المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌5 - باب في الضيافة - سنن أبي داود - ت الأرنؤوط - جـ ٥

[أبو داود]

فهرس الكتاب

- ‌أول كتاب الجنائز

- ‌1 - بادٍ الأمراضِ المُكفِّرة للذنوب

- ‌2 - باب إذا كان الرجل يعمل عملاً صالحاً فشغله عنه مرض أو سفر

- ‌3 - باب عيادة النساء

- ‌4 - باب في العيادة

- ‌5 - باب في عيادة الذمي

- ‌6 - باب المشي في العيادة

- ‌7 - باب في فضل العبادة

- ‌8 - باب في العيادة مراراً

- ‌9 - باب العيادةِ من الرَّمَدِ

- ‌1).10 -باب الخروج من الطاعون

- ‌11 - باب الدعاء للمريض بالشفاء عند العيادة

- ‌12 - باب الدعاء للمريض عند العيادة

- ‌13 - باب كراهية تمني الموت

- ‌1).14 -باب في موت الفَجْأة

- ‌15 - باب ما جاء في فضل من مات في الطاعون

- ‌16 - باب المريض يؤخَذُ من أظفارهِ وعانتِه

- ‌17 - باب ما يُستحب من حُسنِ الظن بالله عند الموت

- ‌18 - باب تطهيرِ ثيابِ الميت عند الموت

- ‌19 - باب ما يُستحب أن يُحضَرَ الميت من الكلام

- ‌20 - باب في التلقين

- ‌21 - باب تغميض الميت

- ‌22 - باب في الاسترجاع

- ‌23 - باب في الميت يُسَجَّى

- ‌24 - باب القراءة عند الميت

- ‌25 - باب الجلوسُ عند المصيبة

- ‌26 - بادٍ في تعزية النساء وكراهةِ بُلوغهن إلى القبور

- ‌27 - باب الصبر على المصيبةِ

- ‌28 - باب في البكاء على الميت

- ‌29 - باب في النَّوْحِ

- ‌30 - باب صنعة الطعام لأهل الميت

- ‌31 - باب الشهيد يغسل

- ‌32 - باب في ستر الميت عند غسله

- ‌33 - باب كيف غسل الميت

- ‌34 - باب في الكفن

- ‌35 - باب كراهية المُغَالاة في الكفن

- ‌36 - باب في كفن المرأة

- ‌37 - باب المسك للميت

- ‌38 - باب التعجيل بالجنازة

- ‌39 - باب في الغُسل من غسل الميت

- ‌40 - باب في تقبيل الميت

- ‌41 - باب في الدفن بالليل

- ‌42 - باب في الميت يحمل من أرض إلى أرض وكراهة ذلك

- ‌43 - باب في الصفوف على الجنازة

- ‌44 - باب اتباع النساء الجنائزَ

- ‌45 - باب فضل الصلاة على الجنازة وتشييعها

- ‌46 - بادٍ النار يُتْبَعُ بها الميت

- ‌47 - باب القيام للجنازة

- ‌48 - باب الركوب في الجنازة

- ‌49 - باب المشي أمام الجنازة

- ‌50 - باب الإسراع بالجنازة

- ‌51 - باب الإمام يُصلّي على مَن قتَل نفسَه

