الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3591 -
حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد النُّفيليُّ، حدَّثنا محمدُ بنُ سَلَمةَ، عن محمد بن إسحاقَ، عن داود بن الحُصين، عن عِكرمَة
عن ابنِ عباسٍ قال: لما نزَلَت هذه الآية {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} ، {وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ} الآية [المائدة: 42]،قال: كان بنو النضير إذا قَتَلُوا من بني قُريظةَ أدَّوا نِصْفَ الدية، وإذا قَتَلَ بنو قُريظةَ مِن بني النَّضير أدَّوا إليهم الدَّيةَ كاملةً، فسوَّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بينَهم (
1).
11 -
باب اجتهاد الرأي في القضاء
3592 -
حدَّثنا حفصُ بنُ عمر، عن شُعبةَ، عن أبي عونٍ، عن الحارث بن عَمرو بن أخي المغيرة بن شُعبة
= وليس بين الآيتين من التعارض ما يسوغ النسخ على الإطلاق، فإن الأولى -وهي المدعى عليها النسخ- تخير النبي صلى الله عليه وسلم بين الحكم في خصومتهم والإعراض عنهم، والثانية -وهي المدعى أنها ناسخة- تأمره أن يحكم بينهم بما أنزل الله، وتنهاه أن يتبع أهواءهم، ثم تحذره منهم أن يفتنوه عن بعض الذي أنزل إليه، فقد ذكر الحكم مطلقاً في الآية الأولى، وقيد في الثانية، فوجب أن يكون بما أنزل الله، وأن لا يكون فيه اتباع لهواهم، وأن تكون معه يقظة لهم حتى لا يفتنوه عن بعض ما أنزل الله إليه.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن إسحاق، وقد صرح بالسماع عند ابن هشام في "السيرة" 2/ 215، وعند النسائي (4733)، وقد توبع.
وهو في "السيرة النبوية" لابن هشام 2/ 215.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(6959) من طريق إبراهيم بن سعد الزهري، عن محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(3434).
وأخرجه بأطول مما هنا أحمد (2212) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن عُبيد الله بن عَبد الله بن عتبة بن مسعود، عن ابن عباس. وهذا إسناد حسن وقد سلف مختصراً عند المصنف برقم (3576) وانظر تمام تخريجه هناك.
وانظر ما سيأتي عند المصنف أيضاً برقم (4494).
عن أناسٍ من أهل حمصَ من أصحابِ معاذ بن جبل: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يَبعَثَ معاذاً إلى اليمن، قال:"كيف تَقضِي إذا عَرَضَ لكَ قَضاء؟ " قال: أقضي بكتابِ الله، قال:"فإن لم تَجِدْ في كتاب الله؟ " قال: فبسُنةِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، قال:"فإن لم تجد في سُنة رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتابِ الله؟ قال: أجْتَهِدُ رأيِ ولا آلُو، فضربَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم صَدْرَهُ وقال: الحمدُ لله الذي وَفَّق رسولَ رسولِ الله لما يَرضَى رسولُ الله"
(1)
.
(1)
إسناده ضعيف لإبهام أصحاب معاذ وجهالة الحارث بن عمرو، لكن مال إلى القول بصحته غير واحد من المحققين من أهل العلم منهم الفخر البزدوي في "أصوله" والجويني في "البرهان"، وأبو بكر بن العربي في "عارضة الأحوذي"، والخطيب البغدادي في "الفقيه والمتفقه"، وابن تيمية في "مجموع الفتاوى" 13/ 364، وابن كثير في مقدمة "تفسيره"، وابن القيم في "إعلام الموقعين"، والشوكاني في "جزء له مفرد" خصصه لدراسة هذا الحديث، أشار إليه هو في "فتح القدير"، ونقل الحافظ في "التلخيص" 4/ 182 عن أبي العباس ابن القاص الفقيه الشافعي تصحيحه كذلك. وأجابوا عن دعوى جهالة الحارث بن عمرو بأنه ليس بمجهول العين لأن شعبة بن الحجاج يقول عنه: إنه ابن أخي المغيرة بن شعبة، ولا بمجهول الوصف، لأنه من كبار التابعين ولم ينقل أهل الشأن جرحاً مفسراً في حقه، والشيوخ الذين روى عنهم هم أصحاب معاذ، ولا أحد من أصحاب معاذ مجهولاً، ويجوز أن يكون في الخبر إسقاط الأسماء عن جماعة، ولا يدخله ذلك في حيز الجهالة، وإنما يدخل في المجهولات إذا كان واحداً، وشهرة أصحاب معاذ بالعلم والدين والصدق بالمحل الذي لا يخفى، وقد خرج البخاري (360) الذي شرط الصحة حديث عروة البارقي: سمعت الحي يحدثون عن عروة، ولم يكن ذلك الحديث في المجهولات.
وقال مالك في "القسامة" 2/ 877: أخبرني رجل من كبراء قومه، وفي "صحيح مسلم" (945) (52) عن ابن شهاب حدثني رجال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث معمر:"من شهد الجنازة حتى يُصلى عليها فله قيراط". =