمان، بهذا الإسناد. وقال النسائي: هذا إسناد جيد. =
36090 -
حدَّثنا محمدُ بنُ يحيى وسلمةُ بنُ شَبيبٍ، قالا: حدَّثنا عبدُ الرزاق، أخبرنا محمدُ بن مُسلم
= وأخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار"(19960) من طريق الإِمام الشافعي، عن عبد الله.
وهو في "مسند أحمد"(2224) و (2968) زاد في الموضع الثاني: قال عمرو: إنما ذاك في الأموال.
وانظر ما بعده.
قال الخطابي: يريد أنه قضى للمدعي بيمية مع شاهد واحد، كأنه أقام اليمين مقام شاهد آخر، فصار كالشاهدين، وهذا خاص في الأموال دون غيرها، لأن الراوي وقفه عليها، والخاص لا يُتعدى به محله، ولا يقاُس عليه غيره، واقتضاءُ العموم منه غير جائز، لأنه حكايةُ فعل، والفعلُ لا عمومَ له فوجب صرفه إلى أمر خاص، فلما قال الراوي: هو في الأموال، كان مقصوراً عليه.
وقد رأى الحكم باليمينِ مع الشاهدِ الواحد أجلةُ الصحابِة، وكثرُ التابعين وفقهاءُ الأمصار، وأباه أصحابُ الرأى وابنُ أبي ليلى، وقد حُكيَ ذلك أيضاً عن النخعي والشعبي.
واحتج بعضهم في ذلك بقوله عليه السلام: "البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" وهذا ليس بمخالف لحديث "اليمين مع الشاهد" وإما هو في اليمين إذا كان مجردًا وهذه يمين مقرونة ببينة، فكل واحدة منهما غير الأخرى، فإذا تباين محلاهما جاز أن يختلف حكماهما.
وقال النووي في "شرح مسلم" 12/ 4: واختلف العلماء في ذلك، فقال أبو حنيفة رحمه الله والكوفيون والشعبي والحكم والأوزاعي والليث والأندلسيون من أصحاب مالك: لا يحكم بشاهد ويمين في شيء من الأحكام، وقال جمهور علماء الإسلام من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأنصار يقضى بشاهد ويمين المدعي في الأموال وما يقصد به الأموال، وبه قال أبو بكر الصديق وعلي وعمر بن عبد العزيز ومالك والشافعي وأحمد وفقهاء المدينة وسائر علماء الحجاز ومعظم علماء الأمصار رضي الله عنهم.
عن عَمرو بن دينارٍ، بإسناده ومعناه، قال سلمة في حديثه: قال عمرو: في الحقوق
(1)
.
3610 -
حدَّثنا أحمدُ بنُ أبي بكر أبو مُصعَب الزُّهريُّ، حدَّثنا الدَّراورديُّ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه
عن أبي هريرة: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قَضَى باليمين مَعَ الشاهد
(2)
.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن مسلم -وهو الطائفي- وقد توبع في السالف قبله.
وأخرجه البيهقي 10/ 168 من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني في "الكبير"(11185)، والبيهقي 10/ 168 من طريق أبي حذيفة موسى بن مسعود النهدي، عن محمد بن مسلم الطائفي، به.
وأخرجه الدارقطني (4494) من طريق عبد الله بن محمد بن ربيعة -وهو متروك- عن محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس. وقال الدارقطني: خالفه عبد الرزاق فلم يذكر طاووساً، وكذلك قال سيف عن قيس بن سعد، عن عمرو ابن دينار عن ابن عباس.
وانظر ما قبله.
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد قوي من أجل الدَّراوَرْدي -وهو عبد العزيز بن محمد- فهو صدوق لا بأس به، وقد تابعه سليمان بن بلال في الطريق الآتي بعده.
ورواه أيضاً المغيرة بن عبد الرحمن الحِزامي، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة.
وأخرجه ابن ماجه (2368)، والترمذي (1392) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن غريب.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(5969) من طريق المغيرة بن عبد الرحمن الحِزامي، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة. وإسناده حسن.
وهو في "صحيح ابن حبان"(5073).
وانظر ما بعده.
قال أبو داود: وزادني الرَّبيعُ بنُ سليمان المؤذِّنُ في هذا الحديث، قال: أخبرنا الشَّافعيُّ عن عبد العزيز، قال: فذكرتُ ذلك لسُهيلٍ، فقال: أخبرني ربيعةُ -وهو عندي ثقة- أني حدثْتُه إياه، ولا أحفظُه، قال عبدُ العزيز: وقد كان أصابَت سهيلاً علَّة أذهبتْ بعضَ عقْلِه، ونَسِيَ بعضَ حديثِه، فكان سهيلٌ بعد يُحدِّثُهُ، عن ربيعة، عنه، عن أبيه.