- ‌52 - باب الصلاة على من قتلتْه الحدودُ

- ‌53 - باب الصلاة على الطفل

- ‌54 - باب الصلاة على الجنازة في المسجد

- ‌55 - باب الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها

- ‌56 - باب إذا حضر جنائزُ رجالٍ ونساءٍ، مَنْ يُقدَّم

- ‌57 - باب أين يقوم الأمامُ من الميت إذا صلَّى عليه

- ‌58 - باب التكبير على الجنازة

- ‌59 - باب ما يقرأ على الجنازة

- ‌60 - باب الدعاء للميت

- ‌61 - باب الصلاة على القبر

- ‌62 - باب الصلاة على المسلم يليه أهلُ الشرك في بلد آخر

- ‌63 - باب الرجل يَجمع موتاه في مقبرة، والقبرُ يُعَلَّم

- ‌64 - باب في الحفّار يجدُ العظمَ، هل يتنكَّبُ ذلك المكان

- ‌65 - باب في اللَّحْد

- ‌66 - باب، كم يدخُل القبرَ

- ‌67 - باب في الميت يُدخَلُ من قِبَل رجلَيه القبرَ

- ‌68 - باب الجلوس عند القبر

- ‌69 - باب الدعاء للميت إذا وضع في قبره

- ‌70 - باب الرجل يموتُ له القرابةُ المُشرِكُ

- ‌71 - باب في تعميقِ القبر

- ‌72 - باب في تَسوية القبر

- ‌73 - باب الاستغفار عند القبر للميت

- ‌74 - باب كراهيةِ الذبح عند القبر

- ‌75 - باب الميت يُصَلَّى على قبره بعد حين

- ‌76 - باب في البناءِ على القبر

- ‌77 - باب كراهيةِ القُعود على القبْر

- ‌78 - باب المشي في الحِذاء بين القبور

- ‌79 - باب الميت يُحَوَّلُ من موضعه للأمر يحدُثُ

- ‌80 - باب في الثناء على الميت

- ‌81 - باب في زيارة القبور

- ‌82 - باب في زيارة النساء القبور

- ‌83 - باب ما يقول إذا أتى المقابر أو مرَّ بها

- ‌84 - باب في المُحْرمِ يموت، كيف يُصنع به

- ‌أول كتاب الأيمان والنّذور

- ‌1 - باب التغليظ في اليمين الفاجرة

- ‌2 - باب فيمن حلف يميناً ليقتطع بها مالاً لأحد

- ‌3 - باب في تعظيمِ اليمين على مِنبَرِ رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌4 - باب الحَلْف بالأنْدَاد

- ‌5 - باب في كراهية الحلف بالآباء

- ‌6 - باب كراهية الحلف بالأمانة

- ‌7 - باب لَغْوِ اليمينِ

- ‌8 - باب المعاريض في اليمين

- ‌9 - باب ما جاء في الحلف بالبراءة وبملة غير الإسلام

- ‌1).10 -باب من حلف أن لا يتأدَّم

- ‌1).11 -باب الاستثناء في اليمين

- ‌12 - باب ما جاء في يمين النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت

