الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
32 - باب النهي عن أكل السباع
3802 حدَّثنا القعنبيُّ، عن مالكِ، عن ابنِ شهاب، عن أبي إدريس الخولانيِّ
عن أبي ثعلبةَ الخُشَني: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ أكْلِ كلِّ ذي نَابٍ من السَّباعِ
(1)
.
3803 -
حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا أبو عَوَانَة، عن أبي بِشرِ، عن ميمونَ بن مِهران
عن ابنِ عباس، قال: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عن أكلِ كُل ذي نَاب مِنَ السَّباعِ، وعن كُلِّ ذي مِخْلَبٍ من الطيرِ
(2)
.
= أحل أكله، لأنه بيان لكونه صيداً حتى يجب الجزاء بقتلِه للمحرم ولذلك ذكر الكبش.
انتهى. قلت: (القائل صاحب بذل المجهود) ولكن الرواية التي في الترمذي كأنه صريح في حل أكله، ويمكن أن يقال: إن حديث حرمة كل ذي ناب من السباع مصرح بتحريم جميعها، وأما الضبع فليس فيه نصّ بإباحته، بل الذي قاله جابر هو من اجتهاده، كأنه فهم من قوله صلى الله عليه وسلم:"إن الضبع صيد" بأنه يحل أكله، ولما فهم من قوله حلَّه، نسب الحل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه قال: فهو اجتهاد من جابر رضي الله عنه، ثم نقول: إن الضبع سبع ذو ناب فيدخل تحت الحديث المشهور، وما روي ليس بمشهور، فالعمل بالمشهور، على أن ما روينا محرِّم، وما رواه محلِّل، والمحرِّم يقضي على المُبيح احتياطاً.
(1)
إسناده صحيح. أبو إدريس الخولاني: عائذ الله بن عبد الله، والقعنبي: هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب.
وهو في "موطأ مالك" برواية يحيى الليثي 2/ 496 بلفظ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أكل كل ذي ناب من السباع حرام". ورواه محمد بن الحسن الشيباني وأبو مصعب الزهري في "موطأيهما كما رواه القعنبيُّ حكايته نهي.
وأخرجه البخاري (5530) و (5780) و (5781)، ومسلم (1932)، وابن ماجه (3232)، والترمذي (1545) و (1546)، والنسائي (4325) و (4342) من طرق عن ابن شهاب الزهري، به.
وهو في "مسند أحمد"(17738)، و"صحح ابن حبان"(5279).
(2)
إسناده صحيح. وقد روى هذا الحديث -ما رواه أبو بشر- وهو جعفر بن =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= إياس -الحكمُ بن عتيبة وجعفرُ بن بُرقان وعمرو بنُ دينار- يعني عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس.
وخالفهم علي بن الحكم كما سيأتي عند المصنف برقم (3805)، فرواه عن ميمون ابن مهران، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس - فزاد في الإسناد سعيد بن جبير، وقد صحح الخطيب البغدادي فيما نقله عنه الحافظ في "النكت الظراف" 5/ 253 عدم ذكر سعيد بن جبير في الإسناد، وقال البزار فيما نقله عنه الحافظ أيضاً: تفرد علي بن الحكم بإدخال سعيد بين ميمون وابن عباس، ولهذا حكم الحافظ على رواية علي بن الحكم بالشذوذ.
لكن ابن القطان الفاسي في "بيان الوهم والايهام" 2/ 450 قال: لم يسمعه ميمون من ابن عباس. بل بينهما فيه سعيد بن جبير، ورواه البخاري في "تاريخه" 6/ 262 عن إبراهيم، عن سعيد بن أبي عروبة، عن علي الأرقط، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس رضي الله عنهما -قال سعيد: وأظن بين ميمون وابن عباس سعيد بن جبير-: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذي مخلب.
وأما ابن حزم في المحلى، 7/ 405 فقال: وأسلم الوجوه لعلي بن الحكم إن لم يوصف بأنه أخطأ في هذا الخبر، أن يقال: إن ميمون بن مهران سمعه من ابن عباس، وسمعه أيضاً من سعيد بن جبير، عن ابن عباس.
وفي هذا الحديث اختلاف آخر، وهو أن الثلاثة علي بن الحكم وأبو بشر والحكم بن عتيبة قد رووه مرفوعاً، وخالفهم غيلان بن جامع المحاربي وحجاج بن أرطأة فروياه عن ميمون بن مهران عن ابن عباس لم يرفعه. كذلك قال شعبة كما في "المسند"(2619)، وقال: وأنا أكره أن أحدث برفعه. وغيلان ثقة وحجاج ضعيف.
وقد حكى ابن عبد البر في "التمهيد" 15/ 177 أن مالكاً أنكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أكل ذي المخلب من الطير، وأنه قال: لم أر أحداً من أهل العلم يكره أكل سباع الطير.
أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري.
وأخرجه مسلم (1934) من طريق أبي بشر جعفر بن إياس، و (1934) من طريق الحكم بن عتيبة كلاهما عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس.
