الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
47 - باب النهي أن يبيعَ حاضرٌ لِبادٍ
3439 -
حدَّثنا محمد بن عُبَيدٍ، حدَّثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه
عن ابن عباس، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضرٌ لبادٍ، فقلت: ما يبيعُ حاضرٌ لبادٍ؟ قال: لا يكونُ له سِمسارا"
(1)
.
3440 -
حدَّثنا زهيرُ بن حَربٍ، أن محمد بن الزِّبْرقَانِ أبا همام حدَّثهم -قال زهير: وكان ثقة- عن يونس، عن الحسن
(1)
إسناده صحيح. ابنُ طاووس: هو عبدُ الله بن طاووس بن كيسان اليماني.
ومعمر: هو ابن راشد، ومحمد بن عبيد: هو ابن حِساب.
وأخرجه البخاري (2158)، ومسلم (1521)، وابن ماجه (2177)، والنسائي (4500) من طريق معمر بن راشد، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(3482).
والسمسار: هو في الأصل القيم بالأمر والحافظ له، ثم استعمل في متولي البيع والشراء لغيْرِهِ.
قال النووي في "شرح مسلم" 10/ 141 هذه الأحاديث (أي التي أوردها مسلم في تحريم بيع الحاضر للبادي وهي حديث ابن عباس وحديث جابر، وحديث أنس) تتضمن تحريم بيع الحاضر للبادي وبه قال الشافعي والأكثرون، قال أصحابنا: والمراد به أن يقدم غريب من البادية أو من بلد آخر بمتاع تعم الحاجة إليه ليبيعه بسعر يومه، فيقول البلدي: اتركه عندي لأبيعه على التدريج بأعلى. قال أصحابنا: وإنما يحرم بهذه الشروط وبشرط أن يكون عالماً بالنهي، فلو لم يعلم النهي أو كان المتاع مما لا يحتاج في البلد ولا يؤثر فيه لقلة ذلك المجلوب لم يحرم ولو خالف، وباع الحاضر للبادي، صح البيع مع التحريم هذا مذهبنا، وبه قال جماعة من المالكية وغيرهم، وقال بعض المالكية: يفسخ البيع ما لم يفت، وقال عطاء ومجاهد وأبو حنيفة: يجوز بيع الحاضر للبادي مطلقاً لحديث الدين النصيحة وحديث النهي عن بيع الحاضر للبادي منسوخ. وذهب بعضهم إلى أن النهي عنه بمعنى الإرشاد دون الايجاب.
عن أنس بن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يَبِيعُ حاضرٌ لبادِ، وإن كان أخاه أو أباه"
(1)
.
قال أبو داود: سمعتُ حفصَ بن عمر يقول: حدَّثنا أبو هلالِ، حدَّثنا محمد، عن أنس بن مالك، قال: كان يقال: لا يبيعُ حاضرٌ لباد، وهي كلمةٌ جامعةٌ لا يَبيعُ له شيئاً، ولا يَبتاعُ له شيئاً
3441 -
حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، حدَّثنا حمَّاد، عن محمد بن اسحاقَ، عن سالمٍ المكيِّ، أن أعرابياً، حدَّثه، أنه قدم بِجَلُوبةٍ له على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فنزل على طلحة بنِ عُبيد الله، فقال:
إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيعَ حاضرٌ لبادِ، ولكنِ اذْهَبْ إلى السوقِ، فانظر من يُبايعُك، فشاوِرْني حتى أمُرَك أو أنهاك
(2)
.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات والحسن -وهو البصري- وإن لم يصرح بسماعه من أنس، متابع. يونس: هو ابن عُبيد.
وأخرجه النسائي (4492) من طريق محمد بن الزِّبرقان، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (2161)، ومسلم (1523)، والنسائي (4493) و (4494) من طريق محمد بن سيرين، عن أنس بن مالك، بلفظ: نُهينا أن يبيع حاضر لباد.
وقوله في الحديث: "لا يبيعُ" نفيٌ بمعنى النهي.
(2)
حديث حسن، وهذا إسناد أخطأ فيه حماد -وهو ابن سلمة- حيث نسب سالماً شيخَ ابن إسحاق مكياً، وإنما هو سالم بن أبي أمية أبو النضر المدني الثقة، جاء على الصواب في رواية إبراهيم بن سعد ويزيد بن زريع عن ابن إسحاق، وفي روايتهما صرح ابن إسحاق بسماعه من سالم أبي النضر، وبينا فيها أيضاً أن هذا الأعرابي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم هو وأبوه، وأنه كتب لهما كتاباً: أن لا يُتعدَّى عليهم في صدقاتهم، فيكون الإسناد من طريقهما حسن.
وأخرجه البزار في "مسنده"(957)، وأبو يعلى (643) من طريقين عن حماد بن سلمة، به. =