- ‌1).13 -باب في القسم هل يكون يميناً

- ‌1).14 -باب فيمن حلف على طعام لا يأكلُه

- ‌15 - باب اليمين في قطيعة الرحم

- ‌16 - باب فيمن يحلف كاذباً متعمداً

- ‌17 - باب الرجل يكفِّر قبلَ أن يَحنَثَ

- ‌18 - باب كم الصاعُ في الكفارة

- ‌19 - باب الرقبة المؤمنة

- ‌20 - باب الاستثناء في اليمين بعد السُّكوت

- ‌21 - باب النهي عن النذر

- ‌22 - باب ما جاء في النذْر في المعصية

- ‌23 - باب من نذر أن يصليَ في بيتِ المقدس

- ‌24 - باب(2)في قضاء النذر عن الميت

- ‌25 - باب ما جاء فيمن مات وعليه صيام صام عنه وليه

- ‌26 - باب ما يؤمر بوفائه من النذر

- ‌27 - باب في النذر فيما لا يملك

- ‌28 - باب فيمن نذر أن يتصدق بماله

- ‌29 - باب النذر لا يُسمَّى

- ‌أول كتاب البيوع

- ‌1 - باب في التجارة يُخالطها الحلِف واللَّغو

- ‌2 - باب في استخراج المعادن

- ‌3 - باب اجتناب الشبُهات

- ‌4 - باب في آكلِ الربا وموكلِه

- ‌5 - باب في وَضْعِ الربا

- ‌6 - باب كراهية اليمين في البيع

- ‌7 - باب في الرجحان في الوزن، والوزن بالأجر

- ‌8 - باب في قول النبي صلى الله عليه وسلم: "المكيال مكيال أهل المدينة

- ‌9 - باب التشديد في الدَّين

- ‌1).10 -باب في المَطْل

- ‌11 - باب في حسن القضاء

- ‌12 - باب في الصَّرْف

- ‌1).13 -باب في حِلية السيف تُباع بالدراهم

- ‌14 - باب اقتضاء الذهب من الوَرِق

- ‌1).15 -باب في الحيوان بالحيوان نسيئةً

- ‌16 - باب في الرخصة فيه

- ‌17 - باب في ذلك إذا كان يداً بيد

- ‌1).18 -باب في الثمَر بالتمْر

- ‌19 - باب في المزابنة

- ‌20 - باب في بيع العَرايا

- ‌21 - باب في مقدار العَريَّة

- ‌22 - باب تفسير العَرايا

- ‌2).23 -باب في بيعِ الثمارِ قبل أن يَبْدُوَ صلاحُها

- ‌24 - باب في بيع السِّنين

- ‌25 - باب في بيع الغَرر

- ‌26 - باب في بيع المضطر

- ‌27 - باب في الشركة

- ‌28 - باب في المُضارِب يخالِفُ

- ‌29 - باب في الرجل يَتّجرُ في مال الرجل بغير إذنه

- ‌30 - باب في الشركة على غير رأس مال

- ‌31 - باب في المزارعة

- ‌32 - باب التشديد في ذلك

- ‌33 - باب إذا زرع الرجلُ في الأرض بغير إذن صاحبها

- ‌34 - باب في المُخابَرة

- ‌35 - باب في المُسَاقاة

- ‌36 - باب في الخَرص

- ‌37 - باب في كَسْبِ المُعلِّم

- ‌38 - باب في كسْب الأطباء

- ‌39 - باب في كسْب الحجام

- ‌40 - باب في كسب الإماء

- ‌41 - باب في حُلْوان الكاهن

- ‌42 - باب في عَسْبِ الفحل

- ‌43 - باب في الصائغ

- ‌44 - باب في العبد يُباع وله مال

- ‌45 - باب في التلقي

- ‌46 - باب في النهي، عن النَّجْشِ

- ‌47 - باب النهي أن يبيعَ حاضرٌ لِبادٍ

- ‌48 - باب من اشترى مُصَرَّاةً فكرهها

- ‌49 - باب النهي عن الحُكْرَةِ

- ‌50 - باب كسر الدراهم

- ‌51 - باب في التسعير

- ‌52 - باب في النهي عن الغِشّ

- ‌53 - باب خِيار المتبايعين

- ‌54 - باب في فضل الإقالة

- ‌55 - باب فيمن باع بَيعتَين في بَيعةٍ

- ‌56 - باب في النهي عن العِينة

- ‌57 - باب في السلف

- ‌58 - باب في السَّلَم في ثمرة بعينها

- ‌59 - باب من أسلفَ في شيء ثم حوّله إلى غيره