وهو في "مسند أحمد"(2192) من طريق أبي بشر، و (2619) من طريق الحكم ابن عتيبة. =
3804 حدَّثنا محمدُ بنُ المُصَفَّى الحمصي، حدَّثنا محمدُ بنُ حَرْبٍ، عن الزُّبيدي، عن مروانَ بن رُؤبَةَ التَّغلبي، عن عبد الرحمن بن أبي عوف
عن المِقدامِ بن مَعْدِي كَرِبَ، عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، قال:" ألا لا يَحِلُّ ذو ناب من السِّبَاع، ولا الحمارُ الأهليُّ، ولا اللُّقَطَة من مالِ مُعاهَدٍ إلا أن يستغنيَ عنها، وأيُّما رَجُلٍ ضَافَ قوماً، فلم يَقْرُوهُ، فإنَّ له أن يُعقِبَهُمْ بمثْلِ قِرَاهُ"
(1)
.
= وأخرجه مختصراً بالنهي عن السبع ذي الناب الطبراني في "الكبير"(12996) من طريق شعبة، عن عمرو بن دينار، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس.
وسيأتي من طريق علي بن الحكم برقم (3805).
(1)
حديث صحيح، مروان بن رُؤبة التغلبي، وان كان مجهولاً متابع.
وأخرجه محمد بن نصر المروزي في "السنة"(404)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 209، والطبراني في "الكبير" 20/ (667)، والدارقطني (4768)، والبيهقي 9/ 332، والخطيب البغدادي في "الفقيه والمتفقه " 1/ 89 من طريق مروان ابن رؤبة. واقتصر الطحاوي على ذكر النهي عن ذي الناب من السباع وعن الحمار الأهلي، واقتصر الطبراني على ذكر القِرى.
وأخرجه أحمد (17174)، وابن زنجويه في "الأموال"(620)، ومحمد بن نصر المروزي في "السنة"(244)، والطبراني في "الكبير" 20/ (668) و (670)، وفي "الشاميين"(1061)، والبيهقي في دلائل النبوة، 6/ 549، والخطيب في "الفقيه والمتفقه" 1/ 89، وابن عبد البر في "التمهيد" 1/ 149 - 150 من طريق حريز بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي، به. وإسناده صحيح. وبعضهم يختصر الحديث.
وسيأتي ضمن الحديث الآتي برقم (4604).
قوله: "يُعقِبهم بمثل قِراه، قال ابن الأثير في "النهاية": أي: يأخذ منهم عِوضا عما حَرَمُوه من القِرى. وهذا في المضطر الذي لا يجد طعاماً ويخاف على نفسه التلَف.
يقال: عقَّبهم مشدداً ومخففاً وأعقبهم، إذا أخذ منهم عُقبَى وعُقبةً، وهو أن يأخذ منهم بدلاً عما فاته.
3805 -
حدَّثنا محمدُ بنُ بشَّار، عن ابن أبي عَدي، عن ابن أبي عَروبة، عن عليٍّ بن الحكم، عن مَيمُون بن مِهْران، عن سعيدِ بن جُبير
عن ابنِ عباس، قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يومَ خيبرَ عَنْ أكْلِ كُلِّ ذي نابٍ مِنَ السِّباعِ، وعن كُلِّ ذي مِخْلَبٍ من الطَّيرِ
(1)
.
3806 -
حدَّثنا عمرو بن عثمانَ، حدَّثنا محمدُ بنُ حربٍ، حدَّثني أبو سلمةَ سليمانُ بنُ سُلَيمٍ، عن صالحِ بنِ يحيى بن المِقدام، عن جَدِّه المقدام بن مَعْدِي كَرِبَ
عن خالد بن الوليد، قال: غزوتُ مَعَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم خيبرَ، فأتَتِ اليهودُ، فشكَوْا أن النَّاسَ قد أسْرَعُوا إلى حَظائِرِهمْ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"ألا لا تَحِلُّ أموالُ المعاهَدين إلا بحَقِّها، وحرامٌ عليكم حُمُرُ الأهلية، وخيلُها، وبِغَالُها، وكل ذي نابٍ مِنَ السِّباع، وكُلُّ ذي مِخلَبٍ من الطَّير"
(2)
.
(1)
إسناده صحيح، وقد سلف الكلام عليه برقم (3803). ابن أبي عروبة: هو سعيد، وابن أبي عدي: هو محمد بن إبراهيم.
وأخرجه ابن ماجه (3234)، و (4348) من طريق سعيد بن أبي عروبة، بهذا إلاسناد.
وهو في "مسند أحمد"(3141).
وانظر ما سلف برقم (3803).
(2)
إسناده ضعيف لضعف صالح بن يحيى بن المقدام، على نكارة في متنه في ذكر النهي عن لحوم الخيل، وقد سلف بعضه عند المصنف برقم (3790) من طريق بقية بن الوليد، عن صالح بن يحيى بن المقدام، عن أبيه، عن جده، بزيادة يحيى بن المقدام في إسناده وهو مجهول، وقد نقل المنذري في "اختصار السنن" تضعيف أهل العلم لهذا الحديث كالإمام أحمد والإمام البخاري والنسائي والبرديجي والخطابي والدارقطني والواقدي والبيهقي. =