الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن الشعبي، يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "مَنْ تَرَكَ دابةً بِمهَلِكِ، فأحْيَاها رجُلٌ، فهي لمن أحياها،
(1)
.
78 - باب في الرهن
3526 -
حدَّثنا هنادٌ، عن ابنِ المبارك، عن زكريا، عن الشعبي
عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"لَبَن الدَّرِّ يُحْلَبُ بِنَفَقَتِه، إذا كانَ مَرْهوناً، والظهْرُ يُرْكَبُ بنفقته إذا كان مرهوناً، وعلى الذي يَرْكبُ ويَحْلُبُ النفقَة"
(2)
.
(1)
حديث حسن كسابقه، وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه مرسل، لكنه اتصل من طرق أخرى عن عُبيد الله بن حميد كما في الحديث السابق. خالد الحذاء: هو ابن مِهْران، ومحمد بن عُبيد: هو ابن حِسَاب.
وأخرجه البيهقي 6/ 198 من طريق أبي داود، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 7/ 75 من طريق هشام الدَّستُوائي، عن عُبيد الله بن حميد، به. وانظر ما قبله.
(2)
إسناده صحيح كما قال أبو داود بإثره. الشعبي: هو عامر بن شَراحيل، وزكريا: هو ابن أبي زائدة، وابن المبارك. هو عبد الله، وهناد: هو ابن السَّرِيّ.
وأخرجه البخاري (2511)، وابن ماجه (2440)، والترمذي (1298) من طريق زكريا بن أبي زائدة، به.
وهو في "مسند أحمد"(7125)، و"صحيح ابن حبان"(5935).
قال الخطابي: قوله: "وعلى الذيْ يحَلُب ويركَب النفقة" كلام مبهم، ليس في نفس اللفظ منه بيانُ مَن يركب ويحلب: من الراهن أو المرتهن أو العدل الموضوع على يده الرَّهن.
وقد اختلف أهل العلم في تأويله، فقال أحمد بن حنبل: للمرتهن أن ينتفع من الرهن بالحلب والركوب بقدر النفقه، وكذلك قال إسحاق بن راهويه.
وقال أحمد بن حنبل: ليس له أن ينتفع بشيء غيرهما. =
قال أبو داود: وهو عندنا صحيح.
3527 -
حدَّثنا زهير بنُ حرب وعثمانُ بنُ أبي شيبةَ، قالا: حدَّثنا جريرٌ، عن عُمارة بن القعقاع، عن أبي زُرعة بنِ عمرو بن جرير
= وقال أبو ثور: إذا كان الراهن ينفق عليه لم ينتفع به المرتهن، وإن كان الراهن لا ينفق عليه وتركه في يد المرتهن فأنفق عليه فله ركوبه واستخدام العبد، قال: وذلك لقوله: "وعلى الذي يحلُب ويركب النففة.
وقال الشافعي: منفعة الرهن للراهن، ونفقته عليه، والمرتهن لا ينتفع بشيء من الرهن، خلا الاحتفاظ به للوثيقة.
وعلى هذا تأوّل قوله: "الرهن مركوب ومحلوب" يرى أنه منصرف إلى الراهن الذي هو مالك الرقبة. وقد روى نحو هذا عن الشعبي وابن سيرين.
وفي قوله: "الرهن مركوب ومحلوب" دليل على أنه من أعار الرهن، أو أكراهُ من صاحبه لم يفسخ الرهن.
قال الشيخ رحمه الله [يعني الخطابي]: وهذا أولى وأصح، لأن الفروع متابعة لأصولها، والاصل ملك الراهن. ألا ترى أنه لو رهنه وهو يسوى مئة، ثم زاد حتى صار يسوى مئتين، ثم رجعت قيمته إلى عشرة أن ذلك كله في ملك الراهن؟ ولم يختلفوا أن للمرتهن مطالبة الراهن بحقه مع قيام الرهن في يده، ولأنه لا يجوز للمرتهن أن يجحد المال في هذه الحال، ولو كان الرهن عبداً فمات كان على الراهن كفنه، فدل ذلك على ثبوت ملكه عليه، وإن ان ممنوعاً من إتلافه لما يتعلق به من حق المرتهن. ولو جاز للمرتهن أن يركب ويحلُب بقدر النفقة لكان ذلك معاوضة مجهول بمجهول، وذلك غير جائز. فدل على صحة تأوُّل من تأوله على الراهن. وقد روى الشافعي في هذا ما يؤكد قوله: حديثَ الأصم.
قال: أخبرنا الربيع، قال: حدَّثنا الشافعي، قال: حدَّثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه، وعليه غرمه" قال: ووصله ابن المسيب عن أبي هريرة من حديث ابن أبي أُنيسة.
ففي هذا ما دل على صحة قول من ذهب إلى أن دَرَّه وركوبه للراهن دون المرتهن.
قلنا: وكذلك هو عند الحنفية كما حكاه المرغيناني في "الهداية".
أن عمر بن الخطاب قال: قال النبيَّ صلى الله عليه وسلم: "إن مِنْ عِبادِ الله لأناساً ما هُمْ بأنبياء، ولا شُهَداء، يَغبِطُهُم الأنبياءُ والشهداء يَوْمَ القيامة لِمكانهم من الله" قالوا: يا رسولَ الله تُخبرنا مَنْ هم، قال:"هُمْ قَوْمٌ تَحَابُّوا بروُحِ الله على غيرِ أرحامٍ بينهم، ولا أموالٍ يتعاطَونْها، فواللهِ إن وجوهَهُمْ لنورٌ، وإنهم لعَلى نُور: لا يخافونَ إذا خافَ الناسُ، ولا يحزنُون إذا حَزِنَ الناسُ" وقرأ هذه الآية {أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ} [يونس:62]
(1)
.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد فيه انقطاع، فإن أبا زرعة بن عمرو بن جرير لم يُدرك عمر بن الخطاب، ولهذا قال البيهقي في "شعب الإيمان" (8584): أبو زرعة عن عمر مرسلاً، وكذلك قال المزي في "تهذيب الكمال"، وابن كثير في "تفسيره " 4/ 214.
وأخرجه إسحاق بن راهويه في "مسنده" كما في "تخريج أحاديث الكشاف" للحافظ الزيلعي 2/ 130، والطبري في "تفسيره"(17714)، والبيهقي في "شعب الإيمان"(8585)، وأبو القاسم الأصبهاني في "الترغيب والترهيب" كما في "تخريج أحاديث الكشاف"، وابن قدامة المقدسي في "المتحابين في الله"(48) من طريق جرير ابن عبد الحميد، والطيالسي في "مسنده" كما في "تخريج أحاديث الكشاف"، وأبو نعيم في "الحلية" 1/ 5، والواحدي في "الوسيط" 2/ 552 - 553، وابنُ مردَويه في "تفسيره" كما في "تخريج أحاديث الكشاف" من طريق قيس بن الربيع، كلاهما (جرير وقيس) عن عمارة بن القعقاع، بهذا الإسناد.
وأخرجه هنّاد في "الزهد"(475) عن إسحاق بن سليمان الرازي، عن أبي سنان سعيد بن سنان، عن عمرو بن مرة، عن طلق بن حبيب، عن عمر بن الخطاب. وهذا منقطع أيضاً، فإن طلقا لم يدرك عمر بن الخطاب.
وأخرجه أبو يعلى (6110)، وابن حبان (573) من طريق محمد بن فُضَيل، عن عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة. وهذا إسناد صحيح.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(11172) من طريق محمد بن فضيل، عن أبيه وعمارة بن القعقاع، كلاهما عن أبي زرعة، به. =