- ‌60 - باب في وضع الجائحة

- ‌61 - باب تفسير الجائحة

- ‌62 - باب في منع الماء

- ‌63 - باب في بيع فضل الماء

- ‌64 - باب في ثمن السِّنَّوْر

- ‌65 - باب في أثمان الكلاب

- ‌66 - باب في ثمن الخمر والميتة

- ‌67 - باب في بيع الطعام قبل أن يُستَوفَى

- ‌68 - باب في الرجل يقول عند البيع: "لا خِلَابَةَ

- ‌69 - باب في العُرْبانِ

- ‌70 - باب في الرجل يبيع ما ليس عنده

- ‌71 - باب في شرطٍ في بيع

- ‌72 - باب في عُهدَة الرقيق

- ‌73 - باب فيمن اشترى عبداً فاستعمله، ثم وجد به عيباً

- ‌74 - باب إذا اختلف البيِّعان والبَيْعُ قائم

- ‌75 - باب في الشفعة

- ‌76 - باب في الرجل يُفْلِسُ فيجدُ الرجلُ مالَه بعينِه عندَه

- ‌77 - باب فيمن أحيا حَسيراً

- ‌78 - باب في الرهن

- ‌79 - باب في الرجل يأكل من مال ولده

- ‌80 - باب الرجل يجد عينَ ماله عندَ رجل

- ‌81 - باب في الرجل يأخُذُ حقه مِن تحت يده

- ‌82 - باب في قَبول الهدايا

- ‌83 - باب الرجوع في الهبة

- ‌84 - باب الهدية لقضاء الحاجة

- ‌85 - باب في الرجل يُفَضِّلُ بعض ولده على بعضٍ في النُّحْلِ

- ‌86 - باب عطية المرأةِ بغَير إذنِ زَوجِها

- ‌87 - باب في العُمْرى

- ‌88 - باب من قال فيه: ولِعَقِبه

- ‌89 - باب في الرُّقْبَى

- ‌90 - باب في تضْمين العاريَّة

- ‌91 - باب فيمن أفسد شيئاً يضمن مثلَه

- ‌92 - باب المواشي تُفْسِدُ زَرْع قومٍ

- ‌أول كتاب الأقضية

- ‌1 - باب في طلب القضاء

- ‌2 - باب القاضي يُخطئ

- ‌3 - باب طلب القضاء والتسرع إليه

- ‌4 - باب في كراهية الرشوة

- ‌5 - باب - في هدايا العُمّال

- ‌6 - باب كيف القضاء

- ‌7 - باب قضاء القاضي إذا أخطأ

- ‌8 - باب كيف يجلس الخصمانِ بينَ يدَي القاضي

- ‌9 - باب القاضي يقضي وهو غضبانُ

- ‌1).10 -باب الحكم بين أهل الذمة

- ‌1).11 -باب اجتهاد الرأي في القضاء

- ‌1).12 -باب في الصلح

- ‌13 - باب في الشهادات

- ‌14 - باب فيمن يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها

- ‌1).15 -باب في شهادة الزور

- ‌16 - باب من تُردُّ شهادتُه

- ‌17 - باب شهادة البدوي على أهل الأمصار

- ‌1).18 -باب الشهادة في الرضاع

- ‌19 - باب شهادة أهل الذمة في الوصية في السفر

- ‌20 - باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يقضي به

- ‌21 - باب القضاء باليمين والشَّاهد

- ‌22 - باب في الرجلين يدَّعيان شيئاً وليست لهما بيِّنة

- ‌23 - باب اليمين على المدَّعى عليه

- ‌24 - باب كيف اليمين

- ‌25 - باب إذا كان المدَّعَى عليه ذِمياً، أيحلف

- ‌2)26 -باب الرجل يحلف على علمه فيما غاب عنه

- ‌27 - باب كيف يَحْلِفُ الذِّمي

- ‌2).28 -باب الرجل يحلف على حقه

- ‌29 - باب في الحَبْس في الدين وغيره

- ‌30 - باب في الوكالة

- ‌31 - أبواب من القضاء

- ‌أول كتاب العلم

- ‌1 - باب الحثِّ على طلب العلم

- ‌2).2 -باب رواية حديث أهل الكتاب

- ‌3 - باب في كتاب العلمِ

- ‌4 - باب التَّشديد في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌5 - باب الكلام في كتاب الله بغير علم

