الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أول كتاب الأطعمة
1 - باب ما جاء في إجابة الدعوة
(1)
3736 -
حدَّثنا القعنبيُّ، عن مالكِ، عن نافع
عن عبدِ الله بن عُمر، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا دُعِيَ أحدُكُم إلى الوَليمَة فَلْيَأتِها"
(2)
.
(1)
لفظ عنوان هذا الباب في رواية ابن العبد: باب استحباب إجابة الدعوة.
(2)
إسناده صحيح. القعنبيُّ: هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب.
وهو في "الموطأ" 2/ 546، ومن طريقه أخرجه البخاري (5173)، ومسلم (1429)،والنسائي في "الكبرى"(6573).
وأخرجه البخاري (5179)، ومسلم (1429) من طريق موسى بن عقبة، ومسلم (1429)، والترمذي (1123) من طريق إسماعيل بن أمية، ومسلم (1429) من طريق عمر بن محمد، ثلاثتهم عن نافع، عن ابن عمر. لفظ موسى بن عقبة:"أجيبوا هذه الدعوة إذا دُعيتم"، ولفظ إسماعيل بن أمية:"ائتوا الدعوة إذا دعيتُم"، ولفظ عمر بن محمد:"إذا دعيتم إلى كراع فأجيبوا".
وهو في "مسند أحمد"(4712)، و"صحيح ابن حبان"(5294).
وانظر ما سيأتي بالأرقام (3737 - 3739) و (3741).
قال الإِمام الشافعي في "الأم " 6/ 181: إتيان دعوة الوليمة حق، والوليمة التي تعرف وليمة العرس، وكل دعوة كانت على إملاك أو نفاس، أو ختان أو حادث سرور، دُعِيَ إليها رجلٌ فاسمُ الوليمة يقع عليها، ولا أرخص لأحد في تركها، ولو تركها لم يبن لي أنه عاصٍ في تركها كما يبين في وليمة العُرس.
ونحو هذا ما قاله ابن عبد البر في "التمهيد"1/ 272، وأخرج عبد الرزاق في "المصنف" (19663): أن ابن عمر دُعي يوماً إلى طعام، فقال رجل من القوم: أما أنا فأعفني من هذا، فقال له ابن عمر: لا عافية لك من هذا فقم. وصحح إسناده الحافظ =
3737 -
حدَّثنا مَخْلَدُ بنُ خَالدِ، حَدثنا أبو أُسَامَةَ، عن عُبَيدِ الله، عن نافعٍ
عن ابن عمر، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، بمعناه، زاد "فإنْ كانَ مُفْطِراً فليَطْعَمْ، وإن كان صائماً فلْيَدْعُ"
(1)
.
3738 -
حدَّثنا الحسنُ بنُ علي، حدَّثنا عبدُ الرزاق، أخبرنا مَعْمَرٌ، عن أيوبَ، عن نافع
عن ابن عمر، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا دَعَا أحدُكُم أخاه فَلْيُجِبْ، عُرساً كان أو نَحْوَهُ"
(2)
.
= في "الفتح" 9/ 247 وهو كما قال، وهذا يدل على أن ابن عمر فهم من الخبر عموم
الدعوة كما قال المناوي في "فيض القدير" 6/ 126 وانظر الحديث الآتي (3738).
(1)
إسناده صحيح. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة، وعُبيد الله: هو ابن عمر العمري.
وأخرجه مسلم (1429) من طريق خالد بن الحارث، ومسلم (1429)، وابن ماجه (1914) من طريق عبد الله بن نمير، كلاهما عن عُبيد الله، به. ولفظ حديث خالد كلفظ حديث مالك السابق، لكنه زاد: فإذا عُبيد الله ينزله على العُرس، وأما ابن نمير فلفظه:"إذا دُعي أحدكم إلى وليمة عُرس فليُجب".
وهو في "مسند أحمد"(4730).
وانظر ما قبله.
(2)
إسناده صحيح. الحسن بن علي: هو الخَلاّل الحُلْواني.
وهو في "مصنف عبد الرزاق"(19666)، ومن طريقه أخرجه مسلم (1429).
وأخرجه مسلم (1429) من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، به بلفظ:" ائتوا الدعوة إذا دُعيتُم".
وهو في "مسند أحمد"(5367)، و"صحيح ابن حبان"(5289).
وانظر ما سلف (3736).
وانظر ما بعده.
3739 -
حدَّثنا ابنُ المصفَّى، حدَّثنا بقيةُ، حدَّثنا الزبيديُّ، عن نافعٍ، بإسنادِ
أيوبَ ومعناه
(1)
.
