الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومَشْيٌ، أفاقضيه عنها، وربما قال ابن بشَّار: أنقضيه عنها؟ قال: "نعم"
(1)
..
27 - باب في النذر فيما لا يملك
(2)
3316 -
حدَّثنا سليمانُ بن حَرْب ومحمد بن عيسى، قالا: حدَّثنا حمَّادٌ؟، عن أيوبَ، عن أبي قلابة، عن أبي المُهلَّب
عن عمران بن حُصَين، قال: كانت العَضْباءُ لرجل من بني عُقيلٍ، وكانت من سوابق الحاجِّ، قال: فاُسِرَ، فأُتيَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وهو في وَثاقٍ، والنبي صلى الله عليه وسلم على حمارِ عليه قطيفةٌ، فقال: يا محمد، عَلامَ تأخذُني وتأخذُ سابِقةَ الحاج؟ -زاد ابنُ عيسى: فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إعظاماً لذلك، ثم اتفقا- قال:"نأخُذُكَ بجَريرَةِ حُلفائكَ ثَقيفِ" قال: وكانَ ثقيفٌ قد أسَرُوا رجلَين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وقد قال فيما قال: وأنا مسلمٌ -أو قال: وقد أسلمتُ- فلما مضى النبيَّ صلى الله عليه وسلم-قال أبو داود: فهمت هذا من محمد بن عيسى- ناداه يا محمد! يا محمد! قال: وكان
(1)
حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، عمرو بن شعيب لم يسمع من ميمونة بنت كردم. أبو بكر الحنفي: هو عبد الكبير بن عبد المجيد البصري.
وأخرجه أحمد (16607) عن أبي بكر الحنفي، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبله.
وأخرجه الطبراني في الكبير 19/ (427) من طريق كامل بن طلحة الجحدري عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو: أن كردم بن سفيان الثقفي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بنحوه، وابن لهيعة ضعيف.
تنبيه: هذا الحديث أثبتناه من (أ) و (هـ)، وهو في رواية ابن العبد وابن داسه.
(2)
هذا الباب جاء في أصولنا الخطية بعد باب من نذر أن يصلي في بيت المقدس.
النبيُّ صلى الله عليه وسلم رحيماً رَفيقاً فرجع إليه، فقال:"ما شانُك؟ " قال: إني مسلمٌ، قال:"لو قلتَها وأنت تملكُ أمرَك إذن أفلحتَ كلَّ الفَلاح".
قال أبو داود: ثم رجعتُ إلي حديث سَليمانَ - قال: يا محمد، إني جائع فأطعِمْني، إني ظماَنُ فاسْقِني، قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هذه حاجتُك -أو قال: هذه حاجتُه-" ففُودِي الرجلُ بعدُ بالرجلين.
قال: وحبس رسولُ الله صلى الله عليه وسلم العضباءَ لرَحْلِه، قال: فأغارَ المشركون على سَرْح المدينةِ فذهبوا به وذهبوا بالعَضْباء، قال: فلما ذهبُوا بها وأسرُوا امرأةَ من المسلمين، قال: فكانوا إذا كان من الليل يُريحون إبلَهم في أفْنيتِهم، قال: فنُوِّمُوا ليلةً وقامتِ المرأةُ فجَعلت لا تضعُ يدَها على بعيرٍ إلا رَغَا، حتى أتت على العضباء" قال: فأتت على ناقةٍ ذَلُولٍ مُجَرَّسةٍ، -قال ابن عيسى: فلم تَرْغُ- قال: فركبَتْها، ثم جعلتْ لله عليها إن نجّاها الله لتنحرنَّها، قال: فلما قدمتِ المدينةَ عُرِفَتْ الناقةُ ناقةُ النبي صلى الله عليه وسلم، فأُخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأرسل إليها، فجيء بها، وأُخبِر بنذْرِها، فقال:"بئس ما جزيتيها -أو جَزَتهْا- إنِ اللهَ عز وجل نجاها عليها لَتنحرنَّها، لا وفاءَ لنذرٍ في معصيةِ الله، ولا فيما لا يملكُ ابنُ آدم"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح. حمّاد: هو ابن زيد الأزدي، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السَّختياني، وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجَرْمي، وأبو المهلب: هو الجَرْمي عم أبي قلابة.
وأخرجه مسلم (1641)، وابن ماجه (2124)، والنسائي في "الكبرى"(4735) من طريق أيوب السختياني، بهذا الإسناد.
ورواية ابن ماجه والنسائي مختصرة بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم". =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرج منه قصة نداء الرجل بالرجلين الترمذي (1658) من طريق أيوب، به.
وقال: حديث حسن صحيح.
وهو في "مسند أحمد"(19863)، و"صحيح ابن حبان"(4391).
وأخرج منه قصة أسْر المرأة إلى آخر الحديث النسائي في "الكبرى"(8709) من طريق الحسن، عن عمران. والحسن لم يسمع من عمران.
وهو في "مسند أحمد"(19856)، و"صحيح ابن حبان"(4392).
وأخرجه أحمد (19888)، والنسائي في "المجتبى"(3841) و (3845) من طريق محمد بن الزبير، عن أبيه، عن رجل، عن عمران بن حصين، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"لا نذر في غضب وكفارته كفارة اليمين" وإسناده ضعيف جداً، محمد بن الزبير متروك الحديث، وفيه رجل مبهم، وقد روي بإسقاط الرجل المبهم عند النسائي (3841) و (3845)، ولم يسمع الزبير من عمران. العضباء: اسم ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وهو علم منقول من قولهم: ناقة عضباء، أي: مشقوقة الأذن، ولم تكن مشقوقة الأذن، وقال بعضهم: إنها كانت مشقوقة الأذن، والأول أكثر. وقوله: نأخذك بجريرة حلفائك، معناه: الذنب والجناية، قال الخطابي: اختلفوا في تأويله، فقال بعضهم: هذا يدل على أنهم عاهدوا بني عقيل على أن لا يعرضوا للمسلمين ولا لأحد من حلفائهم، فنقض حلفاؤهم العهد، ولم ينكره بنو عقيل، فأخذوا بجريرتهم.
وقال آخرون: هذا رجل كافر لا عهد له، وقد يجوز أخذه وأسره وقتله، فإن جاز أن يؤخذ بجريرة نفسه وهي كفره، جاز أن يؤخذ بجريرة غيره ممن كان على مثل حاله من حليف وغيره، ويحكى معنى هذا عن الشافعي.
وفيه وجه ثالث وهو أن يكون في الكلام إضمار يريد أنك إنما أُخِذْتَ ليدفع بك جريرة حلفائك فيفدى بك الأسيرين اللذين أسرتهم ثفيف، ألا تراه يقول: ففودي الرجل بعد بالرجلين.
وقوله: "لو قلتها وأنت تملك أمرك". قال الخطابي: يريد أنك لو تكلمت بكلمة الإسلام طائعاً راغباً فيه قبل الإسار، أفلحت في الدنيا بالخلاص من الرق، وأفلحت في الآخرة بالنجاة من النار. =