- ‌6 - باب تكرير الحديث

- ‌7 - باب في سرد الحديث

- ‌8 - باب التَّوقِّي في الفتيا

- ‌9 - باب كراهية منع العلم

- ‌1).10 -باب فضل نشر العلم

- ‌11 - باب الحديث عن بني إسرائيل

- ‌1).12 -باب في طلب العلم لغير الله عز وجل

- ‌1).13 -باب في القَصَص

- ‌أول كتاب الأشربة

- ‌1 - باب في تحريم الخمر

- ‌2 - باب العنب يُعصَر للخمر

- ‌3 - باب في الخمر تُخَلَّل

- ‌4 - باب الخمر، مما هي

- ‌5 - باب النهي عن المُسكر

- ‌6 - باب في الدَّاذيِّ

- ‌7 - باب في الأوعية

- ‌8 - باب وفد عبد القيس

- ‌9 - باب في الخليطين

- ‌10 - باب في نبيذ البُسْر

- ‌1).11 -باب في صفة النبيذ

- ‌12 - باب شراب العسل

- ‌1).13 -باب كراهية النبيذ إذا غَلَى

- ‌14 - باب الشُّرب قائماً

- ‌1).15 -باب الشُّربِ من في السِّقاء

- ‌1).16 -باب في اختناث الأسقية

- ‌1).17 -باب الشُّرب من ثُلْمة القَدَح والنفخ في الشراب

- ‌18 - باب الشرب في آنية الذهب والفضَّة

- ‌19 - باب في الكَرْع

- ‌20 - باب الساقي متى يشرب

- ‌21 - باب في النفخ في الشراب والتنفس فيه

- ‌22 - باب ما يقول إذا شَرِبَ اللبن

- ‌23 - باب إيكاء الآنية

- ‌أول كتاب الأطعمة

- ‌1 - باب ما جاء في إجابة الدعوة

- ‌2 - باب استحباب الوليمة عند النكاح

- ‌3 - باب كم تُستحب الوليمة

- ‌4 - باب الإطعام عند القدوم من السفر

- ‌5 - باب في الضِّيافة

- ‌6 - باب نَسْخ الضِّيق في الأكل من مال غيره

- ‌7 - باب في طعام المتبارِيَين

- ‌8 - باب إجابة الدعوة إذا حضَرها مكروه

- ‌9 - باب إذا اجتمع. الداعيان، أيُّهما أحق

- ‌10 - باب إذا حضرت الصلاةُ والعَشَاء

- ‌1).11 -باب غسل اليد عند الطعام

- ‌12 - باب طعام الفُجاءة

- ‌1).13 -باب في كراهية ذم الطعام

- ‌14 - باب في الاجتماع على الطعام

- ‌1).15 -باب التسمية على الطعام

- ‌16 - باب الأكل متكئاً

- ‌1).17 -باب في الأكل من أعلى الصَّحفة

- ‌18 - باب ما جاء في الجلوس على مائدة عليها بعض ما يكره

- ‌1).19 -باب الأكل باليمين

- ‌20 - باب في أكل اللحْم

- ‌21 - باب في كل الدُّبَّاء

- ‌22 - باب في أكل الثَّريد

- ‌23 - باب كراهية التَّقذُّر للطعام

- ‌24 - باب النهي عن أكل الجلاَّلة وألبانِها

- ‌25 - باب في أكلِ لحومِ الخيل

- ‌26 - باب في أكل الأرنب

- ‌27 - باب في أكل الضبِّ

- ‌28 - باب في أكل لَحْمِ الحُبَارَى

- ‌29 - باب في أكل حشرات الأرض

- ‌30 - باب ما لم يُذكَرْ تحريمه

- ‌31 - باب في أكل الضَّبُع

- ‌32 - باب النهي عن أكل السباع

- ‌33 - باب في أكل لحوم الحمر الأهليَّة

- ‌34 - باب في أكل الجراد

- ‌35 - باب في أكل الطافي من السمك

- ‌36 - باب في المضطر إلى الميتة

- ‌37 - باب في الجمع بين لونين من الطعام

- ‌38 - باب في أكل الجُبْن

- ‌39 - باب في الخَلِّ

- ‌40 - باب في أكل الثوم

- ‌41 - باب في التمر

- ‌42 - باب تفتيش التمر المُسوِّس عند الأكل

- ‌43 - باب الإقران في التمر عند الأكل

- ‌44 - باب في الجمع بين اللونَين في الأكل

