الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن أبيه، قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وسأله رجلٌ، فقال: إنَّ مِنَ الطعام طَعاماً أتحَرَّجُ منه - فقال: "لا يَتَحَلَّجَنَّ في صَدْرِكَ شيءٌ ضَارَعْتَ فيه النَّصرانيَّه
(1)
.
24 - باب النهي عن أكل الجلاَّلة وألبانِها
3785 -
حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ، حدَّثنا عَبدةُ، عن محمد بن إسحاقَ، عن ابنِ أبي نَجيحٍ، عن مجاهدٍ
عن ابن عمر، قال: نَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجَلاَّلة وألبانِها
(2)
.
(1)
حسن من حديث عدي بن حاتم، وهذا إسناد ضعيف، قبيصة بن هُلْب مجهول كما قال ابن المديني والنسائي. زهير: هو ابن مُعاوية.
وأخرجه ابن ماجه (2830)، والترمذي (1653) و (1654) من طريق سماك بن حرب، به. وهو في "مسند أحمد"(21965).
وأخرجه أحمد (18262)، وابن حبان (332) من طريق شعبة، عن سماك بن حرب، عن مري بن قطري، عن عدي بن حاتم. فجعله من مسند عدي. وهذا سند حسن. ومري بن قطري وثقه ابن معين في رواية عثمان بن سعيد الدارمي.
قال الخطابي: قوله: "لا يَتَحَلَّجَنَّ" معناه: لا يقعن في نفسك ريبة منه، وأصله من الحَلْج، وهو الحركة والاضطراب، ومنه حَلْج القطن.
ومعى المضارعة: المقاربة في الشبه، ويقال للشيئين بينهما مقاربة: هذا ضرع هذا، أي: مثله.
وقال صاحب "عون المعبود" تعليقاً على قوله: ضارعت فيه النصرانية: جواب شرط محذوف، أي: إن شككت شابهت فيه الرهبانية، والجملة الشرطية مستأنفة لبيان سبب النهي، والمعنى: لا يدخل في قلبك ضيق وحرج لأنك على الحنيفية السهلة، فإذا شككت، وشدَّدت على نفسك بمثل هذا شابهت فيه الرهبانية.
(2)
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، محمد بن إسحاق -وهو ابن يسار المطلبي مولاهم- مدلس وقد عنعن، ثم إنه خالفه سفيان الثوري، فرواه عن ابن أبي =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= نجيح -واسمه عبد الله- عن مجاهد -وهو ابن جَبْر- مرسلاً دون ذكر ابن عمر في إسناده، وكذلك رواه غير ابن أبي نجيح، عن مجاهد مرسلاً كما سيأتي.
وأخرجه ابن ماجه (3189)، والترمذي في "الجامع الكبير"(1928)، وفي "العلل الكبير" 2/ 773، والطبراني في "الكبير"(13506)، والحاكم 2/ 34، وابن حزم في "المحلى" 1/ 183، والبيهقي 9/ 332، وابن عبد البر في "التمهيد" 15/ 182، وابن الجوزي في "التحقيق"(1974) من طريق محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد. وسأل الترمذيُّ البخاريَّ عنه في "العلل" فأعله بالإرسال.
وأخرجه عبد الرزاق (8718)، وابن أبي شيبة 8/ 336 من طريق سفيان الثوري، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، مرسلاً.
وأخرجه عبد الرزاق (8714) عن ابن عيينة، عن إبراهيم بن أبي حرة، عن مجاهد، مرسلاً وسيأتي برقم (3787) بذكر النهي عن شرب ألبان الجلالة دون ذكر لحمها.
وأخرج الطبراني في "الكبير"(13464) من طريق أبي الزبير، عن مجاهد، عن ابن عمر، قال: نُهي عن الجلاّلة. ورجاله ثقات.
ويشهد له حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الآتي عند المصنف برقم (3811) وإسناده حسن. وحديث عبد الله بن عباس عند أحمد (1989) و (2161)، والطبراني في "الكبير"(11692) و (11819) و (11977)، والحاكم 1/ 444 - 445. وسيأتي بعده بذكر اللبن فقط.
وحديث جابر بن عبد الله عند ابن أبي شيبة في "مسنده " كما في "إتحاف الخيرة"
(4959)
، وفي "مصنفه " 8/ 334، ومن طريقه ابن عبد البر في "التمهيد" 15/ 182.
ورجاله ثقات، إلا أن فيه عنعنة أبي الزبير.
وحديث أبي هريرة عند الحاكم 2/ 35، والبيهقي 9/ 333. وإسناده صحيح.
قال الخطابي: "الجلالة": هي الإبل التي تأكل الجَلَّة، وهي العَذِرة، كره أكل لحومها وألبانها تنزهاً وتنظفاً. وذلك أنها إذا اغتذت بها، وُجد نَتْنَ رائحتها في لحومها، وهذا إذا كان غالب علفها منها. فأما إذا رعت الكلأ، واعتلفت الحب، وكانت تنال من ذلك شيئاً من الجَلَّة، فليست بجلالة، وإنما هي كالدجاج ونحوها من الحيوان الذي ربما نال الشيء منها، وغالب غذائه وعلفه من غيرها، فلا يُكره أكله. =
3786 -
حدَّثنا ابنُ المثنى، حدَّثني أبو عامرٍ، حدَّثنا هشامٌ، عن قتادةَ، عن عِكرِمَة
عن ابنِ عباسٍ: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن لَبَنِ الجَلاَّلة
(1)
.