3611 -
حدَّثنا محمدُ بنُ داودَ الإسكندرانيُّ، حدَّثنا زيادٌ -يعني ابن يونس-، حدَّثني سليمانُ بن بلال
عن ربيعةَ، بإسناد أبي مُصعب ومعناه، قال سليمان: فلقيتُ سهيلاً، فسألتُه عن هذا الحديث، فقال: ما أعرِفُه، فقلت له: إن ربيعةَ أخبرني به عَنكَ، قال: فإن كان ربيعةُ أخبرك عنِّي فحَدِّثْ به عن ربيعةَ عنّي
(1)
.
3612 -
حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدةَ، حدَّثنا عمارُ بنُ شُعَيث بن عُبيد الله بن الزُّبَيبِ العنْبريُّ، حدَّثني أبي
سمعتُ جدّيَ الزُّبَيبَ يقول: بعث نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم جيشاً إلى بني العنْبرِ، فأخذُوهم برُكبَةَ من ناحية الطائف، فاستاقُوهم إلى نبيِّ الله صلى الله عليه وسلم، فركبتُ، فسبَقتُهُم إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، فقلت: السلامُ عليك يانبيَّ الله ورحمة الله وبركاته، أتانا جُندكَ فأخَذُونا، وقد كنا أسلمنا وخَضْرَمْنا آذانَ النَّعم، فلما قدم بَلْعَنْبَر، قال لي نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم: "هل لكم بيِّنة على أنكم أسلمتُم
(1)
إسناده صحيح. محمد بن داود: هو ابن أبي ناجية.
وأخرجه ابن الجارود (1007)، وابن حبان (5073)، والبيهقى 10/ 168 من طريق سليمان بن بلال، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبله.
قبلَ أن تُؤخَذُوا في هذه الأيام؟ " قلت: نعم، قال: "مَنْ بيِّنتك؟ " قلت: سَمُرَةُ رجلٌ من بني العنبر ورجل آخر سماه له، فشهد الرجل، وأبى سمرة أن يَشهَدَ، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: "قد أبى أن يشهدَ لكَ، فتحلفُ مع شاهدِكَ الأخَر؟ قلت: نعم، فاستَحْلَفني، فحَلَفْتُ بالله: لقد أسلمنا يَومَ كذا وكذا، وخَضْرَمنا آذان النَّعم، فقال نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم:"اذهبوا، فقاسِمُوهم أنصافَ الأموال، ولا تمسُّوا ذراريَهم، لولا أن الله لا يُحبُّ ضلالة العَمَل ما رزيناكم عقالاً". قال الزُّبَيب: فَدَعَتْني أمِّي، فقالت: هذا الرَّجل أخذ زُرْبِيَّتي، فانصرفتُ إلى النبيَّ صلى الله عليه وسلم، يعني فأخبرتُه، فقال لي:"احْبِسْه"، فأخذتُ بتلبيبه، وقمتُ معه مكانَنا، ثم نظر إلينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قائِمَين، فقال:"ما تريدُ بأسيرك؟ " فأرسلته من يدي، فقام نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم، فقال للرجل:"رُدَّ على هذا زِرْبيَّه أُمِّه التي أخذتَ منها"، قال: يانبيَّ الله، إنها خَرَجَت مِن يدي، قال: فاختَلَعَ نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم سيفَ الرجل، فأعطانيه، وقال للرجل:"اذهب، فزدْه آصُعاً مِن طعام". قال: فزادَني آصُعاً من شعير
(1)
.
(1)
إسناده ضعيف لجهالة عمار بن شُعَيث، وأبوه يقبل عند المتابعة، ولم يتابع، من أجل ذلك قال الخطابي: إسناده ليس بذاك. ومع ذلك فقد حسَّن ابنُ عبد البر هذا الحديث في "الاستيعاب" في ترجمة الزبيب بن ثعلبة.
وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(1209) وابن قانع 1/ 242، والخطابي في "غريب الحديث، 1/ 484، والبيهقي 10/ 171 من طريق أحمد بن عبدة الضبي، بهذا الإسناد. ولفظ ابن قانع: قضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد.
وأخرجه ابن قانع 1/ 242 أو الطبراني في "الكبير"(5299) من طرق عن شعيث ابن عُبيد الله، عن أبيه، عن جده - فزاد في الإسناد عُبيد الله بن زبيب، وهذا قد ذكره =