- ‌45 - باب الأكل في آنية أهل الكتاب والمجوس والطبخ فيها

- ‌46 - باب في أكل دوابِّ البحر

- ‌47 - باب في الفأرة تقع في السَّمْن

- ‌48 - باب في الذُّباب يقع في الطعام

- ‌49 - باب في اللقمة تسقُطُ

- ‌50 - باب في الخادم يأكل مع المولى

- ‌51 - باب في المنديل بعد الطعام

- ‌52 - باب ما يقول الرجل إذا طَعِمَ

- ‌53 - باب في غسل اليد من الطعام

- ‌54 - باب في الدعاء لرب الطعام إذا أكل عنده

الفصل: ‌5 - باب في الضيافة

قال قتادة: وحدثني رَجُلٌ: أنَّ سعيدَ بنَ المسيِّب دُعيَ أوَّلَ يومٍ فأجابَ، ودُعيَ اليومَ الثاني فأجابَ، ودُعيَ اليومَ الثالث، فلم يجب، وقال: أهلُ سُمْعةٍ ورِيَاء.

ْ3746 - حدَّثنا مسلمُ بنُ إبراهيمَ، حدَّثنا هِشامٌ، عن قتادةَ

عن سعيد بن المُسيِّب، بهذه القصة، قال: ودُعيَ اليوم الثالث فلم يُجب وحَصَبَ الرسول

(1)

.

‌4 - باب الإطعام عند القدوم من السفر

3747 -

حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ، حدَّثنا وكيعٌ، عن شُعبةَ، عن مُحاربِ ابن دثارٍ

عن جابرٍ، قال: لما قَدِمَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم المدينةَ نحر جزوراً أو بقرةً

(2)

.

‌5 - باب في الضِّيافة

3748 -

حدَّثنا القَعنبيُّ، عن مالكٍ، عن سعيد المَقبُري

= وعن وحشي عند الطبراني في "الكبير" 22/ (362) وعن ابن عباس عنده أيضاً (11331)، وقال الحافظ في "التلخيص" 3/ 196: إسنادهما ضعيف.

والأثر الذي رواه قتادة عن رجلٍ عن سعيد بن المسيب أخرجه أحمد في "العلل"(5468)، والدارمي (2065)، والبيهقي 7/ 260.

(1)

رجاله ثقات، إلا أن قتادة لم يسمع هذا الخبرَ من سعيد بن المسيب، وإنما أخبره عنه رجل كما في الطريق السالف قبله.

وأخرجه عبد الرزاق (19661) عن معمر، عن قتادة قال: دُعي ابن المسيب.

قوله: حَصَب الرسولَ، أي: رماه بالحَصْباء، وهي صغار الحصى.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه البخاري (3089) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وهو في "مسند أحمد"(14213).

ص: 574

عن أبي شُرَيحٍ الكعبىِّ، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ كان يُؤمِن بالله واليوم الآخرِ فَلْيُكرِم ضَيفَه، جائزَتُهُ يومٌ وليلة

(1)

، والضيافةُ ثلاثةُ أيام، وما بعد ذلك فهو صدقةٌ، ولا يَحِلُّ له أن يَثْوِيَ عنده حتى يُحْرِجَهْ"

(2)

.

(1)

كذا جاء في (هـ): جائزته يوم وليلة، وعليها شرح الخطابي، وما نقله أشهب عن مالك بإثر الخبر يدل عليه، وكذا قال يحيى الليثي ومحمد بن الحسن وأبو مصعب الزهري في رواياتهم "للموطأ" وفي سائر أصولنا الخطية: جائزته يومه وليلته.

(2)

إسناده صحيح. القعنبيُّ: هو عبد الله بن مَسْلَمة بن قعنب، وسعيد المقبري: هو ابن كَيسان.

وهو في "موطأ مالك" 2/ 929.

وأخرجه البخاري (6019) و (6135)، ومسلم بإثر (1726)، وابن ماجه (3675)، والترمذي (2082) و (2083)، والنسائي في "الكبرى" كما في "تحفة الأشراف" 9/ 224 من طرق عن سعيد المقبري، به.

