الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
24 - باب في بيع السِّنين
3374 -
حدَّثنا أحمدُ بن حنبل ويحيى بنُ معَينٍ، قالا: حدَّثنا سفيانُ، عن حميدٍ الأعرج، عن سليمانَ بن عتيقٍ
عن جابر بن عبد الله: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السِّنين، ووَضَعَ الجوائح
(1)
.
(1)
إسناده صحيح. حُميد الأعرج:. هو ابن قيس المكي، وسفيان: هو ابن عُيينة.
وأخرج الشطر الأول منه وهو النهي عن بيع السنين: مسلم بإثر (1543)، وابن ماجه (2218)، والنسائي (4531) و (4627) من طرق عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم بإثر (1543) من طريق عطاء بن أبي رباح، عن جابر.
وهو في "مسند أحمد"(14325)، و"صحيح ابن حبان"(4995).
وانظر ما بعده.
وأخرج الشطر الثاني منه، وهو وضع الجوائح: مسلم بإثر (1555)، والنسائي (4529) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(14320)، و"صحيح ابن حبان"(5031).
وسيأتي ذكر وضع الجوائح بلفظ آخر عند المصنف برقم (3470).
قال الخطابي: بيع السنين: هو أن يبيع الرجل ما تثمره النخلة أو النخلات بأعيانها سنين ثلاثاً أو أربعاً أو أكثر منها، وهذا غرر، لأنه يبيع شيئاً غير موجود ولا مخلوق حال العقد، ولا يُدرى هل يكون ذلك أم لا، وهل يتم النخل أم لا؟ وهذا في بيوع الأعيان فأما في بيوع الصفات فهو جائز مثل أن يسُلف في الشيء إلى ثلاث سنين أو أربع أو أكثر ما دامت المدة معلومة إذا كان الشيء المُسلَف فيه غالباً وجوده عند وقت محل السلف.
وأما قوله: وضع الجوائح، هكذا رواه أبو داود، ورواه الشافعي عن سفيان بإسناده فقال: وأمر بوضع الجوائح، والجوائح: هي الآفات التي تصيب الثمار فتهلكها، يقال: جاحهم الدّهر يجوحهم واجتاحهم الزمان إذا أصابهم بمكروه عظيم. =
قال أبو داود: لم يصحَّ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الثلث شيء، وهو رأي أهل المدينة
(1)
.
3375 -
حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا حماد، عن أيوبَ، عن أبي الزبير وسعيدِ بن مِيناء عن جابر بن عبد الله: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهى عن المُعاومة، وقال أحدُهُما: بيعِ السنين
(2)
.
= قال الشيخ [هو الخطابي]: وأمره بوضع الجوائح عند أكثر الفقهاء أمر ندب واستحباب من طريق المعروف والإحسان، لا على سبيل الوجوب والإلزام.
وقال أحمد بن حنبل وأبو عبيد في جماعة من أهل الحديث: وضع الجائحة لازم للبيع إذا باع الثمرة فأصابته الآفة فهلكت.
وقال مالك: يوضع في الثلث فصاعداً، ولا يوضع فيما هو أقل من الثلث. قال أصحابه: ومعنى هذا الكلام أن الجائحة إذا كانت دون الثلث كان من مال المشتري، وما كان أكثر من الثلث فهو من مال البائع.
واستدل من تأول الحديث على معنى الندب والاستحباب دون الإيجاب بأنه أمر حدث بعد استقرار ملك المشتري عليها، فلو أراد أن يبيعها أو يهبها لصح ذلك منه فيها، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يُضمن، فإذا صح بيعها ثبت أنها من ضمانه، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل بدوِّ صلاحها، فلو كانت الجائحة بعد بدوِّ لصلاح من مال البائع لم يكن لهذا النهي فائدة.
(1)
مقالة أبي داود هذه أثبتناها من هامش (هـ)، وأشار هناك إلى أنها من رواية أبي عيسى الرملي. ولبيان معناها انظر كلام الخطابي المذكور في التعليق السابق.
(2)
إسناده صحيح. أبو الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي- وإن لم يصرح بالسماع متابع كما في الطريق السابق، وكما سيأتي. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني. وحماد: هو ابن زيد، ومسدَّد: هو ابنُ مُسرهَد.
وأخرجه مسلم بإثر (1543) من طريق حماد بن زيد، بهذا الإسناد، بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة. وسيأتي ذكر هذه البيوع بهذا الإسناد عند المصنف (3404). =