الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال أبو داود: وكذلك رواه سعيدُ بن أبي عَروبةَ وحمادٌ، وأما همامٌ فقال:"حتى يتفرَّقا أو يختارا" ثلاث مِرار.
54 - باب في فضل الإقالة
3460 حدَّثنا يحيى بُن مَعينِ، حدَّثنا حفْصٌ، عن الأعمش، عن أبي صالح
عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلماً أقاله اللهُ عَثْرتَهُ"
(1)
.
55 - باب فيمن باع بَيعتَين في بَيعةٍ
3461 -
حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، عن يحيى بن زكريا، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة
= وأخرجه البخاري (2079)، ومسلم (1532)، والترمذي (1290)، والنسائي (4457) و (4464) من طريق قتادة بن دعامة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1532) من طريق أبي التياح يزيد بن حميد، عن عبد الله بن الحارث، به.
وهو في "مسند أحمد"(15314)، و"صحيح ابن حبان"، (4904).
(1)
إسناده صحيح. أبو صالح: هو ذكوان السمان، والأعمش: هو سُليمان بن مهران، وحفص: هو ابن غياث.
وأخرجه ابن ماجه (2199) من طريق الأعمش، به.
وهو في "مسند أحمد"(7431)، و"صحيح ابن حبان"(5029) و (5030).
قال ابن الأثير في "النهاية": "أقال نادماً" أي: وافقه على نقض البيع وأجابه إليه، يقال: أقاله يُقيله إقالة، وتقايلا، إذا فسخا البيع وعاد المبيع إلى مالكه، والثمن إلى المشتري إذا كان قد ندم أحدهما أو كلاهما، وتكون الإقالة في البيعة والعهد.
وقال العز بن عبد السلام في "الشجرة": إقالة النادم من الإحسان المأمور به في القرآن، لما له من الغرض فيما ندم عليه سيما في بيع العقار وتمليك الجوار.
عن أبي هريرة، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من باع بَيْعَتْين في بَيْعةٍ فله أوكَسُهُما أو الربا"
(1)
.
(1)
حديث ضعيف شاذ بهذا اللفظ، والمحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيعتين في بيعة.
وهو في "مصنف ابن أبي شيبة، 6/ 120، ومن طريقه أخرجه ابن حبان (4974)، والحاكم 2/ 45، والبيهقي 3/ 343.
ويحيى بن زكريا -وهو ابن أبي زائدة- وإن كان ثقة - قد خالفه جمع من الحفاظ الأثبات، وهم عبدة بن سليمان عند الترمذي (1275)، وابن حبان (4973)، ويحيى ابن سعيد القطان عند أحمد (9584)، والنسائي (4632)، وابن الجارود (600)، والبيهقي 5/ 343، ويزيد بن هارون عند أحمد (10535)، والبغوي (2111)، وعبد الوهاب بن عطاء عند أبي يعلى (6124)، والبيهقي 5/ 343، رووه عن محمد ابن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعاً، بلفظ. نهى عن بيعتين في بيعة.
قال البيهقي: وكذلك رواه إسماعيل بن جعفر وعبد العزيز بن محمد الدراوردي ومعاذ ابن معاذ، عن محمد بن عمرو.
قلنا: وكذلك رواه من الصحابة عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد (6628)، والبيهقي 5/ 343 و 348، بلفظ: نهى عن بيعتين في بيعة، وإسناده حسن.
وكذا رواه عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه موقوفاً عليه عند أحمد
(3725)
، وعبد الرزاق (14636)، والبزار في مسنده، (2016)، وابن خزيمة (176)، وابن حبان (1053)، والطبراني في "الكبير"(9609) وإسناده حسن، وهو وإن كان موقوفاً له حكم الرفع، لأن مثله لا يقال بالرأي.
ورواه كذلك يونس بن عبيد، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً عند أحمد (5395)، والبزار (127 - كشف الأستار)، وابن الجارود (599)، والبيهقي 6/ 70، والخطيب البغدادي 12/ 48 ورجاله ثقات، لكن أعله بعض أهل العلم بالانقطاع بين يونس بن عبيد وبين نافع! مع أن يونس قد عاصر نافعا بل قاربه في الطبقة، ولا يُعرف بتدليس. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= فهؤلاء جميعاً رووه كرواية جماعة الحفاظ عن محمد بن عمرو بن سلمة، وليس في شيء من رواياتهم ذكر الأوكس من البيعتين أو الربا مرفوعاً، وإنما صحت بهذا اللفظ عن شُريح القاضي. فقد رواه عبد الرزاق (14629) عن معمر والثوري، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن شُريح قال: بن باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا.