= واختلف الناس في أكل لحوم الجلالة وإلبانها، فكره ذلك أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد بن حنبل، وقالوا: لا تؤكل حتى تحبس أياماً وتُعلف علفاً غيرها، فإذا طاب لحمها فلا بأس بأكله.
وقد روي في حديث أن البقر تعلف أربعين يوماً، ثم يؤكل لحمها، وكان ابن عمر رضي الله عنه يحبس الدجاجة ثلاثاً، ثم يذبحها.
وقال إسحاق بن راهويه: لا بأس أن يؤكل لحمها بعد أن يُغسَل غسلاً جيداً، وكان الحسن البصري لا يرى بأساً بأكل لحوم الجلالة، وكذلك قال مالك بن أنس.
(1)
إسناده صحيح. قتادة: هو ابن دعامة السدوسي، وهشام: هو ابن أبي عبد الله الدَّستُوائي، وأبو عامر: هو عبد الملك بن عمرو العَقَدي، وابن المثنَّى: هو محمد.
وأخرجه أحمد (1989) و (2671) و (2949)، والدارمي (2001)، والترمذي (1929)، والنسائي (4448)، وابن الجارود (887)، والطبراني في "الكبير"(11821)، وابن حزم في "المحلى" 1/ 183، والبيهقي 9/ 333، وابن عبد البر في "التمهيد" 15/ 182 - 183، وابن الجوزي في "التحقيق"(1973) من طريق هشام الدستوائي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (3143)، وابن حبان (5399) من طريق أبي عبد الصمد عبد العزيز ابن عبد الصمد البصري، والحاكم 2/ 34، والبيهقي 9/ 334 من طريق عبد الوهاب بن عطاء الخفّاف، والترمذي (1930) - ولم يسق لفظه وإنما أحال على رواية هشام الدستوائي السالفة - من طريق ابن أبي عدي، ثلاثتهم عن سعيد بن أبي عَروبة، عن قتادة، به.
وأخرجه أحمد (2161) و (3142) عن محمد بن جعفر، وابن حزم في "المحلى" 7/ 411، وابن عبد البر في "التمهيد" 15/ 183 من طريق يزيد بن زريع، كلاهما عن سعيد بن أبي عَروبة. عن قتادة، به. قال ابن جعفر في روايته: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة -فأطلق-، وقال ابن زريع: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبن الجلالة ولحومها.
والإطلاق يشمل الأكل منها والشرب من ألبانها وركوبها. =
3787 -
حدَّثنا أحمدُ بنُ أبي سريجٍ الرازي، أخبرني عبدُ الله بنُ جَهْمٍ، حدَّثنا عمرو بنُ أبي قيسٍ، عن أيوبَ السَّختيانيِّ، عن نافعٍ
= وأخرجه الطبراني (11819)، والحاكم 1/ 444 - 445 من طريق حماد بن سلمة، والطبراني (11820) من طريق مجاعة بن الزبير، كلاهما عن قتادة، به: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلالة -فأطلقا أيضاً- وهذا لا يتعارض مع ما سلف عند المصنف برقم (3719) بذكر النهي عن ركوب الجلالة، لأن هناك نص على بعض أفراد المنهي عنه الذي يشمل الأكل منها والشرب من ألبانها وركوبها.
وأخرجه الطبراني (11692) من طريق بسام بن عبد الله الصيرفي، و (11977) من طريق خالد الحذاء، كلاهما عن عكرمة، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلالة. -فأطلقا كذلك- وإسنادهما صحيح.
وأخرجه الحاكم 2/ 35، والبيهقي 9/ 333 من طريق حماد بن سلمة، عن أيوب، عن عكرمة، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلالة - فأطلق وجعله من مسند أبي هريرة. وإسناده صحيح. وهذا لا يتعارض مع ما سلف عند المصنف برقم (3719) من رواية حماد بن سلمة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس بذكر النهي عن ركوب الجلالة، لأنه هناك نص على بعض أفراد المنهي عنه الذي يشمل الأكل منها والشرب من ألبانها وركوبها. ولا يؤثر الاختلاف في تعيين الصحابي، فكلهم ثقات عدول.
وأخرجه البزار (2860 - كشف الأستار)، والطبراني (11080)، والبيهقي 9/ 332 من طريق ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، عن ابن عباس، وليث -وإن كان سئ الحفظ- يعتبر حديثه في المتابعات. ولفظه عند البزار: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة عن لحوم الجلالة وألبانها وظهورها، وأطلق عند الطبراني والبيهقي.
وأخرجه الطبراني (10964) من طريق ليث بن أبي سليم ومجاهد بن جبر، والبيهقي 9/ 333 من طريق عبد الله بن لهيعة، عن أبي الزبير، ثلاثتهم (ليث ومجاهد وأبو الزبير) عن طاووس، عن ابن عباس. بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح عن لحوم الجلالة وألبانها -زاد الطبراني: وظهورها- وإسناداهما حسنان في المتابعات.