الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن أبي هريرة أنه سَمعَ رسولَ ال صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تجوزُ شهادةُ بدوي على صاحب قرية" (
1).
18 -
باب الشهادة في الرضاع
3603 -
حدَّثنا سليمانُ بنُ حرب، حدَّثنا حمادُ بنُ زيدٍ، عن أيوبَ، عن ابن أبي مُليكة
(1)
إسناده صحيح. ابن الهاد: هو يزيد بن عبد الله بن الهاد، وابن وهب: هو عبد الله.
وأخرجه ابن ماجه (2367) عن حرملة بن يحيى، عن عبد الله بن وهب، عن نافع بن يزيد وحده، بهذا الإسناد.
قال الذهبي في "تلخيص المستدرك" 4/ 99: هو حديث منكر على نظافة إسناده.
وقال الخطابي: يشبه أن يكون إنما كره شهادة أهل البدو لما فيهم من الجفاء في الدين والجهالة بأحكام الشريعة، ولأنهم في الغالب لا يضبطون الشهادة على وجهها، ولا يقيمونها على حقها، لقصور علمهم عما يُحيلها ويُغيِّرها على جهتها.
وقال مالك: لا تجوز شهادة البدوي على القروي لأن في الحضارة من يغنيه عن البدوي، إلا أن يكون في بادية أو قرية، والذي يُشهد بدوياً ويدعُ جيرته من أهل الحضر عندي مريب.
وقال عامة العلماء: شهادة البدوي إذا كان عدلاً يقيم الشهادة على وجهها جائزة.
وقال علي القاري في "مرقاة المفاتح" 4/ 164: قال الطيبي: قيل: إن كانت العلة جهالتهم بأحكام الشريعة لزم أن لا يكون لتخصيص قوله: "على صاحب قرية" فائدة، فالوجه أن يكون ما قاله الشيخ التوربشتي، وهو قوله: لحصول التهمة ببعد ما بين الرجلين، ويؤيده تعدية الشهادة بـ"على" وفيه أنه لو شهد له تُقَبل، وقيل: لا يجوز، لأنه يعسر طلبه عند الحاجة إلى إقامة الشهادة.
وقال شمس الحق في "عون المعبود" 10/ 8 - 9: وذهب إلى العمل بالحديث جماعة من أصحاب أحمد، وبه قال مالك وأبو عبيد، وذهب الأكثر إلى القبول. قال ابن رسلان: وحملوا الحديث على من لم تُعرف عدالته من أهل البدو، والغالب أنهم لا تعرف عدالتهم.
حدَّثني عقبة بنُ الحارث، وحدَّثنيه صاحبٌ لي عنه، وأنا لحديث صاحبي أحفظُ، قال: تزوجتُ أمِّ يحيى بنتَ أبي إهاب، فدخلتْ علينا امرأةٌ سوداء، فزَعَمَتْ أنها أرضعتْنَا جميعاً، فأتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فذكرتُ ذلك له، فأعرضَ عنِّي، فقلت: يا رسولَ الله إنها لكاذِبة، قال:"وما يدريك وقد قالت ما قالت؟ دَعْهَا عنك"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح. ابن أبي مُليكة: هو عبد الله، والرجل المبهم هنا في هذا الإسناد: هو عُبيد بن أبي مريم المكلي، الآتي في الطريق التالي، وهو مجهول، فالاعتماد في هذا الحديث على رواية ابن أي مليكة عن عقبة بن الحارث.
وأخرجه البخاري (88) و (2052) و (2640) و (2659) و (2660) من طرق عن عبد الله بن أبي مليكة، به. زاد البخاري في بعض طرقه: ففارقها عقبة ونكحت زوجاً غيره.
وهو في "مسند أحمد"(16148)، و"صحيح ابن حبان"(4216 - 4218).
وانظر ما بعده.
قال الخطايي: قوله: "وما يدريك" تعليق منه القول في أمرها، وقوله:"دعها عنك". إشارة منه بالكفِّ عنها من طريق الورع، لا من طريق الحكم، وليس في هذا دلالة على وجوب قبول قولِ المرأةِ الواحدة في هذا، وفيما لا يَطَّلعُ عليه الرجال من أمر النساء، لأن من شرط الشاهد -من كان من رجل أو امرأة- أن يكون عدلاً، وسُبُلُ الشهادات أن تقام عند الأئمة والحكام، وإنما هذه امرأةٌ جاءته، فأخبرته بأمرٍ هو مِن فعلها، وهو بَيْنَ مُكذِّب لها ومُصدِّق، ولم يكن هذا القول منها شهادةً عند النبي صلى الله عليه وسلم، فتكونَ سبباً للحكم والاحتجاج به في إجازة شهادة المرأة الواحدة في هذه، وفيما أشبهه من الباب ساقط.
واختلف في عدد من تقبل شهادته من النساء في الرضاع. فقال ابن عباس: شهادة المرأة الواحدة تقبل فيما لا يَطَّلِعُ عليه الرجالُ، وأجاز شهادة القابلة وحدها في الاستهلال، وقد روي عن الشعبي والنخعي.
وقال عطاء وقتادة: لا يجوز في ذلك أقلُّ مِن أربع نسوة، وإليه ذهب الشافعي. =
3604 -
حدَّثنا أحمدُ بنُ أبي شعيب الحرَّاني، حدَّثنا الحارث بن عُمير البصري، وحدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ، حدَّثنا إسماعيلُ ابن عُلية، كلاهما عن أيوبَ، عن ابن أبي مُليكة، عن عُبيد بن أبي مريم
عن عُقبة بن الحارث، وقد سمعته من عقبة، ولكنِّي لحديث عُبيد أحفظ، فذكر معناه
(1)
. قال أبو داود: نظر حمادُ بنُ زيد إلى الحارث بن عُمير، فقال: هذا من ثقات أصحاب أيوب
(2)
.
= وقال مالك: لا تجوز شهادةُ امرأتين، وهو قولُ ابن أبي ليلى وابن شبرمة.
زاد ابن قدامة في مذاهب العلماء من "المغني" 11/ 340: وقال أصحاب الرأي: لا يقبل فيه إلا رجلان أو رجل وامرأتان.
ونقل عن أحمد ثلاث روايات: الأولى أن شهادة المرأة الواحدة مقبولة في الرضاع إذا كانت مرضية، قال: وبهذا قال طاووس والزهري والأوزاعي وابن أبي ذئب وسعيد بن عبد العزيز.
ورواية أخرى عن أحمد: لا يقبل إلا شهادة امرأتين، وهو قول الحكم، لأن
الرجال أكمل من النساء، ولا يقبل إلا شهادة رجلين، فالنساء أولى.
وعن أحمد رواية ثالثة: أن شهادة المرأة الواحدة مقبولة، وتُستحلف مع شهادتها، وهو قول ابن عباس وإسحاق.
(1)
إسناده صحيح من طريق ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث. أحمد بن أبي شعيب الحراني: هو أحمد بن عبد الله بن أبي شعيب نسب هنا لجده.
وأخرجه البخاري (5104)، والتر مذي (1185)، والنسائي (3330) من طريق إسماعيل بن إبراهيم -وهو ابن عُلية- بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(16148)، و"صحيح ابن حبان"(4216).
وانظر ما قبله.
(2)
مقالة أبي داود هذه أثبتناها من (هـ).