الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن ابن عمر، قال: نهى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الجَلَّالةِ في الإبلِ: أن يُركَبَ عليها، أو يُشْرَبَ من ألبانِها
(1)
.
25 - باب في أكلِ لحومِ الخيل
3788 -
حدَّثنا سليمانُ بنُ حرب، حدَّثنا حمادٌ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، عن محمد بن علي
عن جابر بن عبد الله، قال: نهانا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَومَ خَيْبَر عن لحومِ الحُمُرِ، وأذِنَ لنا في لُحُومِ الخيل
(2)
.
(1)
حديث صحيح، وهو مكرر الحديث السالف برقم (2558) لكنه زاد هنا في متن الحديث النهي عن شرب ألبان الجلالة، وهو صحيح كذلك كما بيناه في الحديث السالف قبله، وكما سلف برقم (3719).
(2)
إسناده صحيح. محمد بن علي: هو ابن الحسين بن علي بن أبي طالب، المعروف بالباقر، وحماد: هو ابن زيد.
وأخرجه البخاري (4219)، ومسلم (1941) والنسائي (4327) من طريق حماد ابن زيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي (1896) والنسائي (4328) من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن جابر. دون ذكر محمد بن علي الباقر. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وهكذا روى غيرُ واحد عن عمرو بن دينار، عن جابر. وروى حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن محمد بن علي، عن جابر. ورواية ابن عيينة أصحُّ، وسمعتُ محمداً [يعني البخاري] يقول: سفيان بن عيينة أحفظ من حماد بن زيد. قلنا: الظاهر أن الصحيح هو قول حماد بن زيد، وذلك أن الحميدي روى في "مسنده" (1255) عن سفيان بن عيينة قوله: كل شيء سمعتُه من عمرو بن دينار قال لنا فيه: سمعت جابراً، إلا هذين الحديثين، يعني لحوم الخيل والمخابرة، فلا أدري بينه وبين جابر فيه أحد أم لا؟ قلنا: وعليه يكون عمرو بن دينار أحياناً يرويه عن جابر يذكر فيه الواسطة، على ما رواه حماد بن زيد عنه، وأحياناً لا يذكر الواسطة على ما رواه عنه سفيان بن =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= عيينة. وبذلك يكون سفيان وحماد بن زيد قد أدَّياه على ما سمعاه، وإنما الشأن في عمرو بن دينار نفسه، لا كما توهم الترمذي، والله تعالى أعلم. ويؤيد ذلك رواية ابن جريج، عن عمرو بن دينار الآتية عند المصنف برقم (3808). ثم في قول سفيان بن عيينة السابق دليل على وهم تصريح عمرو بالسماع من جابر عند عبد الرزاق (8734).
وأخرجه النسائي (4329) من طريق الحسين بن واقد، عن عمرو بن دينار، عن جابر. كرواية ابن عيينة.
وأخرج الترمذي (1547) من طريق أبي سلمة، عن جابر قال: حرَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يوم خيبر الحُمر الإنسية، ولحوم البغال.
وأخرج ابن ماجه (3197)، والنسائي (4329) و (4330) و (4333) من طريق عطاء بن أبي رباح، عن جابر قال: كنا نأكل لحوم الخيل -وفي رواية النسائي الثانية: على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم- قلت: فالبغال: قالا: لا.
وهو في "مسند أحمد"(14890)، و"صحيح ابن حبان"(5268).
وانظر ما بعده.
قال الخطابي: في حديث جابر بيان إباحة لحوم الخيل، وإسناده جيد. وأما حديث خالد بن الوليد، ففي إسناده نظر. [قلنا: يعني الحديث الآتي برقم (3790)] وصالح بن يحيى بن المقدام، عن أبيه، عن جده لا يُعرف سماع بعضهم من بعض.
وقد اختلف الناس في لحوم الخيل:
فروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يكره لحوم الخيل.
وكرهها أبو حنيفة وأصحابه ومالك بن أنس.
وقال الحكم: لحوم الخيل في القرآن حرام. ثم تلا: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} [النحل: 8].
