الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
64 - باب في الحفّار يجدُ العظمَ، هل يتنكَّبُ ذلك المكان
؟
3207 -
حدَّثنا القَعْنَبيُّ، حدَّثنا عبدُ العزيز بن محمدٍ، عن سعْدٍ -يعني ابنَ سعيدٍ- عن عَمْرةَ بنتِ عبد الرحمن
عن عائشة، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"كَسْرُ عَظمِ الميِّتِ ككَسرِهِ حيّاً"
(1)
.
= مالك. قال أبو زرعة فيما نقله عنه ابن أبي حاتم في "العلل" 1/ 348: هذا خطأ، يخالف الدراوردي فيه، يرويه حاتم وغيره، عن كثير بن زيد، عن المطلب بن عبد الله ابن حنطب، وهو الصحيح.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل سعد بن سعيد -وهو الأنصاري أخو يحيى بن سعيد- وهو متابع. وقد صحح هذا الحديث النووي في "خلاصة الأحكام"(3694) و (3695)، وابن دقيق العيد في "الاقتراح"، وصححه كذلك ابن الملقن في "البدر المنير" 6/ 769، وحسنه ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام " 4/ 212.
وأخرجه ابن ماجه (1616) من طريق عبد العزيز بن محمد الدَّراوَرْديّ، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن حبان (3167)، والدارقطني في "العلل" 5/ ورقة 100، والبيهقي 4/ 58 من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(1273) من طريق محمد بن عمارة الأنصاري، وعبد الرزاق (6258) من طريق سعيد ابن عبد الرحمن الجَحْشِيّ، ثلاثتهم عن عمرة، عن عائشة. أما يحيى بن سعيد فلا يُسأل عن مثله، وأما محمد بن عمارة وسعيد بن عبد الرحمن فقويّان.
وهو في "مسند أحمد"(24358)، و"صحيح ابن حبان"(3167).
قال ابن عبد البر في "التمهيد" 13/ 144: هذا كلام عام يراد به الخصوص لإجماعهم على أن كسر عظم الميت لا دية ولا قَوَد، فعلمنا أن المعنى ككسره حياً في الإثم لا في القود ولا الدية، لإجماع العبماء على ما ذكرتُ لك.
وقد ترجم المصنف للحديث بقوله: باب في الحفار يجد العظم هل يتنكب ذلك المكان، وترجم له ابن حبان بقوله: ذكر الإخبار عما يستحب للمرء من تحفظ أذى الموتى، ولا سيما في أجسادهم.