3740 -
حدَّثنا محمدُ بنُ كثيرٍ، أخبرنا سفيانُ، عن أبي الزبيرُ عن جابر، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ دُعِيَ فَلْيُجِبْ، فإنْ شاء طَعِمَ، وإنْ شاءَ تَرَكَ"
(2)
.
3741 -
حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا دُرُسْتُ بن زياد، عن أبانَ بن طارق، عن نافع، قال: قال عبدُ الله بن عُمَرَ: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ دُعِيَ فلم يُجِبْ فقد عَصَى اللهَ ورَسُولَه، ومَن دخلَ على غير دَعوَةِ دخلَ سارِقاً وخرجَ مُغيراً"
(3)
.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف بقية -وهو ابن الوليد الحمصي- لكنه قد توبع.
وأخرجه مسلم (1429)(101) من طريق بقية بن الوليد، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبله، وما سلف برقم (3736).
(2)
إسناده صحيح. أبو الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرُس المكي- قد
صرح بسماعه من جابر عند الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(3030).
وأخرجه مسلم (1430)، والنسائي في "الكبرى"(6575) من طريق سفيان الثوري، ومسلم (1430)، وابن ماجه (1751) من طريق ابن جريج، كلاهما عن أبي الزبير، عن جابر. زاد ابن ماجه في روايته: "من دعي إلى طعام وهو صائم فليجب
…
".
وهو في "مسند أحمد"(15219).
وانظر ما سلف برقم (3736).
(3)
إسناده ضعيف لضعف دُرُسْت بن زياد، وجهالة أبان بن طارق، وقد توبع دُرُست، فتبقى جهالة أبان بن طارق، وقال ابن عدي في "الكامل" في ترجمته: ليس له أنكر من هذا الحديث. قلنا: لكن قوله في الحديث: "من دعي فلم يُجب فقد عصى الله ورسوله" صحيح من قول أبي هريرة الآتي بعده. =
قال أبو داود: أبانَ بنُ طارقٍ مجهول
(1)
.
3742 -
حدَّثنا القعنبيُّ، عن مالكٍ، عن ابنِ شهابِ، عن الأعرج عن أبي هريرة، أنه كان يقول: شَرُّ الطَّعام طعامُ الوليمة، يُدْعَى لها الأغنياءُ ويُتْرَكُ المَساكِينُ، ومَنْ لم ياتِ الدَّعوةَ، فقَدْ عَصَى الله ورسوله
(2)
.
= وأخرجه البزار (1245 - كشف الأستار)، والعقيلي في "الضعفاء" 2/ 161، وابن حبان في "المجروحين" 1/ 294، وابن عدي في "الكامل" في ترجمة أبان بن طارق 1/ 381 وفي ترجمة درُست 3/ 968، والقضاعي في "مسند الشهاب"(527) و (528) و (529)، والبيهقي في "السنن الكبرى" 7/ 68 و 265، وفي "شعب الإيمان"(9647) و (9648)، وفي "الآداب"(568)، وابن الجوزي في "العلل المتناهية"(871)، والمزي في لأتهذيب الكمال" في ترجمة دُرست بن زياد 8/ 485 من طريق دُرُست بن زياد، وابن عدي 1/ 380، ومن طريقه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (870) من طريق خالد بن الحارث، كلاهما عن أبان بن طارق، به.
وفي الباب عن عائشة عند البزار (1244 - كشف الأستار)، والطبراني في "الأوسط" (8270) وابن عدي في "الكامل" في ترجمة يحيى بن خالد أبي زكريا 7/ 2703 ولفظه: "من دخل على قوم لطعام لم يُدع له، دخل فاسقاً وأكل حراماً، قال ابن عدي: حديث منكر، لا يرويه عن روح غير يحيى بن خالد، وهو من مجهولي شيوخ بقية، ولا أعلم رواه عن يحيى هذا غير بقية.
وعن سمرة بن جندب عند البزار (1246 - كشف الأستار) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى إذا دعي الرجلُ إلى طعام أن يدعو معه أحدنا أو أحداً، إلا أن يأمره أهل الطعام.
وإسناده مسلسل بالضعفاء والمجاهيل.
(1)
مقالة أبي داود هذه أثبتناها من هامش (هـ)، وأشار هناك إلى أنها في رواية ابن الأعرابي.
(2)
إسناده صحيح موقوفاً. الأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز، وابن شهاب: هو الزهري، والقعنبي: هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب. =