الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كفَّارَةُ ما صَنَعْتُ؟ قال:"إناءٌ مثلُ إناءٍ، وطعامٌ مِثلُ طَعامٍ"
(1)
.
92 - باب المواشي تُفْسِدُ زَرْع قومٍ
3569 -
حدَّثنا أحمدُ بنُ محمد بن ثابت المروزيُّ، حدَّثنا عبدُ الرزاق، أخبرنا معمرٌ، عن الزهريِّ، عن حَرام بنِ مُحَيِّصة
عن أبيه أن ناقةً للبراء بن عازبٍ دخلت حائِطَ رجل فأفسدته، فقضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على أهلِ الأموالِ حفظَها بالنهار، وعلى أهل المَواشي حفظَها بالليل
(2)
.
(1)
إسناده حسن. جسرة بنت دجاجة روى عنها جمع، ووثقها العجلي، وذكرها ابن حبان في "الثقات"، وفُليت -ويقال: أفلت- ابن خليفة العامري صدوق حسن الحديث. سفيان: هو الثوري، ويحيى: هو ابن سعيد القطان.
وأخرجه النسائي (3957) من طريق سفيان الثوري، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(25155).
قال الخطابي: "الأفكَل": الرِّعدة من برد أو خوف، والمراد ها أنها لما رأت حسن الطعام غارت وأخذتها مثل الرعدة.
(2)
رجاله ثقات، لكن عبد الرزاق تفرد بوصل هذا الحديث، والصحيحُ فيه أنه عن حرام بن مُحيِّصة: أن ناقة للبراء الحديث يعني مرسلاً. قال ابن عبد البر في "التمهيد" 11/ 81: ولم يتابع عبد الرزاق على ذلك، وأنكروا عليه قوله فيه:"عن أبيه"، وأسند ابنُ عبد البر هذا القول عن أبي داود، ثم قال: هكذا قال أبو داود: لم يتابَع عبدُ الرزاق، وقال محمد بن يحيى الذهلي: لم يتابَع معمر على ذلك، وذكر الدارقطني بإثر الحديث (3313)، والبيهقي 8/ 342 أن وهيب بن خالد وأبا مسعود الزجاج قد خالفا عبد الرزاق، فروياه عن معمر، فلم يقولا: عن أبيه.
وقال ابن عبد البر في "التمهيد" 11/ 82: هذا الحديث وإن كان مرسلاً، فهو حديث مشهور، أرسله الأئمة، وحدّث به الثقات، واستعمله فقهاء الحجاز، وتلقّوه بالقبول، وجرى في المدينة به العملُ. =
3570 -
حدَّثنا محمودُ بن خَالدٍ، حدَّثنا الفِريابيُّ، عن الأوزاعيِّ، عن الزهريِّ، عن حَرام بن مُحَيَّصة الأنصاريِّ
= وهو في "مصنف عبد الرزاق"(18437) ومن طريق أخرجه أحمد (23697)، وابن حبان (6008).
وأخرجه مالك في "الموطأ" 2/ 747 - 748 - ومن طريقه الشافعي في "المسند" 2/ 107، وفي "السنن المأثورة"(526)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 203، وفي "شرح مشكل الآثار"(6159)، والدارقطني (3319)، والبيهقي 8/ 279 و 341، والبغري (2169) وقرن الدارقطني بمالك يونس بن يزيد الأيلي- عن الزهري، عن حرام مرسلاً.
وأخرجه الشافعي في "السنن المأثورة"(525)، وابن أبي شيبة 9/ 435 - 436، وأحمد (23694)، وابن الجارود (796)، والطحاوي في "شرح المشكل"(6160)، والبيهقي 8/ 342، وابن عبد البر في "التمهيد" 89/ 11 من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وحرام بن سعد، مرسلاً. ومراسيل سعيد قوية عند أهل العلم.
وانظر ما بعده.
قال البغوي في "شرح السنة" 8/ 236 - 237: ذهب إلى هذا بعض أهل العلم أن ما أفسدت الماشية بالنهار من مال الغير، فلا ضمان على ربها، وما أفسدت بالليل، يضمنه ربها لأن في عرف الناس، أن أصحاب الحوائط والبساتين يحفظونها بالنهار، وأصحاب المواشي يسرحونها بالنهار، ويردونها بالليل إلى المراح، فمن خالف هذه العادة، كان خارجاً عن رسوم الحفظ إلى حد التضييع، هذا إذا لم يكن مالك الدابة معها، فإن كان معها، فعليه ضمان ما أتلفته سواء كان راكبها أو سائقها أو قائدها، أو كانت واقفة، وسواء أتلفت بيدها أو رجلها، أو فمها، وإلى هذا ذهب مالك والشافعي.
وذهب أصحاب الرأي إلى أن المالك إن لم يكن معها، فلا ضمان عليه ليلاً كان أو نهاراً، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم:"جرح العجماء جبار" وهذا حديث عام خصه حديث البراء. وإن كان المالك معها قالوا: إن كان يسوقها، فعليه ضمان ما أتلفت بكل حال، وإن كان قائدها أو راكبها، فعليه ضمان ما أتلفت بفمها أو يدها، ولا يجب عليه ضمان ما أتلفت برجلها.
عن البراءِ بنِ عازبِ قال: كانت له ناقةٌ ضاريَةٌ، فدخلت حائطاً، فأفسدت فيه، فكُلِّمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فيها، فقضى أن حفظَ الحوائطِ بالنهار على أهلِها، وأن حفظ الماشيةِ بالليل على أهلِها، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيَتُهُم بالليل
(1)
.
آخر كتاب البيوع
(1)
إسناده ضعيف لانقطاعه، والصحيح أنه مرسل كما سلف قبله. وحرام بن محيّصة لم يسمع من البراء بن عازب.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(5753) من طريق الأوزاعي، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجه (2332 م)، والنسائي (5752) من طريق معاوية بن هشام القصار، عن سفيان الثوري، عن عبد الله بن عيسى -وقرن به النسائي إسماعيل بن أمية- عن الزهري، به. ومعاوية بن هشام -وإن كان حسن الحديث-، لكنه يغرب عن الثوري بأشياء كما قال ابن عدي.
وأخرجه النسائي (5755) من طريق محمد بن ميسرة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن البراء. وقال: محمد بن ميسرة: هو محمد بن أبي حفصة، وهو ضعيف.
وانظر ما قبله.