الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال قتادة: وحدثني رَجُلٌ: أنَّ سعيدَ بنَ المسيِّب دُعيَ أوَّلَ يومٍ فأجابَ، ودُعيَ اليومَ الثاني فأجابَ، ودُعيَ اليومَ الثالث، فلم يجب، وقال: أهلُ سُمْعةٍ ورِيَاء.
ْ3746 - حدَّثنا مسلمُ بنُ إبراهيمَ، حدَّثنا هِشامٌ، عن قتادةَ
عن سعيد بن المُسيِّب، بهذه القصة، قال: ودُعيَ اليوم الثالث فلم يُجب وحَصَبَ الرسول
(1)
.
4 - باب الإطعام عند القدوم من السفر
3747 -
حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ، حدَّثنا وكيعٌ، عن شُعبةَ، عن مُحاربِ ابن دثارٍ
عن جابرٍ، قال: لما قَدِمَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم المدينةَ نحر جزوراً أو بقرةً
(2)
.
5 - باب في الضِّيافة
3748 -
حدَّثنا القَعنبيُّ، عن مالكٍ، عن سعيد المَقبُري
= وعن وحشي عند الطبراني في "الكبير" 22/ (362) وعن ابن عباس عنده أيضاً (11331)، وقال الحافظ في "التلخيص" 3/ 196: إسنادهما ضعيف.
والأثر الذي رواه قتادة عن رجلٍ عن سعيد بن المسيب أخرجه أحمد في "العلل"(5468)، والدارمي (2065)، والبيهقي 7/ 260.
(1)
رجاله ثقات، إلا أن قتادة لم يسمع هذا الخبرَ من سعيد بن المسيب، وإنما أخبره عنه رجل كما في الطريق السالف قبله.
وأخرجه عبد الرزاق (19661) عن معمر، عن قتادة قال: دُعي ابن المسيب.
قوله: حَصَب الرسولَ، أي: رماه بالحَصْباء، وهي صغار الحصى.
(2)
إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (3089) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(14213).
عن أبي شُرَيحٍ الكعبىِّ، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ كان يُؤمِن بالله واليوم الآخرِ فَلْيُكرِم ضَيفَه، جائزَتُهُ يومٌ وليلة
(1)
، والضيافةُ ثلاثةُ أيام، وما بعد ذلك فهو صدقةٌ، ولا يَحِلُّ له أن يَثْوِيَ عنده حتى يُحْرِجَهْ"
(2)
.
(1)
كذا جاء في (هـ): جائزته يوم وليلة، وعليها شرح الخطابي، وما نقله أشهب عن مالك بإثر الخبر يدل عليه، وكذا قال يحيى الليثي ومحمد بن الحسن وأبو مصعب الزهري في رواياتهم "للموطأ" وفي سائر أصولنا الخطية: جائزته يومه وليلته.
(2)
إسناده صحيح. القعنبيُّ: هو عبد الله بن مَسْلَمة بن قعنب، وسعيد المقبري: هو ابن كَيسان.
وهو في "موطأ مالك" 2/ 929.
وأخرجه البخاري (6019) و (6135)، ومسلم بإثر (1726)، وابن ماجه (3675)، والترمذي (2082) و (2083)، والنسائي في "الكبرى" كما في "تحفة الأشراف" 9/ 224 من طرق عن سعيد المقبري، به.
وأخرجه مسلم (48)، وابن ماجه (3672) من طريق نافع بن جبير، عن أبي شريح الخزاعي. دون ذكر مدة الضيافة.
وهو في "مسند أحمد"(16370) و (16371) و (16374)، و"صحيح ابن حبان"(5287).
قال الخطابي: قوله: "جائزته يوم وليلة" سئل مالك بن أنس عنه، فقال: يُكرمه ويُتحفه ويَخُصُّهُ ويحفظه يوماً وليلة، وثلاثة أيام ضيافة.
قلت [القائل الخطابي]: يريد أنه يتكلَّفُ له في اليوم الأول بما اتَّسع له من بر وإلطاف ويُقدم له في اليوم الثاني والثالث ما كان بحضرته، ولا يزيدُ على عادته، وما كان بعد الثلاث فهو صدقة ومعروف إن شاء فعل، وإن شاء ترك.
وقوله: "ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه" يريد أنه لا يحل للضيف أن يُقيم عنده بعد الثلاث من غير استدعاء منه حتى يضيق صدره فيبطل أجره. وأصل الحرج: الضيق.
قال أبو داود: قُرئ على الحارثِ بن مسكين -وأنا شاهدٌ-: أخبرَكُم أشهبُ، قال: وسُئِلَ مالكٌ عن قولِ النبي صلى الله عليه وسلم: "جائزتُه يوم وليلةٌ "، فقال: يُكرِمُه ويُتْحِفُه ويخُصُّهُ ويحفظه يوماَ وليلةً، وثلاثة أيام ضيافةً.
3749 -
حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، ومحمدُ بنُ مَحبوبٍ، قا لا: حدَّثنا حمادٌ، عن عاصمٍ، عن أبي صالح
عن أبي هُريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الضيافةُ ثلاثةُ أيامٍ، فما سوى ذلك فهو صدقةٌ"
(1)
.
3750 -
حدَّثنا مُسدَّدٌ وخلفُ بنُ هشامٍ المُقرئ، قالا: حدَّثنا أبو عَوانَةَ، عن منصورٍ، عن عامر
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل عاصم -وهو ابن أبي النَّجود- ولكنه متابع. حماد: هو ابن سلمة.
