الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال أبو داود: قال عثمان: في ثلاثة أثواب: حلةٍ حمرا" وقميصِه الذي مات فيه.
35 - باب كراهية المُغَالاة في الكفن
(1)
3154 -
حدَّثنا محمدُ بن عُبيد المُحاربيُّ، حدَّثنا عمرو بن هاشم أبو مالك الجَنْبي، عن إسماعيلَ بن أبي خالدٍ، عن عامر
عن علي بن أبي طالب، قال: لا تُغَالِ لي في كَفَنِ، فإني سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لا تُغَالُوا في الكفن فإنه يُسلبُه سلْباَ سريعاَ"
(2)
.
= ويعارضه حديث عائشة الذي قبله، وفيه: أنه ليس في كفنه صلى الله عليه وسلم قميص.
وأخرج أحمد (2284) من طريق الحجاج بن أرطأة، عن أبي جعفر محمد بن علي والحكم، عن مقسم، عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم كفِّن في ثوبين أبيضين، وفي برد أحمر. وإسناده حسن. ويجمع بين هذه الرواية وحديث عائشة أن البرد إنما سُجِّي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أن توفي، لكن لم يكفن فيه، كما جاء في رواية لعائشة سلفت برقم (3149). وانظر (3120).
(1)
هذا التبويب أثبتناه من هامش (هـ)، وأشار هناك إلى أنه من رواية ابن الأعرابي.
(2)
حسن لغيره، عمرو بن هاشم حديثه حسن في الشواهد، وقد حسَّن، هذا الحديث ابنُ القطان في "بيان الوهم والأيهام" 5/ 50، وكذلك المنذري والنووي كما في "البدر المنير" لابن الملقن 5/ 217، وسكت عنه عبد الحق في "أحكامه الوسطى" 2/ 127 مصححاً له.
وأما رواية عامر -وهو ابن شراحيل الشعبي- عن علي بن أبي طالب، فقد قال أبو حاتم الرازي وأبو أحمد الحاكم: رآه، وجزم الخطيب البغدادي بسماعه منه، وقال الحافظ العلائي في "جامع التحصيل": روى عن علي رضي الله عنه، وذلك في "صحيح البخاري" وهو لا يكتفي بمجرد إمكان اللقاء، ونفى سماعه منه آخرون كابن معين والدارقطني.
وأخرجه البيهقي 3/ 403، وابن عبد البر في "التمهيد" 22/ 144 من طريق أبي داود السجستاني بهذا الإسناد. =
3155 -
حدَّثنا محمدُ بن كثير، أخبرنا سفيانُ، عن الأعمشِ، عن أبي وائل
عن خَبَّابٍ، قال: مصعبُ بن عُمير قُتِل يوم أُحد، ولم يكن له إلا نَمِرَةٌ، كنا إذا غَطَّينا بها رأسَه خرجت رجلاهُ، وإذا غَطَّينا رجليه خرجَ رأسُه، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم "غَطُّوا بها رأسَه، واجعلُوا على رجليه من الإذخِر"
(1)
.
3156 -
حدَّثنا أحمدُ بن صالح، حدَّثني ابن وهْب، حدَّثني هشامُ بن سعْد، عن حاتم بن أبي نصْر، عن عُبادة بن نُسَيٍّ، عن أبيه
عن عبادة بن الصامت، عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، قال:، "خيرُ الكفنِ الحُلةُ، وخيرُ الأضحيةِ الكبشُ الأقْرَنُ"
(2)
.
= وفي الباب عن حذيفة بن اليمان عند عبد الرزاق (6210)، والبيهقي 3/ 403 عن صلة بن زفر، قال: أرسلني حذيفة بن اليمان ورجلاً آخر نشتري له كفناً، فاشتريت له حلة حمراء جيدة بثلاث مئة درهم، فلما أتيناه، قال: أروني ما اشتريتم، فاريناه، فقال: رُدَّها ولا تغالوا في الكفن، اشتروا لي ثوبين أبيضين، فإنهما لن يتركا علىَّ إلا قليلاً، حتى ألبس خيراً منهما أو شراً منهما. لفظ عبد الرزاق. وإسناده صحيح موقوفاً، ولكن مثله لا يقال بالرأي والاجتهاد؟ فله حكم المرفوع، والله تعالى أعلم.
(1)
إسناده صحيح. أبو وائل: هو شقيق بن سلمة، والأعمش: هو سليمان بن مِهران، وسفيان: هو الثوري، ومحمد بن كثير: هو العبْدي.
وهو مكرر الحديث السالف برقم (2876).
(2)
إسناده ضعيف لجهالةِ نُسَيٍّ والد عُبادة وجهالة حاتم بن أبي نصر، وضعف هشام بن سعْد.
وأخرجه ابن ماجه (1473) من طريق عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد. دون ذكر الأضحية.
وفي الباب عن أبي أمامة الباهلي عند ابن ماجه (3130)، والترمذي (1595).
وإسناده ضعيف أيضاً.
الحُلَّةُ: هي الإزار والرداء.