الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3547 -
حدَّثنا أبو كاملٍ، حدَّثنا خالدٌ -يعني ابنَ الحارث- حدَّثنا حسينٌ، عن عَمرو بن شُعيب، أن أباه أخبره
عن عبد الله بن عمرو، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يَجُوُز لامْرأةٍ عَطيَّةٌ إلا بإذنِ زوجها"
(1)
.
87 - باب في العُمْرى
3548 -
حدَّثنا أبو الوليدِ الطيالسيُّ، حدَّثنا همامٌ، عن قتادةَ، عن النضْر ابن أنسٍ، عن بَشِير بن نَهِيكٍ
= "مختصر البويطي والربيع": قد يمكن أن يكون هذا في موضع الاختيار، كما قيل: ليس لها أن تصوم يوماً وزوجها حاضر إلا بإذنه، فإن فعلت فصومها جائز، وإن خرجت بغير إذنه فباعت فجائز، وقد اعتقت ميمونة رضي الله عنها قبل أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يَعب ذلك عليها، فدل هذا مع غيره على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم -إن كان قاله- أدب واختيار لها.
قال البيهقي: الطريق في هذا الحديث إلى عمرو بن شعيب صحيح، ومن أثبت أحاديث عمرو بن شعيب لزمه إثبات هذا، إلا أن الأحاديث التي مضت في الباب قبله أصح إسناداً، وفيها وفي الآيات التي احتج بها الشافعي رحمه الله دلالة على نفوذ تصرفها في مالها دون الزوج، فيكون حديث عمرو بن شعيب محمولاً على الأدب والاختيار كما أشار إليه في كتاب البويطي، وبالله التوفيق.
وانظر لزاما "الأم" للشافعي 3/ 216، و"شرح معاني الآثار" 4/ 351 - 354.
(1)
إسناده حسن كسابقه. حسين: هو المُعلِّم، وأبو كامل: هو فضيل بن حسين الجَحْدري.
وأخرجه النسائي (2540) و (3757) من طريق حسين المعلم، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(6681).
وانظر ما قبله.
وقوله: "لامرأة عطية" قال السندي أي: من مال الزوج، وإلا فالعطية من مالها لا يحتاج إلى إذن عند الجمهور.
عن أبي هُريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"العُمرى جائزةٌ"
(1)
.
3549 -
حدَّثنا أبو الوليد، حدَّثنا هَمَّامٌ، عن قتادةَ، عن الحسن عن سمرة، عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم، مثله
(2)
.
(1)
إسناده صحيح. قتادة: هو ابن دعامة، وهمام: هو ابن يحيى العَوْذي، وأبو الوليد الطيالسي: هو هشام بن عبد الملك.
وأخرجه البخاري (2626)، ومسلم (1626)، والنسائي (3754) من طريق قتادة، به. وجاء عند مسلم في إحدى روايتيه:"العمرى ميراث لأهلها" أو قال: "جائزة".
وهو في "مسند أحمد"(8567).
وأخرج ابن ماجه (2379)، والنسائي (3753) من طريق محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رفعه:"لا عمرى، فمن أُعمر شيئاً فهو له".
هذا لفظ ابن ماجه.
قوله: "عُمرى" قال الخطابي: هي أن يقول الرجل لصاحبه: أعمرتك هذه الدار، ومعناه: جعلتها لك مدة عمرك، فهذا إذا اتصل به القبض كان تمليكاً لرقبة الدار، وإذا ملكها في حال حياته وجاز له التصرت فيها ملكلها بعده وارثُه الذي يرث سائر أملاكه، وهذا قول الشافعي وقول أصحاب الرأي.
وقال في "المغني" 8/ 283: قال جابر بن عبد الله وابن عمر وابن عباس وشُريح ومجاهد وطاووس والثوري والشافعي وأصحاب الرأي: إن العُمرى تَنفُلُ الملك إلى المُعْمَر، وروي ذلك عن علي.
وقال مالك والليث: العمرى تمليك المنافع، ولا تُملك بها رقبة المُعمرَ بحال، ويكون للمُعمَر السكنى، فإذا مات عادت إلى المُعمَر. وإن قال: له ولعقبه، كان سكناها لهم، فإذا انقرضوا عادت إلى المُعمِر.
(2)
صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات، لكن الحسن -وهو البصري- لم يصرح بسماعه من سمرة -وهو ابن جندب-. قتادة: هو ابن دعامة، وهمام: هو ابن يحيى.
وأخرجه الترمذي (1399) من طريق قتادة بن دعامة، به.
وهو في "مسند أحمد"(20084).
3550 -
حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا أبانُ، عن يحيى، عن أبي سلمةَ عن جابر، أن نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم كان يقول:"العُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ له"
(1)
.
3551 -
حدَّثنا مؤمَّل بنُ الفضل الحَرَّانيُّ، حدَّثنا محمد بن شُعيبِ، أخبرني الأوزاعي، عن الزهري، عن عُروة
عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من أُعْمِرَ عُمْرَى فهىَ لهُ ولِعَقِبهِ يَرِثُها من يرثُهُ من عقِبهِ"
(2)
.
3552 -
حدَّثنا أحمدُ بنُ أبي الحَواريّ، حدَّثنا الوليدُ، عن الأوزاعيِّ، عن الزهري، عن أبي سلمةَ وعروة
عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمعناه
(3)
.
(1)
إسناده صحيح. أبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف، ويحيى: هو ابن أبي كثير، وأبان: هو ابن يزيد العطَّار.
وأخرجه البخاري (2625)، ومسلم (1625)، والنسائي (3750) و (3751) من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به.
وهو في "مسند أحمد"(14243) و (14270)، و "صحيح ابن حبان"، (5130).
وانظر ما سيأتي بالأرقام (3551 - 3558).
(2)
إسناده صحيح. عروة: هو ابن الزبير بن العوّام، والأوزاعي: هو عبد الرحمن ابن عمرو، ومحمد بن شعيب: هو ابن شابور الدمشقي.
وأخرجه النسائي (3740) من طريق الأوزاعي، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبله، وما سيأتي برقم (3553).
(3)
حديث صحيح. الوليد -وهو ابن مسلم الدمشقي- وإن لم يصرح بالسماع في جميع طبقات الإسناد، متابع كما في الحديث الآتي بعده، وكما في الحديث السالف. =