وأخرجه مسلم (48)، وابن ماجه (3672) من طريق نافع بن جبير، عن أبي شريح الخزاعي. دون ذكر مدة الضيافة.

وهو في "مسند أحمد"(16370) و (16371) و (16374)، و"صحيح ابن حبان"(5287).

قال الخطابي: قوله: "جائزته يوم وليلة" سئل مالك بن أنس عنه، فقال: يُكرمه ويُتحفه ويَخُصُّهُ ويحفظه يوماً وليلة، وثلاثة أيام ضيافة.

قلت [القائل الخطابي]: يريد أنه يتكلَّفُ له في اليوم الأول بما اتَّسع له من بر وإلطاف ويُقدم له في اليوم الثاني والثالث ما كان بحضرته، ولا يزيدُ على عادته، وما كان بعد الثلاث فهو صدقة ومعروف إن شاء فعل، وإن شاء ترك.

وقوله: "ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه" يريد أنه لا يحل للضيف أن يُقيم عنده بعد الثلاث من غير استدعاء منه حتى يضيق صدره فيبطل أجره. وأصل الحرج: الضيق.

ص: 575

قال أبو داود: قُرئ على الحارثِ بن مسكين -وأنا شاهدٌ-: أخبرَكُم أشهبُ، قال: وسُئِلَ مالكٌ عن قولِ النبي صلى الله عليه وسلم: "جائزتُه يوم وليلةٌ "، فقال: يُكرِمُه ويُتْحِفُه ويخُصُّهُ ويحفظه يوماَ وليلةً، وثلاثة أيام ضيافةً.

3749 -

حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، ومحمدُ بنُ مَحبوبٍ، قا لا: حدَّثنا حمادٌ، عن عاصمٍ، عن أبي صالح

عن أبي هُريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الضيافةُ ثلاثةُ أيامٍ، فما سوى ذلك فهو صدقةٌ"

(1)

.

3750 -

حدَّثنا مُسدَّدٌ وخلفُ بنُ هشامٍ المُقرئ، قالا: حدَّثنا أبو عَوانَةَ، عن منصورٍ، عن عامر

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل عاصم -وهو ابن أبي النَّجود- ولكنه متابع. حماد: هو ابن سلمة.

وأخرجه أحمد (8645) من طريق حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 12/ 477، وأحمد (7873) و (9564)، والبخاري في "الأدب المفرد"(742)، والبيهقي 7/ 197 من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، والطيالسي (5260)، وابن راهويه (305)، والبخاري في "تاريخه"الكبير" تعليقاً 3/ 367، والبزار (1930 - كشف الأستار) وأبو يعلى (6134) من طريق زياد بن أبي المغيرة، وأحمد (10628) من طريق محمد بن سيرين، وابن حبان (5284)، وأبو يعلى (6590) من طريق سعيد المقبري، وأبو يعلى (6218) من طريق أبي حازم، خمستهم عن أبي هريرة.

وأخرجه أبو القاسم البغوي في "الجعديات"(1647) من طريق داود بن فراهيج، عن أبي هريرة من قوله موقوفاً عليه.

ص: 576

عن أبي كريمة، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ليلةُ الضَّيفِ حَقٌّ على كُلِّ مُسلمٍ، فمن أصبحَ بفِنائِهِ، فهو عليه دَيْنٌ، إن شاءَ اقْتَضَى، وإن شاءَ تَرَكَ"

(1)

.

3751 -

حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا يحيى، عن شُعبةَ، حَدَّثني أبو الجُوديِّ، عن سعيدِ بن أبي المُهاجر

عن المقدامِ أبي كَريمةَ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أيُّما رَجُلٍ أضاف قوماً فأصْبَحَ الضَّيفُ مَحروماً فإنَّ نَصْرَهُ حَقٌّ على كلِّ مُسْلِمٍ حتى يأخُذَ بقِرى لَيلتِه من زَرْعِهِ ومَالِهِ"

(2)

.

