الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
18 - باب ما جاء في الجلوس على مائدة عليها بعض ما يكره
3774 -
حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ، حدَّثنا كثيرُ بنُ هشام، عن جعفر بن بُرقَان، عن الزهري، عن سالمٍ
عن أبيه، قال: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عن مَطعَمَين: عن الجلوسِ على مائدةٍ يُشرَبُ عليها الخَمرُ، وأن يأكلَ الرجلُ وهو مُنبطِحٌ على بَطنِهِ
(1)
.
= أبي لأمي: هات طعامك، فجاءت بقصعة فيها دقيق قد عصدته بماء وملح، فوضعته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:"خذوا باسم الله من حواليها، وذروا ذروتها، فإن البركة فيها" فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا معه، وفَضَل منها فضلة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اللهم اغفر لهم وارحمهم، وبارك عليهم، ووسِّع عليهم في أرزاقهم". هذا لفظ أحمد، ولفظ النسائي مختصر.
وقد سلف عند المصنف مختصراً بنحو لفظ صفوان برقم (3729).
(1)
إسناده ضعيف كما أفاده المصنِّف. جعفر بن بُرقان -وهو الجزري- ضعَّف الأئمة روايته عن الزهري، وقالوا: يضطرب فيها، وقد ضعف أبو حاتم هذا الحديث فيما نقله عنه ابنه في "العلل" 2/ 27، وقال الدارقطني: ربما حدث الثقة عن ابن برقان، عن الزهري، ويحدث الآخر بذلك الحديث عن ابن برقان، عن رجل، عن الزهري، أو يقول: بلغني عن الزهري. وهذا ما حَصَل له في هذا الإسناد، فقد رواه في الطريق الآتي بعده زيدُ بن أبي الزرقاء عنه، فقال: إنه بلغه عن الزهري. وللنهي عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر شواهد يصح بها.
وأخرجه ابن ماجه (3370) عن محمد بن بشار، عن كثير بن هشام، بهذا الإسناد.
بذكر النهي عن الأكل منبطحاً فقط.
ويشهد للنهي عن الجلوس على مائدة يُشرب عليها الخمر حديث عمر بن الخطاب عند أحمد (125)، وأبي يعلى (251)، والبيهقي 7/ 266.
وحديث جابر بن عبد الله عند الترمذي (3009)، والنسائي في "الكبرى"(6708).
ورجاله ثقات عند النسائي.
وانظر ما بعده.