الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
42 - باب في الميت يحمل من أرض إلى أرض وكراهة ذلك
3165 -
حدَّثنا محمدُ بن كثيبر، أخبرنا سفيانُ، عن الأسودِ بن قيسِ، عن نُبَيحٍ عن جابر بن عبد الله، قال: كنا حملْنا القتلى يوم أُحد لِندفنَهم، فجاء مُنادي النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال: إن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يأمُرُكم أن تدفِنوا القتلى في مضاجِعهم، فردَدْناهم
(1)
.
43 - باب في الصفوف على الجنازة
3166 -
حدَّثنا محمدُ بن عبيدٍ، حدَّثنا حمادٌ، عن محمدِ بن إسحاقَ، عن يزيدَ بن أبي حبيبٍ، عن مَرثدٍ اليَزَنيِّ
= ثم قال ابن المنذر: الدفن بالليل مباح، لأن سكينة توفيت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فدفنت بالليل، ولم ينكر ذلك عليهم لما علم به، لأنهم أعلموه بذلك، فأتى قبرها فصلى عليه، وقد دفن مَن ذكرنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلًا، ولو كان ذلك مكروهاً ما فعلوه، والذين تولوا ذلك أصحابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مَن تولاه منهم.
(1)
إسناده صحيح. نُبيح: هو ابن عَبد الله العنزي، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري. وأخرجه ابن ماجه (1516)، والترمذي (1814)، والنسائي (2004) و (2005) من طريق الأسود بن قيس، به. وقال الترمذي: حسن صحيح.
وهو في "مسند أحمد"(14169)، و"صحيح ابن حبان"(3183).
قال ابن المنذر في "الأوسط" 5/ 464: واختلفوا في نقل الميت من بلد إلى بلد، فممن كره ذلك عائشة أم المؤمنين،
…
وكره ذلك الأوزاعي. وسئل الزهري عن هذه المسألة، فقال: قد حمل سعد بن أبي وقاص وسعيد بن المسيب من العقيق إلى المدينة. فدفناهما بها، وقال ابن عيينة: مات ابن عمر ها هنا، يعني بمكة، فأوصى أن لا يُدفن بها، وأن يُدفن بسَرِف، فغلبهم الحرُّ، وكان رجلاً بادياً.
ثم قال ابن المنذر: يستحب أن يدفن الميت في البلد الذي توفي فيه، على هذا كان الأمر علي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه عوامُّ أهل العلم، وكذلك تفعل العامة في عامة البلدان، ويكره حمل الميت من بلد إلى بلد يُخاف عليه التغيّر فيما بينهما.