الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
79 - باب في الرجل يأكل من مال ولده
3528 -
حدَّثنا محمدُ بن كثير، أخبرنا سفيانُ، عن منصورِ، عن إبراهيمَ، عن عُمارة بن عُمير، عن عمته
أنها سألت عائشة: في حَجْرِي يتيم، أفآكُلُ مِن ماله؟ فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن مِن أطيبِ ما أكلَ الرجُلُ من كَسْبه، وَوَلدُهُ من كَسْبِهِ"
(1)
.
= وأخرجه الطبري في "تفسيره"(17713) من طريق محمد بن فضيل، عن أبيه، عن عمارة، به.
وله شاهد من حديث معاذ بن جبل عند الطيالسي (571)، وأحمد (22002) و (22080)، والطحاوي (3892) و (3894) و (3895)، والشاشي في "مسنده"(1382)، والطبراني في "الكبير" 20/ (145) - (149) و (151)، والحاكم 4/ 170، وأبو نعيم في "الحلية" 5/ 206. وهو حديث صحيح.
وآخر من حديث عبد الله بن عمر عند الحاكم 4/ 170 - 171. وصححه الحاكم، وسكت عنه الذهبي: قلنا: إسناده حسن.
ونالت من حديث أبي الدرداء أورده المنذرى في "الترغيب والترهيب" 4/ 21، وقال: رواه الطبراني بإسناد حسن. ورابع من حديث أبي أمامة أورده المنذري 4/ 20، وقال: رواه الطبراني وإسناده جيد، وكذلك قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 10/ 277.
تنبيه: هذا الحديث أثبتاه من (هـ)، وهي برواية أبي بكر ابن داسه. وأشار إليه المزي في "الأطراف"(10661).
قال الخطابي: قوله: "تحابوا بروح الله" أي: بالقرآن، لأن القلوب تحيا به كما تكون حياة النفوس والأبدان بالأرواح.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عمة عمارة بن عمير، فإنه لا يُؤثر توثيقها عن أحد، لكلنها قد توبعت.=
3529 -
حدَّثنا عُبيدُ الله بنُ عمرَ بن ميسرةَ وعثمانُ بن أبي شيبةَ -المعنى- قالا: حدَّثنا محمدُ بنُ جعفر، عن شعبةَ، عن الحكمِ، عن عُمارةَ بن عُمَيرٍ، عن أمه
= وأخرجه ابن ماجه (2290)، والترمذي (1408)، والنسائي (4449) و (4450) من طريق عمارة بن عمير، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجه (2137)، والنسائي (4451) و (4452) من طريق الأعمش، عن إبراهيم النخعي، عن الأسود، عن عائشة. وهذا إسناد صحيح.
وهو في "مسند أحمد"(24148)، و"صحيح ابن حيان"(4260) و (4261) من طريق الأسود.
وأخرجه الدارقطني في "العلل" 5/ ورقة 60، وابن حزم في "المحلى" 8/ 102 من طريق يحيى بن سعيد القطان، والدارقطني من طريق عمرو بن علي الفلاس، عن عبد الرحمن بن مهدي، كلاهما عن سفيان الثوري، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن سويد بن غفلة، عن عائشة، وهذا إسناد صحيح أيضاً.
وانظر تمام تخريجه والكلام عليه في "سنن ابن ماجه"(2137).
قال الخطابي: فيه من الفقه أن نفقة الوالدين واجبة على الولد إذا كان واجداً لها، واختلفوا في صفة من تجب لهم النفقة من الآباء والأمهات، فقال الشافعي: إنما يجب ذلك للأب الفقير الزمن، فإن كان له مالٌ أو كان صحيح البدن غير زَمِنٍ فلا نفقة له عليه.
وقال سائر الفقهاء: نفقة الوالدين واجبة على الولد، ولا أعلم أحداً منهم اشترط الزمانة كما اشترطها الشافعي.
قلنا: وما أشار إليه المصنف بإثر الحديث بأن حماد بن أبي سليمان قد روى هذا الحديث وزاد فيه: "إذا احتجتم" وأنها زيادة منكرة، بينا في "سنن ابن ماجه"(2137) أنها ليست من حماد بن أبي سليمان، ولكنها ممن دونه، والله تعالى أعلم.
وهذه الزيادة أثبتناها من هامش (ج) مصححا" عليها، ومن النسخة التي شرح عليها العظيم آبادي.
عن عائشة، عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أنه قال:"وَلَدُ الرّجُلِ مِن كسْبِهِ، مِن أطيبِ كسْبِه، فكلوا مِن أموالهم"
(1)
.
قال أبو داود: حمادُ بن أبي سليمان زاد فيه: "إذا احتَجتُمْ، وهو منكر.
3530 -
حدَّثنا محمدُ بنُ المِنهال، حدَّثنا يزيدُ بنُ زُرَيع، حدَّثنا حبيبٌ المعلمُ، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه
عن جده: أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسولَ اللهِ، إن لي مالاً وولداً، وإن والدي يجتاجُ مالي، قال:"أنت ومالُكَ لِوالدك، إنَّ أولادَكم مِن اْطيبِ كَسْبِكُم، فَكُلُوا مِن كَسْبِ أولادِكم"
(2)
.
(1)
حديث صحيح كسابقه، وقد أخطأ الحكم -وهو ابن عُتيبة- في تعيين الراوي عن عائشة، فقال: عن عمارة بن عمير، عن أمه، وإنما هي عمته لا أمه، كما صححه الدارقطني في "العلل" 5/ ورقة 60، وسواء كانت عمته أو أمه، فكلتاهما لا تعرفان فيما قاله ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام " 4/ 546.
وهو في "مسند أحمد"(24951).
وانظر ما قبله.
(2)
صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن.
وأخرجه ابن ماجه (2292) من طريق حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، به.
وهو في "مسند أحمد"(6678) من طريق عُبيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب.
ويشهد له حديث جابر بن عبد الله عند ابن ماجه (2291) وهو حديث صحيح، وانظر تمام تخريجه فيه.
وحديث عائشة عند ابن حبان (410)، وهو حديث صحيح كذلك. وانظر تمام شواهده عنده. =