الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
9 - باب في الخليطين
3703 -
حدَّثنا قتيبةُ بنُ سعيدٍ، حدَّثنا الليثُ، عن عطاء بن أبي رباح
عن جابرِ بن عبد الله، عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: أنه نهى أن يُنْتَبذَ الزَّبِيبُ والتمرُ جميعاً، ونَهَى أنْ يُنْتَبذَ البُسْرُ والرُّطَبُ جميعاً
(1)
.
= وهو في "مسند أحمد"(4914) و (14267)، و"صحيح ابن حبان"(5413).
قوله: تَور: هو إناء صغير من صُفْر أو حجارة يُشرَبُ منه، وقد يُتوضأ منه.
(1)
إسناده صحيح. الليث: هو ابن سعْد.
وأخرجه البخاري (5601) في الأشربة: باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكراً، وأن لا يجعل إدامين في إدام، ومسلم (1986)، وابن ماجه بإثر (3395)، والترمذي (1984)، والنسائى (5556) من طرق عن عطاء بن أبي رباح، به.
وأخرجه مسلم (1986)، وابن ماجه (3395)، والنسائي (5562) من طريق الليث بن سعد، عن أبي الزبير المكي، والنسافى (5560) من طريق عمرو بن دينار، كلاهما (أبو الزبير وعمرو بن دينار) عن جابر.
وهو في "مسند أحمد"(14134) و (15177)، و"صحيح ابن حبان"(5379).
وأخرج النسائي (5546) من طريق الأعمش، عن محارب بن دثار، عن جابر رفعه:"الزبيب والتمر هو الخمر".
وأخرج كذلك (5544) من طريق شعبة، و (5545) من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن محارب بن دثار، عن جابر موقوفاً عليه: البسر والتمر خمر.
قال الخطابي: قد ذهب غير واحد من أهل العلم إلى تحريم الخليطين وإن لم يكن الشراب المتخذ منها مسكراً قولاً بظاهر الحديث، ولم يجعلوه معلولاً بالإسكار، وإليه ذهب عطاء وطاووس، وبه قال مالك وأحمد بن حنبل وإسحاق وعامة أهل الحديث، وهو غالب مذهب الشافعي، وقالوا: إذا شرب الخليطين قبل حدوث الشدة فهو آثم من جهة واحدة، وإذا شرب بعد حدوث الشدة كان آثماً من جهتين، أحدهما: شرب الخليطين، والآخر: شرب المسكر، ورخص فيه سفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه، وقال الليث بن سعْد: إنما جاءت الكراهة أن يُنبذا جميعاً، لأن أحدهما يشدُّ صاحبَه. =
3704 -
حدَّثنا أبو سلمةَ موسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا أبانُ، حدَّثني يحيى، عن عبدِ الله بن أبي قتادة
عن أبيه: أن نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم
(1)
نهي عن خَلِيط الزَّبيبِ والتمرِ، وعن خليط البُسْر والتَّمْرِ، وعن خَلِيط الزَّهْوِ والرُّطَب، وقال:"انتَبِذُوا كُلَّ واحدةٍ على حِدَة".
قال: وحدثني أبو سلمةَ بنُ عبدِ الرحمن، عن أبي قَتادةَ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا الحديث
(2)
.
3705 -
حدَّثنا سليمانُ بنُ حربٍ وحفصُ بنُ عُمرَ النَّمَري، قالا: حَدَّثنا شُعبةُ، عن الحَكَم، عن ابن أبي ليلى
= وانظر "فح الباري" 10/ 67.
وقال أبو بكر بن العربي: ثبت تحريم الخمر لما يحدث عنها من السكر، وجواز النبيذ الحلو الذي لا يحدث عنه سكر، وثبت النهي عن الانتباذ في الأوعية ثم نسخ، وعن الخليطين، فاختلف العلماء، فقال أحمد وإسحاق وأكثر الشافعية بالتحريم ولو لم يسكر، وقال الكوفيون بالحل.
(1)
جاءت رواية هذا الحديث في (ب) و (ج): عن أبي قتادة: أنه نهى
…
بما يوهم الوقف، والمثبت من (هـ) وهو صريح في الرفع، وكذلك في (أ)، غير أنه قال: عن أبي قتادة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا صريح في الرفع أيضاً.
(2)
إسناده صحيح. يحيى: هو ابن أبي كثير، وأبان: هو ابن يزيد العطار.
وأخرجه البخاري (5602)، ومسلم (1988)، وابن ماجه (3397)، والنسائي (5551) و (5561) و (5566) و (5567) من طريق يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله ابن أبي قتادة، عن أبيه.
وأخرجه مسلم (1988)، والنسائي (5552) من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي قتادة.
وهو في "مسند أحمد"(22521) و (22618).
عن رجلٍ - قال حفص: مِن أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم، قال: نَهَى عن البَلَحِ والتَّمرِ، والزَّبيبِ والتَّمرِ
(1)
.
3706 -
حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا يحيى، عن ثابتِ بن عُمارةَ، حَدَّثتني رَيْطَة، عن كَبْشَةَ بنتِ أبي مريم، قالت:
سألتُ أمَّ سلمة: ما كان النبيَّ صلى الله عليه وسلم يَنهَى عنه؟ قالت: كان ينهانا أن نَعجُمَ النَّوى طَبْخاً، أو نَخْلِطَ الزبيبَ والتَّمْرَ
(2)
.
3707 -
حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا عبدُ الله بنُ داودَ، عن مِسْعَر
(3)
، عن موسى ابنِ عبد الله بن يزيد، عن امرأةٍ من بني أسد
(1)
إسناده صحيح. ابن أبي ليلى: هو عبد الرحمن، والحكم: هو ابن عُتيبة.
وأخرجه النسائي (5547) من طريق شعبة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(18820).
(2)
قولها: "نخلط الزبيب والتمر" صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة كبشة بنت أبي مريم ورَيطة -وهي بنت حريث-، فلم يؤثر توثيقهما عن أحد، وجهلهما الحافظ في "التقريب".
وأخرجه أحمد (26505)، وأبو يعلى (6984)، والطبراني في "الكبير" 23/ 879 و (880)، والبيهقي 8/ 307، والمزي في "تهذيب الكمال" في ترجمة ريطة من طريق ريطة بنت حريث، به.
ويشهد لقولها: "نخلط الزبيب والتمر" الأحاديث السالفة في هذا الباب.
قال الخطابي: قولها: "نعجم النوى طبخاً، يريد أن نبلغ به النضج إذا طبخنا التمر فعصدناه. يقال: عجمتُ النوى أعجُمه عجما إذا لُكته في فيك، وكذلك إذا أنت طبخته أو أنضجته، ويشبه أن يكون إنما كره ذلك من أجل أنه يفسد طعم التمر أو لأنه علف الدواجن، فتذهب قوته إذا هو نضج.
(3)
في (أ) وحدها: حدَّثنا مِسعر.