وأخرجه أحمد (8645) من طريق حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 12/ 477، وأحمد (7873) و (9564)، والبخاري في "الأدب المفرد"(742)، والبيهقي 7/ 197 من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، والطيالسي (5260)، وابن راهويه (305)، والبخاري في "تاريخه"الكبير" تعليقاً 3/ 367، والبزار (1930 - كشف الأستار) وأبو يعلى (6134) من طريق زياد بن أبي المغيرة، وأحمد (10628) من طريق محمد بن سيرين، وابن حبان (5284)، وأبو يعلى (6590) من طريق سعيد المقبري، وأبو يعلى (6218) من طريق أبي حازم، خمستهم عن أبي هريرة.
وأخرجه أبو القاسم البغوي في "الجعديات"(1647) من طريق داود بن فراهيج، عن أبي هريرة من قوله موقوفاً عليه.
عن أبي كريمة، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ليلةُ الضَّيفِ حَقٌّ على كُلِّ مُسلمٍ، فمن أصبحَ بفِنائِهِ، فهو عليه دَيْنٌ، إن شاءَ اقْتَضَى، وإن شاءَ تَرَكَ"
(1)
.
3751 -
حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا يحيى، عن شُعبةَ، حَدَّثني أبو الجُوديِّ، عن سعيدِ بن أبي المُهاجر
عن المقدامِ أبي كَريمةَ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أيُّما رَجُلٍ أضاف قوماً فأصْبَحَ الضَّيفُ مَحروماً فإنَّ نَصْرَهُ حَقٌّ على كلِّ مُسْلِمٍ حتى يأخُذَ بقِرى لَيلتِه من زَرْعِهِ ومَالِهِ"
(2)
.
3752 -
حدَّثنا قُتيبةُ بنُ سعيدٍ، حدَّثنا الليثُ، عن يزيدَ بن أبي حَبيبٍ، عن أبي الخير
(1)
إسناده صحيح. أبو كريمة: هو المقدام بن معدي كرب، وعامر: هو ابن شراحيل الشعبي، ومنصور: هو ابن المعتمر، وأبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري.
وأخرجه ابن ماجه (3677) من طريق سفيان الثوري، عن منصور، به.
وهو في "مسند أحمد"(17172).
قال الخطابي: وجه ذلك أنه رآها حقاً من طريق المعروف والعادة المحمودة، ولم يزل قرى الضيف وحسن القيام عليه من شيم الكرام وعادات الصالحين، ومنع القرى مذموم على الألسن وصاحبه ملوم، وقد قال صلى الله عليه وسلم:"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه".
(2)
إسناده ضعيف لجهالة سعيد بن أبي المهاجر -وقيل: ابن المهاجر-.
وأخرجه الطيالسي (1149)، وأحمد (17178)، والدارمي (2037)، والحاكم 4/ 132، والبيهقي 9/ 197 و 10/ 270، والمزي في "تهذيب الكمال" 11/ 82 - 83 من طرق عن شعبة، به.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" 20/ (665) من طريق أبي يحيى الكلاعي، عن المقدام. وفي إسناده أبو فروة يزيد بن سنان ضعيف الحديث.
عن عُقبة بن عامر، أنه قال: قلنا: يا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، إنك تَبْعَثُنا فننزِلُ بقوم، فلا يَقرُونَنَا، فما ترى؟ فقالَ لنَا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"إنْ نَزَلتُمْ بقوْمٍ فأمَرُوا لكم بما يَنْبَغي للضَّيْفِ فأقبَلُوا، فإن لم يَفْعَلُوا فخُذُوا منهم حَقَّ الضَّيْفِ الذي ينبغِي لَهمْ"
(1)
.
قال أبو داود: وهذه حجة للرجلِ يأخذ الشيء يعني إذا كان له حقٌّ
(2)
.
(1)
إسناده صحيح. أبو الخير: هو مرثد بن عبد الله اليزني، والليث: هو ابن سعد.
وأخرجه البخاري (2461) و (6137)، ومسلم (1727)، وابن ماجه (3676) من طريق الليث بن سعد، بهذا الإسناد.
وأخرجه بنحوه الترمذي (1679) من طريق ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، به.
وهو في "مسند أحمد"(17345)، و"صحيح ابن حبان"(5288).
قال الحافظ في "الفتح" 5/ 108: وظاهر هذا الحديث أن قرى الضيف واجب، وأن المنزول عليه لو امتنع من الضيافة أخذت منه قهراً، وقال به الليث بن سعد مطلقاً، وخصه أحمد بأهل البوادي دون القرى، وقال الجمهور: الضيافة سنة مؤكدة، وأجابوا عن حديث الباب بأجوبة، أحدها: حمله على المضطرين، ثم اختلفوا: هل يلزم المضطر العوض أم لا
…
وأشار الترمذي إلى أنه محمول على من طلب الشراء محتاجاً فامتنع صاحب الطعام، فله أن يأخذ منه كرهاً، قال: وروي نحو ذلك في بعض الحديث مفسراً.
ثانيها: أن ذلك كان في أول الإسلام، وكانت المواساة واجبة، فلما فتحت الفتوح، نسخ ذلك.
ثالثها: أنه مخصوص بالعمال المبعوثين لقبض الصدقات من جهة الإمام.
رابعها: أنه خاص بأهل الذمة، وأقوى الأجوبة الأول.
وانظر: "نيل الأوطار" 9/ 38، فقد ذهب إلى وجوبها مطلقاً وهو مذهب الليث ابن سعد.
(2)
مقالة أبي داود هذه أثبتناها من هامش (هـ)، وأشار هناك إلى أنها في رواية ابن الأعرابي.