3752 -

حدَّثنا قُتيبةُ بنُ سعيدٍ، حدَّثنا الليثُ، عن يزيدَ بن أبي حَبيبٍ، عن أبي الخير

(1)

إسناده صحيح. أبو كريمة: هو المقدام بن معدي كرب، وعامر: هو ابن شراحيل الشعبي، ومنصور: هو ابن المعتمر، وأبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري.

وأخرجه ابن ماجه (3677) من طريق سفيان الثوري، عن منصور، به.

وهو في "مسند أحمد"(17172).

قال الخطابي: وجه ذلك أنه رآها حقاً من طريق المعروف والعادة المحمودة، ولم يزل قرى الضيف وحسن القيام عليه من شيم الكرام وعادات الصالحين، ومنع القرى مذموم على الألسن وصاحبه ملوم، وقد قال صلى الله عليه وسلم:"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه".

(2)

إسناده ضعيف لجهالة سعيد بن أبي المهاجر -وقيل: ابن المهاجر-.

وأخرجه الطيالسي (1149)، وأحمد (17178)، والدارمي (2037)، والحاكم 4/ 132، والبيهقي 9/ 197 و 10/ 270، والمزي في "تهذيب الكمال" 11/ 82 - 83 من طرق عن شعبة، به.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 20/ (665) من طريق أبي يحيى الكلاعي، عن المقدام. وفي إسناده أبو فروة يزيد بن سنان ضعيف الحديث.

ص: 577

عن عُقبة بن عامر، أنه قال: قلنا: يا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، إنك تَبْعَثُنا فننزِلُ بقوم، فلا يَقرُونَنَا، فما ترى؟ فقالَ لنَا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"إنْ نَزَلتُمْ بقوْمٍ فأمَرُوا لكم بما يَنْبَغي للضَّيْفِ فأقبَلُوا، فإن لم يَفْعَلُوا فخُذُوا منهم حَقَّ الضَّيْفِ الذي ينبغِي لَهمْ"

(1)

.

قال أبو داود: وهذه حجة للرجلِ يأخذ الشيء يعني إذا كان له حقٌّ

(2)

.

(1)

إسناده صحيح. أبو الخير: هو مرثد بن عبد الله اليزني، والليث: هو ابن سعد.

وأخرجه البخاري (2461) و (6137)، ومسلم (1727)، وابن ماجه (3676) من طريق الليث بن سعد، بهذا الإسناد.

وأخرجه بنحوه الترمذي (1679) من طريق ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، به.

وهو في "مسند أحمد"(17345)، و"صحيح ابن حبان"(5288).

قال الحافظ في "الفتح" 5/ 108: وظاهر هذا الحديث أن قرى الضيف واجب، وأن المنزول عليه لو امتنع من الضيافة أخذت منه قهراً، وقال به الليث بن سعد مطلقاً، وخصه أحمد بأهل البوادي دون القرى، وقال الجمهور: الضيافة سنة مؤكدة، وأجابوا عن حديث الباب بأجوبة، أحدها: حمله على المضطرين، ثم اختلفوا: هل يلزم المضطر العوض أم لا

وأشار الترمذي إلى أنه محمول على من طلب الشراء محتاجاً فامتنع صاحب الطعام، فله أن يأخذ منه كرهاً، قال: وروي نحو ذلك في بعض الحديث مفسراً.

ثانيها: أن ذلك كان في أول الإسلام، وكانت المواساة واجبة، فلما فتحت الفتوح، نسخ ذلك.

ثالثها: أنه مخصوص بالعمال المبعوثين لقبض الصدقات من جهة الإمام.

رابعها: أنه خاص بأهل الذمة، وأقوى الأجوبة الأول.

وانظر: "نيل الأوطار" 9/ 38، فقد ذهب إلى وجوبها مطلقاً وهو مذهب الليث ابن سعد.

(2)

مقالة أبي داود هذه أثبتناها من هامش (هـ)، وأشار هناك إلى أنها في رواية ابن الأعرابي.

ص: 578