ورخصت طائفة فيها. روي ذلك عن شريح والحسن البصري وعطاء بن أبي رباح، وسعيد بن جبير، وهو قول حماد بن أبي سليمان، وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق. =
3789 -
حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، حدَّثنا حمَّادٌ، عن أبي الزُّبير
عن جابر بن عبد الله، قال: ذَبَحْنا يومَ خيبر الخيلَ والبِغالَ والحميرَ فنهانا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن البِغالِ والحميرِ، ولم يَنْهنا عن الخيل
(1)
.
3790 -
حدَّثنا سعيدُ بنُ شَبيبٍ وحيوَةُ بنُ شُرَيحِ الحِمصيُّ، -قال حيوةُ:- حدَّثنا بقيةُ، عن ثور بن يزيد، عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معدي كرِب، عن أبيه، عن جدِّه
= فأما احتجاج من احتج بقوله عز وجل: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} في تحريم لحوم الخيل، فإن الآية لا تدل على أن منفعة الخيل مقصورة على الركوب دون الأكل، وإنما ذكر الركوب والزينة، لأنها معظم ما يُبتغى من الخيل. كقوله تعالى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} [المائدة:3] فنصّ على اللحم، لأنه معظم ما يؤكل منه، وقد دخل في معناه دمه وسائر أجزائه. وقد سكت عن حمل الأثقال على الخيل، وقال في الأنعام:{لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ} [النحل: 5] وقال: {وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ} [المؤمنون: 22] وقال تعالى: {وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ} [النحل: 7]. ثم لم يدل ذلك على أن حمل الأثقال على الخيل غير مباح. كذلك الأكل، والله أعلم.
(1)
إسناده صحيح. فقد صرح أبو الزبير بسماعه من جابر عند مسلم وغيره.
فانتفت شبهة تدليسه. حماد: هو ابن سلمة.
وأخرجه مسلم (1941)، وابن ماجه (3191)، والنسائي (4343) من طريق ابن جريج، والنسائي (4329) من طريق الحسين بن واقد المروزي، كلاهما عن أبي الزبير، به.
وهو في "مسند أحمد"(14450)، و "صحيح ابن حبان"(5269) و (5270) و (5272).
انظر ما قبله.
عن خالد بن الوليد: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكلِ لحومِ الخَيلِ والبِغالِ والحميرِ، زاد حيوةُ: وكلِّ ذي نَابٍ مِن السِّبَاع
(1)
.
قال أبو داود: وهو قولُ مالكٍ
(2)
.
قال أبو داود: لا بأسَ بلحومِ الخيلِ، وليسَ العملُ عليه.
قال أبو داود: وهذا منسوخٌ، قد أكَلَ لحومَ الخيلِ جماعةٌ من أصحابِ النبي صلى الله عليه وسلم: منهم ابنُ الزبير، وفضالةُ بنُ عُبيد، وأنسُ بن مالك، وأسماءُ بنتُ أبي بكر، وسُويدُ بنُ غَفلَة، وعلقمةُ، وكانت قريشٌ في عهد رسولِ الله صلى الله عليه وسلم تَذْبَحُها
(3)
.
(1)
إسناده ضعيف لضعف بقية -وهو ابن الوليد الحمصي-، ولضعف صالح بن يحيى بن المقدام، وجهالة أبيه، على نكارة في متنه في ذكر النهي عن لحوم الخيل.
وقال الخطابي: في إسناده نظر، وصالح بن يحيى بن المقدام، عن أبيه، عن جده لا يعرف سماع بعضهم من بعض.
وأخرجه ابن ماجه (3198)، والنسائي (4331) و (4332) من طريق بقية بن الوليد، بهذا الإسناد.
وسيأتي عند المصنف برقم (3806) من طريق أبي سلمة سليمان بن سُليم، عن صالح بن يحيى بن المقدام، عن جده، به. دون ذكر يحيى بن المقدام.
وهو في "مسند أحمد"(16817) من طريق بقية، و (16816) من طريق أبي سلمة سليمان بن سُليم الحمصي. ورواه أبو سلمة الحمصي مرة عند أحمد (16818) كما رواه بقية.
وانظر ما سيأتي برقم (3804).
(2)
مقالة أبي داود هذه أثبتناها من (هـ)، وأشار هناك إلى أنها في رواية ابن الأعرابي.
(3)
مقالتا أبي داود هاتان هذه والتي قبلها، أثبتناهما من هامش (هـ)، وأشار هناك إلى أنهما من بعض النسخ. كما نبه عليه الحافظ أبو علي الغساني بخطّه في نسخته.