الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
58 - باب في السَّلَم في ثمرة بعينها
3467 -
حدَّثنا محمدُ بنُ كثير، أخبرنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن رجل نَجْرانيّ
عن ابن عمر: أن رجلاً أسلف رجلاً في نخل، فلم تُخرج تلك السنةَ شيئاً، فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: بِمَ تستحلُّ ماله؟ ارْدُدْ عليه ماله" ثم قال: "لا تسلفوا في النخل حتى يَبْدُوَ صلاحه"
(1)
.
59 - باب من أسلفَ في شيء ثم حوّله إلى غيره
(2)
3468 -
حدَّثنا محمدُ بن عيسى، حدَّثنا أبو بدر، عن زياد بنِ خَيثَمةَ، عن سعد -يعني الطائيَّ- عن عطيةَ بنِ سعد
عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أسلفَ في شيءِ فلا يصرِفْه إلى غيره"
(3)
.
= الأنباط: جمع نبيط، وهم قوم معروفون كانوا ينزلون بالبطائح من العراقين قاله الجوهري. وأصلهم قوم من العرب دخلوا في العجم، واختلطت أنسابهم، وفسدت ألسنتهم، ويقال لهم: النبي صلى الله عليه وسلم، سموا بذلك لمعرفتهم بإنباط الماء، أي: استخراجه لكثرة معالجتهم الفلاحة.
(1)
إسناده ضعيف لإبهام الرجل النجراني. أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي، وسفيان: هو الثوري، ومحمد بن كثير: هو العبْدي.
وأخرجه ابن ماجه (2284) من طريق أبي الأحوص، عن أبي إسحاق، به.
وقد صح عن ابن عمر النهي عن بيع الثمار قبل بدوِّ صلاحها فيما سلف عند المصنف برقم (3367) و (3368).
(2)
هذا العنوان أثبتناه من (هـ)، وأشار في (أ) إلى أنه كذلك في رواية ابن العبد.
(3)
إسناده ضعيف لضعف عطية بن سعْد -وهو العوفي- وقد ضعف هذا الحديث أبو حاتم والبيهقي وعبد الحق الإشبيلي وابن القطان كلما بينه ابنُ الملقن في "البدر المنير" 6/ 563 - 564. أبو بدر: هو شجاع بن الوليد. =