وقد قال الخطابي في "معالم السنن": لا أعلم أحداً من الفقهاء قال بظاهر هذا الحديث أو صحح البيع بأوكس الثمنين إلا شيء يُحكى عن الأوزاعي، وهو مذهب فاسد، وذلك لما تتضمنه هذا العقد من الغرر والجهالة، وإنما المشهور من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة.
وقال الحافظ المنذري في "مختصر السنن" 5/ 98: في إسناده محمد بن عمرو ابن علقمة، وقد تكلم فيه غير واحد، والمشهور عن محمد بن عمرو من رواية الدراوردي ومحمد بن عبد الله الأنصاري أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة.
وقال صاحب "عون المعبود" تعليقاً على قول الحافظ المنذري: قلت: وكذا رواه إسماعيل بن جعفر ومعاذ بن معاذ وعبد الوهاب بن عطاء عن محمد بن عمرو المذكور، ذكره البيهقي في "السنن" وعبدة بن سليمان في الترمذي ويحيى بن سعيد في "المجتبى"، وبهذا يُعرف أن رواية يحيى بن زكريا فيها شذوذ كما لا يخفى.
وقال المباركفوري بعدما ذكر هذه الرواية بهذا اللفظ: روي هذا الحديث عن عدة من الصحابة رضي الله عنهم، ليس في واحد منها هذا اللفظ، فالظاهر أن هذه الرواية" بهذا اللفظ ليست صالحة للاحتجاج.
تنبيه: وقد فاتنا أن ننبه إلى شذوذ هذه المتن في تعليقنا على "صحيح ابن حبان"(4974) فليستدرك من هنا.
وقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية في "فتاواه" 29/ 499 - 500 الإجماع على جواز بيع الاجل وهو التقسيط، فقد سئل عن رجل محتاج إلى تاجر عنده قماش، فقال: أعطنى هذه القطعة، فقال التاجر: مشتراها بثلاثين، وما أبيعها إلا بخمسين إلى أجل، فهل يجوز ذلك؟ أم لا؟ فأجاب: المشتري على ثلاثة أنواع: أحدها: أن يكون مقصوده السلعة ينتفع بها للأكل والشرب واللبس والركوب، وغير ذلك. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= والثاني: أن يكون مقصوده التجارة فيها، فهذان نوعان جائزان بالكتاب والسنة والإجماع، كما قال تعالى:{وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة:275]، وقال تعالى:{إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء:29]، لكن لا بد من مراعاة الشروط الشرعية، فإذا كان المشتري مضطراً لم يجز أن يباع إلا بقيمة المثل، مثل أن يضطر الإنسان إلى مشترى طعام لا يجده إلا عند شخص، فعليه أن يبيعه إياه بالقيمة، قيمة المثل، وإن لم يبعه إلا بأكثر فللمشتري أن يأخذه بغير اختياره بقيمة المثل، وإذا أعطاه إياه لم يجب عليه إلا قيمة المثل، وإذا باعه إياه بالقيمة إلى ذلك الأجل، فإن الأجل يأخذ قسطاً من الثمن.
النوع الثالث: أن يكون المشتري إنما يريد به دراهم مثلاً ليوفي به ديناً، واشترى بها شيئاً، فيتفقان على أن يعطيه مثلاً المئة بمئة وعشرين إلى أجل، فهذا كله منهي عنه. فإن اتفقا على أن يعيد السلعة إليه، فهو بيعتين في بيعة، وإن أدخلا ثالثاً يشتري منه السلعة، ثم تعاد إليه، فكذلك، وإن باعه وأقرضه فكذلك، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
وإن كان المشتري يأخذ السلعة فيبيعها في موضع آخر: يشتريها بمئة، ويبعها بسبعين لأجل الحاجة إلى دراهم، فهذه تسمى:"مسألة التورق" وفيها نزاع بين العلماء والأقوى أيضاً أنه منهي عنها، وأنها أصل الربا، كما قال ذلك عمر بن عبد العزيز وغيره، والله أعلم.
وقال ابن عبد البر في "الاستذكار" 20/ 178 (29709) ولا يجوز عند مالك والشافعي وأبي حنيفة إن افترقا على ذلك بالالتزام حتى يفترقا على وجه واحد. قال: وهو قول الثوري.
قلنا: وهذا يعني أنهم أجازوا بيع الأجل أعني بيع التقسيط.
قال الخطابي: وتفسير ما نهي عنه من بيعتين في بيعة على وجهين:
إحداهما: أن يقول: بعتك هذا الثوب نقداً بعشرة ونسيئة بخمسة عشر، فهذا لا يجوز، لانه لا يُدري أيهما الثمن الذي يختاره منهُما، فيقع به العقد، وإذا جهل الثمن بطل البيع. =